Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63920

Identification

Réf

63920

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6454

Date de décision

22/11/2023

N° de dossier

2023/8203/1712

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque.

L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle.

Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.ج.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2022 تحت عدد 1836 ملف عدد 12813/8203/2021 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق المدعية .

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ سبعون الف درهم بمقتضى شيك مسحوب على ب.ش. تحت عدد : [رقم الشيك] مؤرخة في 02/12/2020 حيث تقدمت الشركة العارضة بشانه بشكاية بشان اصدار شيك بدون رصيد صدر على اثرها حكما جنحيا في الملف ج/ تلبسي بتاريخ 2021/04/21 على المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضى في الدعوى العمومية دون القضاء بقيمة الشيك والذي تم تصحيحه استينافيا من حيث العقوبة بتخفيضها.

وحيث أن العارصة وحفاظا على حقوقها من الضياع و نظرا للضرر الحاصل تلتمس شکلا: قبول طلبها،و موضوعا: باداء المدعى عليه قيمة الشيك محددة في مبلغ 70000.00 درهم سبعون الف درهم و باداء تعويض محدد في مبلغ الف درهم عن الضرر اللاحق بها مع النفاذ المعجل و الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم.

بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مؤرخة في 21/02/2022 جاء فيها أن المدعية قد تقدمت بمقال دوون إحترام مقتضيات المادة 32 من ق م م الذي تؤكد على ضرورة تضمين الطلبات علاوة على هوية الجهة المدعية وموطنها موضوع الدعوى والوسائل المثارة والمستندات التي تنوي المدعية الإرتكاز عليها .

ذلك أنه بالإطلاع على المقال موضوع الرد يتضح أنه غير مرفق بأصل الشيك المسحوب عن ب.ش. والحامل لمبلغ 70000,00 درهم كسند للدين وإعتمدت على نسخة من أحكام دون الإدلاء بنهائيتها على مستوى محكمة النقض كلها خروقات شكلية تستلزم القول والحكم بعدم قبول الطلب .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : من حيث عدم الارتكاز على أساس قانوني: ان العارضة تعتبر الحكم الصادر منعدم الأساس القانوني الموازي لانعدامه استنادا الى المعطيات والدواعي التالية ، وذلك ان الحكم لما قضى برد طلب العارضة لعلة انها لم تدلي ولم ترفق طلبها بالشيك موضوع المعاملة التجارية التي جمعت بين الطرفين يبقى غير مقبول وغير منطقي استناذا الى كون سند الدين (كأصل ) وشهادة عدم الأداء البنكية تشكل أدلة مادية ضد المشتكى به في اطار ممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة بمناسبة إجراءات البحث التي تجريها بواسطة الضابطة القضائية والتي لا يمكن اجراءها أي الدعوى العمومية دون حسم الجريمة أي اصل الشيك فلا يتصور اجراء الدعوى العمومية في مساطر الشيك دون مؤونة و دون اصل الشيك وبالتالي فلا يمكن استرجاع الشيك من النيابة العامة خاصة وانها سطرت متابعة قضائية في الساحب واحالته على القضاء في حالة اعتقال وصدر فيه حكم قضى بالادانة من اجل ماتوبع به والذي اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضى به وبالتالي له من القوة التبوثية والحجية المبرمة وفقا لاحكام الفصل 418 ق ل ع يجعل أولا من المستحيل الادلاء به مادام يوجد بين يدي النيابة العامة وثانيا ان الاحكام المدلى بها تؤكد وجود مديونية لم تنقضي بعد وبسببها تمت إدانة الساحب وبالتالي فالاحكام المدلى بها والتي بتث في الدعوى العمومية فانها لم تبث في الدعوى المدنية التابعة بفعل عدم استدعاء الفريق المشتكي أي العارضة وفي حالتها هاته يسمح لها بالتالي بإقامة الدعوى المدنية بصورة مستقلة امام القضاء المختصر وهو ما ن نص عليه المشرع في الفصل 77 و 78 ق ل ع يجعل مما قضت به محكمة الدرجة الأولى غير مقبول ولا أساس ولا سند له . ثانيا : ان الحكم الصادر شابه خطأ مادي حيث ذكر به ان المدعية هي شركة م.ح.س. في حير اسم الشركة الحقيقي هو شركة م.ج.م. وذكر بالحكم كذلك اسم المدعى عليه هو عبد الحميد (ا.) في هو عبد الحميد (ا.) كما جاء في مقالها الافتتاحي، ملتمسة بالغاء الحكم الإبتدائي والتصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها ومطالبها مع الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/11/2023فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/11/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث ان البث في دعوى المديونية المتعلقة بالشيك تعتبر دعوى صرفية يتعين للبث فيها الإدلاء بأصل الشيك و الذي يعتبر السند التجاري و الصرفي الوحيد الذي يثبت التزام المدين بقيمته طالما بقي بيد المسحوب له أي المستفيد أو الحامل الشرعي و الذي يعتبر المدخل للحصول على قيمة الشيك توفره على أصله و ليس مجرد احكام جنحية تشير اليه سيما و ان البث في الدعوى الصرفية يقتضي التأكد من البيانات النهائية التي تؤكد مديونية الساحب و قت تقديم الدعوى للمحكمة و انه في غياب أصل الشيك يمنع المحكمة من مراقبة ذلك و مادام ان الطاعن مدعوا تلقائيا الإدلاء بأصل الشيك و التي في غيابها تبقى معه دعواه مفتقرة لكافة الوثائق التي ينوي استعمالها و مخالفة لمقتضيات الفصلين 1.32 من ق.م.م و ان الحكم المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس. مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا الى ما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial