Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71401

Identification

Réf

71401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1060

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2017/8301/2360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - 643 - 659 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بنك (ش. ر. ق.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (و.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2015 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها الخبير جواد (قا.)، و كذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 05/07/2016 تحت عدد 2190 ملف رقم 248/8201/2015 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بثبوت دائنية المدعية بنك (ش. ر. ق.) في شخص ممثلها القانوني اتجاه المدعى عليه وحصرها في مبلغ 299,682,36 ورفض الباقي.

وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2017.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ أصلي يرتفع إلى 426.801,76درهم وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/11/2014 وأن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 17/03/2006 و كشف الحساب ، وأن جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين لم تسفر عن نتيجة، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور برسم أصل الدين مع الفائدة البنكية أساسا و الفائدة القانونية احتياطيا من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بنسبة 10 % و بتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وبجلسة 03/03/2015 حضر نائب المدعية و حضر المدعى عليه شخصيا وأشعر بتنصيب محام .

وبجلسة 24/03/2015 تخلف عنها المدعى عليه عن تنصيب محام بالرغم من إمهاله لذلك، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 07/04/2015 .

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها للخبير السيد جواد (قا.) .

و بناء على إيداع تقرير الخبرة بكتابة الضبط بتاريخ 11/04/2016 خلص فيه الخبير إلى أن المدعى عليه وإلى حدود تاريخ 31/10/2016 فهو مدين للمدعية بمبلغ قدره 244.805,82 درهم .

و بجلسة 07/06/2016 حضر المدعى عليه و أشعر بالتعقيب على الخبرة و صرح بأنه صدر في حقه حكم بالتصفية القضائية ، وتقرر استدعاء السنديك عادل (ف.) موظف بالمحكمة التجارية بالرباط.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن المستأنف عليه الثاني سنديك التصفية القضائية للمستأنف عليه الأول قدم مذكرته الجوابية المرفقة بوثائق بصفة شخصية ودون تنصيب محام للنيابة عنه خلافا للقانون، وأن الإطار القانوني المحدد لإلزامية المحامي أمام القضاء هو المادة 32 من قانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله سنة 2008 ، وأنه بمفهوم هذه المادة فإن الإعفاء من إلزامية تنصيب المحامي مقتصر فقط على قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، و قضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح و المخالفات، و هو ما يعني أن باقي القضايا يتعين لزوما أن يتم تنصيب المحامي فيها للترافع نيابة عن المدعي أو المدعى عليه بما فيها بعض القضايا التي نص الفصل 45 من ق.م.م على أن المسطرة شفوية ومنها القضايا الاجتماعية وقضايا الطلاق والتطليق وقضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء فهذه القضايا رغم أن المسطرة فيها شفوية فإنها غير مستثناة من إلزامية تنصيب المحامي حسب المادة 32 من قانون المحاماة، وبالتالي فإن عدم احترام شكلية تنصيب المحامي في هذا النوع من القضايا يستبتع إما التصريح بعدم قبول الدعوى إذا كان المخل بالشكلية هو المدعي أو صرف النظر عن جواب المدعى عليه إذا كان هذا الأخير هو من أخل بها، و انسجاما مع هذا التوجه فقد أصدرت محكمة النقض قرارا نقضت بموجبه قرارا استئنافيا اعتبرت فيه محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن تصحيح المستأنف للمسطرة خلال المرحلة الاستئنافية وذلك بتنصيب محام يجعل دعواه مقبولة رغم عدم قيامه بذلك خلال المرحلة الابتدائية، ولأجله يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما اعتبر مذكرة التصفية ورتب عليها الأثر القانوني مما يستتبع معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وإرجاعه إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، مضيفا أنه قد جاء في حيثية للحكم الابتدائي أنه : " ... فإن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها أنها لم تشر بتاتا إلى مديونية المدعى عليه بخصوص عقد القرض التعديلي المتمسك به بل أشار فقط إلى عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 17/03/2006 ، مؤسسة طلبها على العقد الأخير دون غيره والذي جاء مرفقا بمقالها ... " ، إلا أن هذا التعليل فاسد ذلك أنه برجوع المحكمة إلى تنصيصات الحكم المطعون فيه يتبين أن الصفحتين 2 و 3 من الحكم تؤكدان أن المستأنفة سبق وأن أدلت بعقد القرض التكميلي المؤرخ في 04/12/2008 و الذي يوضح أن المستأنف عليه الأول استفاد من تسهيلات مالية إضافية بمبلغ 100.000,00 درهم لتصبح بذلك قيمة التسهيلات المالية التي كان يستفيد منها هي 300.000,00 درهم بدلا من 200.000,00 درهم وهو ما تؤكده أيضا مذكرة استدراك المرفقة بوثيقة مع مستنتجات بعد الخبرة التي سبق الإدلاء بها بجلسة 07/06/2016 في ملف نازلة الحال، و أن المقال الافتتاحي للدعوى و سائر المذكرات و الحجج المدلى بها تدعيما للطلب وكذلك إجراءات تحقيق الدعوى كلها تهدف إلى تقوية الطلب وتأكيد أسسه التي ينبني عليها ، والمستأنفة سبق لها الأداء على المبلغ الإجمالي المطالب به في المقال الذي هو 426,801,76درهم ، و هو المبلغ الذي يمثل قيمة العقدين الأصلي و التعديلي غير أنه سقط منها سهوا الإشارة إلى عقد القرض التكيميلي في المقال الافتتاحي إلا أنها استدركت ذلك من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 07/06/2016 ذلك أنها أدلت رفقة المستنتجات عقب الخبرة بهذا العقد والتمست أخذه ومقتضيات فصله 4 بعين الاعتبار، إلا أن المحكمة أهملت هذه الوثيقة وأسقطتها عن درجة الاعتبار دون أي سبب مشروع مما يناسب معه اعتبار الأسباب المثارة من طرف المستأنفة ، لذلك فإنها تلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بجميع طلبات المستأنفة والحكم بكامل مبلغ المديونية المحدد في 426.801,76 درهم نتيجة العقدين، الأول مصحح الإمضاء في 17/03/2006 والعقد التعديلي المؤرخ في 04/12/2008 مع الفوائد و الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2017 جاء فيها أن المستأنفة اعتمدت في استئنافها على أن الحكم أغفل العقد التعديلي المؤرخ في 04/12/2008 كما أن السيد الخبير لم يعتمد عليه في تقرير خبرته ، في حين أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي معتمد على عقد قرض مؤرخ في 13/03/2006 تمت مناقشة الملف على أساسه وعلى أساس المديونية ككل وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره عند تفحص محاسبة المستأنفة ، وأن إدلاء المستأنفة بالعقد التكميلي في المرحلة الاستئنافية يجب استبعاده ذلك أن الوثيقة المتمسك بها هي وثيقة جديدة لم يتم الإدلاء بها في الدرجة الأولى كما أن المستأنفة نفسها لم تؤسس عليه طلبها وأن الاعتماد على العقد التكميلي يفوت على المستأنف عليه درجة من درجات التقاضي، كما أن الخبرة القضائية حسمت في الدين بعد الاطلاع على محاسبة المستأنفة ، وحددت المديونية ، لذلك فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2017 جاء فيها أنه خلافا لما دفع به المستأنف عليه الأول فإن أساس المديونية المطالب بها من طرف المستأنفة ابتدائيا هو حساب القرض المدين للمستأنف عليه الأول تسهيلات الصندوق المضمن في كشف الحساب لهذا الأخير والممسوك بصفة نظامية والذي تضمن كافة مبلغ المديونية، وأن الإغفال الذي تسرب إلى مقال المستأنفة هو فقط جانب الوقائع وليس الملتمسات والتي تضمنت المطالبة بكافة مبلغ المديونية وأنها تداركت هذا الإغفال بموجب مذكرتها الاستدراكية التوضيحية والتي ضمنها توضيحا بخصوص أساس المديونية المطالب بها بموجب مقالها الافتتاحي والتي تهم عقد عبارة عن تسهيلات الصندوق بقيمة 200.000 درهم تم تعديلها بموجب ملحق بالرفع منها إلى 300.000,00 درهم أي بزيادة مبلغ 100.000 درهم و مكنت محكمة الدرجة الأولى من أصل الملحق التعديلي لعقد القرض ، ملتمسة إعادة إحالة الملف على السيد الخبير لانجاز خبرة تكميلية انطلاقا من الملحق المدلى به علما أنه سبق لها الإدلاء به للسيد الخبير خلال الخبرة إلا أن هذا الأخير استبعده دون موجب قانوني والحال أنه ملزم بالبحث في المديونية انطلاقا من وثائق الأطراف، وان محكمة الدرجة الأولى اطلعت على المذكرة و كذا الوثيقة وأدرجتها في متن حكمها (الصفحة 2 و 3 ) إلا أنها لم تعتمدها في بناء حكمها مخالفة بذلك للقواعد المسطرية وخارقة لحقوق الدفاع ، وأن دفع السيد السنديك بخصوص رد استئنافها لعدم الإدلاء بالملحق التعديلي في إبانه هو دفع مخالف للواقع ويفنده ما تم تفصيله أعلاه، وفضلا عن ذلك فإن عدم إدلاء المستأنفة بنسخة من العقد التعديلي رفقة مقالها الافتتاحي لا يؤثر على صحة دعواها ما دامت أن مطالبتها انصبت على كافة مبلغ المديونية، وأن الأمر لا يتعلق بإصلاح وإنما بتدارك توضيحي لأن الإغفال لم يطل شكليات أو ملتمسات الطلب، وانه غير خفي على السيد السنديك انطلاقا من مقتضى المادة 143 من ق.م.م وبإعمال مفهوم المخالفة فإنه يحق للأطراف تقديم أي طلب جديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي أمام محاكم الدرجة الثانية، والحال أن ما دفعت به المستأنفة بخصوص ملحق العقد خلال المرحلة الابتدائية ليس بطلب جديد وإنما هو توضيح وإدلاء بوثيقة ، وأن محكمة الدرجة الأولى كان عليها مناقشة جميع وثائق المستأنفة لتقديمها بصفة نظامية، لذلك فإنها تلتمس استبعاد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة لارتكازها على أساس سليم.

بناء على القرار التمهيدي عدد 931 الصادر بتاريخ 12/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحيم (قط.).

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه السيد عبد الرحيم (قط.) خلص فيه الى تحديد المديونية بذمة السيد لحسن (ن. ب.) في مبلغ 357.324,18 درهم بتاريخ 8/4/2014 المصادف لتحويل الرصيد المدين للحساب الى فئة الديون المنازع فيها وهذا الدين ناتج عن تسهيل اجمالي في الصندوق بمبلغ 300.000 درهم استفاد منه المقترض بواسطة عقدي قرض الاول بمبلغ 200.000 درهم بتاريخ 20/3/2006وعقد تكميلي بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 14/12/2008 بمعدل فائدة تعاقدي 11.95 اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة وقد تم تحديد الدين تطبيقا للتنظيمات والمساطر البنكية وكذلك المادة 503 من مدونة التجارة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تاييد الحكم المستأنف.

بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان السيد الخبير وبعد افتحاصه للوثائق المدلى بها من قبل الطرفين معا توصل في الأخير على ان المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه لحسن (ن. ب.) هي محددة في 357.324,18 درهم، وان هذا المبلغ انما يشكل فقط اصل الدين الناتج عن عقدي قرض الأول بمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 20/03/2006 والثاني في شكل عقد قرض تكميلي بمبلغ 100.000,00 درهم بتاريخ 14/12/2008 مضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة، وان العارضة تود الإشارة على ان تقرير الخبرة المنجزة قد أغفل اشمال اصل الدين بالفوائد الإتفاقية والقانونية وكذا فوائد التاخير طبق المتفق عليه في بنود العقد، وانه بالرجوع الى عقد القرض نجده قد تم التنصيص في الفصل 19 منه المتعلق بمبلغ وشروط العقد على ان القرض سينتج فائدة بالنسبة القصوى الجاري بها بنسبة 11,95% وهو ما لم يتم احتسابه من طرف السيد الخبير ، كما انه بالرجوع الى الفصل 11 من ذات العقد والمتعلق بمصاريف الإسترجاع الجبري قد تم التنصيص فيه على ان المفترض يقبل اداء 10% من المبلغ الكلي ابتداء من يوم تقديم الطلب، وانه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير نجد انه لم يتم احتسابها او الإشارة اليها مما تبقى معه الخبرة المنجزة ناقصة ومجحفة في حق العارضة، كما ان الفصلين 12 و 13 من عقد القرض الذي يربط العارضة بالمدعى عليه ينصان على ان يتحمل المقترض كذلك كل المصاريف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد والتي يمكن ان يطالب بها البنك، وكذا تحمله للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد والعمولات، وانه لما جاء تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير مغفلا لإحتساب الفوائد الإتفاقية والقانونية بالإضافة الى غرامة التاخير وفق المشار اليه في الفصول اعلاه، فان ذلك قد اضر بمصالح العارضة وحرمها من مكاسب مالية تم الإتفاق عيلها مسبقا من طرف العارضة والمدعى عليه السيد لحسن (ن. ب.)، بل وفيه مساس بالقاعدة العامة التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين ، مما يكون معه حريا مراجعة الخبرة المنجزة، ملتمسا الأمر بارجاع المهمة للسيد الخبير عبد الرحيم (قط.) والحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارضة باداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 426.801,76 درهم مع شمول المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وفوائد التاخير من تاريخ حصر الدين وهو 24/4/2017 الى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 26/02/2019 ادلى الأستاذ (ب.) بمذكرة بعد الخبرة حاز نائب المستأنف نسخة منها وإلتمس مهلة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لان سنديك التصفية القضائية للتاجر لحسن (ن. ب.) قدم مذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية دون الاستعانة بمحام فانه يبقى مردودا لان المشرع قد اناط بالسنديك كاحد اجهزة المسطرة مهمة الدفاع عن مصالح الدائنين وتمثيل المدين الخاضع لمسطرة التصفية القضائية وان الاجراءات والمساطر التي يباشرها تقتضيها المهمة المكلف بها والتي يمارسها في اطار الصلاحيات المخولة له قانونا وانه بالنظر لخصوصيات المسطرة الجماعية وما يتفرع عنها من مساطر فان السنديك لا يواجه بالنصوص العامة التي تفرض تقديم الدعاوى او الطعون بواسطة محام خصوصا إذا انس في نفسه القدرة على الدفاع على مصالح الدائنين الدين ينصرف باسمهم ولفائدتهم عملا بالمادة 643 من مدونة التجارة ( قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) هذا فضلا على ان السنديك التمس فقط في مذكرته الجوابية تطبيق القانون.

وحيث تبعا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من عدم اخذ المحكمة بعين الاعتبار لعقد القرض التكميلي المؤرخ في 4/12/2008 الذي بمقتضاه استفاد المستأنف عليه بتسهيلات مالية اضافية بمبلغ 100.000 درهم فقد امرت المحكمة وفي اطار اجراءات التحقيق باجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية انيطت مهمة القيام بها الى الخبير عبد الرحيم (قط.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية المترتبة بذمة السيد لحسن (ن. ب.) في مبلغ 357.324,18 درهم.

وحيث ان الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية والموضوعية وان الخبير تقيد بالنقط التي حددتها له المحكمة في قرارها التمهيدي وان الطاعنة لم تنازع في مبلغ اصل الدين المحدد من طرف الخبير، في حين ان ما تمسك به المستأنف عليه بخصم مبلغ العقد الثاني من مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبير يبقى غير مؤسس لان المحكمة قد حسمت في مسالة عقد القرض التكميلي لما حددت مهمة الخبير في تحديد المديونية انطلاقا من عقد القرض والملحق التعديلي له.

وحيث ان الطاعنة لم توجه اي نعي للحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد والغرامة التعاقدية استنادا للفصل 659 من مدونة التجارة وبذلك فانه لا يحق لها التمسك بان الخبير قد اغفل احتساب الفوائد والغرامة التعاقدية وتلتمس تبعا لذلك ارجاع المهمة اليه لاحتسابها لا سيما ان محكمة الاستئناف مقيدة باسباب الاستئناف ماعدا اذا تعلق الامر بمسائل تتعلق بالنظام العام.

وحيث وتاسيسا عليه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتاييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 357.324,18 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 357.324,18 درهم مع جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté