Réf
63132
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3759
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8201/439
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du juge, Paiement, Irrecevabilité de la demande, Groupement momentané d'entreprises, Expertise comptable, Contrat de groupement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Carence probatoire du demandeur, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement.
La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10650 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 8901/8236/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ع.أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضت فيه بأنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية تجمع تضامني من أجل إنجاز مشروع التطهير والطرق، وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتاريخ 03/11/2016، وأن المدعى عليها حجبت عنها كل المعطيات المتعلقة بالتجمع المذكور،إلى أن فوجئت مؤخرا وبمقتضى كتاب من مجموعة ع.م.أ. تحت عدد 239/21 تشعرها بأن أشغال الصفقة قد انتهت بتسليم رفع اليد عن الكفالة النهائية منذ 2020، وأن جميع مستحقات التجمع قد تم تحويلها من طرف المجموعة المذكورة إلى الحساب البنكي المشار إليه في المادة 8 من الاتفاقية، وانها طالبت المدعى عليها من خلال إنذار وجه إليها بتاريخ 24/01/2022 بالقيام بتمكينها من مستحقاتها عن التجمع المذكور أعلاه،وقدرها 50% من قيمة الصفقة بعد اقتطاع ما يجب اقتطاعه، وكذلك 50% من قيمة الكفالة النهائية،حتى لا تضطر إلى سلوك المساطر الضرورية إلى استيفاء حقوقها،مع العلم أن المدعى عليها وباعتبارها وكيل التجمع طبقا للمادة الخامسة من الاتفاقية، وكذا اخفائها معطيات التجمع عنها وتصرفها بالحساب البنكي للتجمع،وكل ذلك يقع تحت طائلة الفصل 523 من ق ج. والتمست الحكم على المدعى عليها بتمكينها من تعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم عن حرمانها من مستحقاتها برسم التجمع التضامني المبرم بينهما لانجاز الصفقة المشار إليها أعلاه،مع الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الحقوق المترتبة للمدعية والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها من تلك الحقوق مند تاريخ استحقاقها وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية على ضوء الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والإكراه في الأقصى.وأرفقت مقالها بنسخة من الاتفاقية ورسالة العمران مع جوابها ونسخة من إنذار.
وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ع.ا..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الملاحظ ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لانه حسب تعليل المحكمة جاء مخالفا لمقتضيات المادة 7 من قانون احدات المحاكم التجارية. وأن النزاع قائم بين شركتين تجاريتين كما هو ثابت من خلال معطيات النازلة .
و حول مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى تهدف الى الحكم للمستانفة بنصيبها من الصفقة. وأنها أدلت بما يثبت عناصر دعواها والمتمثلة في نسخة من الاتفاقية الرابطة بينها وبين المستأنف عليها ، كما أدلت بالرسالة الموجهة من طرفها الى شركة ع. تطلب بمقتضاها من هذه الاخيرة تمكينها من وضعية المشروع ومبلغ الاداءات التي قامت المجموعة بتحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 من العقد. كما ادلت بجواب مجموعة ع. وبنسخة من انذار موجه الى المستأنف عليها بقي دون جدوى. وبناء على ماذكر تكون قد أثبتت جميع عناصر مقالها وادلت بكل ما يمكن الادلاء به في مثل هذه الدعوى. وأن المديونية بينها والمستأنف عليها ثابتة ولم يتبقى الا تحديد نصيبها من التحويلات التي قامت بها مجموعة ع. بعد اقتطاع المصاريف المنفقة على الصفقة من قبل أطرافها. وأن قيمة تلك الحصة تقتضي اجراء خبرة محاسبية وبدونها لا يمكن تحديد ما ينوبها لان تقدير النصيب المذكور مسألة تقنية تقتضي الاطلاع على تلك التحويلات لدى مجموعة ع. وطرح الوثائق المتعلقة بالمصاريف المنفقة على الصفقة بعد التأكد من نظاميتها . ويتضح ان موضوع دعواها ليس المطالبة بإجراء خبرة كما ورد في حيثيات الحكم المستأنف، وانما موضوعها حسب ماورد في المقال الافتتاحي والحكم لها بمجموع المبالغ المترتبة لفائدتها من الصفقة والتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها تلك الحقوق وقد طلبت في هذا الاطار بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع اجراء خبرة ، والتي بدونها لا يمكن الوصول الى تقدير مستحقاتها مادامت الوثائق محتكرة لدى المستأنف عليها ولدى مجموعة ع. التي اكتفت في جوابها على رسالتها بالقول كما سبقت الاشارة الى ذلك بان المستحقات تم تحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 وهو الحساب التابع للمستأنف عليها. وأنه لا يمكن تحميلها أكثر مما قدمت وفوق ما ادلت به لان ذلك سيكون من باب التكليف بمستحيل. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي والحكم من جديد بالاستجابة لاقصى ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/05/2023 رجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية غير موجودة بالعنوان ومجهولة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لان الهدف من الدعوى الحكم لفائدتها بنصيبها من الصفقة وأن قيمة تلك الصفقة تستوجب إجراء خبرة حسابية ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والحكم بالاستجابة للطلب.
وحيث خلافا لما عابته المستأنفة فإن البين من اتفاقية التجمع التضامني المبرمة بين طرفي الدعوى أن الطرفين اتفقا على إنجاز مشروع التطهير والطرق وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتم الاتفاق على أن تقوم شركة ع. بتحويل المبالغ المالية للحساب المفتوح من طرف المستأنف عليها بـالبنك ش.م.ح.ث. بمعنى أنه يفترض اقتسام المبالغ المودعة من طرف شركة ع. مناصفة بين الطرفين مما لا حاجة معه لإجراء خبرة حسابية، فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في ملتمساتهم متى كانت غير جدية ولا يمكنها تبعا لذلك صناعة الحجة وجمع الأدلة للخصوم فالمفروض في المستأنفة الإدلاء بالتحويل البنكي لتمكين المحكمة من معرفة المبالغ المودعة بالحساب البنكي المتفق عليه مما يبقى معه ما أدلت به الطاعنة من رسالة موجهة من شركة ع. لنائبها غير منتجة في الدعوى لعدم تضمنها قيمة المبالغ المودعة بالحساب وعدم إرفاقها بمقتطف كشف الحساب مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده بعلة أخرى ملخصها عدم إدلاء المستأنفة بالوثائق المثبتة للتحويل البنكي ويكون حريا رد استئناف الطاعنة لعدم وجاهته.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم .
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025