Réf
16703
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
655
Date de décision
28/03/2001
N° de dossier
3198/92
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض, Cassation, Conditions de désignation, Conflit entre actionnaires, Conflit grave entre les membres du conseil d'administration, Convocation de l’assemblée générale, Désignation d'un administrateur judiciaire, Limites des pouvoirs de l'administrateur, Mission de l'administrateur provisoire, Paralysie du fonctionnement de la société, administrateur provisoire, Société de capitaux, انعدام الأساس القانوني, تسيير الشركة وإدارتها, حراسة قضائية, خلاف خطير بين أعضاء مجلس الإدارة, شركات المساهمة, قرارات محكمة النقض, مسير مؤقت, نزاع بين الشركاء, استدعاء الجمعية العمومية, Absence de base légale
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 145 | Page : 233
La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme la mise sous administration judiciaire d’une société en raison d’un différend opposant deux groupes d’actionnaires. En agissant de la sorte, alors même que le conflit n’émanait pas des membres du conseil d’administration, et en confiant à l’administrateur une mission générale et temporaire de gestion et d’administration de la société, la cour d’appel a statué sans base légale.
La Cour suprême censure une telle décision, rappelant que le conflit entre actionnaires, aussi sérieux soit-il, ne saurait justifier à lui seul une mesure aussi intrusive que la nomination d’un administrateur provisoire, dont l’intervention est subsidiaire et limitée à la résolution de la crise au sein de l’organe de gestion.
ـ شركة المساهمة ـ تعيين حارس قضائي ـ مهامه ـ استدعاء الجمعية العمومية فقط ( نعم).
لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة، وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد، والقرار الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير الشركة وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر يكون غير مرتكز على اساس قانوني.
قرار عدد : 655 – بتاريخ 28/3/2001 – الملف المدني عدد 3198/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى والثانية.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 23/3/92 في الملف 234/92 تحت رقم 602 ان المطلوبين قنديل عبد الرحمان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القصر حنان – امين – وفاء وزوجته نعيم مارية تقدموا بمقال مفاده انهم شركاء الطالبين الخدراوي بوزيان والخدراوي محمد والخدراوي يحيى والخدراوي مليكة وميمونت الشادلي في اربع شركات هي شركة سيكما يملكون فيها النصف والمدعى عليهم النصف الاخر (50 بالمائة) عهد بتسييرها لقنديل عبد الرحمان وبوزيان الخدراوي شركة اخرى مجهولة الاسم موزعة بينهم بنفس النسبة (50 بالمائة) لكل واحد وكان العارض هو مسيرها الفعلي الى غاية شهر دجنبر حيث اصبح الخدراوي مسيرها الفعلي الوحيد وهما شركتان تجاريتان والشركة المدنية العقارية مادلين يملكها الطرفان مناصفة في الاسهم وهذه الشركة اشترت عقارا عبارة عن فيلا يسكنها العارض وعائلته والشركة المدنية العقارية الشرقاوية بين نفس المساهمين بها عقار سكني فريق الخدراوي الا انه منذ سنة ب89 بدأ بوزيان الخدراوي يفكر في ابعاد العارضين من تسيير الشركتين بجعل مساهمتهم في راسمال شركة سيكما اقل من مساهمة مجموعته واثقل كاهلها بالديون وبيع عقار الشركة العقارية مادلين وحيث كان يحث العارضين على ايجاد تسهيلات بنكية لفائدة شركة سيكما عن طريق رهن عقار الشركة المدنية العقارية مادلين الذي سكنه العارضون خلافا للاذن المشار اليه في محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 26/5/89 بتسجيل شركة مدلين كضمانة فقط كما ان الخدراوي مثل شركة سيكما في عقد الرهن بصفة منفردة دون مشاركة العارضين مع انهما يمثلان معا الشركة المذكورة وقد ترتب عن تجاوزات السيد الخدراوي ان اصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يطالب شركة مدلين باداء الدين مباشرة عن طريق ايقاع حجز تنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني مع ان شركة سيكما تتوفر على رصيد مهم يؤهلها لاداء الدين دون صعوبة وحسب محضر الجمع العام المنعقد في 21/2/83 عين السيد الخدراوي بوزيان وقنديل عبد الرحمان مسيرين لشركة سيكما لمدة ست سنوات الا ان الخدراوي استغل غياب قنديل في عطلته السنوية خلال شهري يوليوز وغشت 1990 واعلن عن جمع عام للجمعية العمومية وهذا الجمع دعي له مراقب الحسابات البير بينوديز دون ان يتوفر على الصفة والصلاحية لان مهمته انتهت منذ سنة 84 كما تقرر اختيار ابنه كمسير ثان الى جانبه وبمجرد ابعاد العارض ومجموعته التجأ الى الاختفاء واخفاء كل محفوظات الشركة كما لحق خروقات في حسابها تجلت في نهب خيراتها وان الوقائع المذكورة تثبت ان هناك نزاعا جديا بين الشركاء في شركتي سيكما وريمون والتمس وضعهما تحت الحراسة القضائية فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بوضع شركة سيكما تحت نظام الحراسة القضائية وتعيين رئيس قسم الافلاس او من يقوم مقامه حارسا قضائيا لها ليقوم بتسييرها وادارتها مؤقتا وتسليم جميع سجلاتها سواء كانت تتعلق بالمحاسبة او بالتسيير وجرد جميع اموالها سواء كانت نقدية او منقولة واستدعاء الجمعية العمومية من اجل تعيين مسيرين جدد وذلك بمساعدة خبير حيسوبي ان اقتضى الحال ومساعدة المساهمين الرئيسيين للشركة السيدين عبد الرحمن قنديل وبوزيان الخدراوي الى حين انتهاء النزاع القضائي القائم بينهما، عدلته محكمة الاستئناف بتوضيح ان مهمة الحارس القضائي تنحصر في الاشراف على ما قرره الامر المستانف فيما يخص التسيير والادارة وتنتهي هذه المهمة بمجرد استدعاء الجمعية العمومية وانعقادها وتعيينها لمسيرين جدد.
في شان الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مهمة الحارس القضائي الاساسية في شركات المساهمة تكمن في استدعاء جمعية عمومية للمساهمين قصد تعيين مجلس ادارة جديد يسود الانسجام بين اعضائه محل المجلس القديم الذي دب داخله الخلاف الذي يهدد مصالح الشركة وبالتالي مصالح المساهمين والقرار المطعون فيه وان كان سليم المبدأ القاضي بعدم جعل شركة المساهمة تحت الحراسة القضائية الا للخلاف الطارئ بين اعضاء مجلس الادارة الا انه تنكر لهذا المبدأ فيما توصل اليه من نتائج بمقتضاها جعل الشركة تحت الحراسة القضائية رغم ان الخلاف محصور بين مجموعتين من المساهمين مما يعرضه للنقض.
وحيث انه من الثابت انه لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة جدد والقرار المطعون فيه الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير شركة سيكما وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر جاء غير مرتكز على اساس قانوني وعرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري ومحمد الحبابي وعبد الرحمان المصباحي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca