Réf
60019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6466
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2023/8202/2739
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, Livres de commerce, Force probante, Factures impayées, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Défaut de provision, Créance commerciale, Contrat commercial, Absence de paiement libératoire
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ر. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2022 تحت عدد 11755 ملف عدد 2296/8235/2022 و القاضي في الطلب الأصلي وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 305.807,71 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر
حيث تقدمت شركة ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والقطعي المشار اليه اعلاه
حيث سبق البث بقبول الاستئنافين بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2024.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة للمدعي عليها بمبلغ895.244.76 درهما ناتج عن معاملة تجارية و أن جميع المساعي الحية المبذولة باءت بالفشل والتمست الحكم بأدائها المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأدلى بفواتير .
و بناء على جواب المدعى عليها المرفق بمقال مضاد و التي اكدت فيه ان العارضة سبق لها ان ادت المبالغ المطالب بها من طرف المدعية وفق الثابت من الكشوفات البنكية و الشيكات المرفقة بها المذكرة ملتمسة الحكم برفض الطلب ومن حي المقال المضاد الحكم باجراء خبرة حسابية للتاكد من سداد الفواتير من طرف العارضة مع حفظ الحق في التعقيب مدلية بكشوفات بنكية و الشيكات .
وبناء على تعقيب المدعية التي اكدت فيه ان ما ادلت به المدعى عليها يخص فواتير اخرى ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و من حيث الطلب المضاد التصريح برفضه .
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية والتي انتدب للقيام بها الخبير المصطفى المكينسي والذي خلص في تقريره المؤرخ في 29/09/2022 ان المديونية في ذمة المدعى عليها لفائدة المدعية محددة في مبلغ 305.807,71 درهم.
وبناء على تعقيب المدعية على الخبرة والتي التمست من خلاله استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير واساسا ارجاع المهمة للخبير للأخذ بعين الإعتبار المعطيات التي اغفلها واحتياطيا اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير اخر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : أن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين جاء على المنطوق و التعليل المشار إليه كما يتجلى ذلك مما يلي : حول ثبوت الدين المحكوم به بذمة المستأنف عليها : وانه يجدر التذكير بداية ان العارضة شركة ر. دائنة إزاء شركة ف. بمبلغ يرتفع إلى 895.244.76 درهم وهذا المبلغ / الدين تابث بمقتضى معاملات تجارية لم تستطع المستأنف عليها إثبات خلو براءة ذمتها منه ، و ان الحكم المستأنف قرر غير ذلك ، واعتبر أن المديونية محددة فقط في مبلغ : 305.807.71 درهم بعد ان قام بخصم مبلغ : 527.723.27 درهم من المديونية المحكوم بها، معتبرا أنه تم أداؤها رغم انه لا وجود لأي دليل معتبر على أدائها ، و ان هذا الحكم قد اعتمد في ما جاء فيه على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد امكيسي ، وان العارضة قد عابت هذا التقرير وأخذت عليه عدة مآخذ لم يأخذها الحكم المستأنف بعين الاعتبار وهي :
أولا : حول تطابق وصول التسليم مع الفاتورات المدلى بها : ان السيد الخبير قد أشار في تقريره وعن خطأ أنه : وبعد تدقيق في كشوفات الحسابات الخاصة بالمدعى عليها وتنقيط السندات المتوفرة مع الفواتير موضوع النزاع خلصنا الى ان هذه السندات لا تخص الفواتير المتنازع عليها ، و ان هذا مجرد ومحض افتراء ، ذلك ان العارضة قد ادلت رفقة مقالها الافتتاحي ب 14 فاتورة مرفقة بوصول التسليم الخاصة بكل واحدة منها ، و ان كل وصل تسليم مدلى به يتضمن مراجع الفاتورة الخاصة به ورقمها وتاريخ إصدارها ومبلغ قيمتها ، وان العارضة تلتمس من المحكمة الاشهاد على الخطأ الذي وقع فيه الخبير ، مع الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تراعي حقوق العارضة الثابتة بمقتضى فواتير معززة بوصول التسليم لم يأخذها لا الخبير ولا الحكم المستأنف الذي تبنى تقريره
ثانيا : حول خصم الخبير السيد امكيسي لقيمة لتسع فاتورات من المديونية : ان مجموع الفواتير غير المؤداة و المطالب بقيمتها من قبل العارضة بمقتضى مقالها الافتتاحي يصل الى 14 فاتورة يرتفع مبلغ قيمتها الى : 833.538.98 درهم ، تابثة بمقتضى وصولات التسليم والتي عجزت المستأنف عليها عن الادلاء بما يفيد سداد قيمتها ، و ان العارضة وبجلسة الخبرة ادلت للخبير بنسخة من مستخرج الدفتر الكبير ، ولكنه لم يأخذها بعين الاعتبار ، و أخذ بالاعتبار نسخة سلمت له على سبيل التبيين والايضاح وليس كحجة رسمية معتمدة من قبلها في الدعوى الحالية ، و ان العارضة أدلت للمحكمة التجارية بنسخة اصلية من الدفتر الكبير لحساب المستأنف عليه والذي تتمسك به وتلتمس اعتماده في القضية الحالية ، و أن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار تلك الوثيقة التي ادلي بها بصفة رسمية كمرفقة بمذكرة العارضة التعقيبية بعد الخبرة ، معللا ذلك أنه لا يمكن ان يتدخل في عمل الخبير ، وان المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس ، متناسيا أن الخبير بصفته مساعدا للقضاء ، يعمل تحت إشرافه ، وللقضاء الحق في تقويم الأخطاء التي يرتكبها ، وان العارضة تلتمس من محكمة الاستئناف التجارية إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة ، وللعلل الأخرى المبسوطة في هذا المقال ، و ان السيد امكيسي قد اخذ في اعتباره وتقريره ما مجموعه 5 فاتورات بمبلغ : 305.807.71 درهم واستبعد الباقي أي ما مجموعه 09 فاتورات بمبلغ : 527.723.27 درهم رغم انها مضمنة في الدفاتر التجارية للعارضة ، وانه لم يبين السبب ولا الأساس الذي استند عليه في احتساب الفواتير الأولى واستبعاد الأخرى بالرغم من ان المدعى عليها لم تدل بما يفيد سدادها ، و ان العارضة قد ادلت اثناء جلسة الخبرة للسيد امكيسي بقائمة بالفاتورات التي بقيت بدون أداء ومبلغها : 895.885.77 درهم والتي عجزت المستأنف عليها ، ولا هو أيضا عن إقامة الدليل على سداد قيمتها ، رغم أنه ادلى بها كمرفقة بتقريره ، وان هذه القائمة مستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام ، وان الخبير لم يأخذها بعين الاعتبار هذه الوثيقة ، وانه بالرغم من عجز المستأنف عليها عن الادلاء بما يفيد سداد قيمة هذه الفواتير ، فإن السيد الخبير عمد وبكل سهولة الى استبعاد 9 منها بقيمة 527.723.27 درهم دون سبب معقول .
ثالثا : حول الفواتير المؤداة من قبل المستأنف عليها : ان صور الشيكات المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي لم يشر اليها السيد الخبير في تقريره لا تتعلق بالفواتير الحالية ، وإنما تتعلق بفواتير أخرى ، و تفصيلها في القائمة المرفقة :و انه بالاطلاع على هذه القائمة فنجدها مفصلة كما يلي :
الشيك رقم 490994 بمبلغ 20.460.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104300 .
الشيك رقم 490995 بمبلغ 20.432.86 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورتين رقم 12104300 بمبلغ 10.007.13 والفاتورة رقم 12104312 بمبلغ 10.425.73 درهم .
الشيك رقم 490996 بمبلغ 25.108.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورتين رقم 12104312 بمبلغ 11.922.82 والفاتورة رقم 12104313 بمبلغ 13.185.18 درهم .
الشيك رقم 491011 بمبلغ 21.020.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104313
الشيك رقم 490993 بمبلغ 20.440.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورتين رقم 12104313 بمبلغ 8.579.45 والفاتورة رقم 12104675 بمبلغ 11.860.55 درهم .
الشيك رقم 050660 بمبلغ 15.208.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104675
الشيك رقم 050678 بمبلغ 16.052.58 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104953
الشيك رقم 490992 بمبلغ 5.551.46 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104953 .
الشيك رقم 490998 بمبلغ 20.330.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12104953
الشيك رقم 490999 بمبلغ 20.340.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12110799
الشيك رقم 0422480 بمبلغ 16.309.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12106482
الشيك رقم 0422479 بمبلغ 16.209.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 12106230
الشيك رقم 0422482 بمبلغ 16.409.00 درهم تم بواسطته أداء قيمة الفاتورة رقم 4.858.6112104953 درهم والفاتورة رقم 12110799 بمبلغ 11.860.55 درهم
المجموع : 233.869.90 درهم وهي الفاتورات غير المطالب بها من قبل العارضة بمقتضى الدعوى الحالية ، و بالتالي فإن ما ذهب اليه الخبير من عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الحاسمة في القضية ، وتحديده المديونية في مبلغ : 305.807.71 درهم عوض المديونية الحقيقية التي ترتفع الى 833.538.98 درهم لا يستند على أساس وهو بالتالي مستوجب للرد ولعدم الاعتبار، و ان هذا الإهمال والتقصير من قبل الخبير المعين يجعل تقريره قاصرا ومستوجبا للحكم باستبعاده، ويدفع العارضة الى المطالبة بتعيين خبير آخر قصد انجاز الخبرة من جديد تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي اغفلها السيد المصطفى امكيسي ، والحكم المستأنف الذي تبنى تقريره ، و ان الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار مطلب العارضة هذا ، وان هذا الأمر يشكل مسا خطيرا بحقوق الدفاع وبمصالح العارضة التي تم حرمانها دون وجه حق من مبلغ 527.723.27 درهم دون سبب معقول.
حول طلب العارضة بإجراء خبرة مضادة : ان الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من تبني ما جاء في تقرير الخبير المعيب ، و أيضا فإنه لم يستجب لطلب العارضة الرامي الى إجراء خبرة مضادة رغم انها اكدت ان تقرير الخبير معيبا وغير نظامي بالمرة ، وانه كان من شان تعيين خبير جديد الوصول الى الحقيقة ، بشكل قاطع ، ويغلق بذلك باب النزاع بصفة نهائية ومرضية للجميع ، و ان العارضة تجدد مطلبها الرامي الى الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير آخر بقصد حسم النزاع بصفة نهائية ، فرأي خبيرين اثنين ليس كرأي خبير واحد ، ويتضح بالتالي بأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير مبني على أساس و أنه وللعلل المشار اليها اعلاه مستوجب للإلغاء ، وهو الأمر الذي ستعاينه محكمة الاستئناف التجارية لتقضي بعد ذلك و عن صواب بإلغائه و الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي و مطالبها ، ملتمسة بإلغائه والحكم من جديد وفق مقال العارضة الافتتاحي واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير آخر مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . وجاء في أسباب استئناف شركة ف. : ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، وذلك ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به في الجزء المتعلق بأداء العارضة لمبلغ الدين المحكوم به والدي خلص اليه السيد الخبير في تقرير خبرته والدي هو المبلغ غير مستحق للمستأنف عليها والمحدد في مبلغ 305,807,71 درهما دلك أن العارضة لما بلغت بالاستدعاء للحضور لمكتب الخبير المعين لإجراء الخبرة تقدمت برسالة الى السيد الخبير المصطفى المكينسي من أجل منحها اجلا ودلك حتى تتمكن من الأدلاء بما يفيد سدادها للدين لكن السيد الخبير المذكور أنجز الخبرة المطلوبة في غياب العارضة دلك أن العارضة تربطها معاملات تجارية مع المستأنف عليها مند سنين طويلة وأن ذمة العارضة المالية سليمة من أي دين تجاه المستأنف عليها الى غاية يومه ، وأن العارضة لم تتمكن من الادلاء بما يفيد سداد الدين لدى السيد الخبير ولا أمام المحكمة الابتدائية لعدم تمكنها من حضور الجلسة، و أن العارضة قد أكدت أن أغلب الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي فواتير من صنع يدها بدليل أنها غير مسجلة بالدفتر الكبير لمحاولة الاثراء بلا سبب على حسب ذمة العارضة وأن الحكم الابتدائي كان محقا وصائبا لما قضى باستبعادها لعدم وجودها بالدفتر الكبير وهو الأمر الذي انتبه اليه السيد الخبير ، و أما مبلغ الدين المزعوم والدي تم الحكم به على العارضة لأدائه لفائدة المستأنف عليها والمحدد 305,807,71 درها بناء على فواتير مسجلة بدفترها الكبير الذي يحدد معاملاتها التجارية ، و فان العارضة تؤكد لمحكمة الاستئناف أن المبلغ المذكور قد سبق أدائه لفائدة المستأنف عليها وتوصلت به بواسطة كمبيالات ومؤشر عليه من طرفها ومن أجل ذلك ندلي المحكمة الاستئناف بجميع الكمبيالات التي توصلت بها المستأنف عليها كاملا ومن دون نقصان والتي تحمل تأشرة توصل المستأنف عليها مع جدول يوضح أداء جميع الفواتير المحكوم بها ابتدائيا وهي 5 فواتير ، الشيء الذي يوضح بجلاء ان الذمة المالية بريئة من أي دين تجاه المستأنف عليها شركة ر. ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى من أداء العارضة مبلغ 305.807,71 درهما لفائدة المستأنف عليها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب للأداء مع التأييد في الباقي والحكم بالصائر على المستأنف عليها .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2023 جاء فيها ان المستأنفة دفعت ببراءة ذمتها من الدين المحكوم به ابتدائيا ، و انها ادلت بصور شمسية ل 17 كمبيالة بقيم مختلفة ترتفع الى مبلغ : 305.807,71 درهم، زعمت انها سلمتها للعارضة قصد استخلاصها ، و انها زعمت أن هذه الكمبيالات التي تطابق المبلغ المحكوم به ابتدائيا قد تم سداد قيمتها لفائدة العارضة بصفة فعلية بالتالي فإن الدعوى الحالية قد أصبحت غير ذات موضوع ، والتمست الحكم برفض طلبها ، و على عكس الزعم المجرد الذي سردته المستأنفة ، فإن العارضة تؤكد بأن تلك الكمبيالات لم يتم استخلاص قيمتها أبدا من قبلها ، و أن المفاجأة هي ان تلك الكمبيالات قد تم تقديمها للإستخلاص ، إلا أنها رجعت بدون أداء لانعدام الرصيد ، كما يتجلى ذلك من الشواهد البنكية المرفقة التي حصلت عليها العارضة من البنك، و ان العارضة تدلي للمحكمة بصور شمسية للكمبيالات التي ادلت بها المستأنفة مرفقة بالشواهد البنكية المتعلقة بكل واحدة منها ، تحمل رقمها ومبلغها وتاريخ رجوعها بدون أداء لإنعدام الرصيد ، وبعد هذا العرض ، فان العارضة تستغرب لهذا الموقف الغريب للمستأنفة التي تدلي للمحكمة بصور لكمبيالات وتصرح بأنها سددت بواسطتها المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة عبر استخلاصها من حسابها البنكي ، وهي تعلم علم اليقين أن أن هذه الكمبيالات قد رجعت بدون أداء لإنعدام الرصيد ، وهكذايتضح ان ما تتمسك به المستأنفة من سداد دین العارضة لا يستند على أساس ، وهو الأمر الذي تلتمس معه العارضة الاشهاد عليه ، وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه. حول باقي الدين المترتب بذمة المستأنفة : ان المستأنفة حاولت إيقاع المحكمة في الغلط عبر الزعم بأن دين العارض التابث بذمتها هو فقط الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي ، وأنها سددته افتراء ، وان العارضة تؤكد ان العارض دائنة إزائها ليس فقط بالمبلغ المحكوم به ، والذي حدده الخبير المعين ابتدائيا وعن خطأ في : 305.807.71 درهم ، بل أنها دائنة إزائها بمبلغ : 895.244.76 درهم ، وان العارضة تؤكد ان هذه المديونية حقيقية وتابثة في ذمة المستأنف عليها شركة ف. ، وان العارضة تؤكد أن المحكمة الابتدائية قد حددت المديونية في 305.807.71 درهم الذي حدده الخبير المعين اتاحته الفرصة للعارضة قصد الادلاء بالدفتر الكبير لحساب المستأنف عليها ، و ان العارضة ولكي لا تطيل على المحكمة تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء به بالمذكرة الحالية والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2023 جاء فيها زعمت المستأنفة انها دائنة للعارضة بمبلغ 895,244,76 درهما وأن قد بدلت عدة من حيث الموضوع مساعي مع حبية العارضة من أجل استخلاصه لكن دون جدوى حسب تعبيرها وادعت أن الخبير المعين ابتدائيا قد تجاوز حدود اختصاصه واستبعد فواتير موضوع الدعوى والتمست أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم أساسا وفق طلبها واحتياطيا الأمر بخبرة، و ان العارضة تؤكد لمحكمة الاستئناف الموقرة أن كل ما جاء بمقال المستأنفة و مذكرتها الجوابية لا يتند على أي أساس قانوني وواقعي سليم. من حيث الرد على الدفع المتعلق باستبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا: و زعمت المستأنفة شركة ر. أن الخبير المعين ابتدائيا قد استبعد 9 فواتير من مبلغ الدين وخلص الى مبلغ مستحق لها يقل بكثير عن المبلغ المطلوب ، وان هذا الدفع يعد دفعا غير قانوني ذلك ان السيد الخبير قد طبق المهمة المسند اليه في اطار القانوني والتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي ، و أن السيد الخبير قد اعتمد في التحقق من الدين المزعوم بالدفتر الكبير للمستأنفة نفسها والدي يعد وسيلة اتباث الدين من عدمه ، و أن عدم وجود تلك الفواتير بدفترها دليل على انها من صنع يديها ومحاولة للأثراء بلا سبب على حساب ذمة العارضة وحيث أن الحكم الابتدائي قد كان محقا في استبعاد تلك الفواتير المزعومة باعتماد على عدم وجودها بالدفتر الكبير للمستأنفة الدي يعتبر وسيلة اتباث طبقا للقانون مما يتعين التصريح برد هدا الدفع والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في هدا الشق والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة. من حيث الرد على الدفع المتعلق بعدم سداد الدين المحكوم به ابتدائيا : زعمت المستأنفة أن العارضة ادلت بصور لكمبيالات تفيد سداد الدين المحكوم به ابتدائيا 305,807,71 درهما وأنها قد ارجعت كلها بعلامة عدم وجود رصيد ، و أن هذا الزعم هو في حد ذاته حجة على المستأنفة ويوضح تقاضيها بسوء نية دلك أن المستأنفة قد أخفت طول أطوار الدعوى حقيقة تسلمها للكمبيالات التي تفيد سداد الدين المحكوم به ابتدائيا لتفاجئ من خلال مذكرتها الجوابية انها بالفعل تسلمتها وأرجعت جلها بعلامة عدم وجود رصيد بحساب العارضة بعدما أدلت العارضة من خلال مقالها الاستئنافي صور للكمبيالات تحمل تأشيرة المستأنفة عليها ومطابقة لمبلغ الفواتير المطلوبة وأرقامها بعدما تعدد عليها الادلاء بها للسيد الخبير المعين ابتدائيا والدي لم يمنحها أجلا للإدلاء بها ، فعوض أن تسلك مساطر قضائية أخرى للمطالبة بمبلغ الكمبيالات الغير مؤداه حسب زعمها أخفت طوال أشواط التقاضي تلك الحقيقة وطالبت العارضة بمبلغ دين غير مستحق لها بعد علمها بوفاة المسير السابق للعارضة لمحاولة الاثراء بلا سبب على حساب العارضة، و أن هاته الأخيرة تؤكد للمحكمة الاستئناف ان ذمتها المالية بريئة من أي دين تجاه المستأنف عليها شركة ر. بعد سداد المبلغ بواسطة الكمبيالات المذكورة وان رجعت بعلامة دون رصيد فسؤال لماذا لم تسلك المستأنفة مساطر قانونية المناسبة لاستخلاص الدين عوض دعوى نازلة الحال واخفاء توصلها بالكمبيالات، و مما يوضح تقاضيها بسوء نية للحصول على دين غير مستحق لها مما يتعين معه التصريح برد مزاعم المستأنفة ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية، و ان هذا الأخير قد أنجز المهمة وأودع تقريره بالملف ، و أنه حدد مديونية العارضة إزاء المستانف عليها في مبلغ : 895.244,77 درهم ، ملتمسة بالمصادقة عليها والحكم للعارضة وفق ماجاء فيها والحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المحدد من قبل الخبير في 895.244,77 درهم و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها أن السيد الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزمه بضرورة حضور أطراف النزاع حيث تمت الخبرة المنجزة في غيابها للأدلاء بما يفيد أداء الدين المزعوم واكتفى بإجراء خبرة مبنية علة مزاعم و ما قدمته المستأنفة أصليا من مستندات دون حضورها و هو ما يخالف مقتضيات الامر التمهيدي ، وأنه برجوع محكمة الاستئناف الى تقرير الخبرة سيتضح أن السيد الخبير قد أقر بوجود سداد للدين من طرف العارضة بواسطة كمبيالات ولم يحدد قيمتها حيث اكتفى بعبارة ارجعت بعدم وجود مؤنة ، و أن العارضة قد سبق لها أن أدلت للمحكمة الاستئناف الموقرة بما يفيد أدائها للدين من خلال مذكرتها السابقة ، و ان انجاز الخبرة في غياب وحضور العارضة ودفاعها لإجراءات الخبرة والادلاء بما يفيد سداد الدين يعتبر مسا بحقوقها ومخافة لأمر المحكمة ويضرب مصداقية تقرير الخبرة السيد موساوي ، و أن العارضة تؤكد للمحكمة أن المستأنفة أصليا قد سبق لها أن استخلصت مبلغ الدين بواسطة كمبيالات وان ارجعت بعلامة عدم وجود رصيد فلها الحق في سلوك مساطر قانونية أخرى لا انكار هذه الواقعة طيلة أطوار التقاضي من أجل الاثراء بلا سبب على حساب ذمة العارضة، وبالتالي فان ذمة العارضة المالية بريئة من أي دين تجاه المستأنف عليها شركة ر. بعد سداد المبلغ بواسطة الكمبيالات المذكورة وان رجعت بعلامة دون رصيد فسؤال لماذا لم تسلك المستأنفة مساطر قانونية المناسبة لاستخلاص الدين عوض دعوى نازلة الحال واخفاء توصلها بالكمبيالات، وبناء على كون السيد الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م وإنجاز الخبرة في غياب العارضة ودفاعها وعدم حصر مبلغ الكمبيالات الصادرة عن العارضة لفائدة المستأنفة أصليا عكس ما كان عليه الأمر خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي اعتمدت على الدفتر الكبير للمستأنفة أصليا تكون معه العارضة للحفاظ على مصالحها ولتحقيق العدالة وحتى لا يتم الحكم على عليها بمبالغ سبق لها وأن أدتها للمستأنفة أصليا ، ملتمسة الامر بإجراء خبرة ثانية حضورية وعلى نفقتها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2023
محكمة الإستئناف :
في الاستئنافين لارتباطهما:
حيث تمسك الطاعنتين بأوجه استئنافهما المسطرة أعلاه.
وحيث انه امام منازعة المستأنفتين في نتيجة الخبرة المعتمدة خلال مرحلة البداية و تمسك شركة ر. باستحقاق المبالغ المضنة بالفواتير في حين ان شركة ف. تتمسك بكون المبالغ المطالب بها قد سبق أدائها بموجب مجموعة من الكمبيالات، فإن هذه المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين سعد الموساوي بعد استدعاء الأطراف و نوابهم و تخلف شركة ف. و نائبها رغم التوصل القانوني و يكون بذلك الخبير قد احترم مقتضيات المادة 63 من ق م م كما انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين و بعد تحليل و تفحص الوثائق و دراستها خاصة الدفاتر التجارية الخاصة بشركة ر. امام عدم توصله بتلك المتعلقة بشركة ف. و بعد الاطلاع على الفواتير موضوع الدعوى و الاطلاع على الكمبيالات التي صرحت المستأنفة شركة ف. بانها تؤدى مقابل الفواتير اتضح له انها رجعت بدون أداء لعدم كفاية الرصيد كما هو تابت من خلال شهادة عدم الأداء و تبين له ان محاسبة شركة ر. تبقى ممسوكة بانتظام و ان جميع المعاملات التي تمت بين الطرفين تبقى مضمنة بدفاترها التجارية و انطلق من الدفتر الكبير الخاص بشركة ف. و حدد المديونية القائمة على عاتق هذه الاخيرة في مبلغ 895.244,77 درهم. و مادام ان الكمبيالات المسلمة للمستأنف عليها قد رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد و ان تمسك الطاعنة بكون احتفاظها بالكمبيالات دون ارجاعها اليها يشكل قرينة على وقوع الأداء يبقى ادعاء غير مؤسس قانونا سيما و ان التحلل من الالتزام لا يكون الا بوسائل المنصوص عليها قانونا و التي لا يدخل ضمنها ما تتمسك به الطاعنة و ان بقاء الكمبيالات موضوع الدعوى في حيازة المستأنف شركة ر. على الحالة التي هي عليها قرينة على ان المستفيدة منها لم تتوصل بالمبالغ الواردة فيها. و بما ان المستأنفة شركة ف. لم تدلي بما يفيد أداء الفواتير موضوع المطالبة الحالية الى تاريخ يومه و التي تبقى مضمنة بدفاترها التجارية، فإنه لا يتأتى لها التمسك بكون المستأنف شركة ر. احتفظت بالكمبيالات للتحلل من الالتزام القائم على عاتقها مادام ان محاسبة الممسوكة بانتظام و التي اعتمد عليها الخبير بخصوص ما خلص اليه تبقى مقبولة امام القضاء و تعتبر حجة على ما هو مضمن بها طبقا للمادة 19 من م ت. كما ان طلب إجراء خبرة مضادة لا يرتكز على اساس لوضوح الخبرة المنجزة و لخلو الملف من أي شيء يستوجب الأمر بإجرائها علما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير الامر بإجرائها من عدمه مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة شركة ف. عديمة الأساس و يتعين ردها.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار استئناف شركة ر. و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 895.244,76 درهم و تأييده في الباقي و رد استئناف شركة ف. مع تحميلها كافة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا حضوریا
في الشكل : سبق البت فيهما بالقبول
في الموضوع : باعتبار استئناف شركة ر. و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 895.244,76 درهم و تأييده في الباقي و رد استئناف شركة ف. مع تحميلها كافة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024