Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63925

Identification

Réf

63925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6525

Date de décision

27/11/2023

N° de dossier

2023/8203/4251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2023 تحت عدد 6117 ملف عدد 3038/8235/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 169.722 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و في الطلب المضاد برفضه. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة و. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليهابمبلغ 169.722,00درهم ناتج عن فاتورة رقم 1122/2022 مؤرخة في 13/09/2022 بقيت بدون أداء، وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بدلتها معها، وأنها تبقى محقة في اللجوء إلى القضاء قصد إرغام المدعى عليها على أداء المبلغ المذكور إضافة إلى الفوائد القانونية مع تعويض عن التماطل قدره 5000درهم. ملتمسة التصريح بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 169.722,00درهممع أدائها مبلغ 5000درهم عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 28/03/2023 بأصل فاتورة رقم pro1122/2022 مؤرخة في 13/09/2022 تحمل مبلغ169.722,00درهم ، وأصل وصل التزويد عدد 714/2022 مؤرخ في 13/09/2023 وأصل إنذار من أجل الأداء مع محضر التوصل. وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها مع مقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/04/2023 الذي جاء في المذكرة الجوابية: أنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى نظامية المقال مع ترتيب الجزاء القانوني في حالة العكس، وفي الموضوع أن مطالبة المدعية بأداء هاته الفاتورة ما هو إلا وسيلة للإثراء غير المشروع على حسابها، ذلك أنها زبونة وفية للمدعية وبحكم الثقة التي تقوم عليها التجارة وبحكم حجم المعاملات مع المدعية والتي تتجاوز 5 ملايين درهم وهذا ما يثبته جرد الفواتير، ذلك أنها سبق لها أن اقتنت ما يسمى ب "لاسير" الذي يستعمل في المجال الفلاحي لتغطية بعض المنتجات الفلاحية، بحكم أنها سبق لها أن اقتنت قبلا منتوجا مماثلا وبالتالي فبحكم الثقة التي تولدت مع المدعية فإنها وبحكم الإقبال على هذا المنتوج طلبت منتوجا آخر وهو موضوع هاته الفاتورة لكن بعد الاستعمال تبين أنه منتوجا لا يحترم المعايير المعمول بها فأصيبت نتيجة ذلك في سمعتها تجاه زبنائها وهذا ما تثبته المراسلات عبر تقنية الواتساب والمكالمات التي توصلت بها، وأنها وبعد اكتشافها لرداءة المنتوج على اعتبار أنه لا يتوفر على المواصفات المطلوبة والمتمثلة في film-serre,jaune, avec anti –UV فإنها بادرت عبر تقنية الواتساب والمكالمات الهاتفية لإشعار الممثل القانوني للمدعية الذي وعدها بأنه سيقوم بشحن السلعة، وأن المكالمات والوثائق المحررة على دعامة إلكترونية لها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق طبقا للفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود، وأنها اضطرت إلى تفريغ المكالمات والمحادثاث عبر الواتساب في محضر من طرف مفوض قضائي وهو السيد محمد (ا.) ومما جاء في الصفحة 8 من التفريغ على لسان المسمى رضا صاحب شركة ر. " عدم لمسها وإرجاع له سلعته كونه لن يخسر شيئا" وبالرجوع إلى الصفحة 11 من التفريغ في السطور الأخيرة تم إنهاء المكالمة بالاتفاق على وزن السلعة وإعادتها إلى مصدرها إلى أن تفاجأت بهذه الدعوى، وأنها وبعد الاتفاق مع المدعية قامت بإنجاز خبرة بواسطة C.T.P.C. الذي خلص في تقريره: Le prélèvement présenté dans ce rapport est un conforme aux exigences de la norme d’obligatoire marocaine des films serres (films de couverture thermoplastiques pour utilisation en agriculture….) وبالتالي يتبين أن المدعية أصبحت غير مستحقة لثمن البضاعة وهي رهن إشارتها ويتعين الحكم برفض طلبها. وفي المقال المضاد الرامي إلى ضمان العيوب: أنها سبق لها أن اشترت من المدعى عليها فرعيا سلعا عبارة عن "لاسير" يستعمل في المجال الفلاحي، وثبت أن هاته السلعة رديئة ولا تتماشى مع المعايير الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، وأنها وبمجرد توصلها من زبونها بشكاية وصور تفيد رداءة المنتوج والذي أحدث له ضررا لمنتوجاته والتي هي مثبتة بالصور، بادرت عبر تقنية الواتساب والمكالمات الهاتفية لإشعار الممثل القانوني للمدعية ، وأن المكالمات والوثائق المحررة على دعامة إلكترونية لها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق طبقا للفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود، وأنها اضطرت إلى تفريغ المكالمات والمحادثاث عبر الواتساب في محضر من طرف مفوض قضائي وهو السيد محمد (ا.) ذلك أنه بالرجوع إليها فإن المدعية فرعيا طمأنتها بإرجاع السلع لأنها مخالفة للمعايير المطلوبة وهي Avec anti UV film –serre-3 compagnes والتي وعدتها بتزويدها بها، وأنها سبق كما أشارت أن قامت بإجراء خبرة على هذا المنتوج وتبين مما لا يدع مجالا للشك أنها مخالفة للمعايير المعمول بها في المملكة المغربية، وأن طبقا للفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الضمان الواجب على البائه يشكل... د- عيوب الشيء المبيع (ضمان العيوب)ملتمسة في المقال الأصلي القول بعدم استحقاق المدعية للثمن للعلل أعلاه، والحكم برفض طلب الأداء وتحميلها الصائر. وفي المقال المضاد أساسا الحكم على المدعى عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بإرجاع السلعة موضوع الفاتورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر واحتياطيا إجراء خبرة للوصول إلى الحقيقة والوقوف على رداءة السلع موضوع الدعوى. وأرفقت مذكرتها بصورة للائحة فواتير ومحضر تفريغ بواسطة المفوض القضائي وتقرير خبرة وصور فوتوغرافية. وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2023 الذي جاء فيه أن ما تدفع به المدعى عليها لا يرتكز على أساس قانوني ذلك أن الأمر يتعلق ببيع منقول يخضع وجوبا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود وما بعدها إذا أوجب المشرع على المشتري فحص الشيء المبيع داخل اجل 7 أيام وإخطار البائع بالعيب داخل نفس الأجل وإلا اعتبر الشيء مقبولا، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 441 صادر بتاريخ 29/08/79 في الملف المدني عدد 60652 منشور في مجلة رابطة القضاة عدد 6 و7 ص 97. كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا تحت عدد 507 صادر بتاريخ 26/02/86 في الملف المدني عدد 95537 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 49 وما يليها:" أن إثارة العيب الخفي في الشيء المبيع لا يقبل إذا قدم على أساس دفع وإنما يجب التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا من إشعار البائع به في الأجل القانوني ورفع دعوى قضائية بشأنه" وكما جاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/11/27 تحت عدد 1464 في الملف عدد 02/1023 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 2 ص89 أنه إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين في ذلك تكون حضورية... إن الدفع بكون العيب اللاحق بالبضاعة يعتبر عيبا خفيا لا يعفي المشتري من وجوب إعلام البائع من تاريخ اكتشافه، وفضلا عن ذلك فإن إثارة المدعى عليها للعيب هدفه التخلص من الأداء مما تبقى دفوعها أصليا غير مبنية على أساس مما يتعين القول بردها والحكم وفق مقاله الافتتاحي. وفي المقال المضاد أساسا حول سقوط الحق ذلك أنه بالرجوع إلى وصل التزويد فإن المدعية فرعيا توصلت بالشيء المبيع بتاريخ شتنبر 2022 وأنه تطبيقا للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدعية ملزمة بفحص الشيء المبيع وإخطارها بوجود عيب في البضاعة داخل أجل 7 أيام وأنه طبقا للفصل 573 من نفس القانون فإن الدعوى يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما بعد التسليم إذا تعلق الأمر بمنقول بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 المشار إليه سابقا، وأن المدعية فرعيا لم تقم بالإجراء المسطري المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود كما أنها تقدمت بالدعوى الحالية بعد مرور 9 أشهر على تسلمها للمبيع، فضلا عن ذلك فإن الثابت من الخبرة المدلى بها أنها لازالت تستعمل البضاعة إلى حدود الآن وهو ما يجعل دعوى الضمان تنقضي طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 572 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين التصريح بسقوط حق المدعية في تقديم الدعوى الحالية ملتمسة في الطلب الأصلي رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي وفي الطلب المضاد التصريح بسقوط حق المدعية في تقديم الدعوى. وبناء على رد على تعقيب المدلى به بجلسة 06/06/2023 بواسطة نائب المدعى عليها الذي جاء فيه أن الفقرة الثانية من الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود أوردت استثناءات في الحالة التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي وهو الذي يتناسب مع واقعة الحال على اعتبار أن الأمر يتعلق ب "لاسير" وهو نوع من البلاستيك للتغطية في المجال الفلاحي وبالتالي فإن عيوبه لا تظهر إلا بعد البدء في استعماله وهو ما تأتى لها ذلك أنه بمجرد اكتشاف العيوب بادرت إلى إخطار المدعية فرعيا بواسطة مكالمات وبواسطة رسائل عبر تقنية الواتساب والتي لها قوة ثبوتية طبقا للفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود وأن المدعية طمأنتها بإرجاع السلع إلى أن تفاجأت بهاته الدعوى، وأن المدعى عليها فرعيا صاحبة المنتوج وبالتالي فإنها لا يمكن لها التمسك بهذا الأجل على اعتبار سوء نيتها خصوصا وأن رقم المعاملات بينهما يتجاوز 4 مليون درهم وفي هذا الصدد صدر القرار عدد 1081 في الملف التجاري عدد 1778/97 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 149 ص 286 وما يليها:" أن المحكمة طبقت مقتضيات الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود والذي تعلق بإجارة الصنعة والذي يحيل به الفصل 558 من نفس القانون الذي يفترض في التاجر والصانع لمنتجات الحرفة التي يباشرها عمله معتبرة أن المطلوبة في النقض غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من نفس القانون بعدما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمنع على البائع سيء النية الدفع بالتقادم المتجلى في أن بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة وبالتالي كان معيبا الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة العلم بالعيب فور التسليم مما يكون معه الطالبة سيئة النية. عدم الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيء النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم". وأن المدعى عليها فرعيا استغلت ثقتها وكانت سيئة النية. ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق المقال المضاد لها واحتياطيا إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية جاء فيها تأكيدا لما ورد في مذكرته التعقيبية مضيفا أنه لا يمكن الاحتجاج بحجم المعاملات لإثبات حسن نية المدعى عليه فالأمر ينبغي رؤيته من الزاوية المعاكسة ذلك أنها لا يمكنها أن تمارس الغش على زبون بينها وبينه رقم معاملات مهم كما أنه لو كانت هناك سوء نية لظهرت في المعاملات السابقة. ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة أن ما تعيبه العارضة عن الحكم الابتدائي والذي قضى برفض الطلب المضاف الرامي إلى إرجاع موضوع الفاتورة موضوع الطلب الحالي تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا إجراء خبرة للوصول إلى الحقيقة والوقوف على رداءة المنتوج والدي ردته المحكمة لعلة أن العارضة لم تحترم اجل الاخطار المنصوص عليها في الفصل 573 من ق ا ع و أن هذا التعليل مردود ويخالف مع ما استقرت عليه محكمة النقض ذلك أن العارضة وبمجرد علمها بهاته العيوب بادرت إلى اشعار المستأنف عليها في شخ ممثلها القانوني وهذا ثابت من خلال المكالمات والرسائل الالكترونية التي لها نفس القوة الثبوتية التي بها الوثيقة الورقية الفصل 1-417 من ق ل ع و أن العارضة اضطرت إلى تفريغ المكالمات والمحادثات عبر الواتساب في محضر محرر من طرف مفوض قضائي ومما جاء في محضر المفوض القضائي السيد محمد (ا.) جاء على لسان رضا الممثل القانوني للمستأنف عليها وبالرجوع إلى الصفحة 11 من التفريغ في السطور الأخيرة ثم انهاء المكالمة بالاتفاق على وزن السلعة واعادتها إلى مصدرها و أن العارضة تبين لها أن المنتوج المتفق عليه يجب أن يتوفر على مواصفات تتمثل في film-serre, jaune, anti-UV. و أن المنتوج المتحصل عليه لا يتناسب مع ما هو متفق عليه وبالتالي تكون سوء نية المستأنف عليها واضحة على اعتبار أنها هي صانعة المنتوج وبالتالي لا يمكن لها التمسك بالآجال وهذا ما ذهب اليه الفصل 574 من ق ل ع وهذا ما استقر عليه العمل القضائي تفضلوا بالاطلاع على القرار عدد 1081 الصادر في الملف التجاري عدد 1778/97 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 149 ص 286 ما يليها وقرار حديث صادر عن محكمة النقض تحت عدد 818 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2011 في الملف التجاري عدد 1620/3/1/2010 يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم لعدم قيام المشتري باخطار البائع بالعيوب فور اكتشافها، في حين أنه لا موجب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و 573 من ق ل ع اذا لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه واخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانة خلال 7 أيام التالية للتسليم، وأنه حتى على فرض أن العيب كان خفيا مما يقتضي من المشتري اخطار البائع فور اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبيع أو استبداله مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع وبالتالي يتبين أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى يخالف القانون والعمل القضائي ذلك أن العارضة بحكم الثقة وأن المنتوج لم تتوفر فيه الصفات المتفق عليها ولا يمكن اكتشافها بالفحص العادي وإنما عن طريق الاستعمال وأن العارضة تفاوضت مع المستأنف عليها وثم الاتفاق على ارجاع السلعة وهذا ثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به في المرحلة الابتدائية والتي تعهدت فيه المستأنف عليها بارجاع السلعة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها في مقالها المضاد و تحميل المستأنف عليها الصائر. و بجلسة 30/10/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تنعيه المستأنفة عن الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أساس قانوني سليم وهي مزاعم سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى حرفيا وتصدت لها ذلك أنه بالرجوع الى وقائع النازلة ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة اقتنت من العارضة ما يسمى ب "لاسير" الذي يستعمل في المجال الفلاحي لتغطية بعض المنتجات الفلاحية وهو موضوع الفاتورة المتنازع بشأنها، وأن العارضة تؤكد أنها سلمت البضاعة للمستأنفة سليمة من كل عيب و بحسن نية تم قامت هذه الأخيرة باستعمال البضاعة فيما أعد لها إلا أنها رفضت أداء مبلغ البضاعة المتفق عليه وأن الدعوى الحالية تتعلق ببيع منقول يخضع وجوبا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 553 من ق ل ع إذ أوجب على المشتري فحص الشيء المبيع داخل أجل 7 أيام وإخطار البائع بالعيب داخل نفس الأجل و إلا اعتبر الشيء مقبولا و أنه بالرجوع الى الفصل 573 ق ل ع سيتبين أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفقات الموعود بها يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما بعد التسليم إذ تعلق الأمر بمنقول بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 . وحيث أن المستأنفة لم تقم بأي إجراء مما ذكر أعلاه لا بخصوص ما جاء في الفصل 553 ق ل ع أو في الفصل 573 من ق ل ع أي لم تتوصل العارضة بأي إشعار يفيد وجود عيب في البضاعة أو قامت بتقديم الدعوى ضدها داخل الأجل القانوني و هذا ما أوضحته العارضة بتفصيل خلال المرحلة الابتدائية وعززت دفوعاتها بمجموعة من القرارات الصادر عن محكمة النقض والتي تؤكد هذا الاتجاه و أن الخبرة المزعومة جاءت بعد مرور 7 أشهر على التوصل بالبضاعة والشروع في استعمالها وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها و أن المستأنفة تمسكت بكون البضاعة التي توصلت بها لا تحترم المعايير المعمول بها و أن بها عيب و هذا الدفع الذي تمسكت به فقط أثارته لتتهرب من أداء ما بذمتها وخير دليل على ذلك أنها ظلت ساكتة إلى حين أن تم إنذارها من طرف العارضة لأداء مبلغ البضاعة فاختلقت هذا السيناريو لتحلل من أداء ما بذمتها وأن العارضة لا يمكن أن تمارس الغش مع المستأنفة خصوصا أنهما يجمعها معاملات سابقة ورقم معاملات مهم و خیر دلیل مبلغ الفاتورة التي بقيت دون أداء وموضوع الدعوى الحالية وبهذا فإن جميع مزاعم المستأنفة تبقى مزاعم غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي ولحكم وفق كتابات العارضة السابقة والحالية و تحميل المستأنفة الصائر. و بجلسة 20/11/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت في مذكرتها الجوابية أن الفصل 533 من ق ا ع اوجب على المشتري فحص الشيء المبيع داخل أجل 7 أيام واخطار البائع بالعيب ورفع الدعوى داخل اجل 30 يوما أولا يجب تذكير المستأنف عليها أن الأمر يتعلق بسلعة لا يمكن كشف عيوبها بالعين المجردة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمادة لاسير التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد الاستعمال و أن العارضة اشترطت على المستأنف عليها مواصفات عدة على اعتبار أنه سبق لها أن المنتوج مع الإشارة أن المستأنفة المصنعة للمنتوج وبالتالي فسوء نيتها ثابتة مع الإشارة أنها وعدت العارضة بإرجاع السلع وهذا ثابت من خلال المكالمات التي تم تفريغها كما يجب تذكير المستأنف عليها كذلك بمقتضيات الفصل 574 من ق ل ع ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة في مقالها الاستئنافي. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2023 والفي بالملف مذكرة تأكيدية للأستاذ (ي.) و حضر ذ/ (ص.) و تسلم نسخة من المذكرة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/11/2023 . محكمة الاستئناف حيث ارتكزت المستاتفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. و حيث تمسكت المستاتفة بكونها قامت باخطار المستاتف عليها بالعيوب الموجودة بالبضاعة فور اكتشافها عبر المكالمات الهاتفية و الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين. و حيث ان المستانفة تتمسك بكون اكتشاف العيب لم يتم الا بمقتضى الخبرة التي أجرتها على البضاعة و بالرجوع الى تاريخ الخبرة يتبين انها أجريت بتاريخ 22/3/2023 و بالرجوع الى الفصل 553 من ق.ل.ع فهو ينص على وجوب قيام المشتري باخطار البائع بالعيوب اللاحقة بالبضاعة فور اكتشافها بفحص الشيء المبيع فور تسلمه و ان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسلم و الا اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي او كان المشتري منع لسبب خارج عن ارادته من فحص الشيء المبيع ففي هذه الحالة وجب عليه اخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فان لم يحصل الاخطار اعتبر الشيء مقبولا , و هذا الاخطار حسب الفصل 573 من نفس القانون يعتبر لازما لاقامة دعوى الضمان , و الملاحظ ان الملف خال من اية رسائل الكترونية موجهة من قبل المستاتفة الى المستالنف عليها تخطرها فيها بوجود عيب في البضاعة كما ان محضر تفريغ الرسائل الهاتفية المستدل به من قبل المستاتفة لا يتضمن اية إشارة الى كونها موجهة الى المستاتف عليها في اطار اخطارها بالعيوب التي توجد بالبضاعة هذا من جهة و من جهة ثانية فتلك الرسائل لا تتضمن الاشارة الى تاريخ توجيهها مما يكون معه شرط الإخطار المنصوص عليه في الفصل 553 من ق.ل.ع غير قائم و الحق في إقامة دعوى الضمان قد سقط. و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائياو حضوريا: في الشكل: بقبول الاستئناف . في الموضوع :تاييد الحكم المستاتف و إبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial