Appel incident – Irrecevabilité de l’appel formé par un co-défendeur contre l’appel principal d’un autre co-défendeur en l’absence d’appel de la partie adverse (Cass. com. 2006)

Réf : 19321

Identification

Réf

19321

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

475

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

562/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. Il incombait à l'assureur, pour contester le jugement de première instance, de former un appel principal.

Résumé en arabe

استئناف فرعي ـ استئناف أصلي
لا يمكن تقديم استئناف فرعي إلا عند وجود استئناف أصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف.
في غياب استئناف أصلي صادر عن المحكوم له، يجب على المحكوم عليه أن يستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا لا فرعيا.

Texte intégral

القرار عدد 475، المؤرخ في 10/05/2006، الملف التجاري عدد 562/3/2/2003
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2807 بتاريخ 28/10/02 في الملف عدد 1384/02/10، أن ذوي حقوق الهالكة البويحياوي حبيبة وهما مصطفى الأصفر وعبد الرحمان الأصفر تقدما بمقال لتجارية البيضاء عرضا فيه أن المرحومة والدتهما المذكورة تعرضت لحروق نتيجة النيران التي التهمت الحافلة التي كانت تنقلها بين مدينتي الدار البيضاء وفاس، وكان يسوقها حميد رابحي ومساعده إدريس الفاهم وهي مملوكة للسيد منادي إدريس ومؤمن عليها لدى الطالبة شركة التأمين النقل، وبما أن الناقل يعد مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمسافر تبعا للفصل 485 من م.ت، ونظرا لأن الحادثة تعود إلى عدم مراقبة الحالة الميكانيكية للحافلة، فإنهما يلتمسان التصريح بجعل كامل مسؤولية الحادثة على كاهل المسؤول المدني منادي إدريس والحكم عليه بأن يؤدي لهما تعويضا عن الضرر والجنازة ومصاريف نقل الجثة قدره 422.000,00 درهم وبإحلال شركة التأمين النقل محله في الأداء والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد صدور حكم ابتدائي بتاريخ 26/12/00 قضى باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة وعدم استئنافه من طرف شركة التأمين، صدر الحكم بتحميل المسؤول المدني مسؤولية الحادثة والحكم عليه تحت إحلال شركة التأمين النقل بأداء تعويض محدد في مبلغ 30.000,00 درهم لكل واحد من المدعيين ومبلغ 5.000,00 درهم عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف، استأنفه المسؤول المدني منادي إدريس استئنافا أصليا، واستأنفته شركة التأمين استئنافا فرعيا ضمنته تمسكها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية واحتياطيا تطبيق ظهير 02/10/84 على كيفية احتساب التعويض، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف الأصلي دون الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف وهو القرار لمطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى، أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافها الفرعي بعلة أنها غير محقة في تقديمه في مواجهة الاستئناف الأصلي للمسؤول المدني، غير أن هذا الاتجاه مجاف للصواب، إذ أن الاستئناف الأصلي للمقدم يرمي للحكم برفض الطلب، في حين يرمي استئنافها الفرعي للتصريح بعدم الاختصاص وتطبيق مقتضيات ظهير 02/10/84، لذلك فأسباب الاستئنافين مختلفة عن بعضها، ولم يهدف الاستئناف الفرعي للدفاع عن الأصلي.
لكن، حيث إنه لا يمكن تقديم استئناف فرعي، إلا عند وجود استئناف أصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل الحكم المستأنف، والثابت لقضاة الموضوع أن الدعوى أقيمت من لدن المطلوبين ذوي حقوق الهالكة البويحياوي حبيبة في مواجهة سائق الحافلة حميد رابحي ومسؤولها المدني منادي إدريس مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وأن الحكم الابتدائي حمل المسؤول المدين مسؤولية الحادث وقضى عليه بالأداء تحت إحلال مؤمنته المذكورة، استأنفه أصليا المسؤول المدني وفرعيا  شركة التأمين وهما مدعى عليهما تجمعهما مصلحة واحدة، دون أن يستأنفه خصمهما الطرف المدعي المحكوم له حتى يتولد الحق لشركة التأمين المحكوم عليها في استئنافه فرعيا، إذ كان يتحتم عليها في غياب استئناف أصلي صادر عن الطرف المحكوم له، أن تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا لا فرعيا، وهو ما أحجمت عنه، فأدى بالمحكمة مصدرة القرار المطعون وعلى هدي النهج المذكور التصريح وعن صواب بعدم قبول الاستئناف الفرعي لشركة التأمين، فجاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية ومقتضيات ظهير 02/10/84 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير بدعوى أن المادة المذكورة تستثني من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير، التي تظل من اختصاص المحاكم العادية كما خرق القرار مقتضيات ظهير 02/10/84 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك إذ أن الفصل الرابع منه ينص على أن التعويض المستحق لفروع المصاب يعادل ثلاثة أصناف المبلغ الأدنى للأجر لكل واحد، غير أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحدد للتعويض في مبلغ 65.000,00 درهم والحال أن التعويض القانوني لا يمكن أن يتجاوز مبلغ 11.970,00 درهما ولم تجب على الدفع المتعلق بالاختصاص مما يتعين نقضه قرارها.
لكن حيث إن قضاة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الفرعي لشركة التأمين شكلا حال دون نظرها ما أثير في موضوع الوسيلتين فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا   والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile