Résumé en français
L'inopposabilité de l'acte de cession consenti en fraude des droits des créanciers, dans le cadre d'une action paulienne afin que l'ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice. ne peut bénéficier qu'aux créanciers demandeurs à l'exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d'action paulienne et n'ont pas déposé de demande d'inopposabilité à leur égard.
Texte intégral
بتاريخ 6 يناير 2017
نص مصطفى خويا موح بوصفنا القاضي المنتدب في الملف أعلاه.
وكاتب الضبط كمال صديق
أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بناء على الطلب المقدم من قبل البنك الشعبي لمراكش وبني ملال والبنك الشعبي المركزي وشركة ماندران اوريونتال -بواسطة نائبتهم ذة بسمات - المؤدى عنه بتاريخ 2016/10/9 عارضين أنهم استصدروا حكما تحت عدد 1511 صادر بتاريخ 2014/5/22 في اطار الملف عدد 2013/4/1986 وآخر تحت عدد 26 صادر بتاريخ 2015/1/8 في اطار الملف عدد 2014/682 والتي قضت بعدم نفاد عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 5/9ا2011 في مواجهة المدعيين علما أن الدعوى البوليانية لا يستفيد منها إلا الدائن الذي باشرها الأمر الذي تعين معه عدم شمول الرسوم العقارية 11513/م، 43/1660، 16612/43 و 43/16613 بإجراءات البيع لأنها لم تعد من أصول المدين ملتمسين استبعاد هدين العقارين من ملف التصفية القضائية لشركة ج ك أوطيل لكون باقي الدائنين لا يحق لهم الاستفادة منها.
وأدلى السنديك بمذكرة مسندا النظر للمحكمة.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2016/12/28 وتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2016/01/6.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف الطالب استصدر حكما عن هذه المحكمة ذي المراجع أعلاه قضى بعدم نفاد البيع التوثيقي المؤرخ في 2011/5/9 في مواجهة المدعين وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلب ، وعليه فان الأمر يتعلق بالدعوى البوليانية التي تمت مباشرتها من أجل اعادة العقارات لذمة المدين الذي عمد لتهريبها للغير وإفراغ ذمته المالية أضرارا بدائنيه علما أن جميع أموله ضمان عام لهم،إلا ان اثار الدعوى المباشرة يستفيد منها حصرا الدائن الذي باشر هذه الدعوى ويستقل باقتضاء دينه من الأموال المحكوم بعد نفادها في مواجهته طالما أن باقي الدائنين لم يتدخلوا في هذه الدعوى ، ومتى كان مسطرة المعالجة مفتوحة في حق المقاولة ، وكانت ديون الطرف الطالب سابقة لفتح المسطرة فان اقتضائها سيتم حتما في اطار هذه المسطرة وان المحكمة هي التي تتولى تحقيق هذه العقارات وبيعها من أجل تسليم منتوج البيع حصرا للطرف الطالب الذي لا يمكنه سلوك مسطرة فردية من أجل استخلاص الدين عملا بأحكام المادة 653 وما يليها من م ت الأمر الذي تعين معه ابقاء هذه العبارات ضمن أصوب المقاولة الخاضعة للبيع ومتابعة الاجراءات المسطرية بشأنها،و بالنتيجة يبقى الطلب مختلا وقمينا بعدم القبو ل
لهذه الأسباب
نصرح علنيا ابتدائيا:
بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
بهذا صدر الحكم فى اليوم و الشهر و السنة اعلاه
Version française de la décision
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision rendue le 9/5/2011 a prescrit l'inopposabilité de l'acte de cession aux demanderesses créancières dans le cadre de l'action paulienne afin que l'ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice.
Attendu que cette action ne peut bénéficier qu'aux créanciers demandeurs à l'exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d'action paulienne et n'ont pas déposé de demande dans ce sens.
Attendu cependant que dès lors qu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'entreprise et que les créances des demandeurs sont antérieures à l'ouverture de la procédure la vente des biens immobiliers même si elle intervenait au bénéfice des créanciers demandeurs à l'action paulienne uniquement doit se faire par les organes de procédures, mais en vertu de la vente bénéficiant uniquement au demandeur à l'action paulienne.