Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013)

Réf : 52500

Identification

Réf

52500

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63/1

Date de décision

14/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/1005

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/1566 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/20 في الملف عدد 9/2010/463، أنه بتاريخ 2007/12/26 تقدمت (ش. ت.) المطلوبة بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل آلة لإنتاج قنوات من مادة البوليستير المقوى بألياف الزجاج مكونة من 87 قطعة، على ملك (ش. أ.)، نقلت على متن الباخرة (C. F.) الواصلة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2006/12/15، وقد لوحظ عليها عوار وخصاص تمت معاينتهما من طرف الخبير عبد الحي (ب.) الذي حدد قيمة الأضرار في مبلغ 3.203.552,84 درهم، وأن العارضات حلت محل المؤمن لها بقوة القانون ملتمسة الحكم على ربان الباخرة و(ش. إ. م.)، بأدائها لها على سبيل التضامن أو على أحدهما دون الآخر مبلغ 3.203.552,84 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وحجز القضية للمداولة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء الناقل البحري لفائدة المدعيات مبلغ 7.320,00 درهما الذي يمثل قيمة إصلاح البضاعة المتضررة ونصف صائر إنجاز البيان ونصف صائر الخبرة، والفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ المذكور من تاريخ الحكم، وبأداء (ش. إ. م.) مبلغ 3.162.732,84 درهم مع أداء نصف صائر الخبرة ونصف صائر البيان والفوائد من تاريخ الحكم، استأنفته (ش. إ. م.) استئنافا أصليا، كما استأنفته كل من (ش. ت.) المدعية، والناقل البحري استئنافا فرعياً، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين، وفي الموضوع و برد استئناف (ش. إ. م.) والناقل البحري، والصوائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع بدعوى أنها دفعت بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 من القانون التجاري البحري والفصل الأول من البروتوكول المبرم بينها وبين المدعيات، غير أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الطلب في مواجهتها استنادا الى ان الدعوى رفعت داخل أجل السنة من وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي، وسايرته محكمة الاستئناف في ذلك متبنية نفس التعليل، إلا انه بالرجوع الى الفصلين المذكورين يتأكد أن أجل السنة يبتدئ من تاريخ وصول البضاعة الذي هو في النازلة 2006/12/15 كما هو ثابت من تأشيرة التعرف على البضاعة المسلمة من طرف المتلقي نفسه، في حين ان الطلب لم يقدم إلا بتاريخ 2007/12/26 أي خارج اجل السنة المنصوص عليه في الفصلين المشار اليهما، والقرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الطلب شكلا يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت موضوع الوسيلة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص أجل تقديم الدعوى بقولها : " اما عن أجل السنة المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق المحتج به ... فان المادة 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (ش. إ. م.) نصت على أن الاتفاقات السابقة التي أبرمها مكتب استغلال الموانئ تبقى ملزمة بها (ش. إ. م.)، وانه من بين الاتفاقات السابقة المبرمة بين مكتب استغلال الموانئ الذي حلت محله الطاعنة، وشركات التأمين المستأنف عليها، بروتوكول الاتفاق المحتج به والذي حدد أجل رفع الدعوى في مواجهة المكتب في سنة واحدة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل اليه، وليس من تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء كما تمسكت الطاعنة في استئنافها، وإنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل اليه وهو 2006/12/26 وتاريخ رفع الدعوى وهو 2007/12/26 يتبين أن الدعوى قدمت داخل أجل السنة المتفق عليه، لذلك يكون ما خلص اليه الحكم المستأنف بقبول الدعوى في محله "، تكون قد عللته تعليلا صحيحا ما دام أن بروتوكول الاتفاق ينص بالفعل في البند الأول من الفصل الأول منه على ان أجل السنة المحدد لتقديم الدعوى يبتدئ من تاريخ التعرف على البضاعة وليس من تاريخ وصولها، وفي النازلة فان تاريخ التعرف على البضاعة هو التاريخ الذي وضعت فيه رهن إشارة المرسل اليه وهو 2006/12/26 المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مستبعدة مقتضيات الفصل 263 من القانون التجاري البحري غير الواجب التطبيق على النازلة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استبعد دفوعها وساير مطالب (ش. ت.) والربان، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفها والموقعة من طرف الربان وكذا تأشيرة التعرف على البضاعة وطلب إعادة تشكيلها من طرف المتلقي دون أي تعليل وجيه. فبالرجوع الى أوراق التنقيط المدلى بها ابتدائيا، يتأكد أن الطالبة اتخذت مجموعة من التحفظات الدقيقة من حيث الكم والكيف بخصوص البضاعة التي أفرغت وهي مفككة ومنزوعة الطوق. وخلافا لمزاعم الربان فالطالبة لم تتسلم 87 طردا، وإنما تسلمت 86 طردا مفككا ومنزوع الطوق ضمنه الطرد رقم 8-2 الذي يشكل طردا واحدا بعنصرين، وقد وجهت الطالبة في هذا الصدد لشركة الملاحة بيان الفروق داخل الأجل القانوني، فلم تنازع فيه، ولإثبات ان الطرد 2-8 هو طرد واحد بعنصرين، أدلت الطالبة لمحكمة الاستئناف بطلب إعادة تشكيل الكومة والذي يطالب فيه ممثل المتلقية بإعادة تشكيل الطرد 8-2 . وبالرجوع الى طلب إعادة تشكيل الطرد المذكور يلاحظ ان ممثل المتلقي يؤكد في طلبه : - اني الطرد رقم 8-2 هو طرد واحد أفرغ مفككا. - ان الطرد المذكور يتكون من عنصرين وليس طردين. وبالتالي لا تتحمل الطالبة أية مسؤولية عما أصاب البضاعة موضوع النازلة من خصاص أو عوار. ومن جهة أخرى اعتمدت المحكمة الخبرة المنجزة من طرف عبد الحي (ب.) المعتمد من طرف المدعيات واستبعدت الخبرات التواجهية التي تمت بحضور جميع الأطراف، والمنجزة وعلى التوالي بتاريخ 2006/12/29 و 2007/01/08 والتي خلصت الى ان رقم 87 طردا المدون على أوراق التنقيط، يأخذ بعين الاعتبار الطرد 8-2 الذي هو طرد واحد، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " إنه بخصوص السبب الثاني الذي تمسكت به الطاعنة والذي مفاده أنها تحفظت بخصوص العوار والخصاص اللاحق بالبضاعة سواء من حيث الكم أو الكيف، وأنها لم تتسلم 87 طردا وإنما تسلمت فقط 86 طردا مفككا ومنزوع الطوق، ضمنه الطرد رقم 8-2 والذي يشكل طردا واحدا بعنصرين، لا يرتكز على أساس ويتعين رده، ذلك أنه بالرجوع الى ورقتي التنقيط المستدل بهما من طرف البضاعة والحاملتين لرقم 170.234 و 193.979 تبين ان الناقل البحري أفرغ 16 طردا زائد 71 طردا، أي في المجموع 87 طردا، وهو نفس عدد الطرود الواردة في وثيقة الشحن، كما أن وصل التسليم المؤرخ في 2007/01/20 الحامل الطابع الطاعنة، يشير الى وجود 87 قطعة سلمها الناقل البحري وليس 86 قطعة، بالإضافة الى الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الحي (ب.) و التي أنجزت بمخزن الطاعنة رقم 7، إذ عاين وجود 86 طردا بدلا من 87 المسلمة للطاعنة، أي ناقص طرد يؤكد ضياع الطرد المذكور عندما كان بعهدة الطاعنة وتحت حراستها ويجعل مسؤوليتها قائمة بخصوصه. وان ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي في غير محله، لأن الضياع حصل للطرد رقم 22 وليس رقم 2/8 ، كما أن ورقتي التنقيط المدلى بهما تتضمنان معلومات واضحة حول عدد الطرود التي تسلمتها الطاعنة، وليس بها ما يفيد ان الطرد رقم 2/8 هو طرد واحد بعنصرين، كما أن الإشهاد الصادر عن الطاعنة والمؤرخ في 2007/02/3 لا يعتد به لأنه أنجز بعد تحرير أوراق التنقيط وإجراء المعاينة بمخزن الطاعنة رقم 7" ، تكون قد ناقشت وثائق الطالبة ولم تهملها وتعليلها المذكور تعليل سليم مادام أن ورقتي التنقيط المتمسك بهما من طرف الطاعنة تعدان حجة ضدها وتؤكدان تسلمها 87 طردا وليس 86 ، وان الضياع يهم الطرد رقم 22 وليس الطرد رقم 8-2 الذي تتمسك الطاعنة بكونه يشكل طردا واحدا بعنصرين، كما استبعدت الإشهاد الصادر عن الطالبة بتاريخ 2007/02/3 لكونه أنجز بعد تحرير أوراق التنقيط، وبخصوص ما أثير بشأن خبرة (ب.) فان النعي فيه يهم الحكم الابتدائي وليس القرار الاستثنافي المطعون فيه، فجاء القرار معللا تعليلا صحيحا و الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما انصب على الحكم الابتدائي فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial