Action en paiement de chèques : La production des originaux des titres est une condition de recevabilité de la demande, nonobstant l’existence d’une condamnation pénale dont le caractère définitif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70089

Identification

Réf

70089

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2960

Date de décision

03/06/2021

N° de dossier

2020/8203/1071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les exigences probatoires en matière de recouvrement d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des titres de paiement.

L'appelant soutenait que la production de simples copies, corroborée par les décisions pénales de condamnation du tireur, constituait une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la production des originaux des chèques demeure une condition nécessaire pour permettre au juge commercial d'exercer son contrôle sur les titres.

Elle relève en outre que le retrait des originaux du dossier pénal est une diligence qui incombe au créancier. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve du caractère définitif des condamnations pénales invoquées, celles-ci ne sauraient suppléer à la défaillance du créancier dans l'administration de la preuve de sa créance.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05 فبراير 2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9614 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 في الملف عدد 5044/8203/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل و مستوف لشروطه الشكلية صفة وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف أن شركة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/05/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 223.989,28 درهم الناتج عن معاملة تجارية سلمها على اثرها 5 شيكات مسحوبة عن بنك (ت. و.) ، و انها تقدمت في مواجهة هذا الاخير بشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد تحت عدد 9814/15 انته بالحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 75.646,33 درهم و المؤيد استئنافيا، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها قيمة الشيكات الخمس في حدود 223.989,28 درهم و كذا مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ رجوع الشيكات من غير اداء الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عززت المقال بصور شيكات مع شواهد بنكية بعدم الاداء، شكاية، حكم جنحي و قرار استئنافي و شهادة تسليم

و بناء على استدعاء المدعى عليه و تعذر توصله و تنصيب قيم في حقه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ف.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم المستأنف جاء مخالفا تماما لوثائق الملف مما يجعل تسبيبه مفتقد للجدية و معرض للطعن ذلك أن الحكم علل قضاءه بكون العارضة لم تدل باصول الشيكات وهذا حقيقي لكنها أدلت بصورة شمسية من خمس شيكات بالاضافة لأصل الشكاية المبنية على تلك الشيكات و المسجلة أمام النيابة العامة تحت عدد 9814/15 و حكم جنحي ابتدائي مؤرخ في 24/10/2017 قضى بادانة المدعى عليه استنادا للشكاية عدد 9814/3106/2015 بعدما احضر أمامها في حالة اعتقال و قرار استئنافي مؤرخ في 19/03/2018 قضى بتأييد الحكم المؤرخ في 24/10/2017 لكن الحكم المستأنف استند في حكمه على الصور الشمسية للشيكات متجاهلا لباقي وثائق الملف التي تشكل حجة قاطعة على ثبوت المديونية لأنها احكام مكتسبة لقوة الامر المقضي فيه و هذا ما لم يراعيه الحكم المستانف مما يعرضه للطعن و الالغاء ، و التمست التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا وفق الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه ، و ارفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستانف .

و بناء على رجوع استدعاء المدعى عليه بملاحظة عدم العثور عليه بالعنوان تقرر استدعاؤه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل حيث ارجع الطي البريدي بجلسة 27/05/2021 فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة أن المقال لم يعزز باصول الشيكات المطلوب الحكم باداء مبالغها ، والحال أنه لئن ادلت الطاعنة بصور شمسية منها فقد ارفقتها بشكاية عدد 9814/3106/2015 بخصوصها تم حكم جنحي قضى بادانة المدعى عليه استنادا للشكاية المذكورة و القرار الاستئنافي المؤيد له .

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف عندما أوجبت الادلاء باصول الشيكات المراد استخلاص مبالغها كان بهدف بسط رقابتها عليها ذلك أن سحب اصول الشيكات من الملف الجنحي يدخل في دائرة الامكان فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد ان القرار المستدل به اكتسب قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية في جانبه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية و تأسيسا على ذلك يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial