Appel incident – L’appel incident ne peut être formé que par l’intimé à l’encontre de l’appelant principal (Cass. com. 2016)

Réf : 53222

Identification

Réf

53222

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186/1

Date de décision

12/05/2016

N° de dossier

2013/1/3/838

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 135 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident formé par un codéfendeur condamné solidairement, dès lors que cet appel est dirigé contre le demandeur initial, lui-même intimé sur l'appel principal formé par l'autre codéfendeur. L'appel incident ne peut en effet être interjeté que par une partie intimée à l'encontre de la partie appelante, et non à l'encontre d'une autre partie intimée qui n'a pas interjeté appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القرار المطعون فيه، أن الطالبات (ش. ت.) تقدمت بتاريخ 22-01-2009 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من (ل.) المتصرفة نيابة عن شركة (س.) مقتنية البضاعة، هذه البوليصة تجعل التأمين ساريا على شركة (ك.) وعلى كل من يستورد حمولة تتراوح قيمتها ما بين 35.000.001،00 درهم و100.000.000،00درهم، وأنه تم نقل البضاعة على ظهر الباخرة "(ل.)"، وتبين عند إفراغها وجود خصاص وعوار، أثبتته الخبرة المنجزة من طرف عبد الفتاح (ب.)، الذي حدد الخسارة في مبلغ 200.000،00 دولار أمريكي، هذا ولقد بادرت المدعيات إلى إجراء حجز تحفظي على السفينة ضمانا لأداء المبلغ المذكور، فقام المطلوب الأول ربان السفينة بتقديم كفالة ممنوحة من طرف المطلوب الثاني (ب. م. ت. خ.) من أجل رفع الرهن، وأنجز مكتب الخبرة "(م. ك.)" تقريرا حمل فيه الناقل البحري مسؤولية الأضرار، محدداً قيمتها في 3.330.796،48 درهما. ملتمسات في إطار الحلول الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

فصدر حكم بأداء المدعى عليهما الربان والبنك على وجه التضامن للمدعيات مبلغ 3.330.796،48 درهما مع الفوائد القانونية. استأنفه (ب. م. ت. خ.) استئنافا أصليا، والناقل البحري استئنافا فرعيا ذاكرا أنه سبق البت في نفس الطلب، وأن مسؤوليته منتفية اعتبارا لكون البضاعة تحتاج إلى تهوية خلال الرحلة البحرية، وأنه كان يتعين تسجيل هذا التحفظ في وثيقة الشحن وإشعاره بذلك، فضلا عن أن البضاعة معيبة. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعيات (ش. ت.) بثلاث وسائل.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بقبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الناقل البحري بعلة "أن الاستئناف الفرعي يكون مقبولا في جميع الحالات، شرط توفر المصلحة لدى المستأنف ضد المستأنف الأصلي عملا بمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية"، بيد أن الاستئناف الأصلي مقدم من طرف البنك ضد (ش. ت.) التي لم تستأنف الحكم الابتدائي، ومنصب على الكفالة المقدمة من طرفه إلى الناقل البحري، وذلك من أجل الحكم عليه في حدود المبالغ المضمنة بها، وغير موجه ضد هذا الأخير الذي ليس له الصفة لتقديم استئناف فرعي، ضد المستأنف أصليا، المحكوم عليه إلى جانبه بالتضامن. كذلك أورد القرار "بأنه بالرجوع إلي الإستئناف الأصلي، تبين أنه موجه أيضا ضد الناقل البحري، وأنه من مصلحة هذا الأخير أن يتقدم باستئناف فرعي ضد البنك المستأنف أصليا وضد (ش. ت.) لاجتناب وقوع ضرر به عند تعديل الحكم المستأنف أصليا، وأنه بخصوص الاستئناف الأصلي الذي تقدم به البنك، فإن الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الإلتزام الأصلي يترتب عليها انقضاء الكفالة". وهو ما يفيد أن المحكمة بررت قبول الاستئناف الفرعي بكون الكفيل وجه استئنافه حتى ضد الربان المكفول، معتبرة أن البت في استئناف المستأنف أصليا موقوف على البت في استئناف المستأنف فرعيا، وبذلك فهي تناقضت في موقفها لما أكدت في نفس الوقت على تعارض المصالح وتوافقها بين الطرفين، مما يتعين معه نقض قرارها.

حيث إن الاستئناف الفرعي لا يرفع إلا من لدن المستأنف عليه في الإستئناف الأصلي، ويتعين توجيهه ضد المستأنف الأصلي دون غيره، كما لا يمكن أن ينصب على ما قضى به الحكم المستأنف لمصلحة خصم لم يستأنفه أصليا، إذ في هذه الحالة يتعين توجيه استئناف أصلي ضده. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف الفرعي المقدم من لدن الناقل البحري ضد الطالبات التي لم تستأنف الحكم الابتدائي بعللها الواردة فيه تكون قد جعلت قرارها متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile