Réf
63132
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3759
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8201/439
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du juge, Paiement, Irrecevabilité de la demande, Groupement momentané d'entreprises, Expertise comptable, Contrat de groupement, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Carence probatoire du demandeur, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement.
La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10650 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 8901/8236/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ع.أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضت فيه بأنها أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية تجمع تضامني من أجل إنجاز مشروع التطهير والطرق، وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتاريخ 03/11/2016، وأن المدعى عليها حجبت عنها كل المعطيات المتعلقة بالتجمع المذكور،إلى أن فوجئت مؤخرا وبمقتضى كتاب من مجموعة ع.م.أ. تحت عدد 239/21 تشعرها بأن أشغال الصفقة قد انتهت بتسليم رفع اليد عن الكفالة النهائية منذ 2020، وأن جميع مستحقات التجمع قد تم تحويلها من طرف المجموعة المذكورة إلى الحساب البنكي المشار إليه في المادة 8 من الاتفاقية، وانها طالبت المدعى عليها من خلال إنذار وجه إليها بتاريخ 24/01/2022 بالقيام بتمكينها من مستحقاتها عن التجمع المذكور أعلاه،وقدرها 50% من قيمة الصفقة بعد اقتطاع ما يجب اقتطاعه، وكذلك 50% من قيمة الكفالة النهائية،حتى لا تضطر إلى سلوك المساطر الضرورية إلى استيفاء حقوقها،مع العلم أن المدعى عليها وباعتبارها وكيل التجمع طبقا للمادة الخامسة من الاتفاقية، وكذا اخفائها معطيات التجمع عنها وتصرفها بالحساب البنكي للتجمع،وكل ذلك يقع تحت طائلة الفصل 523 من ق ج. والتمست الحكم على المدعى عليها بتمكينها من تعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم عن حرمانها من مستحقاتها برسم التجمع التضامني المبرم بينهما لانجاز الصفقة المشار إليها أعلاه،مع الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الحقوق المترتبة للمدعية والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها من تلك الحقوق مند تاريخ استحقاقها وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية على ضوء الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والإكراه في الأقصى.وأرفقت مقالها بنسخة من الاتفاقية ورسالة العمران مع جوابها ونسخة من إنذار.
وبعد جواب القيم في حق المستأنف عليها، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ع.ا..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الملاحظ ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب لانه حسب تعليل المحكمة جاء مخالفا لمقتضيات المادة 7 من قانون احدات المحاكم التجارية. وأن النزاع قائم بين شركتين تجاريتين كما هو ثابت من خلال معطيات النازلة .
و حول مقتضيات المادة 55 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى تهدف الى الحكم للمستانفة بنصيبها من الصفقة. وأنها أدلت بما يثبت عناصر دعواها والمتمثلة في نسخة من الاتفاقية الرابطة بينها وبين المستأنف عليها ، كما أدلت بالرسالة الموجهة من طرفها الى شركة ع. تطلب بمقتضاها من هذه الاخيرة تمكينها من وضعية المشروع ومبلغ الاداءات التي قامت المجموعة بتحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 من العقد. كما ادلت بجواب مجموعة ع. وبنسخة من انذار موجه الى المستأنف عليها بقي دون جدوى. وبناء على ماذكر تكون قد أثبتت جميع عناصر مقالها وادلت بكل ما يمكن الادلاء به في مثل هذه الدعوى. وأن المديونية بينها والمستأنف عليها ثابتة ولم يتبقى الا تحديد نصيبها من التحويلات التي قامت بها مجموعة ع. بعد اقتطاع المصاريف المنفقة على الصفقة من قبل أطرافها. وأن قيمة تلك الحصة تقتضي اجراء خبرة محاسبية وبدونها لا يمكن تحديد ما ينوبها لان تقدير النصيب المذكور مسألة تقنية تقتضي الاطلاع على تلك التحويلات لدى مجموعة ع. وطرح الوثائق المتعلقة بالمصاريف المنفقة على الصفقة بعد التأكد من نظاميتها . ويتضح ان موضوع دعواها ليس المطالبة بإجراء خبرة كما ورد في حيثيات الحكم المستأنف، وانما موضوعها حسب ماورد في المقال الافتتاحي والحكم لها بمجموع المبالغ المترتبة لفائدتها من الصفقة والتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها تلك الحقوق وقد طلبت في هذا الاطار بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم مع اجراء خبرة ، والتي بدونها لا يمكن الوصول الى تقدير مستحقاتها مادامت الوثائق محتكرة لدى المستأنف عليها ولدى مجموعة ع. التي اكتفت في جوابها على رسالتها بالقول كما سبقت الاشارة الى ذلك بان المستحقات تم تحويلها الى الحساب البنكي المشار اليه في المادة 8 وهو الحساب التابع للمستأنف عليها. وأنه لا يمكن تحميلها أكثر مما قدمت وفوق ما ادلت به لان ذلك سيكون من باب التكليف بمستحيل. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي والحكم من جديد بالاستجابة لاقصى ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/05/2023 رجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية غير موجودة بالعنوان ومجهولة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لان الهدف من الدعوى الحكم لفائدتها بنصيبها من الصفقة وأن قيمة تلك الصفقة تستوجب إجراء خبرة حسابية ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصدي والحكم بالاستجابة للطلب.
وحيث خلافا لما عابته المستأنفة فإن البين من اتفاقية التجمع التضامني المبرمة بين طرفي الدعوى أن الطرفين اتفقا على إنجاز مشروع التطهير والطرق وتهيئة مدينة قلعة السراغنة الشطر الغربي موضوع طلب العروض رقم 107/2016 وتم الاتفاق على أن تقوم شركة ع. بتحويل المبالغ المالية للحساب المفتوح من طرف المستأنف عليها بـالبنك ش.م.ح.ث. بمعنى أنه يفترض اقتسام المبالغ المودعة من طرف شركة ع. مناصفة بين الطرفين مما لا حاجة معه لإجراء خبرة حسابية، فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في ملتمساتهم متى كانت غير جدية ولا يمكنها تبعا لذلك صناعة الحجة وجمع الأدلة للخصوم فالمفروض في المستأنفة الإدلاء بالتحويل البنكي لتمكين المحكمة من معرفة المبالغ المودعة بالحساب البنكي المتفق عليه مما يبقى معه ما أدلت به الطاعنة من رسالة موجهة من شركة ع. لنائبها غير منتجة في الدعوى لعدم تضمنها قيمة المبالغ المودعة بالحساب وعدم إرفاقها بمقتطف كشف الحساب مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده بعلة أخرى ملخصها عدم إدلاء المستأنفة بالوثائق المثبتة للتحويل البنكي ويكون حريا رد استئناف الطاعنة لعدم وجاهته.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا بقيم .
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025