Assurance automobile : le conducteur n’ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000)

Réf : 16762

Identification

Réf

16762

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4877

Date de décision

14/12/2000

N° de dossier

947/1/5/2000

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة المرافعة | Page : 147

Résumé en français

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel.

La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur.

La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Résumé en arabe

لما كان السائق مرتكب الحادثة يتولى السياقة باذن مالكها فهو مستثنى من الضمان عملا بمقتضيات المادة 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين.
ومن المتفق عليه فقها ان الضحايا إذا لم تكن لهم صفة الاغيار فان اصحاب الحقوق ولا تكون لهم هذه الصفة أيضا.

Texte intégral

حكم رقم : 4877- بتاريخ14/12/2000- ملف مدني رقم :947/1/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 23/6/98 ان المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام ابتدائية ميدلت بتاريخ 12/9/95 عرضت فيه ان زوجها الهالك ايت رحو حميد توفي اثر حادثة سير بتاريخ 23/2/1995 في الوقت الذي كان يسوق سيارة خفيفة من نوع مرسيدس 190 مسجلة تحت عدد 7/5/9176 في ملك الدغري احمد ومؤمن عليها لدى شركة التامين النصر ملتمسة تعويضها عما لحقها من ضرر مع احلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء.
وبعد الإجراءات المسطرية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعية بتعويض معنوي قدره15960 درهما وتعويض مادي مبلغه 88406,25 دراهم واحلال شركة التامين النصر محل مؤمنها في الأداء.
استنانفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى انعدام الجواب على دفوعها وخرق القانون  خاصة الفصل 78 من ق ل ع ذلك ان الضمان منحصر في المدة ما بين4/10/94 و3/1/95 والحادثة وقعت بتاريخ 23/1/95 مما تكون معها غير مشمولة بالضمان الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع كما ان القرار المطعون فيه اعتبر الدرغي احمد مسؤولا مدنيا رغم انه باع الناقلة المتسببة في الحادثة للمسمى الشريقي عبد السلام منذ15/9/94 وبذلك لم يبق مسؤولا مدنيا عنها.
لكن فان ما اثير بشان عدم الجواب على الدفع بكون الحادثة غير مشمولة بالضمان بتاريخ 23/1/95 لانتهائه في 3/1/95 هو خلاف الواقع لان المحكمة أجابت بانه حسب محضر درك ميدلت عدد100 المؤرخ في 23/1/95 ان الحادثة وقعت على الساعة الواحدة والنصف صباحا من يوم 23/1/95 ومفعول الضمان ينتهي في نفس اليوم عند الساعة 12 ليلا وتكون بذلك الحادثة مغطاة بالضمان وبالنسبة للدفع بكون السيد الدغري لم يبق مسؤولا مدنيا بعدما فوت الناقلة للمسمى الشريقي عبد السلام بتاريخ 15/9/94 فانه يعتبر دفعا جديدا لم يسبق عرضه أمام قضاة الموضوع ليعرف رايهم فيه مما لا تقبل مناقشته لاول مرة أمام المجلس الأعلى .
وتعيب في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وبالأخص الفصل230 من ق ل ع ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان المطلوبة في النقض هي زوجة الهالك الذي كان يسوق السيارة المتسببة في الحادثة وان الفصل14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين يستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمكتب وصاحب الناقلة وكل شخص يتولى باذن من احدهما حراسة الناقلة. ومادام زوج المطلوبة كان يتولى سياقة العربة باذن فهو مستثنى من الضمان وكل ضرر ناتج عن وفاته لا يكون مضمونا من طرف الطاعنة، وان ما جاء به القرار المطعون فيه غير مطابق لقواعد المسؤولية وكذا الفصلين3 و14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين على السيارات مما يتعين معه نقضه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك  ان السائق لا يعتبر غيرا حسب مفهوم الفصل الثالث من الشروط النموذجية وان الضحية الهالك كان يتولى سياقة السيارة باذن من صاحبها وانه هو المتسبب في الحادثة وبالتالي فهو مستثنى من الضمان طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية.
ومن المتفق عليه فقها ان الضحايا إذا لم تكن لهم صفة الاغيار فان اصحاب الحقوق لا تكون لهم  هذه الصفة أيضا، ولذلك فان زوجة الهالك المطلوبة في النقض لا تعتبر غيرا في النازلة حتى تكون مشمولة بالضمان، مما كان معه القرار خارقا للفصلين المحتج بهما وغير معلل وعرضة للنقض.
وحيث انه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين احالة القضية والاطراف على نفس المحكمة للبت فيهما طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من احلال شركة التامين النصر محل مؤمنها في الاداء واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى على ان تبقى المقتضيات الاخرى قائمة الذات وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة بديعة ونيش – رئيسا والمستشارين : محمد فهيم- عضو  مقررا،  وعائشة القادير، وعائشة بن الراضي، ورضوان المياوي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب بصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance