Affectation des résultats : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour ordonner la distribution de la totalité des bénéfices (Cass. civ. 2006)

Réf : 17129

Identification

Réf

17129

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

620

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

209/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 329 - 330 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 329 et 330 de la loi sur les sociétés anonymes la cour d'appel qui, après avoir annulé la délibération de l'assemblée générale affectant une partie des bénéfices à la constitution d'une réserve facultative, se substitue à cet organe social et ordonne la distribution de l'intégralité des bénéfices nets de l'exercice aux actionnaires. En effet, l'assemblée générale dispose seule de la faculté de décider de la constitution d'une telle réserve.

Résumé en arabe

شركة مساهمة – جمع عام – من حق المحكمة إلغاء مداولات جمع عام لشركة مساهمة (نعم) – من حقها توزيع الأرباح الصافية (لا).
ان كان من حق الجمعية العامة لشركات المساهمة تخصيص و لو جزء من أرباحها لتكوين احتياطها الاختياري بهدف حماية مصالحها من أي مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا، فان القضاء الذي من اختصاصه إلغاء قرار الجمعية العمومية المذكور، لا يحق له الحلول محلها و القيام بتوزيع جميع أرباحها الصافية.

Texte intégral

القرار عدد 620، المؤرخ في 7/6/2006، الملف المدني عدد 209/3/2/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد شركة كرياتيف نيوفود المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
حيث ان مثقال الطعن وجه ضد شركة كرياتيف نيوفود إلى جانب المطلوبين اكوستين كاريون لوبيز و اكستان كاريون أكونا دون ان تكون طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه و انه لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لان المصلحة تشترط في الطاعن كما تشترط في المطعون فيه مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول في مواجهة الشركة المذكورة.
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 19/12/02 في الملف 392/02 تحت عدد 1399 انه بتاريخ 5/10/01 تقدم السادة اكوستين كاريون لوبيز و اوكستان كاريون اكونا بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة يعرضان فيه انهما مساهمان في شركة كاريون بنسبة 24.5 % من الأسهم و انه على اثر اجتماع الجمع العام للمجلس للشركة المذكورة بتاريخ 30/5/2000 تبين ان هناك أرباحا عن سنة 1999 وصلت إلى 179.131.265 درهم و تقرر توزيع مبلغ 1.300.000 درهم على المساهمين و الاحتفاظ بمبلغ 879.131.263 درهم الأمر الذي يشكل تعسفا من الأغلبية و مخالفا للفصلين 329 و 330 من قانون الشركات المساهمة ملتمسين إلغاء قرار الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 30/5/2000 مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 99 على المساهمين. و بعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه المدعيان أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 30/5/2000 بخصوص القرار الخامس المتضمن الاحتفاظ بمبلغ 879.131.263 درهم مع ترتيب النتائج القانونية عنه و ذلك بتوزيع الأرباح الصافية عن سنة 1999 على المستفيدين. و تحميل المستأنف عليهم المصاريف.
و هون القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون: الفصلين 329 و 330 من قانون المنظم لشركات المساهمة.
ذلك ان القرار المطعون فيه حينما قضى بإلغاء قرار الجمعية العامة الذي خصص جزءا من الأرباح لتكوين احتياطات اختيارية و جزءا آخر لتوزيعه بين المساهمين و الحكم بتوزيع جميع الأرباح الصافية بين المساهمين قد خرق بذلك الفصلين 329 و 330 من قانون الشركات المساهمة إذ ان الفصل 329 ينص صراحة على انه بعد اقتطاع 5 % من الأرباح لتكوين الاحتياط القانوني، تجرى على أرباح السنة الحالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون او النظام الأساسي او احتياطي اختياري يمكن ان تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح كما ينص الفصل 330 على ان الأرباح القابلة للتوزيع تتكون من الأرباح الصافية للسنة الحالية على ان تنقص منها خسارة السنوات المنصرمة و المبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329…  » و ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بتوزيع بين المساهمين جميع الأرباح الصافية دون إمكانية تكوين أي احتياط اختياري حرم الجمعية العامة من الحق الذي يخولها الفصل 329 باقتطاع جزء من تلك الأرباح لتكوين احتياطي اختياري مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون معرضا للنقض.
حيث لنه بمقتضى المادة 329 من قانون شركات المساهمة (الذي جاء الفصل 35 من القانون الأساسي للطالبة مطابقا له) فان الجمعية العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص و لو جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري للشركة و الهدف من ذلك حماية مصالحها درءا لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا في حين ان القرار المطعون فيه و بعد إلغائه لقرار الجمع العام العادي بتخصيص جزء من الأرباح لتكوين احتياطي اختياري حل محل الجمعية العامة العادية و قضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية عن سنة 1999 دون الاقتصار على إبطال المحضر المذكور من عدمه. مما يكون معه قد جاء خارقا للقانون و عرضة للنقض.
و حيث ان سير حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب الموجه ضد شركة كرياتيف و بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قرار هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة تكلانتي و المستشارين السادة: نزهة جعكيك مقررة و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés