Réf
71745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1425
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2018/8205/2310
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité passive pour défendre, Protocole d'accord, Preuve de l'exploitation, Partage des bénéfices, Indivision successorale, Inadmissibilité de la demande, Héritier non-exploitant, Fonds de commerce, Action en justice
Base légale
Article(s) : 16 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 373 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Article(s) : 965 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 58 - 59 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة محمد (ب.) بواسطة نائبهم الأستاذ اقريتيف (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/04/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 6619/9/2010 الأول الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/05/2011 تحت عدد 675 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد اليزيد (ل.) والثاني قطعي الصادر بتاريخ 03/04/2013 تحت رقم 5728 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعيات مبلغ 107.250,00 درهم كنصيب في استغلال الأصل التجاري وتحميلهم الصائر. كما تقدموا بمقال رامي إلى إصلاح خطأ مادي الذي شاب الحكم الابتدائي المطعون فيه وذلك بالقول بأن المبلغ المحكوم به لفائدة المدعيات هو 1.072.800,00 درهم بدلا من 107.280,00 درهم وإبقاء الصائر على المدعيات، والذي تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوقه باعتبار ان المبلغ المحكوم به لفائدة المدعيات هو 1.072.800,00 درهم.
وحيث تقدم الطاعنون بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/10/2018 يلتمسون فيه بواسطة نائبهم الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة والقول بأن البنت سكينة (ب.) راشدة وزكرياء (ب.) لازال قاصرا والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/11/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/05/2010 تقدمت المدعيات بواسطة نائبهن الأستاذ سعيد (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أنهن ورثن مع باقي ورثة محمد (ب.) الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل تحت عدد 39639 ومنذ وفاة مورثهم قام المدعى عليهم باستغلاله دون تمكينهم من نصيبهم، وأن الخبرة التي أجرينها عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حددت نصيبهن في مبلغ 877.713 درهم منذ وفاة مورثهن في 05/07/1992، والتمسن الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهن مبلغ
877.713 درهم نصيبهن في استغلال الأصل التجاري منذ 05/07/1992 مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقن مقالهن بصورة إراثة وتقرير خبرة.
وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها أن محمد (ب.) تم إقحامه في الدعوى لكونه لا يستغل الأصل التجاري، والأصل التجاري لم يعد أصلا تجاريا لكون أرضيته نزعت منذ 1989 لفائدة مشروع تهيئة محج الحسن الثاني ونور الدين (ب.) كان يسلم للمدعيات نصيبهن وله شهود على ذلك كما صدر حكم ببيع الأصل التجاري. والتمسوا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا.
وعقبت على ذلك المدعيات بأن الأصل التجاري لازال مستغلا من طرف المدعى عليهم وما زال له رقم معاملات سنوية والعقار الذي يوجد فوقه الأصل التجاري يوجد في ملكية كل الورثة ولم يسبق لهن التوصل بأي مبلغ عن النصيب في الاستغلال والاتفاق الذي تم إبرامه لم يلتزم به المدعى عليهم والأصل التجاري لم يتم بيعه أو تفويته. والتمسن الحكم وفق مقالهن.
و بتاريخ 04/05/2011 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد اليزيد (ل.) قصد تحديد نصيب المدعيات من الأرباح عن المدة من 04/01/1994 الى تاريخ الخبرة. هذا الأخير الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب كل واحدة من المدعيات في استغلال الأصل التجاري في مبلغ 357.600 درهم.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم الذي استأنفه ورثة محمد (ب.)
حيث جاء في أسباب استئنافهم بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أنه من حيث الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في هذا النزاع، فإن الطلب يهدف الى الحصول على نصيب استغلال في متروك يرجع الى الهالك محمد (ب.) ، وان هذا النزاع لا يعتبر نزاعا تجاريا بل يجب عرضه على المحكمة الاجتماعية طبقا لمقتضيات المادة 16 من ق.م.م. وكذا الفصل 373 من مدونة الأسرة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت في هذا النزاع وإحالته على المحكمة الاجتماعية المختصة للبت فيه طبقا للقانون. وان المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على البروتوكول الاتفاقي المحرر بتاريخ 01/01/1993 الذي يتضمن ان المدعى عليهم نور الدين (ب.) ومحمد (ب.) وعمر (ب.) التزموا بأداء مبلغ 400 درهم أسبوعيا لكل واحدة من المدعيات، في حين أن هذا البروتوكول ظل حبرا على ورق ولم يتم العمل به ولم تتم المصادقة عليه أمام السلطات المحلية لكون جل الأطراف تراجعوا عن قبوله واعتبر كأن لم يكن وبقي الحال على ما هو عليه بأن ظل نور الدين (ب.) وأخيه عمر (ب.) يسيران الأصل التجاري ويقومان بتسديد النصيب للمدعيات من الاستغلال لهن مباشرة كما هو ثابت من تصريح الشاهدين. في حين ان مورث العارضين لم يكن يستغل الأصل التجاري أو يقوم بتسييره أو يحصل من وراءه على أي دخل وكان حريا بالمحكمة الابتدائية أن تأمر بإجراء بحث في هذه النازلة والاستماع للأطراف وشهودهم حول من يستغل أو يسير الأصل التجاري، خاصة ان مورث العارضين كان شأنه شأن المدعيات لم يحصل ان انفرد بمدخول الأصل التجاري، وأن المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 965 من ق.ل.ع. كان عليها أن تتعرف على من يتولى قبض مدخول الأصل التجاري، وأنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تثبت كون مورث العارضين كان له يد في الحصول على نصيب من مدخول الأصل التجاري سوى البروتوكول المتخلى عنه. الأمر الذي يستوجب على محكمة الاستئناف أن تحقق منه هو من يقوم بتسيير الاصل التجاري ويتولى تسييره وقبض مداخله، خاصة وأن الأصل التجاري، سبق أن عرف حكما مدنيا يقضي ببيع العقار برمته عن طريق المزاد العلني وهو الحكم المدني عدد 309 الصادر بتاريخ 30/12/2008 ملف مدني رقم 339/21/2008. كما ان الخبير لم يضمن في تقريره التكاليف والمصروفات التي يتحملها على عاتق الأصل التجاري، وأن من شأن هذه العيوب اجمعها استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة، والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول المقال الاستئنافي لنظاميته وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون النزاع ذو صبغة مدنية ويتعلق بتصفية متروك واحتياطيا إلغاء الحكم فيما قضى به على مورث العارضين من حصر الأداء في حدود أموال التركة وبنسبة مناب العارضين والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في مواجهة مورث العارضين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث لمعرفة من كان يستغل الأصل التجاري بصورة فعلية وحفظ حق العارضين في التعقيب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه – شهادة العمل صادرة عن كلية الحقوق – نسخة حكم عدد 309 صادر بتاريخ 30/12/2008 وإشعار بالبيع بالمزاد العلني.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليهن المدلى بها بواسطة نائبهن بجلسة 26/06/2018 أسندن فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا، وفي الموضوع أجابت المستأنف عليهن بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي بأنه غير مبني على أساس وذلك للاعتبارات التالية :
أن دعوى أداء واجبات الاستغلال الموجهة من طرف العارضات خلال المرحلة الابتدائية وجهت ضد تجار أي أشخاص يتعاطون العمل التجاري بهدف تحقيق الربح. وأن المدعى عليهم السادة نور الدين (ب.) وعمر (ب.) والهالك قيد حياته محمد (ب.) كانوا يتولون إدارة وتسيير الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 39630 بصفتهما تجارا ، كما أن هناك مسطرة جارية للبيع الإجمالي للأصل التجاري بالمزاد العلني في ملف التنفيذ عدد 17/2017 . وهو الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للبت في دعوى أداء واجبات الاستغلال التي صدر بشأنها الحكم الابتدائي المطعون فيه ، مما يتعين معه رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع الحالي. وبخصوص ثبوت واقعة استغلال مورث المستأنفين للأصل التجاري فإن المستأنفين يقرون بما جاء في مضمون البروتوكول الموقع بتاريخ 01/01/1993 بين العارضات وإخوتهم الذكور نور الدين (ب.) وعمر (ب.) ومحمد (ب.) بمناسبة استغلالهم للأصل التجاري الذي كان في ملكية مورثهم الهالك احمد (ب.)، وأن التراجع على ما ضمن في البروتوكول الموقع بين العارضات وإخوتهم نور الدين (ب.) وعمر (ب.) ومحمد (ب.) يجب أن يكون بواسطة حجة كتابية أخرى يتم من خلالها فسخ ما ضمن في عقد بروتوكول وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، وأن عدم إدلاء المستأنفين بما يفيد الفسخ الكتابي لعقد البروتوكول الاتفاقي الموقع بين العارضات وبين إخوتهم نور الدين (ب.) وعمر (ب.) ومحمد (ب.)، مما يجعل مزاعم المستأنفة لا تستند على أساس سليم ، ذلك ان ما تم إثباته بواسطة حجة كتابية لا يمكن نفيه إلا بحجة كتابية أخرى، وان شهادة الشهود ما هي إلا وسيلة للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق مسيري الأصل التجاري نور الدين (ب.) وعمر (ب.) ومحمد (ب.) قيد حياته، وان اشتغال مورث المستأنفين في كلية الحقوق لا يمنع أن تكون له سلطة الإشراف والتوجيه في تسيير الأصل التجاري، وأن سكوت المستأنف عليهم نور الدين (ب.) وعمر (ب.) يؤكد بأن البروتوكول لازال ينتج آثاره القانونية إلى حدود الساعة، وأنه لم يتم فسخه بين باقي الورثة، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفين والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 17/07/2018 رجعت شهادة التسليم الخاصة بالمستأنف عليهما نور الدين (ب.) وعمر (ب.) بملاحظة ان المستخدم لدى عمر (ب.) تسلم الاستدعاء و رفض الادلاء باسمه.
وبجلسة 16/10/2018 حضر نائب المستأنف عليهن وألفي بالملف مذكرة تعقيبية للمستأنفين جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليهن، أنه بالرجوع الى شهادة السجل التجاري عدد 39630 يلفى أنها تتضمن اسم احمد (ب.) كما أن الفقرة 11 لا تتضمن الاسم العائلي والشخصي لمستغلي الأصل التجاري، وبالتالي فإن مورث العارضين لا علاقة له بالسجل التجاري ولا بتسيير الأصل التجاري. وبالرجوع الى المادة 58 من مدونة التجارة " يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك". والمادة 59 من مدونة التجارة " لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري واللذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا اتجاه الغير الى غاية تسجيلهم بصفتهم التجارية.." وان مورث العارضين لا يمكن اعتباره تاجرا طبقا لمقتضيات المادتين أعلاه، كما أن البروتوكول الموقع بتاريخ 01/01/1993 ظل حبرا على ورق ولم يتم المصادقة عليه أمام السلطات المحلية لكون الأطراف تراجعوا عن قبوله واعتبار كل وثيقة باللغة الفرنسية أثناء التقاضي أمام المحاكم غير مقبولة انسجاما مع المادة 5 من الدستور المغربي. وانه لايوجد بالملف أي وثيقة تثبت كون مورث العارضين كانت له يد في الحصول على نصيب من مدخول الأصل التجاري وقد تم إقحامه في هذه الدعوى بدون أي سبب لكونه لم يكن يستغل الأصل التجاري وباعتباره موظف عمومي بوازرة التعليم العالي وأن أوقات عمله لا تسمح له بتسيير الأصل التجاري ولا قانون الوظيفة العمومية تسمح له بذلك. بالإضافة إلى أنه كان مريضا مرضا مزمنا منذ ما يقرب من 15 سنة وهو يتردد على المستشفيات وقضاء بعض الشهور بين أسرتها كما هو ثابت من الشواهد الطبية بالإضافة الى طلبه للإحالة على التقاعد النسبي الموجه الى السيد وزير التعليم العالي لكونه أصبح غير قادر بتاتا على مزاولته عمله بالكلية حيث أصبح لا يقوى على الوقوف إلا بعكازين. وانه يتعين تبعا للمعطيات المشار إليها أعلاه استبعاد دفوعات المستأنف عليهم لمخالفتها للواقع والقانون مما يتعين معه القول والحكم وفق طلبات العارضين في المقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بالوثائق التالية : شهادة السجل التجاري – شواهد طبية – طلب الإحالة على التقاعد وأصل شهادة العمل من كلية الحقوق.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 30/10/2018 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون، كما ألفي بالملف أيضا مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/10/2018 جاء فيه أن العارضين سبق أن تقدموا بمقال استئنافي ، وأنه تسرب خطأ مادي يتمثل في كون الإبن زكرياء (ب.) أصبح راشدا، في حين أنه لازال قاصرا من مواليد 06/05/2001، وأن البنت سكينة (ب.) راشدة من مواليد 17/11/1997. لأجله يلتمسون الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة وذلك لكون البنت سكينة (ب.) راشدة وأن الإبن زكرياء (ب.) لازال قاصرا والحكم وفق المقال الاستئنافي. وأرفقوا مقالهم الإصلاحي بصور من البطاقة الوطنية.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 30/10/2018 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2018.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/11/2018 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة للوقوف على حقيقة النزاع، أدرج ملف القضية بعدة جلسات، من بينها جلسة 26/02/2018 حضرت خلالها المستأنفة سعاد (س.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها، وحضر إلى جانبها الأستاذ اقريتيف (ح.)، كما حضرت المستأنف عليهن رفيقة (ب.) ونعيمة (ن.) وحكيمة (ح.) وحضر إلى جانبهن الأستاذ سعيد (خ.)، وتناولت المستأنفة الكلمة مصرحة بأنها وحسب ما في علمها انه منذ زواجها سنة 1996 لم يكن مورثها يتولى تسيير الأصل التجاري المشاع مع إخوته بحكم انه كان يعمل كموظف بالكلية، وهو الأمر الذي كان لا يسمح له بالقيام بمهام التسيير، وعن سؤال المحكمة حول الاتفاق الذي سبق إبرامه من طرف الإخوة الثلاث بما فيهم مورثها على أساس ان يقوم الإخوة الثلاث بتسيير الأصل التجاري مع تمكين أخواتهن من النصيب المستحق لهن من مداخيل المحل، أجابت ان الاتفاق المذكور لم تتم المصادقة عليه، ولم يتم تفعيل بنوده، وظل حبرا على ورق، مؤكدة ان زوجها الهالك لم يسبق له أبدا ان قام بتسيير الأصل التجاري المشاع إلى جانب إخوانه، وأعطيت الكلمة للمستأنف عليها رفيقة (ب.) التي صرحت بان هناك اتفاق بموجبه اتفق الإخوة بما فيهم محمد (ب.) على تسيير الأصل التجاري المملوك على الشياع من طرفهم جميعا على أن يسلموهن نصيبهن من مدخوله، وهو الأمر الذي أكدته كل من نعيمة (ن.) وحكيمة (ح.)، وأعطيت الكلمة للمستأنف عليه نور الدين (ب.) الذي صرح بأنه يعتبر أخا للمرحوم محمد (ب.)، وأنه كان يتولى تسيير المحل إلى جانب إخوته محمد (ب.) وعمر (ب.)، مضيفا أنه كان دائما يمكن المرحوم من نصيبه في الاستغلال، وبعد وفاته ظل يسلم نصيبه من الأرباح لأرملته، وعن سؤال حول ما إذا كان مورث الطرف المستأنف يقوم بتسيير المحل بصفة فعلية إلى جانب إخوته، أجاب بانه كان يتردد على المحل بين الفينة والأخرى، بحكم أنه مالك على الشياع للأصل التجاري ومن حقه الوقوف على المداخيل التي يحققها المحل، وعن سؤال المحكمة حول ما إذا كان مورث المستأنفين يقوم بمهام هو تسيير الأصل التجاري المشاع بصفة منتظمة، أجاب بأنه كان يتردد على المحل يومي السبت والأحد، وبالنسبة لباقي الأيام كان يأتي إلى المحل في أي وقت يشاء، وتدخل دفاع الطرف المستأنف مدليا بصورة من إشهاد صرح بانه يوجد نظيره بالملف مفاده ان الأخوات نعيمة (ن.) ورفيقة (ب.) وحكيمة (ح.) تسلمن نصيبهن عن المدة من سنة 1992 إلى غية سنة 2002، ملتمسا طرح السؤال على المسمى نور الدين (ب.) حول ما إذا كان يعرف المسمى عباس (ب.) الذي صرح بمقتضى الإشهاد المذكور بما ذكر، فأجاب بالنفي وعرضت الوثيقة المدلى بها على دفاع المستأنف عليهم الذي التمس حفظ حقه في الطعن في الوثيقة المدلى بها وذلك لكون مورث الطرف المستأنف قد توفي سنة 1993 ولا يعقل ان يكون المستأنف عليهن قد توصلن بنصيبهن منذ سنة 1992، فقررت المحكمة ختم البحث وإشعار نائبي الطرفين بالتعقيب على ضوئه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/03/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة بعد البحث للأستاذ سعيد (خ.) مفادها ان إقرار المستأنف عليه بأنه كان رفقة إخوته محمد (ب.) ونور الدين (ب.) يستغلون الأصل التجاري بشكل جماعي، وان عدم الإدلاء بالحجة الكتابية التي تفيد بأنه تم فسخ البروتوكول الموقع بين العارضات وإخوتهم بتاريخ 01/01/1993 أو أنه تم التراجع عنه بمقتضى حجة كتابية على كون البروتوكول الموقع بتاريخ 01/01/1993 بين العارضين وإخوتهن ما زال منتجا لآثاره القانوني، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفين والحكم تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
كما ألفي بالملف مذكرة جوابية بعد البحث لفائدة المستأنف عليه نور الدين (ب.) أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله. وفي الموضوع، فان الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية المثار من طرف المستأنفين غير مبني على أساس سليم، وذلك لأن دعوى أداء واجبات الاستغلال الموجهة من طرف المستأنف عليهن خلال المرحلة الابتدائية وجهت ضد تجار، أي أشخاص يتعاطون العمل التجاري بهدف تحقيق الربح، وأن المدعى عليهم السادة نور الدين (ب.) وعمر (ب.) والهالك قيد حياته محمد (ب.) كانوا يتولون إدارة وتسيير الأصل التجاري المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 39630 بصفتهم تجارا، كما ان هناك مسطرة جارية للبيع الإجمالي للأصل التجاري بالمزاد العلني في ملف التنفيذ عدد 17/2017، وأن واقعة استغلال مورث المستأنفين الهالك محمد (ب.) الأصل التجاري رفقة العارض بواسطة حجة كتابية ثابتة في حق الهالك محمد (ب.). كما ان المستأنفين يقرون بما جاء في مضمون البروتوكول الموقع بتاريخ 01/01/1993 بين السيدات رفيقة (ب.) وحكيمة (ح.) ونعيمة (ن.)، وإخوانهم الذكور كل من نور الدين (ب.) وعمر (ب.) والهالك محمد (ب.) بخصوص استغلالهم للأصل التجاري الذي كان في ملكية مورثهم الهالك احمد (ب.)، وان التراجع على ما ضمن بالبروتوكول الموقع المذكور أعلاه يجب ان يكون بواسطة حجة كتابية أخرى ثم من خلالها فسخ ما ضمن في عقد البروتوكول أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لأن ما تم إثباته بواسطة حجة كتابية لا يمكن نفيه إلا بحجة كتابية أخرى، كما انه خلال جلسة البحث المجرى في النازلة شهدت كل من السيدة رفيقة (ب.) ونعيمة (ن.) وحكيمة (ب.) بأن العارض وأخوه الهالك محمد (ب.) كانوا يستغلون الأصل التجاري، كما شهد على ذلك الشهود الآتية أسماؤهم غانم (ب.) والحسن (ح.) بواسطة إشهادات كتابية، ملتمسا في الأخير التصريح أساسا بعدم قبول الاستئناف الحالي لوقوعه خارج الأجل القانوني، وموضوعا برفض الطلب فيما هو موجه ضد العارض.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بنفس الجلسة بمذكرة بعد البحث جاء فيها أن البين من خلال ما راج بجلسة البحث ان مورث العارضين لم يكن يستغل المحل التجاري ولا يمكن اعتباره تاجرا طبقا لمقتضيات المادتين 58 و59 من مدونة التجارة باعتباره موظف عمومي بوزارة التعليم العالي، وأن أوقات عمله لا تسمح بتسيير الأصل التجاري ولا قانون الوظيفة العمومية تسمح له بذلك، بالإضافة إلى أن مورث العارضين كان مريضا مرضا مزمنا منذ ما يقرب 15 سنة وهو يتردد على المستشفيات وقضاء بعض الشهور بين أسرته كما هو ثابت من الشواهد الطبية، بالإضافة إلى طلبه للإحالة على التقاعد النسبي الموجه إلى السيد وزير التعليم العالي بكونه أصبح غير قادر بتاتا على مزاولته لوظيفته بالكلية، وأصبح لا يقوى على الوقوف إلا بعكازين، بالإضافة إلى ذلك فإن مورث العارضين لا صفة له في استغلال الأصل التجاري لكون السجل التجاري لا زال في اسم مورث المستأنفين والمستأنف عليهم. وبالنسبة للبروتوكول الموقع بتاريخ 01/01/1993 فقد ظل حبرا على ورق في غياب المصادقة عليه أمام السلطات المحلية لكون الأطراف تراجعوا عن قبوله. وأنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تثبت كون مورث العارضين كانت له يد في الحصول على نصيبه من مدخول الأصل التجاري كما ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير اليزيد (ل.) لإجراء خبرة حسابية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وأنجزت في غيبة العارضين ولم يتم استدعاؤهم شخصيا، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليهم، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 12/03/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/03/2019 وتمديدها لجلسة 02/04/2019.
التعليل
حيث تمسكت الجهة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب بدعوى ان النزاع المعروض على هذه الأخيرة يتعلق بتصفية تركة، مما ينبغي عرضه على المحكمة الاجتماعية طبقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 373 من مدونة الأسرة، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية المختصة للبت في الطلب.
وحيث خلافا لما تمسكت به الجهة الطاعنة، فان الدعوى المقامة من طرف المدعيات المستأنف عليهن ترمي إلى أداء نصيبهن من استغلال الأصل التجاري المشاع في مواجهة المستأنف عليهم الذين يعتبرون تجارا بحكم انهم يمارسون عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح وهو ما يجعل المحكمة التجارية هي المختصة للبت في الطلب، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث تمسك الطرف المستأنف من جهة أخرى، بأن مورثه لم يسبق له ان استغل الأصل التجاري المشاع أو قام بتسييره، وذلك باعتباره موظف عمومي بوزارة التعليم، وأن أوقات عمله لم تكن تسمح له بذلك، بالإضافة إلى انه كان مريضا مرضا مزمنا دفعه إلى تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي لأنه لم يعد قادرا على مزاولة وظيفته بالكلية.
وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف وخصوصا بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 01/01/1993 والذي بموجبه التزم كل من عمر (ب.) والمسمى قيد حياته محمد (ب.) ونور الدين (ب.) باستغلال الأصل التجاري الكائن برقم زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وذلك مقابل أدائهم لفائدة المستأنف عليهن واجبا أسبوعيا عن الاستغلال قدره 400 درهم لكل واحدة منهن، وأن بروتوكول الاتفاق المذكور نص في بنده الثاني على ان مدته محددة في سنة ابتداء من 04/01/1993 إلى 03/01/1994 وأنه بالنظر إلى المدة المحكوم بها من 05/07/1992 أي قبل إبرام بروتوكول الاتفاق المذكور، وبالنظر أيضا إلى ما أثاره المستأنف عليه نور الدين (ب.) ومن معه في مذكرتهم الجوابية المدلى بها ابتدائيا والمؤرخة في 14/12/2010 من كون المسمى قيد حياته محمد (ب.) لم يسبق له ان استغل الأصل التجاري موضوع النزاع، وأنه تم إقحامه في الدعوى، وما صرح به كذلك المستأنف عليه نور الدين (ب.) خلال جلسة البحث المجرى في النازلة من كون مورث المستأنفة المسمى قيد حياته محمد (ب.) كان يتردد على المحل يومي السبت والأحد فقط، وما أدلت به المستأنفة من كون مورثها كان موظفا بالكلية وهو ما ينهض حجة على انه لم يكن يستغل الأصل التجاري موضوع النزاع.
وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة مورث الطاعنة لمجانبته للصواب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه لتقديمه ضد غير ذي صفة، وتحميل المستأنف عليهن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/11/2018.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة مورث المستأنفين محمد (ب.) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025