Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63132

Identification

Réf

63132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3759

Date de décision

06/06/2023

N° de dossier

2023/8201/439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ع.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10650 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 8901/8236/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ع.أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضت فيه بأنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية تجمع تضامني من أجل إنجاز مشروع التطهير والطرق، وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتاريخ 03/11/2016، وأن المدعى عليها حجبت عنها كل المعطيات المتعلقة بالتجمع المذكور،إلى أن فوجئت مؤخرا وبمقتضى كتاب من مجموعة ع.م.أ. تحت عدد 239/21 تشعرها بأن أشغال الصفقة قد انتهت بتسليم رفع اليد عن الكفالة النهائية منذ 2020، وأن جميع مستحقات التجمع قد تم تحويلها من طرف المجموعة المذكورة إلى الحساب البنكي المشار إليه في المادة 8 من الاتفاقية، وانها طالبت المدعى عليها من خلال إنذار وجه إليها بتاريخ 24/01/2022 بالقيام بتمكينها من مستحقاتها عن التجمع المذكور أعلاه،وقدرها 50% من قيمة الصفقة بعد اقتطاع ما يجب اقتطاعه، وكذلك 50% من قيمة الكفالة النهائية،حتى لا تضطر إلى سلوك المساطر الضرورية إلى استيفاء حقوقها،مع العلم أن المدعى عليها وباعتبارها وكيل التجمع طبقا للمادة الخامسة من الاتفاقية، وكذا اخفائها معطيات التجمع عنها وتصرفها بالحساب البنكي للتجمع،وكل ذلك يقع تحت طائلة الفصل 523 من ق ج. والتمست الحكم على المدعى عليها بتمكينها من تعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم عن حرمانها من مستحقاتها برسم التجمع التضامني المبرم بينهما لانجاز الصفقة المشار إليها أعلاه،مع الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الحقوق المترتبة للمدعية والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها من تلك الحقوق مند تاريخ استحقاقها وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية على ضوء الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والإكراه في الأقصى.وأرفقت مقالها بنسخة من الاتفاقية ورسالة العمران مع جوابها ونسخة من إنذار.

وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ع.ا..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الملاحظ ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لانه حسب تعليل المحكمة جاء مخالفا لمقتضيات المادة 7 من قانون احدات المحاكم التجارية. وأن النزاع قائم بين شركتين تجاريتين كما هو ثابت من خلال معطيات النازلة .

و حول مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى تهدف الى الحكم للمستانفة بنصيبها من الصفقة. وأنها أدلت بما يثبت عناصر دعواها والمتمثلة في نسخة من الاتفاقية الرابطة بينها وبين المستأنف عليها ، كما أدلت بالرسالة الموجهة من طرفها الى شركة ع. تطلب بمقتضاها من هذه الاخيرة تمكينها من وضعية المشروع ومبلغ الاداءات التي قامت المجموعة بتحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 من العقد. كما ادلت بجواب مجموعة ع. وبنسخة من انذار موجه الى المستأنف عليها بقي دون جدوى. وبناء على ماذكر تكون قد أثبتت جميع عناصر مقالها وادلت بكل ما يمكن الادلاء به في مثل هذه الدعوى. وأن المديونية بينها والمستأنف عليها ثابتة ولم يتبقى الا تحديد نصيبها من التحويلات التي قامت بها مجموعة ع. بعد اقتطاع المصاريف المنفقة على الصفقة من قبل أطرافها. وأن قيمة تلك الحصة تقتضي اجراء خبرة محاسبية وبدونها لا يمكن تحديد ما ينوبها لان تقدير النصيب المذكور مسألة تقنية تقتضي الاطلاع على تلك التحويلات لدى مجموعة ع. وطرح الوثائق المتعلقة بالمصاريف المنفقة على الصفقة بعد التأكد من نظاميتها . ويتضح ان موضوع دعواها ليس المطالبة بإجراء خبرة كما ورد في حيثيات الحكم المستأنف، وانما موضوعها حسب ماورد في المقال الافتتاحي والحكم لها بمجموع المبالغ المترتبة لفائدتها من الصفقة والتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها تلك الحقوق وقد طلبت في هذا الاطار بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع اجراء خبرة ، والتي بدونها لا يمكن الوصول الى تقدير مستحقاتها مادامت الوثائق محتكرة لدى المستأنف عليها ولدى مجموعة ع. التي اكتفت في جوابها على رسالتها بالقول كما سبقت الاشارة الى ذلك بان المستحقات تم تحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 وهو الحساب التابع للمستأنف عليها. وأنه لا يمكن تحميلها أكثر مما قدمت وفوق ما ادلت به لان ذلك سيكون من باب التكليف بمستحيل. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي والحكم من جديد بالاستجابة لاقصى ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/05/2023 رجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية غير موجودة بالعنوان ومجهولة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لان الهدف من الدعوى الحكم لفائدتها بنصيبها من الصفقة وأن قيمة تلك الصفقة تستوجب إجراء خبرة حسابية ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والحكم بالاستجابة للطلب.

وحيث خلافا لما عابته المستأنفة فإن البين من اتفاقية التجمع التضامني المبرمة بين طرفي الدعوى أن الطرفين اتفقا على إنجاز مشروع التطهير والطرق وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتم الاتفاق على أن تقوم شركة ع. بتحويل المبالغ المالية للحساب المفتوح من طرف المستأنف عليها بـالبنك ش.م.ح.ث. بمعنى أنه يفترض اقتسام المبالغ المودعة من طرف شركة ع. مناصفة بين الطرفين مما لا حاجة معه لإجراء خبرة حسابية، فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في ملتمساتهم متى كانت غير جدية ولا يمكنها تبعا لذلك صناعة الحجة وجمع الأدلة للخصوم فالمفروض في المستأنفة الإدلاء بالتحويل البنكي لتمكين المحكمة من معرفة المبالغ المودعة بالحساب البنكي المتفق عليه مما يبقى معه ما أدلت به الطاعنة من رسالة موجهة من شركة ع. لنائبها غير منتجة في الدعوى لعدم تضمنها قيمة المبالغ المودعة بالحساب وعدم إرفاقها بمقتطف كشف الحساب مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده بعلة أخرى ملخصها عدم إدلاء المستأنفة بالوثائق المثبتة للتحويل البنكي ويكون حريا رد استئناف الطاعنة لعدم وجاهته.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile