Réf
72075
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1773
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8301/5850
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation partielle de l'ordonnance, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Créancier déclarant, Créance Bancaire, Charge de la preuve, Caractère définitif des jugements, Admission de créances
Base légale
Article(s) : 693 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire, tout en constatant l'existence d'instances en cours pour le surplus. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'intégralité de sa créance, de nature privilégiée, était établie par des décisions de justice devenues définitives et contestait la qualification d'instances en cours retenue en première instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen de certaines pièces, la cour procède à une nouvelle analyse des titres produits. Elle retient qu'un jugement, devenu définitif par un arrêt d'appel ultérieur, justifie l'admission d'une fraction supplémentaire de la créance. La cour écarte cependant l'admission du solde de la créance déclarée, faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif des autres jugements de première instance fondant sa déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement l'ordonnance entreprise, augmente le montant de la créance admise au passif et la confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث استأنفت شركة (ت. و. ب.) بواسطة دفاعها الأستاذتان بسمات و(ع.) بمقتضى تصريح مودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2015 الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية للسيد محمد (ه.) عن نفس المحكمة بتاريخ 03/07/2014 تحت عدد 1356/2014 في الملف عدد 1055/19/2014 والقاضي بقبول دين (ت. و. ب.) بصفة عادية في حدود مبلغ 39695178,51 درهم، بمعاينة دعوى جارية بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة التجارية تحت عدد 1056/2014 ملف رقم 6447/2002 وعدد 7279/2003 ملف رقم 9938/2002 وعدد 5761/2003 ملف رقم 10063/2002 وعدد 4267/2002 ملف رقم 9369/2001 ورفض ما عداه.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على اقتراحات السنديك السيد أحمد (ب.) بخصوص خصوم التصفية القضائية للسيد محمد (ه.) المصرح بها لديه والمقدمة إليه بعد قيامه بعملية تحقيقها طبق لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة والذي أفاد في تقريره أنه إثر توصله بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/6/2009 القاضي بتحويل التصفية القضائية الموجهة لمسيري شركة (م. م.) إلى تصفية قضائية موجهة إلى السيد محمد (ه.) قام السنديك بتاريخ 08/02/2010 بإشعار (ت. و. ب.) بالقرار المذكور بصفته دائنا إمتيازيا كما طالبه بتاريخ 25/02/2011 بواسطة رسالة ثانية مطالبا منه التصريح بديونه وقد أكد ممثل البنك تمسكه بالتصاريح بالديون ضد السيد محمد (ه.) المصرح بها سابقا والثابتة بأحكام قضائية البالغة 132.503.845,34 درهم وأفاد السنديك أن الديون المصرح بها من طرف (ت. و. ب.) تمت داخل الأجل القانوني ومعززة بوثائق وأحكام تثبت مبلغ المديونية وأن المبلغ المذكور ثابت بصفة إمتيازية مقترحا أخده بعين الاعتبار ضمن لائحة الدائنين الإمتيازيين.
وإنه بتاريخ 03/07/2014 صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة شركة (ت. و. ب.) التي أوردت في مقالها الاستئنافي بواسطة دفاعها أولا أن الأمر المطعون فيه جانب الصواب فيما لم يحقق دين العارضة بمبلغ 18.888.250,07 درهم بصفة إمتيازية مستندا على نسخة الحكم الابتدائي والتي يدعي أنها غير واضحة وأن العارضة تدلي بصورة طبق الأصل من الحكم عدد 1745 الصادر بتاريخ 03/04/2004 في الملف عدد 8132/02 ويتعين ضمها لملف النازلة كما أن الأمر المتخذ لم يحقق دين العارضة في حدود مبلغ 19.534.666,65 درهم وأن العارضة تدلي بما يفيد نهائية الحكم عدد 1056/2004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/2/2004 رقم 6447/02 ويتعين ضمها إلى دين العارضة وتحقيقه بصفة إمتيازية كما أن الأمر لم يحقق دين العارضة في حدود مبلغ 3.021.299,33 درهم وأن العارضة تدلي بما يفيد نهائية الحكم عدد 7279/03 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2003 ملف رقم 9938/02 ويتعين ضم المبلغ المذكور إلى دين العارضة بصفة إمتيازية كما أن الأمر المطعون فيه لم يحقق دين العارضة في مبلغ 2.348.209,35 درهم وأن العارضة تدلي كذلك بما يفيد نهائية الحكم عدد 5761/03 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2003 ملف رقم 10063/02 ويتعين تحقيقه في حدود هذا المبلغ بصفة إمتيازية ملتمسة تعديل الأمر المتخذ والحكم من جديد بتحقيق دينها المصرح به كاملا والثابت بسندات قضائية أي مبلغ 132.503.845,34 درهم بصفة إمتيازية وأمر السنديك السيد أحمد (ب.) بتقييده ضمن قائمة خصوم السيد محمد (ه.) بصفة إمتيازية.
وبناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف الطاعنة شركة (ت. و. ب.) بواسطة دفاعها الأستاذ حميد (أ.) والتي عرضت فيها أنه لابد من تصحيح الخطأ المادي المتسرب للأمر المستأنف باعتبار أنه صدر باسم (ت. و. ب.) الذي حل محل بنك (و.) بمفعول الاندماج علما أن التصريح ورد باسم (ت. و. ب.) دون أي وصف أخر وانه بالرجوع إلى أوراق الملف والتصاريح المدلى بها للسنديك يتبين أن دينه القائم والثابت في مواجهة التاجر محمد (ه.) يصل إلى مبلغ 132.503.845,34 درهم في الشقين المتعلقين بالبنك (ت. م.) ومؤسسة (و. ب.) قبل الاندماج وأن دينه له صفة الإمتياز لأنه مضمون برهون عقارية وأخرى على الأصل التجاري والآليات والمعدات ويكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب وأضر بحقوقه ومصالحه باعتبار ديونه ثابتة بمقررات قضائية وأن العارض يتبنى جميع أوجه الاستئناف المقدمة من طرف (ت. و. ب.) الموقعة من طرف الأستاذة بسمات ومن معها ويؤكد على أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما قضت برفض جزء من الطلب ملتمسا تعديل الأمر المستأنف وقبول دينه في المبالغ المصرح بها للسنديك وبصفة إمتيازية.
بناء على التقرير المدلى به من طرف السنديك السيد أحمد (ب.) الذي أورد فيه أنه بعد دراسته للتصاريح بالديون المدلى بها من طرف (ت. و. ب.) والمصرح بها داخل الأجل القانوني والمرفقة بأحكام تثبت المديونية البالغ مجموعها 132.503.845,34 درهم تبين له ان البنك لم يدل بالأحكام النهائية وبشواهد عدم الاستئناف للأحكام السالفة الذكر وبما يعزز كون الديون معززة برهونات لاعتبارها إمتيازية.
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك بواسطة دفاعه الأستاذة بسمات والتي التمست من خلالها اعتبار ما ورد بمذكرة بيان أوجه استئنافها والحكم تبعا لذلك بتعديل الأمر المستأنف والبت من جديد بتحقيق دينه المصرح به كاملا والثابت بسندات قضائية في مبلغ 132503845.34 درهم والحكم وفق ما جاء في تقرير السنديك.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 6799 القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر، وتم الطعن فيه من طرف المستأنفة شركة (ت. و. ب.) وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة ان الطالب أدلى بمذكرة مودعة بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 01/12/2015 ضمت للملف أرفقها بحكم ابتدائي عدد 1745/2004 في الملف عدد 11236/2002 وقرار استئنافي عدد 5284/2006 في الملف عدد 3267 لإثبات جزء مهم من الدين غير ان المحكمة لم تشر إليهما ولم تناقشهما بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي لم يرتكز على أساس عرضة للنقض.
وعقبت المستأنفة بعد النقض بجلسة 17/01/2019 أنه يتضح من قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة على أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/06/2009 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3794/2008/11 اساء تطبيق القانون بتأييد أمر القاضي المنتدب القاضي بحصر دين العارضة فقط في مبلغ 39.595.178,51 درهم ومعاينة وجود دعوى جارية بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة التجارية تحت عدد 1056/2004 ملف رقم 6447/2002 وعدد 7279/2003 ملف رقم 9938/2002 وعدد 5761/2003 ملف رقم 10063/2002 وعدد 4627/2002 ملف رقم 9369/2001 ورفض ما عداه. وقد عاينت محكمة النقض كذلك ان القرار الاستئنافي لم يراع كون (ت. و. ب.) أدلى بمذكرة مودعة بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 01/12/2015 ضمت للملف أرفقها بحكم ابتدائي عدد 1745/2004 في الملف عدد 11236/2002 وقرار استئنافي عدد 5284/2006 في الملف عدد 3267/06/8 لإثبات جزء مهم من الدين غير ان المحكمة لم تشر إليهما ولم تناقشهما بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي لم يرتكز على أساس كان عرضة للنقض. وبالنظر لكل ما سلف شرحه يتضح ان القرار الاستئنافي لم يأخذ بعين الاعتبار كون دين (ت. و. ب.) المصرح به اتجاه السيد محمد (ه.) الثابت بمقتضى أحكام قضائية نهائية يصل لما مجموعه 132.503.845,34 درهم بصفة امتيازية، وبالنظر لكل ما سلف ذكره، فإن القرار الاستئنافي يستوجب الإبطال والإلغاء وعند التصدي يتعين الأخذ بما جاء في قرار النقض عدد 1/383 الصادر بتاريخ 26/07/2018 في الملف التجاري عدد 1060/3/1/2016، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء القرار المستأنف وهو القرار عدد 3698/2009 الصادر بتاريخ 19/06/2009 في الملف عدد 3794/2008/11 في جميع ما قضى به وبعد التصدي القول والأخذ بما جاء في قرار النقض عدد 1/383 الصادر بتاريخ 26/07/2018 في الملف التجاري عدد 1060/3/1/2016 وتحقيق دين (ت. و. ب.) اتجاه السيد محمد (ه.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 132.503.845,34 درهم بصفة امتيازية، وترك الصوائر على عاتق المسطرة.
وأدلت بجلسة 28/03/2019 بمذكرة تعقيب أن البنك العارض وتعزيزا لديونه المصرح بها سلفا سيدلي للمحكمة بمجموعة من الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به المثبتة لمديونية التاجر محمد (ه.) والتي اعتبرها الأمر الابتدائي غير ثابتة وكونها موضوع دعاوى جارية ويتعلق الأمر بالحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 8131/2002 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (م. ا.)، وقبوله في مواجهة الكفيلين وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما محمد (ه.) وسليمان (ه.) بصفتهما كفيلين لشركة (م. ا.) وبالتضامن مبلغ 13.500 درهم يخصم من أصل الدين المتخلذ بذمة الشركة المذكورة مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 01/05/2002 وحصر دين الكفيل سليمان (ه.) في حدود 500.000 درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقهما في الأدنى ورد باقي الطلبات ونتج عنه الدين المصرح به أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 18.888.250,07 درهم. الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 6447/2002 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأن يؤدي المدعى عليه محمد (ه.) بصفته كفيلا لشركة (م. ع.) مبلغ 14.136.589,28 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب في 01/04/2002 إلى يوم الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف ورد باقي الطلبات ونتج عنه الدين المصرح به أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 19.534.666,65 درهم، الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 11236/2002 القاضي بأداء المدعى عليهم شركة (س.) والسيد محمد (ه.) وميمون (ه.) وعبد العزيز (ه.) تضامنا لفائدة العارض مبلغ 26.642.831 درهم مع فوائده القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 03/04/2002 مع الصائر وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار رقم 6296/2012 الصادر بتاريخ 31/12/2012 في الملف عدد 2907/2012/8 القاضي بعدم قبول الاستئناف، وهو الدين الذي تم التصريح به أصلا وفائدة وصائرا إلى غاية فتح المسطرة في مبلغ 36.932.353,21 درهم. والحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 9938/2002 القاضي بأداء شركة (ك.) والسيد محمد (ه.) تضامنا لفائدة العارض مبلغ 2.176.986,83 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب في 30/04/2002 وبأدائهما له مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلهما الصائر هو حكم نهائي وكان موضوع ملف التنفيذ عدد 6196/2003 والذي تعذر على العارض سحب نسخة من الشهادة بعدم استئنافه لكون ملف التنفيذ محال على الحفظ الجهوي بأزمور وهو الدين الذي كان موضوع التصريح بدين بمبلغ 3.021.299,33 درهم، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 6448/2002 القاضي في الشكل بقبول الطلب في مواجهة الكفيل وعدم قبوله في مواجهة شركة (م. ب.) وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ه.) بصفته كفيلا لشركة (م. ب.) لفائدة العارض مبلغ 6.632.202,19 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب 01/05/2002 إلى يوم الأداء وأدائه تعويضا عن التماطل قدره 60.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورد باقي الطلبات والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5094/06 الصادر في الملف الاستئنافي رقم 4260/2005/8 ونتج عنه الدين المصرح به أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 9.200.666,05 درهم. والحكم الابتدائي الصادر في الملف 10063/2002 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما شركة (م. ن.) والسيد محمد (ه.) مبلغ 1.664.038,88 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب ومبلغ 20.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه في الأدنى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر ونتج عنه الدين المصرح به أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 2.348.208,35 درهم. والحكم الابتدائي الصادر في الملف 2001/9369 القاضي بأداء المدعى عليهم شركة (م. ا.) والسيد محمد (ه.) وعبد العزيز (ه.) بأدائهم تضامنا لفائدة العارض مبلغ 8.672.881,28 درهم مع حصر الدين بالنسبة للكفيلين في حدود 8.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب وهو 01/09/2001 إلى غاية الأداء وتحديد مدة الإكراه في الأدنى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات ونتج عنه الدين المصرح به أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 8.000.000 درهم أصلا مع توابعه، ويتبين بالتالي وخلافا لما اعتبره الأمر المستأنف فان جميع الديون المصرح بها ثابتة بمقتضى أحكام نهائية في مواجهة التاجر محمد (ه.) وليست موضوع أي دعاوى جارية ويتعين تعديل الأمر المتخذ وذلك بقبول الدين المصرح به برمته في حدود مبلغ 132.503.845,34 درهم، ويجدر الإشهاد على إدلاء (ت. و. ب.) بالوثائق المطلوبة أعلاه مع ضمها إلى ملف النازلة، وبالتالي القول والحكم وفق ما ورد في مستنتجات العارض السابقة.
وبناء على توصل السنديك والمستأنف عليه الأول محمد (ه.) وعدم إدلائهما بمستنتجات بعد النقض.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 28/03/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 وتم تمديدها لجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 6799 بعلة ان الطالب أدلى بمذكرة مودعة بكتابة الضبط مؤشر عليها بتاريخ 01/12/2015 ضمت للملف أرفقها بحكم ابتدائي عدد 1745/2004 في الملف عدد 11236/2002 وقرار استئنافي عدد 5284/2006 في الملف عدد 3267 لإثبات جزء مهم من الدين غير ان المحكمة لم تشر إليهما ولم تناقشهما بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي لم يرتكز على أساس كان عرضة للنقض.
وحيث إن محكمة الإحالة مقيدة بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية موضوع القرار أعلاه عملا بنص المادة 369 من ق.م.م.
وحيث إنه بالرجوع إلى المذكرة المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/12/2015 والاطلاع على القرارين الاستئنافيين المشار إليهما تبين للمحكمة ان القرار موضوع الملف عدد 11236/2002 يحمل رقم الحكم 13160 بدلا من 1745 الذي أشير إليه خطأ في قرار محكمة النقض والقاضي بأداء المدعى عليهم شركة (س.) والسيد محمد (ه.) وميمون (ه.) وعبد العزيز (ه.) تضامنا لفائدة البنك مبلغ 26.642.831 درهم مع فوائده القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب وهو 03/04/2002 مع الصائر. وأن الحكم قد أصبح نهائيا بمقتضى القرار رقم 6296/2012 الصادر بتاريخ 31/12/2012 في الملف عدد 2907/2012/8 القاضي بعدم قبول الاستئناف، وبالتالي كان على القاضي المنتدب للتصفية القضائية اعتبار المبلغ المذكور، مما يتعين احتساب مبلغ 26.642.831 درهم ضمن دين الطاعن.
وحيث إنه بخصوص القرار الاستئنافي عدد 5284 في الملف عدد 3627/06/8 المشار إليه بقرار محكمة النقض، فإنه بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه بالاستئناف تبين أن القاضي المنتدب احتسب مبلغ 94.732 درهم بالإضافة إلى الفوائد بمبلغ 16.397,72 درهم أي ما مجموعه 111.129,72 درهم ضمن المديونية لكون القرار المذكور قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/02/2006 في الملف عدد 7530 والقاضي على المدعى عليهم بالأداء تضامنا لفائدة البنك مبلغ 94.732 درهم مع الفوائد القانونية، وأنه ما دام الأمر المستأنف قد احتسب المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ضمن مديونية المستأنف عليه، فإن هذه المحكمة لا ترى مبررا لإعادة احتسابه.
وحيث إنه مما تقدم ونظرا لعدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت أداء الدين موضوع التحقيق، فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى 66.238.009,51 درهم وتأييده في الباقي لعدم الإدلاء بما يثبت نهائية الأحكام الابتدائية التي لم يتم احتساب مبالغها.
وحيث يتعين جعل الصوائر امتيازية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا وبعد النقض والإحالة :
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الأمر المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ≠ 66.238.009,51 درهم ≠ وتأييده في الباقي وجعل الصائر امتيازي.
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025