Réf
69869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2532
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2058/8301/2020
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Point de départ du délai, Ordonnance de référé, Forclusion, Entreprises en difficulté, Distinction action en restitution et action en revendication, Délai de trois mois, Contrat en cours, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose.
L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique.
Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication.
Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب لشركة (ف. س.) بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 تحت عدد 1342 ملف عدد 1078/8304/2019 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى عقد ائتمان إيجاري عدد: 355281 LOA أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع هيونداي مسجلة تحت رقم: WW26057 ، و أنه بتاريخ 09/10/2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم: 145 في الملف رقم: 131/8302/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. س.)، و أن العارضة لم تتوصل بأي قسط من أقساط القرض اللاحقة لصدور حكم التسوية القضائية بالتاريخ أعلاه على الرغم من أن المادة 575 من مدونة التجارة نصت على وجوب أدائها بالأسبقية على كل الديون الأخرى و هي الأقساط التي ترتفع إلى مبلغ: 110.980,51 درهم، كما يتجلى من كشف الحساب المرفق، و أن العارضة بادرت إلى إنذار السنديك من أجل أداء الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بالتسوية، و بالتالي فإن أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 667 من مدونة التجارة، لا يسري في حق العارضة إلا من تاريخ انتهاء أجل الشهر المضروب للسنديك للأداء أو باعتبار العقد مفسوخا في حالة الامتناع، و أن عقد الإئتمان الإيجاري كان ساري المفعول وقت صدور الحكم بالتسوية القضائية، و أن السنديك بلغ بتاريخ: 03/06/2019 بالإنذار مما يجعل الطلب الحالي مرفوعا داخل الأجل القانوني، و التمس الأمر باسترداد الناقلة من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم: WW26057
و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون، و أرفق المقال بنسخة من عقد ، و نسخة من حكم التسوية القضائية، و نسخة من كشف حساب، و أصل إنذار.
و اجابت المدعى عليها مع ملتمس ضم الملف للارتباط بجلسة: 26/09/2019، أن المدعية تعمد إخفاء مجموعة من الوقائع، و أن دعوى المدعية جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 700 من مدونة التجارة، لأن ممارسة الدائن لدعوى إسترداد المنقول و إن توافرت شروطها الموضوعية، فإنها تبقى رهينة بممارستها داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، و بالنسبة للأموال موضوع عقد جار من تاريخ فسخ العقد أو انتهائه، و أن ملف النازلة يخلو مما يثبت تاريخ فسخ العقد موضوع الدعوى أو تاريخ انتهائه حتى يتأتى لها ممارسة دعوى الاسترداد مما يجعل الطلب غير مقبول على حالته، و من جهة أخرى فإن الأمر لا يتعلق بعقد إئتمان إيجاري إذ أن العقد صريح في كونه عقد بيع السيارات بالسلف خاضع لمقتضيات ظهير 1936 كما أن بنود العقد تشير صراحة إلى المقتضيات النظامية لهذا القانون، كما تنتفي فيها أية إشارة سواء إلى مقتضيات المواد 431 إلى 442 من مدونة التجارة المنظمة للإئتمان الإيجاري، و أنه لا يمكن تأويل العقد متى كانت بنوده صريحة، و أنه بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي أسست عليه المدعية طلبها فإن مناط الاستجابة له هو وجود الدين، و أنه سبق للمدعية أن تقدمت بتصريح بدينها لدى سنديك التسوية ضمنته مبلغ إجمالي قدره: 1.017.534,30 درهم استنادا إلى خمسة عقود تمويل عربات بالسلف، و هو الدين الذي صدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بعدم قبوله للتصريح به خارج الأجل بتاريخ: 24/04/2019 تحت رقم: 1882 في الملف: 157/8301/2019، غير أن المدعية رغم ذلك أنذرت سنديك التسوية قصد أداء ديونها التي سقطت، كما تقدم بطلب الاسترداد استنادا لعدم أداء الدين الذي قضى القضاء بسقوطه، و أن حسن سير العدالة يقتضي ضم الملف الحالي للملف موضوع طلب رفع اليد و التشطيب على البيان الوارد بالورقة الرمادية و الذي أدرج خطأ أمام السيد قاضي الأمور المستعجلة بذات المحكمة، و التمس الأمر برفض الطلب، و بضم الملف الذي كان يحمل رقم: 3495/8101/2019 إلى الملف الحالي و الحكم وفقا لمقتضاه و تحميل المدعية الصائر، و أرفق المقال بصورة من تصريح بالدين، و صورة من قرار استئنافي، و صورة من مقال استعجالي.
و عقبت المدعية بجلسة: 10/10/2019 انه و وفقا لأحكام المادة 588 من مدونة التجارة فإن العارضة بادرت إلى إنذار السنديك من أجل أداء الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية و في حالة الامتناع اعتبار أن العقد أصبح مفسوخا، إلا أنه امتنع عن ذلك، و أن أجلا ثلاثة أشهر لا يسري عليها إلا من تاريخ انتهاء أجل الشهر المضروب للسنديك للأداء أو اعتبار العقد مفسوخا في حالة الامتناع، و أن عقد الإئتمان الإيجاري كان ساري المفعول وقت صدور الحكم بالتسوية، و أن السنديك بلغ بالإنذار بتاريخ: 03/06/2019، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء مع خيار الشراء و هو ما ينطبق على عقد الإئتمان الإيجاري، و أن الدين المطالب به من قبل العارضة هي أقساط الكراء اللاحقة لتاريخ صدور حكم التسوية أما الأقساط السابقة فقد أسقطتها العارضة من المطالبة الحالية بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد جار تطبق عليه مقتضيات الفصل 590 من مدونة التجارة، و أن العارضة و أمام الامتناع عن الأداء تكون محقة في المطالبة بفسخ العقد و استرداد الناقلة الممولة بعد إنذار السنديك، و التمس الحكم وفق الطلب، و اسند النظر بخصوص طلب الضم.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (س.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، ان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من اساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار اليهما فيه، وان محكمة أول درجة مصدرة الحكم المستأنف لم تجعل لقضائها من اساس لما قررت الحكم برفض طلب العارضة بعلة ان العلاقة الرابطة بين هذه الأخيرة والمستأنف عليها وانما هو عقد بيع للسيارات بالسلف ينظمه ظهير 17/07/1936 وبالتالي فهو ليس بعقد وأنه فضلا عن ذلك فانه حتى على فرض وانه عقد ائتمان ايجاري فانه لم يقع شهره طبقا لمقتضيات المادة 436 من م ت و هو ما لا يخول للدائن التمسك بوجوب اشعاره شخصيا بفتح المسطرة و انه بسقوط دين المصرحة لعدم التصريح به داخل الأجل و عدم تقديمها لطلب الاسترداد داخل اجل الثلاثة اشهر يكون طلبها هذا غير ذي أساس و يتعين التصريح برفضه، و إن هذا التعليل ينم عن سوء فهم لطلب العارضة و الأساس القانوني الذي وضع في إطاره ذلك أن العارضة لم تقدم طلبها في إطار مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 700 من مدونة التجارة حتى يمكن القول بأن طلبها قدم خارج اجل الثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بفتح المسطرة و إنما قدمته في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة و التي نصت على و أن الأجل يرسي بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد او انتهائه، و إن العارضة و عكس ما نحاه الحكم المستأنف اعتبر أن العقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليها ليس بعقد جار بمفهوم المادة أعلاه على اعتبار أنه عقد تمويل شراء سيارة بالسلف في إطار مقتضيات ظهير 17/07/1936 و ليس بعقد ائتمان إيجاري و هو تعليل لا يستقيم وطبيعة هذا العقد ذلك أنه و حتى على افتراض أنه عقد تمويل شراء سيارة بالسلف فإنه من العقود الجارية وقت فتح المسطرة إذ أنه يعتمد على أداء أقساط دورية شهرية مستمرة و مسترسلة من حيث الزمن و انه بتاريخ فتح المسطرة كان العقد لا يزال ساري المفعول و لا تزال مجموعة من الأقساط المستقبلية لم تحل بعد و بالتالي فهو من العقود الجارية التي لا يسيري عليها أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بفتح المسطرة و بل إن الأجل لا يسري في حقها إلا من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه، و إن المشرع قد حدد كيف فسخ هذا النوع من العقود الجارية بمقتضى المادة 588 من مدونة التجارة و ذلك بتوجيه إنذار للسنديك من أجل أداء الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية و تحديد موقفه من استمرار الالتزام بالعقد وفي حالة الامتناع أو عدم الجواب لمدة تفوق شهرا يعتبر العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، وإن العارضة قد التزمت بما تمليه عليها المادة أعلاه إذ أنها وجهت للسنديك إنذارا تدعوه من خلاله إلى أداء الأقساط الحالة اللاحقة لتاريخ الحكم بفتح المسطرة بالأسبقية و تحديد موقفه من تنفيذ العقد من عدمه و منحته أجل شهر لذلك تحت طائلة اللجوء إلى السيد القاضي المنتدب لمعاينة الفسخ و استرداد الناقلة ، وبلغ السنديك بتاريخ 03/06/2019 بالإنذار و لم يقم بأداء الأقساط الحالة المطالب بها و لم يحدد موقفه من استمرار تنفيذ العقد مما يجعل عقد الائتمان الإيجاري موضوع النازلة مفسوخا بقوة القانون، و أما فيما يخص کون دين العارضة قد سقط بعدم التصريح به داخل الأجل فإنه تعليل لا يستقيم و موضوع الطلب إذ أن العارضة تطالب بالأقساط الحالة اللاحقة على تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا السابقة و التي نصت المادة 588 من مدونة التجارة على أنها تؤدي بالأولوية على باقي الديون، ملتمسة الامر بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد باسترداد العارضة للناقلة من نوع طويوطا من بين يدي شركة (ف. س.) وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب لشركة (ف. س.) بالمحكمة التجارية بالبيضاء.
بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبه بجلسة 21/07/2020 جاء فيها
حول سبقية البت، إن التمايز في مدونة التجارة ما بين الاسترجاع والاسترداد، لا يعدو أن يكون تمييزا مسطريا وفي التسمية، أما موضوعهما ونتيجتها فهي نفسها ،و إن المستأنفة قد سبق لها اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي قضى بفسخ عقد الائتمان الإيجاري رقم
وارجاع السيارة موضوع هذه الدعوى مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وذلك بمقتضى الأمر رقم الصادر بتاريخ 29/01/2018 في الملف رقم 118/8104/2018 ، و إن هذا الأمر قد صدر بين نفس طرفي الخصومة الحالية واستنادا إلى نفس السبب المتخذ من ارتباطهما بعقد تمويل وعدم أداء أقساط الإيجار، كما أن موضوع الدعويين هو نفسه من خلال السعي إلى إعادة حيازة السيارة إلى المستأنفة، و الأمر الذي تكون جميع شروط سبقية البت متوافرة وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، و إن الأمر المستأنف قد جاء معللا سليما، ولم تأت المستأنفة بأية أسباب جدية للمساس بسلامة هذا ما قضى به هذا الأمر، إذ لا زالت تتمسك بكون العقد الذي يربطها بالعارضة عقد ائتمان إيجاري، كما لا زالت تنفي عدم سقوط مجموع دينها كما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مما تعيد معه العارضة مناقشتها الابتدائية التي لم تستدل المستأنف بما يخالف المعطيات القانونية والواقعية الثابتة.
في طبيعة العقد الرابط بين العارضة والمستأنفة، إن المستأنفة تحاجج تعليل الأمر المستانف بشأن طبيعة العقد الذي يربطها . بالعارضة، وذلك بالرغم من حجية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الذي قضى بإلغاء أمر القاضي المنتدب بحصر المديونية بعد استبعاد طبيعة عقد الائتمان الإيجاري، وبالرغم من صریح هذا العقد نفسه المدلى به في هذه الدعوى، انه يكفي الإطلاع على تسمية هذا العقد والقانون المؤسس عليه وكذا بنوده للوقوف على عدم تعلق الأمر بعقد ائتمان ايجاری کما تتمسك المستانفة، و ان هذا العقد رقم LOA 355281 صريح في كونه عقد بيع السيارات بالقرض، وصريح في كونه خاضع لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 الموافق 17 يوليوز 1936، كما أن بنود هذا العقد تشير صراحة إلى المقتضيات النظامية لهذا القانون، كما تنتفي فيها أية اشارة سواء إلى مقتضيات المواد 431 الى 442 من مدونة التجارة المنظمة للائتمان الإيجاري، و ان الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود تحول دون تأويل العقد متى كانت الفاظ العقد صريحة الأمر الذي يجعل مؤسسا ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه قضاءه من طبيعة قانونية صحيحة للعقد سند هذه الدعوى، مع استبعاد ما تحاول المستانفة إسباغه من تكييف عليه كعقد ائتمان ايجاري، وترتيب الأثار القانونية على هذا التكييف.
في سقوط الدين موضوع هذه الدعوى، أنه بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي أسست في إطاره المستأنفة طلبها الرامي إلى الاسترداد، فإن مناط الاستجابة إلى هذا الطلب هو الوقوف على حقيقة عدم أداء العارضة الأقساط القرض المطالب بها والبالغ قيمتها 110.980.51 درهم كما هو مدون سواء بالمقال الافتتاحي وبكشف الحساب المدلى به، و إن المستأنفة لا تزال مصرة على عدم اعتبار معطيات وأحكام قضائية فصلت في مسالة مديونية العارضة لفائدة المستأنفة، وانه سبق للمستأنفة أن تقدمت بتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية، ضمنت هذا التصريح مديونية بمبلغ إجمالي قدره 1.017.534.30 درهم، وذلك استنادا إلى خمسة عقود تمويل عربات بالسلف المنجزة في إطار مقتضيات ظهير 16/07/1936 ، وكما ضمنت المدعية تصريحها عقد التمويل رقم LOA 355281 موضوع هذه الدعوى، فضلا عن كشف الحساب الذي يتضمن نفس المبالغ المطالب بها حاليا والمؤسس عليها طلب الاسترداد، و أصدر القاضي المنتدب أمره في إطار مسطرة تحقيق الديون رقم 1104 في الملف رقم 895/8304/2018 قاضيا بثبوت دین شركة (س.) في مواجهة العارضة في حدود مبلغ 1.017.534.30 درهم وذلك بصفة عادية وهو، و إلا أنه تبعا لطعن العارضة بالاستئناف ضد هذا الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 24/04/2019 تحت رقم 1882 في الملف رقم 157/8301/2019 قاضية بالغاء أمر السيد القاضي المنتدب المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دین شركة (س.)، و أسست محكمة الاستئناف قضاءها بعدم قبول مجموع دين المستأنفة إلى سقوط هذا الدين لعدم التصريح به خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 720 من مدونة التجارة، إذ عاينت محكمة الاستئناف کون "نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المذكورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/11/2017 في حين أن المستأنف عليها لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 19/02/2018 أي خارج الأجل القانوني حسب تأكيد سنديك التسوية القضائية في تقريره المدلى به استئنافيا أو من خلال تقريره حول وضعية شركة (ف. س.) المدلى به ابتدائيا، و كما أضاف نفس القرار في تعليله بكونه "بما أن المستأنف عليها المدعية الحالية لم تدل بما يفيد أنها من الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، يكون ما تمسكت به من ضرورة إشعارها غير مرتكز على أساس قانوني اعتبارا لما تم شرحه أعلاه، مما يتعين معه اعتبار تصريحها قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 687 من مدونة التجارة التي تعتبر من النظام العام، و إنه بالرغم من سقوط هذا الدين الذي صدر بشأنه حكم كاشف عن محكمة الاستئناف التجارية، فإن المستأنفة لم ترتئي من ضرورة في احترام هذا الحكم القضائي المرتب لسقوط الدين أثر قانوني صريح في هكذا حالات، إذ أنها أنذرت سنديك التسوية قصد أداء ديونها التي سقطت، كما تقدمت اليكم السيد القاضي المنتدب بطلب الاسترداد استنادا إلى عدم أداء الدين الذي قضى القضاء بسقوطه، وانه دونما خوض من العارضة في التقسيم القسري الذي تحاوله المستأنفة من خلال التمييز بين الدين الحال بعد صدور الحكم بالتسوية فانه يكفي العارضة سندا لملتمسها برفض طلب المدعية كون القرار الإستئنافي قد قضى بسقوط مجموع دينها بما فيه المطالب به حاليا والمستند الى نفس العقد ، مما توجب معه الحجية القانونية لهذا الحكم ترتيب اثاره وعدم مخالفته او تجزيئه، ملتمسة الحكم اساسا بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف وترك صائره على رافعته.
وارفقت المذكرة بصورة من امر استعجالي بالإسترجاع .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 6-10-2020 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذ هشام (ر.) وحضر الأستاذ رفيق عن الأستاذ (أ.) وحاز نسخة منها وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي اصبحت خاضعة للمسطرة والأغيار على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لا يمكن فسخها عملا بنفس المادة المذكورة الا إذا عبر السنديك صراحة عن رغبته في عدم مواصلة العقد أو لم يجب على الإنذار الموجه إليه طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا، وأن مواصلة العقد يستلزم من الشركة الخاضعة للمسطرة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمتمثلة اساسا في اداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة والتي تعتبر ديونا خارج المسطرة يحق للمتعاقد المطالبة بها في اطار القواعد العامة دون الإحتجاج عليه بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ولا سيما وفق المتابعات الفردية، وان عدم تنفيذ المقاولة لإلتزاماتها السابقة لفتح المسطرة لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، وأن تكييف العقد بالجاري او غير الجاري وخلافا لما صرح بذلك الأمر المطعون فيه غير مرتبط بالطبيعة القانونية للعقد ، وان الأمر المستأنف لما اعتبر ان العقد الرابط بين الطرفين ليس بعقد جاري لأنه خاضع لظهير 17/07/1936 لبيع السيارات بالسلف يكون قد جانب الصواب في تفسير مفهوم العقد الجاري وهو العقد الذي لم يفسخ او ينتهي بتاريخ سابق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث وخلافا لما نحى اليه الأمر المطعون فيه فإن سقوط الدين الناتج عن الأقساط الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني لا يمنع الدائن من المطالبة بالأقساط الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والمترتبة عن استمرارية العقد لأن سقوط جزء من الدين لا يفقد الطاعنة صفتها كمالكة للمال المنقول لأنها تتقدم بطلب الإسترداد الى القاضي المنتدب بصفتها مالكة للمال وليست دائنة والمشرع لم يربط بين التصريح بالدين وممارسة دعوى الإسترداد.
وحيث دفعت المستأنف عليها بسبقية البت بدعوى ان الطاعنة سبق لها ان استصدرت أمرا استعجاليا قضى بمعاينة اخلال فسخ عقد الإئتمان الإيجاري رقم LOA352101 وارجاع السيارة موضوع الدعوى الحالية.
وحيث ان الثابت ان الطاعنة استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ 29/01/2018 أي بتاريخ لا حق عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بمعاينة اخلال المدعى عليها ( المستأنف عليها ) بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الإئتمان الإيجاري عدد LOA 355281 قد فسخ بقوة القانون وبارجاع الناقلة من نوع HyundaiH100 المسجلة تحت رقم WW726057 ولما كان الثابت أن الطبيعة القانونية لدعوى الإسترجاع تختلف عن طبيعة دعوى الإسترداد ذلك ان الدعوى الأولى تمارس عندما تكون ملكية الدائن للمال اصبحت غير منازع فيها بعد اشهار سابق للعقد، اما دعوى الإسترداد التي يبت فيها القاضي المنتدب في اطار المادة 708 من مدونة التجارة يكون لها محل عندما يكون الدائن الذي يمارسها يتوجب عليه اثبات كونه مالك للمال المطالب باسترداده وانه لئن كانت سبقية البت غير قائمة لإختلاف الطبيعة القانونية للدعويين ، الا انهما يرميان الى تحقيق نفس الغاية وهي ارجاع المال الى الذمة المالية للمتعاقد مع الشركة الخاضعة للمسطرة.
وحيث لما كان الثابت ان الطلب مقدم في اطار الفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارة التي تنص على ان الأجل يسري بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد او انتهائه، ولما كان الثابت أيضا ان العقد يكون قد فسخ بعد صدور الأمر الإستعجالي السالف الذكر الذي عاين فسخه بقوة القانون، والذي يعتد بتاريخ صدوره لإحتساب اجل ثلاثة اشهر لممارسة دعوى الإسترداد لأن العقد كان جاريا بتاريخ فتح المسطرة بمقارنة تاريخ فتح المسطرة وتاريخ صدور الأمر الإستعجالي وان الطاعنة التي تقدمت بطلب الإسترداد بتاريخ 3/7/2019 تكون قد قدمته خارج الأجل القانون المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 700 من مدونة التجارة مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يستلزم تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى وترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنة
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025