Réf
53241
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
121/1
Date de décision
31/03/2016
N° de dossier
2014/1/3/210
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Requalification du litige, Rejet, Propriété industrielle, Marque, Droit de distribution, Distribution exclusive, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Autorisation du titulaire de la marque
Ayant constaté que la partie défenderesse importait et commercialisait les produits litigieux en vertu d'un droit de distribution exclusive qui lui avait été conféré par le titulaire originaire de la marque, et que le droit de distribution de la partie demanderesse avait été préalablement retiré par ce même titulaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le litige porte en réalité sur la titularité du droit de distribution et non sur des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale, justifiant ainsi le rejet de l'action.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون، أن الطالبة (ح. ت. ك.) تقدمت بتاريخ 2010/11/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك حق الاستغلال الاستئثاري لعلامة Top casalineEcHi، ذات الألوان الأصفر والأزرق والأخضر والبنفسجي، المودعة تحت رقم 115908 بتاريخ 2008/03/06، وأن المحل التجاري (ي. م.) يقوم ببيع وعرض منتجات تحمل علامات مشابهة ومماثلة لعلاماتها المحمية قانونا، رغم أنها لم ترخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمال أو استغلال العلامة المذكورة، وأنها استصدرت عن رئيس المحكمة أمرا بإجراء حجز وصفي، حرر بناء عليه المفوض القضائي محضرا وصفيا، تضمن معاينته الأواني منزلية خاصة بالمطبخ من نوع مقلي حصل علامة TOP معروضة للبيع، وأثبت كتابة وجود تشابه بين العينة المحجوزة والعينة واضعة للغاية في الشكل وفي الدائرتين الموجودتين على الظهر الحاملة لعبارة TOP made in Italy مع حذف عبارتي Hassan valsecchi، ونفس الشيء بالنسبة للملصق الورقي الموجود داخل الأواني مع رسوم صرح للمفوض القضائي، الذي أنجز المعاينة بأنه اقتنى المنتوج من (T. S. P. A.) الموجودة بإيطاليا، وأن كل ذلك يعتبر دليلا على أن تلك العلامات مزيفة ومقلدة تقليدا تدليسيا، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة للعارضة واعتداء على اسمها وشعارها التجاريين. ملتمسة منع المدعى عليهما (إ. م.) ومحمد (أ.) من الاستمرار في بيع وعرض وترويج جميع المنتجات الحاملة لاسم العارضة التجاري والمشابهة لمنتوجاتها، وأدائهما لها تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، محددا في مبلغ 60.000،00 درهما، مع الفوائد القانونية ونشر الحكم في جرائد الصباح والمساء ولوبينيون، فصدر حكم بمنع المدعى عليهما من المتاجرة في المنتجات الحاملة للعلامة توب TOP تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم عن كل مخالفة، وأدائهما للمدعية تعويضا قدره 20.000،00 درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من المدعية اعتمادا على وسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف مضمون الأدلة، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت "أن المطلوبة بررت مصدر حيازتها ومتاجرتها في المنتوجات المحجوزة، بكونها مرخص لها بتوزيعها، معتمدة في ذلك الرسالة المؤرخة في 2010/09/21 الصادرة عن (T. S. P. A.)، التي تؤكد لها فيها موافقتها على السماح لها بتسويق منتجاتها الحاملة فقط للعلامة التجارية طوب، كما اعتمدت نسخة القرار الاستئنافي رقم 2011/3807 بتاريخ 2011/09/27، الذي قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم قبول طلب العارضة، بعلة "أن الأمر يتعلق بحق التوزيع الحصري للمنتوجات الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها وليس واقعة التزييف " بالحال أن مناط الدعوى تمحور حول واقعة التزييف في إطار المادتين 143 و 1152 من القانون رقم 17/97 المنظم لحماية الملكية الصناعية من منطلق محضر الحجز الوصفي الرؤية في 2011/03/28، الذي أفاد فيه محرره بعد مقارنته للعينتين المحجوزتين مع عينتي العارضة "بأن العينتين الأصليتين تحملان على ظهرهما عبارة TOP MADE IN ITALY وسط الدائرة الصغيرة دائريا أصفر مكتوب عليه طريقة الاستعمال باللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، وداخل هذه الدوائر الصفراء يوجد ميناء دائري أزرق سماوي مكتوب عليه عبارة TOP CASALINGHI HOSTAFLON MADE IN ITALY مع رسوم أربع مربعات صغيرة بداخلها رسوم أواني منزلية، وأن العينتين المحجوزتين تشبهان تماما العينتين في الشكل وفي الدائرتين الموجودتين على الظهر التي تحمل بدورها عبارة TOP MADE IN ITALY ونفس الشيء بالنسبة للملصق الورقي الموجود داخل الأواني المكتوب عليه طريقة الاستعمال، علما أن المطلوبة نفسها ناقشت في استئنافها مسألة التزييف عندما ادعت احتكارها تسويق منتجات تحمل علامة TOP موضوع التزييف بترخيص من مالكتها، وليس علامة top casalingui، زاعمة أن هناك اختلافات بين العلامتين وأن العينات المحجوزة الحاملة لعلامة top casalingui، وكذلك عندما نفت في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2012/10/23 تقليدها لأي علامة، أو أن تكون هي من وضعت كلمة top على الأواني موضوع الحجز الوصفي أو حذفت كلمة casalingui، غير أن المحكمة وبالرغم من كل ذلك اعتبرت أن المطلوبة مرخص لها في تسويق المنتجات الحاملة للعلامة top فقط، وتجاهلت أن مناط الدعوى يتمحور حول واقعة التزييف، الثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي، المثبت لفعل التزييف بغض النظر عن توفر المطلوبة عن الترخيص بتسويق المنتجات الحاملة لعلامة top من عدمه. كذلك اعتمدت المحكمة للقول بوجود ترخيص باحتكار المطلوبة حق التوزيع على الرسالة المؤرخة في 2011/09/21، الموجهة إلى هذه الأخيرة، التي اكتفت فيها شركة Top casalinghi بالتعبير عن استعدادها لتسويق منتجاتها مستقبلا بالمغرب باتفاق مسبق مع المطلوبة رغم أن ذلك الاتفاق لا يخص العلامة Top casalinghi، فحرفت بذلك مضمون الرسالة المذكورة لما اعتبرتها ترخيصا يبرر حقها في توزيع المنتجات المحجوزة التي أثبت محضر الحجز الوصفي أنها مزيفة، متجاهلة كون علامة الطالبة مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأنه لم يتم الاعتراض على تسجيلها أو التشطيب عليها.
أيضا فإنه على الرغم من أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/09/27 في شأن دعوى المنع المؤقت المنظمة بموجب المادة 203 من القانون 97/17 لا علاقة له المحكمة لم تبت في الدعوى في إطار هذه المقتضيات، وإنما نحت منحى مخالفا لما قامت بالبحث عمن له حق التوزيع، فتكون بذلك قد حرفت موضوع الدعوى، وخرقت مبدأ الحياد، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة من واقع الملف المعروض عليها أن المطلوبة تستورد البضاعة الحاملة للعلامة موضوع النزاع، وتقوم بتسويقها استنادا لحق التوزيع الحصري الممنوح لها من الشركة الإيطالية المالكة الأصلية لتلك العلامة حسبما هو وارد بالرسالة المؤرخة في 2010/09/21، التي لم تدع الطالبة خلاف ما ضمن بها، ولما كانت الشركة المرخصة سبق لها أن سحبت من الطالبة حق توزيعها بالمغرب بمقتضى رسالة أخرى بعثتها لها بالفاكس، فإنها استخلصت من ذلك أن النزاع في حقيقته يتعلق بمن يملك من الطرفينه حق التوزيع الحصري للعلامة TOP وليس بارتكاب فعل التزييف أو المنافسة غير المشروعة، منتهية لإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى الطالبة، معتمدة مجمل ما ذكر، فلم يخرق قرارها أي مقتضى أو يحرف مضمون أي وثيقة، وجاء معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024