حيث أنه خلافا لما تتمسك به المستائفة من كونها ادت الديون المستحقة لاغلبية الدائنين فإن هؤلاء الدائنين
عند جوابهم عن الاستثناف أكدوا عدم اداء اقساط ديونهم التي حلت والمستانفة لم تعزز أقوالها بما يفيد الاداء
بل انها أقرت بكونها لم تؤد ديون الدائن الرئيسي ومن ثم لم تات باي جديد من شأنه تغيير وجهة نظر هته
المحكمة وانه طبقا للفصل 602 من م ت فان الجزاء الذي حدده القانون للمقاولة التي لم تنفد التزاماتها
المحددة في مخطط الاستمرارية هو فسخ هذا المخطط وتقرير التصفية القضائية لها وهو ما خلص اليه
الحكم المستانف الذي يبقى خلافا لما تمسكت به المقاولة مطبق للقانون وليس خارق له مما يتعين معه تاييد
الحكم المستانف ورد الاستئناف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا .
الشكل : قبول الاستئناف
الجوهر : تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .