Réf
74568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3211
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8222/2311
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité des poursuites, Saisie immobilière, Responsabilité du mandataire, Notification à un héritier décédé, Mandat de la banque, Maintien de la créance, Hypothèque, Défaut de souscription, Contrat de prêt, Commandement immobilier, Assurance-décès
Base légale
Article(s) : 109 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-02-2016 تحت عدد 1479 في الملف عدد 11753/8213/2015 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بإبطال الإنذار العقاري موضوع الأمر عدد 312/2014 الموجه للمدعين بتاريخ 09/06/2014 وجميع الإجراءات التابعة له وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/04/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2015، عرضوا من خلاله أن مورثتهم أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض بتاريخ 26/10/1999 بمبلغ 98.000,00 درهم على أساس أن أول دفعة بتاريخ 1/10/1999 وآخر دفعة بتاريخ 30/09/2023، وأنه سبق لها أن منحت المدعى عليه رهنا من الدرجة الأولى على كافة العقار الذي تملكه موضوع الرسم العقاري عدد 52813/33 على الملك المسمى "(ن.)"، وأن مورثة المدعين توفيت بتاريخ 03/03/2008، وأن عقد السلف تضمن ما يلي: "بمجرد وفاة المقترض فإن البنك يتسلم باقي مبلغ السلف مباشرة من شركة التأمين"، وأن المدعى عليه عوض أن يستخلص مديونيته من يد المؤمنة القانونية على عقد القرض فضل مواجهة المدعين وتم تبليغهم بالإنذار العقاري موضوع التعرض الحالي، وأن من أسباب التعرض على الإنذار هو توجيهه للسيدة السعدية (ل.) كإحدى الورثة بالرغم من أنها قد توفيت، وأن الإنذار لا يمكن الاعتداد به تبعا لذلك ويعد كأن لم يكن مما يتعين معه إبطاله وعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وأن قرار محكمة النقض عدد 630 بتاريخ 07/05/2008 في الملف عدد 1139/3/82/2007 جاء فيه: "أن توجيه إنذار بإفراغ أصل تجاري لشخص متوفى لا يترتب عنه أي أثر ولو مارس ورثته دعوى الصلح ودعوى المنازعة"، فضلا على أن الإنذار العقاري عدد 312/2014 محرر بتاريخ 09/06/2014 غير أنه لم يقم بتبليغه للورثة إلا بتاريخ 14/12/2015، وهذا يدل على تردد الطرف المدعى عليه في توجيه الإنذار رغم أن المدعين سبق لهم أن قاموا بتبليغ البنك المقرض بمراسلة مرفقة بشهادة الوفاة توصل بها البنك بتاريخ 11/02/2012، وبتوجيهه للإنذار فإنه يسعى للإثراء بدون سبب مشروع رغم أن الفصل السادس من عقد القرض ينص على أنه في حالة وفاة المقترض فإنه ينقل وينيب ويحول لفائدة القرض العقاري والسياحي التعويضات التي قد تؤدى بمقتضى التأمينات المذكورة، ويجوز للقرض العقاري والسياحي أن يتسلم من شركة التأمين في غيبة ودون موافقة المقترض أو خلفه جميع المبالغ المستحقة في حدود دينه أصلا وفوائد وصوائر تابعة وذلك بمقتضى هذا العقد وفق الحساب المقدم من طرف القرض العقاري والسياحي، دون أن يكون من شأن النزاعات التي قد تتعلق بهذا الحساب أن تؤخر أو تبطل ما يجب دفعه من قبل شركة التأمين. وبالتالي فإن المدعى عليه لا يمكنه مطالبة المقترضة أو ورثتها باي مبلغ مالي مادامت تستفيد من تأمين وكلفت المدعى عليه بذلك، ويكون الإنذار العقاري تبعا لذلك غير قانوني، ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار العقاري موضوع ملف تبليغ إنذار عقاري عدد 312/2014، والقول والحكم بأن التعرض على الإنذار العقاري يعتبر مطابقا للقانون ويتعين اعتباره لاغ وعديم الأثر القانوني، وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بالوثائق التالية، نسخة أصلية من الإنذار العقاري، شهادة الوفاة للمورثة فاطمة (ل.) مع محضر تبليغها للبنك، صورة شمسية للمورثة السعدية (ل.)، نسخة من عقد السلف، نسخة من قرار محكمة النقض عدد 630 بتاريخ 07/05/2008 في الملف عدد 1139/3/82/2007 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الجزء 1 السلسلة 1 سنة 2009.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب باعتماده على البند العاشر من العقد للقول بأنه في حالة الوفاة أو العجز الكلي فإن المقترض يفوت و ينيب و ينقل لفائدة المقرض التعويضات الممنوحة بمقتضى التأمين على الحياة و أن المستأنف عليهم أبلغوه بوفاة مورثتهم و الحال ان عقد التامين الجماعي للمورثة فطومة (ل.) لم يتم الإعلان عنه بتاتا للبنك و أن المتوفية كانت مكفولة من السيد حمزة (ح.) بالنظر إلى سنها المتقدم و لذلك تحمل بوليصة التأمين اسم السيدة زهرة (ح.) و ليس اسم المرحومة فطومة (ل.) و أن الحكم لما قضى بتحقيق تأمين مورثة المستأنف عليهم لدى شركة التأمين و حولها في الأداء و الحال أن ملف النازلة خال بتاتا من أي عقد تأمين موقع من قبل مورثة المستأنف عليهم قيد حياتها و ان الإنذار محل النزاع مؤسس قانونا و تم تبليغه بشكل قانوني إلى مورثة المدعين و ان السيدة زهرة (ح.) توصلت به بتاريخ 14-12-2015 و أن الإنذار الموجه لالسعدية (ل.) قد تم رفضه من طرف اختها محجوبة (ل.) و السيد المصطفى (ح.) و أن شهادة الملكية لازالت تحمل اسم السعدية (ل.) و أن الحكم المطعون فيه افترض وجود عقد التأمين بناء على عقد القرض و الحال أن عقد التأمين هو عقد مستقل عن القرض و أن مورثة المستأنف عليهم لم توقع أي عقد تأمين عن العجز و الحياة لتحل محلها شركة التأمين في أداء الأقساط العالقة بذمتها و ان المحكمة تحكم بما لديها من حجج و ليس على الافتراض ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر . و أرفق المقال بطي التبليغ – نسخة من الحكم الابتدائي و صورة من كفالة و كشف
و حيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03-06-2019 بكون الإنذار بعث لورثة فاطمة (ل.) و هم زهرة (ح.) و السعدية (ل.) و محجوبة (ل.) و المصطفى (ح.) و أن المرحومة السعدية (ل.) توفيت و لا دعوى ضد شخص ميت و ان الإنذار قد وجه إلى طرف ميت و لا يمكن الإعتداد به فالدعوى لميت او عليه لا تكون مسموعة شرعا و أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في كل مرحلة و ان الإنذار المبعوث لشخص ميت يعتبر غير قانوني و يتعين إبطاله و في الموضوع فإن المستأنف يقر بأنه توصل من طرف العارض بمراسلة مرفقة بشهادة الوفاة المتعلقة بالمورثة و البنك إطلع على الرسم العقاري و وجد ان المقترضة وافتها المنية منذ 03-03-2008 و مع ذلك فضل الحصول على أمر تنفيذ ببيع العقار رغم أن عقد السلف يشير في الفصل 16 منه إلى إحلال شركة التأمين في حالة الوفاة و في حالات اخرى و لا يمكن للمقرض المطالبة المقترضة او ورثتها بأي مبلغ مالي مادام يستفيد من تأمين و كلفت البنك بذلك مما يجعل الإنذار باطلا هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن إدلاء المستأنف بجدول يتضمن أدءات خاصة بالتأمين سماها بعقد التأمين فإنه قام من تلقاء نفسه بتأمين زهرة (ح.) في غياب أي عقد سلف بين السيدة زهرة (ح.) و الطرف المستأنف يخول للطرف المستأنف إبرام عقد تأمين باسمها إذ ان العقد الوحيد الذي يتضمن السلف و التأمين هو العقد الرابط بين مورثتهم و البنك فقط و أن إقحام السيدة زهرة (ح.) في الدعوى قصد الحصول على حكم بالبيع يبقى عديم الأثر القانوني و ان شهادة التقييد الخاصة تفيد قبول الرهن الرسمي من الرتبة الأولى لضمان سلف على كافة الملك المذكور من طرف فطومة (ل.) لفائدة المستأنف و ان السيدة زهرة (ح.) تبقى بعيدة عن تحقيق الرهن للكون عقد القرض نص في الفقرة الخامسة من البند العاشر منه أن المقرض أجبر مورثة الطرف العارض على إبرام عقد تأمين عن العجز و الحياة و حولت حقوق المترتبة عن هذا العقد بصفة آلية لاسيما أن المادة 190 من مدونة التأمينات تعتبر في إطار عقود التأمين الجماعي المكتتب فالطرف المستأنف يعتبر متصرفا تجاه المنخرط و المستفيد كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الإنخرطات في هذا العقد و كذا تنفيذه و أن صفة المستأنف كطرف وكيل عن المقترضة في تنفيذ عقد التامين يعطي الحق لهم في التمسك ببنود عقد التأمين محل مورثتهم و ان المستأنف يتقاضى بسوء نية ذلك ان عقد القرض ينص في الفصل 16 انه في حالة الوفاة فإن شركة التأمين تحل محلها في الأداء و قد تم تبليغ الشركة المستأنفة بشهادة الوفاة و التي تقر بتوصلها بها و يجعل الطرف العارض في حل مناقشة أي شيء يتعلق بالأداء و ان المستأنف لم يقم بتأمين عقد القرض المتعلق بالمقترضة فإنه وحده يتحمل المسؤولية لكون مورثتهم منحته حق إبرام عقد التأمين الجماعي و ان إنجاز عقد تأمين جماعي للكفيلة زهرة (ح.) في غياب أي عقد بينها و بين المستأنف هو تصرف إنفرادي مما يقتضي استبعاد وثيقة التأمين المدلى بها و أن عقد الكفالة يتضمن إضافات بخط اليد تمت إضافتها حديثا و عدم وجود تاريخ تحرير هذه الوثيقة و انه تم المصادقة على هذه الوثيقة من طرف السيدة زهرة (ح.) بتاريخ 20-10-1999 بينما توقيع البنك لم يتم إلا بتاريخ 11-10-2007 بعد ثمان سنوات كما ان تلك الوثيقة لا تحمل جميع المعلومات المتعلقة بالقرض و ان الدفع بكون السيدة زهرة (ح.) ضامنة للمرحومة فطومة (ل.) هو دفع مردود لأن الكفالة تنتهي بوفاة المكفول و ان المكفولة توفيت بتاريخ 03-03-2008 حسب شهادة الوفاة ملتمسين الحكم بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي و أرفقت المذكرة بصور من : شهادة الوفاة ,اجتهاد, شهادة تقييد خاصة ,و عقد كفالة
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-06-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنف بمذكرته تعقيبية ور د فيها أن الإنذار العقاري تم توجيه إلى ورثة فطومة (ل.) و هم زهرة (ح.) و السعدية (ل.) ومحجوبة (ل.) و المصطفى (ح.) و أن دفعهم بوفاة السعدية (ل.) حتى و إن صح فإنه لا يؤثر في صحة الإنذار باعتباره مقدم في مواجهة الورثة وبالتالي فإنه بوفاة السيدة السعدية (ل.) فإن باقي الورثة موضوع الإنذار العقاري ينزلون منزلة ورثة السعدية (ل.) المتوفاة باعتبارهم ورثة و أكد ما سبق ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي . تسلم نائب المستانف عليهم نسخة منها و التمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن لا وجود لعقد تأمين على الحياة يخص المورثة فطومة (ل.) , و ان الإنخراط في التأمين الجماعي ينصرف إلى الكفيلة الشخصية زهرة (ح.) التي ضمنت المتوفاة من أجل سداد أقساط القرض و تبقى مسألة إحلال شركة التأمين في تغطية الرأسمال المتبقي من الدين مستبعدة أما القول بكون البند 16 من عقد القرض يشير إلى توكيل المقترضة للطاعن من اجل الانضمام إلى بوليصة التأمين الجماعي عن الوفاة و الحريق المنخرط فيها الطاعن لفائدة المقترضة و عند الوفاة فإنه يحل محلها في استخلاص التعويضات .فإن ذلك وحده غير كاف لقيام عقد التامين و أن إخلال البنك بالتزامه بالانخراط في التامين الجماعي لا يمكن مناقشته إلا في إطار مسؤولية الوكيل. و المادة 109 من مدونة التأمينات لا تسعف في شيء طالما انها تجعل المكتتب متصرفا كوكيل للمؤمن و ليس من شأنه أن يجعل التامين قائما بمجرد ذلك التوكيل . أو إسقاط المديونية المترتبة عن القرض التي تبقى قائمة لفائدة الطاعن في غياب أي حجة تفيد ان المقترضة قيد حياتها أبرأت ذمتها من أقساط القرض العقاري . و ما أثير بخصوص الكفيلة و علاقتها بالقرض و التأمين يبقى غير منتج في الدعوى لأنه ليس هناك ما يمنع من التأمين على حياتها بصفتها مدينة جراء الكفالة الشخصية الموقعة من قبلها .
و حيث إن تمسك المستأنف عليهم بكون لإنذار العقاري قدم في مواجهة ميت لكون المسماة قيد حياتها السعدية (ل.) وافتها المنية لا يشفع لهم للمطالبة ببطلان الإنذار العقاري لأن الثابت من وثائق الملف أن هؤلاء اكتفوا بتبليغ الطاعن بوفاة المقترضة فطومة (ل.) دون غيرها و ليس هناك أي حجة تفيد ان البنك وقت تبليغه الإنذار كان عالما بوفاة المسماة قيد حياتها السعدية (ل.) . و بالتالي فتمسك ورثتها بوفاتها لا يؤثر في صحة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري ثم إن ورثتها بعد ذلك تقدموا بطعنهم في الإنذار العقاري و تم استدعاؤهم قانونا دون أن يتقدموا بأي جديد بخصوص المديونية التي تبقى قائمة لفائدة المقرض .و بالتالي يكون لهذا الأخير بصفته دائنا مرتهنا , و جراء عدم وفاء الطرف المدين بدينه, خلال الأجل المضروب له. حق بيع الملك المرهون و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض طلب التعرض على الإنذار العقاري, مع تحميل المستانف عليهم الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025