Arrêt d’exécution : Le rejet de la demande est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour suspendre l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69172

Identification

Réf

69172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1697

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2020/8109/77

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire.

Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'une partie de la créance, de la résiliation antérieure du bail et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Faute pour le demandeur de démontrer le caractère suffisamment sérieux de ses arguments, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد القادر (ا.) بواسطة محاميته الأستاذة مينة (ع.) بمقال إيقاف التنفيذ مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2020 عرض فيه أن المطلوب ضده استصدر حكما غيابيا تحت عدد 4900/18 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2018 في الملف رقم 541/8206/2018 القاضي بأدائه لفائدة المطلوب ضده مبلغ 70.400 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2006 إلى 30/06/2017 حسب سومة شهرية قدرها 550 درهم مع النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات.

وحيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا إلى أنه بالرجوع إلى تواصيل إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة يتبين أن الطالب قام بإيداع مبلغ 19.800 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 01/11/2003 و30/10/2006 موضوع الوصل عدد 112 ملف عدد 35082/06 بتاريخ 09/01/2007 كما قام بإيداع مبلغ 7.150 درهم عن المدة المتراوحة ما بين 01/11/2006 و30/11/2007. كما أن تسبيق مبلغ 20.000 درهم الذي كان قد دفعه الطالب أثناء كراء المحل التجاري بسنة 1984 يعادل تقريبا 40 شهرا من الكراء، وبالتالي يكون كراء المدة المتراوحة ما بين 01/11/2006 و30/11/2007 قد أداه الطالب للمطلوب ضده والمحدد في مبلغ 7.150 درهم بواسطة وصل إيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 07/12/2007، وأن المدة المتراوحة ما بين 01/12/2007 و31/12/2012 فقد طالها التقادم، والمدة المتراوحة ما بين 31/12/2012 و30/06/2017 فقد كان العقد الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون بموجب محضر 2068/2008، كما أن المحكمة قد سبق لها أن بتت في نفس الموضوع باستصدار حكم ابتدائي عدد 12365/13 بتاريخ 09/10/2013 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1356/15 الصادر في 10/03/2014، مما يجعل الحكم عدد 4900/18 الغيابي بقيم بدون جدوى، لهذه الأسباب يلتمس إيقاف تنفيذه إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في الموضوع.

وبناء على مذكرة جواب المطلوب ضده المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 18/02/2020 والتي التمس من خلالها رد جميع مزاعم الطالب لعدم جديتها والحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطالب بواسطة نائبته بجلسة 03/03/2020 والتي أكد من خلالها ما جاء بمقال إيقاف التنفيذ ملتمسا في الأخير إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/07/2020 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م. تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب التي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile