حيث من الثابت من تقرير القاضية المنتدبة في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة لكريش للبناء
والاشغال ان الطاعنة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط التعديلي وانها لم تؤدي كامل ما بذمتها من دين لفائدة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الدين المستحق لفائدة المديرية الجهوية للضرائب وان سنديك التسوية
القضائية للشركة الطاعنة أكد ما ذكر في جميع مذكراته
وحيث يستفاد مما تقدم ان الشركة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط رغم انتهاء آمد مخطط الاستمرارية في حده
الأقصى وهو عشرة سنوات علما ان التزام الشركة الطاعنة باداء التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية لم يكن رهينة
تنفيذ تعاقداتها مع الغير
وحيث انه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو
بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية ، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الحكم المستأنف
لموافقته الصواب فيما قضى به
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها ، مما يتعين معه جعل الصوائر في حق الطاعنة امتيازية لخضـوعها لمسطرة التصفية القضائية
لهذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف