Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC CASA – 4360 – Résolution du plan de continuation

Réf : 22654

Identification

Réf

22654

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4360

Date de décision

10/10/2018

N° de dossier

1583/8301/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

حيث من الثابت من تقرير القاضية المنتدبة في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة لكريش للبناء
والاشغال ان الطاعنة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط التعديلي وانها لم تؤدي كامل ما بذمتها من دين لفائدة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الدين المستحق لفائدة المديرية الجهوية للضرائب وان سنديك التسوية
القضائية للشركة الطاعنة أكد ما ذكر في جميع مذكراته
وحيث يستفاد مما تقدم ان الشركة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط رغم انتهاء آمد مخطط الاستمرارية في حده
الأقصى وهو عشرة سنوات علما ان التزام الشركة الطاعنة باداء التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية لم يكن رهينة
تنفيذ تعاقداتها مع الغير
وحيث انه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو
بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية ، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الحكم المستأنف
لموافقته الصواب فيما قضى به
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها ، مما يتعين معه جعل الصوائر في حق الطاعنة امتيازية لخضـوعها لمسطرة التصفية القضائية
 
لهذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف