Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56825

Identification

Réf

56825

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4421

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8213/2624

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été confirmée par l'arrêt rendu sur renvoi. La cour écarte ce moyen et rappelle que la cassation d'une décision de justice lui fait perdre son caractère définitif et sa force exécutoire, anéantissant par voie de conséquence les actes d'exécution subséquents. Elle retient que le procès-verbal de refus d'exécuter, fondé sur un titre anéanti par l'effet de la cassation, est privé de toute portée juridique. Faute pour le créancier d'avoir fait constater un nouveau refus sur la base du nouvel arrêt rendu après renvoi, seul titre exécutoire en vigueur, sa demande de liquidation ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة دفاعها ذ/ إدريس (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 تحت عدد 4130 في الملف رقم 3310/8213/2023 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة م.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023 والذي عرضت من خلاله أنه سبق لها أن استصدرت حكم عدد 1905 صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28/11/2017 في الملف التجاري عدد 1302/8201/2016 قضى في المقال المضاد على المدعى عليها الفرعية شركة ك.أ.ب. بتمكين المدعية الفرعية شركة م.ب. من شهادة التأمين العشرية الخاصة بالثلاث مشاريع موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأنه تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/10/2022 في الملف التجاري عدد 196/8228/2018 ، وأنها باشرت إجراءات التنفيذ ضد المدعى عليها في الشق المتعلق بالمقال المضاد المحكوم لصالحها فتح له ملف التنفيذ عدد 496/3/2020 أمام المحكمة التجارية بفاس ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ فحرر المفوض القضائي بالرباط مصطفى (غ.) بتاريخ 28/01/2021 محضر امتناع ، وأن المدعى عليها لا زالت مصرة على امتناعها عن تنفيذ القرار مما ألحق بها أضرارا كثيرة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 757000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 28/01/2021 إلى 24/02/2023 بحساب 1000.00 درهم يوميا ، مع تحميل المدعى عليها كافة المصاريف وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/04/2023 والذي عرضت من خلاله بأنه وقع خطأ مطبعي في تاريخ القرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف التجاري عدد 196/8228/2018 ، وأنه جاء في المقال 20/10/2022 في حين أن تاريخ صدوره هو 20/10/2020 ، ملتمسة الإشهاد على إصلاح مقالها وذلك بجعل القرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/10/2020 في الملف التجاري عدد 196/8228/2018 ، مع الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 757000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في القرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/10/2020 في الملف التجاري عدد 196/8228/2018 ، ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 28/01/2021 إلى 24/02/2023 بحساب 1000 درهم يوميا ،

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي أجابت من خلالها بأن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة الرباط ، وأن محضر الامتناع المعتمد في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية قد وقع إنجازه من طرف المفوض القضائي بالرباط وبالتالي فإن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التجارية بالرباط ، والقرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/10/2020 قد وقع الطعن فيه بالنقض من طرف المدعية وصدر فيه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 154/3/1/2022 بتاريخ 10/03/2022 في الملف رقم 252/3/1/2021 قضى بنقض وإبطال القرار المعتمد في المطالبة القضائية في الملف الحالي ، وبالتالي فإن الدعوى غير مقبولة على حالتها ما دام القرار المعتمد في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية قد وقع إبطاله من طرف محكمة النقض ، وأن محضر الامتناع المحتج به هو مجرد صورة شمسية لا تقوم مقام الأصل في الإثبات طبقا للمادة 440 من ق ل ع ، فضلا على أن المحضر المدلى به لم يثبت فيه المفوض القضائي الامتناع الصريح عن التنفيذ ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل رافعها الصائر ،

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها عقبت من خلالها بأنه وإن كان عنوان المدعى عليها بالرباط فإن القرار موضوع المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عنه صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ، وأن النزاع وأشغال البناء التي وقع عليها هذا النزاع توجد بمدينتي فاس وصفرو أي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بفاس وبالتالي هي المختصة ، وانه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لكون القرار رقم 1010 قد تم نقضه فإن الشركة المدعى عليها لم تتقدم بطلب النقض وسلمت بالقرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس واعتبر نهائيا بالنسبة لها ، وأن العارضة هي التي تقدمت بطلب النقض في الشق المحكوم عليها ، وأن القرار المذكور قد تم نقضه لنقطة واحدة وهي أداء اليمين فقط ، وأن باقي أجزاء القرار لم يطلها النقض وتعتبر نهائية ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقالين الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها ما سبق وأدلت بنسخة لانذار مع محضر تبليغه .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها ما سبق وادلت بنسختين لرخصة السكنى وطلب توجيه انذار ومحاضر تبليغ انذارات وصورتين لعقدي بناء .

وبناء على مذكرة اسناد النظر للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 02/11/2023 .

وبناء على المذكرة التوضيحية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي عقبت من خلالها بأن محضر الامتناع عن التنفيذ المحتج به من طرف المدعية قد أنجز من طرف مفزض قضائي بناء على القرار 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/10/2020 في الملف رقم 196/8228/2018 وهو القرار الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 154/3/1/2023 الصادر بتاريخ 10/03/2022 في الملف رقم 252/3/1/2021 ، وبالتالي فالقرار المذكور فقد قوته التنفيذية ولا يمكن اعتماد محضر الامتناع المنجز بناء عليه كوثيقة لتأسيس المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية ، كما أن القرار عدد 3286 الصادر بتاريخ 15/12/2022 في الملف رقم 1547/8228/2022 تصفية لقرار محكمة النقض قد وقع نقضه أيضا بموجب القرار رقم 218/3 المؤرخ في 27/06/2023 الصادر في ملف النفض عدد 2206/8228/2023 وبالتالي فإن دعوى المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية هي دعوى سابقة لأوانها ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المدعية الصائر

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة التجارية بالرباط اعتمدت على حيثية واحدة وهي أن القرار الذي تطلب تصفية الغرامة التهديدية بشأنه قد تم نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف التجارية بفاس وهي مشكلة من هيئة أخرى و أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أصدرت قرارها في الموضوع قرار رقم 511 بتاريخ 2024/02/26 في الملف التجاري عدد 2023/8228/2206 وان الشق المتعلق بالضمانة العشرية و الغرامة التهديدية لم يطله أي تغيير ، وأبقت عليه كما كان في القرار رقم 1010 و أن الوثائق التي تطالب بها المستأنف عليها مقابل الحصول على الضمانة العشرية دفع غير جدي لأنها تتوفر على جميع الوثائق بدليل أن شركة ك.أ.ب. لا يمكنها انجاز البناء دون تصاميم ، كما أنها أدلت للخبير الأول و للمحكمة عدة وثائق تطالب بها. وحيث أن الحكم المستأنف جاء مجحفا في حقها لكون عقود البناء تتضمن اقتطاعات بنسبة 10% عن كل الاداءات ولا تسترجعها شركة ك.أ.ب. ولا يحق لها استرجاعها الا بعد تسليمها لها شهادة الضمانة العشرية ، لكن المحكمة احتسبت هذه المبالغ المقتطعة ضمن المبالغ الواجب أدائها رغم أن شركة ك.أ.ب. لم تف بالتزاماتها بخصوص تسليم الضمانة العشرية ، كما أن الفيلتين 150 و 151 تم بنائهما من طرف شركة ك.أ.ب. وانتهت الأشغال بهما بتاريخ 2015/08/17 وتحملت شركة م.ب. المنوب عنها تكلفة البناء التي وصلت 76 مليون سنتيم بالإضافة إلى ثمن شراء الأرض الذي يفوق 81 مليون سنتيم ومصاريف المهندس المعماري و رخص البناء والتسجيل و تحفيظ الأرض وصلت تكلفة بناء الفيلتين إلى أكثر من 250 مليون سنتيم و أن الخطأ الذي وقعت فيه شركة ك.أ.ب. المستأنف عليها ببنائها الفيلتين خارج الوعاء العقاري اثر بشكل سلبي على المنوب عنها وعلى نشاطها لان رغم المصاريف الباهضة التي أدتها لم تتمكن من استغلال الفيلتين و بيعهما بل أكثر من ذلك لا يمكن تحفيظهما قبل تسوية الوعاء العقاري و من جهة اخرى أن المدة الفاصلة بين الانتهاء من الأشغال في سنة 2015 إلى ألان ألحقت بالبناء عدة اختلالات و تصدعات بسبب عدم الاستغلال ، وان إصلاح هذه التصدعات و غيرها يتطلب منها مبالغ مالية مهمة تضاف إلى المبالغ المالية المشار إليهاأعلاه و أن الخطأ في البناء الذي وقعت فيه المستأنف عليها و توقف عملية التحفيظ و البيع نتيجة لذلك اثر سلبيا على سمعة الشركة المنوب عنها و المشروع ككل مما تسبب في إيقاف عملية البيع في جميع الفيلات المبنية في نفس المشروع وما نتج عنه من تأثر سمعتها بمدينة صفرو و غيرها وأصبحت تعاني من ضائقة مالية جراء توقف عمليةالبيع و أن الضرر تابث وان الغرامة التهديدية المحكوم بها لا تشكل إلا جزء من الخسائر التي لحقت المنوب عنها ، كما ان مبلغ الغرامة التهديدية جاء هزيلا بدليل ان المستانف عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية و تسليمها عنها شهادة الضمانة العشرية ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ما جاءالطلب.

و بجلسة 05/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن مقال الطعن بالاستئناف يشوبه الغموض فيما أورده من الوقائع وفيما اعتمده من الأسباب و أن مناط الطعن بالاستئناف مرتبط أساسا بالتعليل المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى و الذي انصب أساسا على كون القرار 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2020/10/20 في الملف التجاري الاستئنافي رقم 2018/8228/196 و المعتمد في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية قد وقع نقضهو أن الأصل الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما فإذا انتفت العلة انتفى الحكم ، وبالتالي فان القرار 1010 المنقوض محكمة النقض عدد 1/154 المؤرخ في 2022/03/10 في الملف التجاري رقم 2021/1/3/252 يزيل عنه وصفه القطعي وحجية الأمر المقضي به في مواجهة الأطراف كما يفقد قوته التنفيذية كسند تنفيذيو أن الثابت قانونا أن أي اجراء يقوم به مأمور التنفيذ او المفوض القضائي دون النسخة التنفيذية او نسخة غير متوفرة على الشروط القانونية ، فإن الإجراءات تكون مبنية على غير أساس و بالتالي معرضة للبطلان ولا تصلح الإجراءات السابقة التي قام بها مأمور التنفيذ قبل ان يكون بيده سند تنفيدي وبالتالي فان محضر الامتناع المنجز رف الم قضائي بناء على القرار عدد 1010 الذي وقع نقضه لا يمكن اعتماده كوثيقة من وثائق ملف التنفيذ 2020/3/496 من اجل المطالبة قضائيا بتصفية الغرامة التهديدية ومن جهة أخرى فان القرار عدد 511 المستدل به من طرف الشركة المدعية الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2024/02/26 في الملف رقم 2023/8228/2206 تصفية لقرار محكمة النقض قد ارجع اطراف النزاع الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وتنسحب اثاره وجوبا على جميع الإجراءات المسطرية السابقة التي سبق الاعتماد عليها في مطالبة باجراءات تنفيذ القرار عدد 1010 الذي فقد قوته التنفيذية كسند تنفيذي في ملف التنفيذ رقم 2020/3/496 و الثابت قانونا أن الأحكام الإلزامية لا تحقق بذاتها الحماية القانونية الا بسلوك الإجراءات الأولية للتنفيذ طبقا للفصل 433 ق.م.م و أن الأصل أن ينشأ الحق في التنفيذ الجبري بناء على وجود المقرر القضائي الذي يتخذ صفة التنفيذي الذي يخول لصاحبه حق التنفيذ الجبري ضد المدين وهو الذي يعطى الحقلعون التنفيذ القيام بالإجراءات التي نص عليها القانون فلا يمكنه القيام بأي اجراء من إجراءات التنفيذ من غير أن يكون بيده سند تنفيذي يؤكد الحق الموضوعي و الشكلي الثابتينلطالب التنفيذ ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الشركة المستأنفة تحميل الشركة المستأنفة صائر المرحلتين .

و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن القرار 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2020/10/20 في الملف التجاري عدد 2018/8228/196 وفتحت بخصوصه شركة م.ب. المنوب عنها طلب التنفيذ بتاريخ 2020/12/22 وحرر المفوض القضائي محضر امتناع بتاريخ 2021/01/28 ، فتقدمت المنوب عنها بطلب تصفية الغرامة التهديدية ، إلا أن المستأنف عليهاتقاضی بسوء نية و تحاول ربح الوقت بدفعها بان القرار 1010 فقد قوته التنفيذية ، فهذا الدفع غير جدي لان القرار تم نقضه بعد مرور 15 شهرا من تحرير محضر الامتناع ، بالإضافة إلى ذلك فانه و رغم إرجاع الملف لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فان هذه الأخيرة أصدرتقرارها بتأييد القرارات السابقة وبالتالي فانه من حق المنوب عنها تصفية الغرامة التهديدية. وحيث أن قرار محكمة النقض الذي تدعي شركة ك.أ.ب. انه افقد القرار 1010 قوته التنفيذية صدر بتاريخ 2022/03/10 أي بعد مرور 15 شهرا على تحرير المفوض القضائي محضر متناع في مواجهة شركة ك.أ.ب. وبالتالي يكون طلب التنفيذ قانونيا خلافا لما تدعيه المستأنفعليها ، إذ يتضح من خلال تاريخ صدور القرار 1010 و قرار محكمة النقض أن التنفيذ كان سليما وان محضر الامتناع المحرر في حق شركة ك.أ.ب. كان صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية بالإضافة إلى ذلك فان القرار 1010 مكون من شقين الأول يتعلق بمبلغ المتأخرات التي يجب أن تؤديها شركة م.ب. إلى شركة ك.أ.ب. والثاني يتعلق بغرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن تسليم شركة ك.أ.ب. لشركة م.ب. شهادة الضمانة العشرية بخصوص المشاريع التي شيدتها لصالح شركة م.ب. فالشق الثاني لم يتم الطعن فيه بالنقض من الشركتين معا شركة م.ب. ولا شركة ك.أ.ب. وبالتالي لم تتطرق له محكمة النقض وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وضل دون تغيير حين إصدار محكمة الاستئناف التجارية لقراراتها بعد النقض كما أن رفض شركة ك.أ.ب. تسليم شهادة الضمانة العشرية إلى يومنا هذا إلى شركة م.ب. وتأييد الحكم الابتدائي بخصوص الشق الثاني المشار إليه أعلاه في قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس المدلى بها يجعل المنوب عنها محقة في طلب مواصلة تصفية الغرامة التهديدية . ولا بد أن نشير هنا إلى أن تماطل شركة ك.أ.ب. في إعطاء شهادة الضمانة العشرية لشركة م.ب. راجع إلى أن المحكمة التجارية بفاس احتسبت مجموع المبالغ الواجب اقتطاعها من تكاليف البناء والتي تبلغ حوالي 1.16 مليون درهم ضمن المبالغ الواجب أدائها لشركة ك.أ.ب. رغم أنها لم تسلم شهادة الضمانة العشرية، في حين الفصل 8 من عقود البناء ينص صراحة أن المبالغ المقتطعة تسترجعها شركة ك.أ.ب. بعد مرور سنة على إتمام البناء وتسليم شهادة الضمانة العشرية وهو ما لم تقم به المستأنف عليها رغم مرور سنين طويلة وظلت تتماطل في وتحاول التنصل من المسؤولية و أما بالنسبة للشق الأول كان موضوع طعن من طرف شركة م.ب. مرتين وتم قبولهما معا و راجعت محكمة الاستئناف التجارية بفاس القرار في هذا الشق و أن شركة م.ب. تواصل تصفية الغرامة التهديدية معتمدة على محضر الامتناعالمحرر من طرف المفوض القضائي بتار يخ 2021/01/28 في مواجهة المنفذ عليها شركة ك.أ.ب. والذي جاء قانونيا ومنتجا لاثاره القانونية ، خلافا لما تدعيه المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في الطلب و تحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين

و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها ان الدعوى الحالية تهدف الى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في القرار 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف التجاري عدد 2018/8228/196 و ان المنوب عنها أدلت لتعزيز دعواها بمحضر امتناع عن التنفيذ محرر من طرف المفوض القضائي المصطفى (غ.) بتاريخ 2021/01/28 في ملف التنفيذ عدد 2020/3/496، وان الثابت من محضر الامتناع أن المستأنف عليها امتنعت امتناعا كليا عن تنفيذ مقتضيات المشار إليه أعلاه الصادر في حقها و أن الغرامة التهديدية تشكل عند الحكم بها وسيلة لتهديد المحكوم عليه قصد حثه على الإسراع في التنفيذ و ان تصفية الغرامة التهديدية تمثل اساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليهو انه برجوع للقرار 1010 الذي تدعي المستأنف عليها انه فقد قوته التنفيذية بعد نقضه ادعاء غير جدي و مخالف للقانون و الواقع ، لأنه برجوعنا لموضوع القضية فان مستأنف عليها شركة ك.أ.ب. تقدمت بتاريخ 2016/09/30 بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس فتح له ملف تجاري عدد 2016/8201/1302 تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها شركة م.ب. بتعويض مؤقت والحكم بانتداب احد الخبراء لقياس عدد الأمتار المنجزة فعليا وحصر قيمة انجاز كل مشروع حسب ثمن المتر المتعاقد عليه ، وأثناء سريان الدعوى تقدمت شركة م.ب. بمقال مضاد تعرض فيه انه بناء على الفصل 8 من عقود البناء ينص على أن المدعى عليها الفرعية شركة ك.أ.ب. ملزمة بتمكينها من شهادة تامين تغطي الضمانة العشرية قبل التسليم النهائي للعقارات وأنها لا زالت لحد ألان لم تتوصل بها وأضافت بان المدعى عليها الفرعية تجاوزت التصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي عند بنائها الفلتين 150 و 151 وتم البناء على جزئ تابع للدولة و جزئ في ملكية الاغيار مما حال دون حصولها على شهادة إدماج البناء من المحافظة العقارية ملتمسة بخصوص المقال المضاد الحكم على شركة ك.أ.ب. بتمكينها من شهادة تامين الضمانة العشرية وإصلاح الفيلتين 150 و 151 حسب تصميم المهندس الطبوغرافي أو إعادة بنائهما وفق المواصفات الإدارية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ فأصدرت المحكمة التجارية بفاس في الملف أعلاه حكم رقم 1905 بتاريخ 2017/11/28 قضى في الطلب الأصلي : بأداء شركة م.ب. لفائدة شركة ك.أ.ب. مبلغ 2.050.170.00 درهم ، وفي المقال المضاد : بتمكين شركة ك.أ.ب. للمدعية الفرعية شركة م.ب. شهادة التامين العشرية الخاصة بالثلاث مشاريع موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ن بهذا الخصوص يمكن القول ان الحكم 1905 متكون من شقين : الأول متعلق بالدعوى الأصلية و الثاني متعلق بالدعوى الفرعية وان هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من الطرفين وفتح له ملف رقم 2018/8228/196 بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس وان هذه الأخيرة أصدرت قرار رقم 1010 بتاريخ 2020/10/20 في الملف التجاري 2018/8228/196 قضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1970652.50 درهم ان هذا التعديل هم الشق الأول من الحكم في الدعوى الأصلية . هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المنوب عنها شركة اي . شركة م.ب. في الشق المحكوم عليها المتعلق بالدعوى الاصلية واسست طلب النقض على عدة وسائل .

اما بالنسبة لشركة ك.أ.ب. فانها لم تطعن بالنقض في القرار و سلمت به ويعتبر نهائيا بالنسبة إليها و حائزا للشئ المقضي به ، فأصدرت محكمة النقض قرار رقم 1/154 بتاريخ 2022/3/10 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/252 قضى بنقض القرار المطعون فيه الشق المتعلق بالدعوى الاصلية مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وان محكمة الاستئناف التجارية لماالملف من جديد فإنها ناقشته في الشق الذي أحيل عليها من طرف محكمة النقض و لم تناقش باقي الأجزاء و خاصة الطلبات التي كانت موضوع المقال المضاد وأكدت بخصوصه الحكم السابق كما أن الشق المتعلق بالدعوى الفرعية لم يكن محل اي طعن بالنقض لا من طرف شركة م.ب. و لا من طرف شركة ك.أ.ب. ومن تم اصبح القرار 1010 بخصوص هذا الشق نهائيا وحائزا لقوة الشئ المقضي به وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بان القرار 1010 فقد قوته التنفيذية لان الشق الذي تقوم المنوب عنها بتصفية الغرامة التهديدية بشأنه المقال المضاد لم يكن محل أي طعن بالنقض سواء من طرف شركة م.ب. و لا من طرف شركة ك.أ.ب. وأصبح منتجا لأثاره القانونية مواجهة المستانف عليها وبالتالي فان مضمون القرار 1010 المتعلق بالدعوى الفرعية في مواجهة شركة ك.أ.ب. أصبح نهائيا ما دامت محكمة الاستئناف بعد إرجاع الملف إليها من طرف محكمة النقض لم تناقش موضوع المقال المضاد كما ايدت الحكم السابق بخصوصه وبالتالي فان هذا الشق من القرار أصبح حائزا لقوة الشئ المقضي به . وحيث ان القاعدة القانونية تقول انه لا يضار احد بطعنه و التجلي المباشر لهذه القاعدة انه لا يمكن ان تتضرر شركة م.ب. الطاعنة في جزء من القرار 1010 الخاص بالدعوى الأصلية في حقوقها المكتسبة بخصوص الشق من القرار 1010 المتعلق بالدعوى الفرعية الذي لم يطعن فيه أي طرف . كما ان التجلي غير المباشر لهذه القاعدة أن إجراءات تنفيذ القرار 1010 تبقى صحيحة و سارية المفعول في مواجهة الطرف الذي لم يطعن في القرار رغم مطالبة شركة ك.أ.ب. عدة مراة، بإصلاح الفلتين التي بنتهما خارج الوعاء العقاري المخصص لكل واحدة منهما، إلا أنها ظلت تماطل رافضة إصلاح الخطأ في البناء الذي تسببت فيه. و بهذا الخصوص البند 11 من عقود البناء واضح و ينص صراحة على أن شركة ك.أ.ب. مسؤولة عن البناء و لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها لكونها لم تكن تتوفر على كل المعلومات أو التفاصيل بل عليها أن تطلب كل ما ينقصها من الطرف المعني سواء كان المهندس المعماري أو المهندس المتخصص أو المهندس الطوبوغرافي أو أي طرف آخر لإنجاز المشروع وفق المواصفات المتفق عليها ، كما أنهذه الشركة لم تف بالتزاماتها التعاقدية و لم تسلم شهادة الضمانة العشرية بخصوص كل مشروع في الآجال المحددة داخل أجل سنة بعد إتمام البناء و لو سلمت شهادة الضمانة العشرية بخصوص الفيلتين المبنية خارج الوعاء للجأت المنوب عنها للشركة المؤمنة لطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء هذا الخطأ في البناء. و بهذا الخصوص تجدر الإشارة أن المستأنفة لا يمكنها استغلال الفيلتين لرفض مصالح المحافظة العقارية تحفيظهما لكونهما بنيتا خارج الوعاء العقاري المخصص لكل واحدة منهما مما تسبب في ضرر كبير نظرا للمبالغالضخمة التي أنفقتها لبناء الفيلتينبالإضافة إلى هذه المبالغ التي تحملتها شركة م.ب. منذ مدة طويلة (قبل سنة (2015) دون إمكانية استغلال المنتوج ( بيع الفيلتين لأنهما غير محفظة) تجدر الإشارة كذلك إلى أن المحكمة التجارية بفاس احتسبت مبلغ الاقتطاعات حسب عقود البناء الموقعة بين الطرفين ضمن المبالغ الواجب أدائها للمستأنف عليها حسب ما جاء في القرار 1010 في جزئه الخاص بالدعوى الأصلية، في حين ينص الفصل 8 من عقود البناء على أن هذه الاقتطاعات التي يبلغ مجموعها حوالي 1.160.000 درهم يجب أدائها لشركة ك.أ.ب. بعد تسليمها لشواهد الضمانةالعشرية و هذا لم يتم إلى حدود يومه. و بقرار المحكمة النجارية تكون شركة م.ب. قد تضررت مرة أخرى بأداء هذا المبلغ لشركة ك.أ.ب. قبل وفائها لالتزاماتها التعاقدية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المجحف بالإضافة إلى مبلغ الغرامة التهديدية (1000 درهم عن كل يوم تأخير الذي يعتبر هزيلا مقارنة بحجم الضرر الذي لحق ب شركة م.ب. و مبلغ الغرامة الذي طالبت به المستأنفة في المقال المضاد شجع المستأنف عليها على المماطلة و التهاون في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بإصلاح الفيلتين و تسليم شواهد الضمانة العشرية مما تسبب في ضائقة مالية كبيرة للمستأنفة و من جهة أخرى، تسبب خبر الخطأ في البناء الذي شاع في مدينة صفرو و رفض تسليم شواهد الضمانة العشرية في انتشار سمعة سيئة عن المشروع ككل و تعذر معه بيع كل الوحدات السكنية المتبقية الشيء الذي زاد في مستوى العجز المالي الذي تعاني منه المستأنفة و الذي نجم أساسا عن إخلال المستأنف عليها بواجباتها، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين

و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة توضيحية إضافية جاء فيها أن التعليل الذي قدمت به المستأنف عليها بان البنايات قائمة ولم يقع بها تصدعات وفوتت للاغيار ولا ضرورة لتقديم شهادة الضمانة العشرية فهذا التعليل مردود عليه أن تقديم شهادة الضمانة العشرية التزام قائم في عقود البناء و شركة ك.أ.ب. التزمت بتقديمها داخل اجل سنة بعد إتمام البناء ومن غير المنطقي التراجع عن الالتزامات التعاقدية برغبةأحادية شهادة الضمانة العشرية تؤمن البنايات في حالة وقوع ضرر و يجب اكتتابها قبل وقوع الضرر وداخل الأجل القانوني حتى تتدخل شركة التامين لجبر الضرر ولا يمكن اكتئاب شهادة التامين بعد وقوع الحدث وكمثال على ذلك ان مالك كل سيارة مطالب بتامين سيارته في بداية كل سنة على الأضرار التي يمكن أن تحدث داخل السنة و . ان التصدعات التي وقعت بالبنايات التي قامت ببنائها المستأنف عليها ، فان المنوب عنها هي توصلت بعدة مراسلات من بلدية صفرة و شركة العمران قصد إصلاح الضرر بالإضافة إلى الملاكين وان شركة م.ب. راسلت بدورها شركة ك.أ.ب. للتدخل و إصلاح العيوب لكنها لم تعر الموضوع أي اهتمام ، واضطرت المنوب عنها بصفتها صاحبة المشروع لإصلاح كل الأضرار التي تسببت فيها المستأنف عليها . وبالتالي فانه وخلافا لما تدعيه المستأنف عليها بان صاحب المشروع يفقد الصفة حين بيع الأملاك فان صاحب المشروع يبقى هو المسؤول الوحيد الذي يلجأ إليه الملاكين الجدد للمطالبة بإصلاح الأضرار التي قد تحدث و انه لو سلمت المستأنف عليها شهادة الضمانة العشرية لتوجهت المنوب عنها لشركة التامين لإصلاح الأضرار في البنايات وبخصوص تصريح المستانف عليها انها لم تقدم شهادة الضمانة العشرية لكون المنوب عنها لم تسلمها الوثائق الضرورية لاستصدار هذه الشهادة فهذه مغالطة جديدة و مقاضاة بسوء نية من طرف شركة ك.أ.ب. لأنه تاريخ التبليغ طلب الوثائق كان يوم 2021/02/03 وكان جواب المنوب عنها يوم. 2021/02/10و المستأنف عليها كانت مطالبة بتقديم الشهادة سنة 2012 للمشروع الأول أي سنة بعد انتهاء المشروع وليس بعد مرور 10 سنوات مما يؤكد أنها لم تكن ترغب فعليا في الوفاء بالتزاماتها وإلا لما انتظرت 10 سنوات لتطالب بالوثائق و آخر مشروع تم الانتهاء منه كان سنة 2015 بعد مرور ستة سنوات قبل طلب المعلومات و أن المستأنف عليها تصرح في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة انه لا توجد موجبات التعويض عن الضرر في إطار تصفية الغرامة التهديدية ، وهذا تصريح مخالف للواقع لأنه في غياب شهادة التامين و تهرب المستأنف عليها من إصلاح التصدعات التي وقعت في بنايات مشروع مولاي اسماعيل بصفرو اضطر ممثل المنوبعنها للتدخل وإصلاح الأضرار و و منذ سنة 2015 يتحمل صاحب المشروع شركة م.ب. خسائر كبيرة لكون الفيلتين 150 و 151 بنتهما شركة ك.أ.ب. خارج الوعاء العقاري المخصص لهما و بالتالي تعذر تحفيظهما و استغلالهما بيعهما ، كما أن كلفة الفلتين وصلت حوالي 3 مليون درهم. وحيث ان قرار محكمة النقض الذي أدلت به المستأنف عليها بجلسة 2024/07/03 ينطبق على موضوع الدعوى ، لان المستأنف عليها تتنصل من التزاماتها التعاقدية و ترفض تسليم شهادة الضمانة العشرية . كما تتنصل من إصلاح الأضرار و العيوب التي وقعت في البنايات التي شيدتها وان المنوب عنها صاحبة المشروع تتحمل مصاريف إضافية و باهضة لذلك فان طلب تصفية الغرامة التهديدية وجيه و معلل و يتعين الاستجابة له ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين .

و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات إضافية جاء فيها أن الشركة المستأنفة تحاول بفهم غير مستساغ قانونا التمسك بحجية الأمر المقضى به للقرار عدد 1010 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2020/10/20 في الملف رقم 2018/8228/196 فيما يتعلق بتنفيذ الغرامة التهديدية المحكوم بها بالرغم من صدور قرارات استئنافية عن ذات المحكمة بعد النقض و الإحالة لمرتينمتتاليتين ، كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 3/218 المؤرخ في 2023/06/27 الصادر في ملف النقض عدد 2023/3/3/480 بناء على الطعن بالنقض المقدم من طرف الشركة المستانفة المستدل به من طرفها وأن ما جاء في المذكرات التوضيحية للشركة المستأنفة قد ارتكز على مغالطات في أسباب الطعن بالاستئناف تربط بين المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية بناء على القرار 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس و الذي وقع نقضه كليا بموجب قرار محكمة ض المشار إليه أعلاه وبين إقحام طلب إصلاح الفلتين 150 و 151 بعدما وقع الحسم فيه برفض الطلب المتعلق بهما بموجب مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي بهومن تجليات سوء نية الشركة المستأنفة أنها تقدمت مجددا بنفس الطلب أمام تجارية الرباط في الملف رقم 2024/8228/1643 صدر فيه الحكم عدد 2792 بتاريخ 2024/06/26 قضى برفض الطلب فإن الثابت من مقتضيات المادة 573 من ق.ل.ع أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها أن ترفع في الاجال الآتية وإلا سقطت بالنسبة للعقارات خلال 365 يوم بعد التسليم الموافقلتاريخ 2012/07/19 حسب الثابت من رخصتي السكن المتعلقة بالفيلتين 150 و 151 المحتج بها من طرف الشركة و بالتالي فإن المطالبة القضائية موضوع إصلاح الفيلتين قد سقطت قانونا بمقتضى المادة 573 من ق.ل.عوأن الأسباب المعتمدة من طرف الشركة المستأنفة غير قائمة على أساس قانوني سليم و من قبيل الإثراء بلا سبب وتمديد أمد النزاع بناء على التعسف في استعمال حق التقاضي و الإمتناع عن تنفيذ المبالغ المحكموم بها لفائدة الشركة المستأنف عليها ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الشركة المستأنفة صائر المرحلتين

و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها السابقة ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف بسبب فساد التعليل والحكم تصديا وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 الفي بالملف مذكرة مستنتجات اضافية الأستاذ (س.) وحضر الأستاذ (ي.) وتسلم نسخة وادلى بمذكرة تاكيدية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بسبب فريد مفاده أن المحكمة التجارية بالرباط اعتمدت على حيثية واحدة وهي أن القرار الذي تطلب تصفية الغرامة التهديدية بشأنه قد تم نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف التجارية بفاس وهي مشكلة من هيئة أخرى، الا أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أصدرت قرارها في الموضوع قرار رقم 511 بتاريخ 2024/02/26 في الملف التجاري عدد 2023/8228/2206 وان الشق المتعلق بالضمانة العشرية و الغرامة التهديدية تم تأييده بعد النقض ، وأبقت عليه كما كان في القرار رقم 1010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2020/10/20 في الملف التجاري الاستئنافي رقم 2018/8228/196 و المعتمد في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية مما تكون معه مطالبتها بتصفية الغرامة التهديدية مبررة.

و حيث أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان القرار الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/154 المؤرخ في 2022/03/10 في الملف التجاري رقم 2021/1/3/252 يزيل عن قرار محكمة الاستئناف وصفه القطعي وحجية الأمر المقضي به في مواجهة الأطراف كما يفقد قوته التنفيذية كسند تنفيذي لكونه أرجع أطراف النزاع إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار الإستئنافي ، وبالتالي فان محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بناء على القرار الذي وقع نقضه لا يمكن اعتماده كوثيقة من وثائق ملف التنفيذ من اجل المطالبة قضائيا بتصفية الغرامة التهديدية لصدور قرار جديد عدد 511 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2024/02/26 في الملف رقم 2023/8228/2206 و بالتالي فان محضر الامتناع المنجز بناءا على سند تنفيدي وقع نقضه يبقى عديم الأثر في غياب ما يفيد انجاز محضر امتناع بناءا على السند التنفيدي الجديد، و تأسيسا على ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، و ان بعلة أخرى مع تحميل الشركة المستأنفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :.برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile