Réf
22662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1080
Date de décision
14/06/2017
N° de dossier
68/8308/2015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
فسخ مخطط الاستمرارية, Résolution du plan de continuation, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Non respect du plan de continuation, Liquidation judiciaire
Source
Non publiée
التعليل
في الشكل: حيث إن الاستئناف استجمع كافة شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأجلا إذ أنه ليس من بين وثائق ما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين التصريح بقبول استئنافها شكلا.
في الموضوع : حيث تجلي للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الملف أن المستأنفة سبق لها استفادت من مخطط الاستمرارية المحصور لفائدتها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2007/10/24 تحت عدد 80 في الملف عدد 2006/15/01 القاضي بحصر المخطط في خمس سنوات وأن الثابت من تقرير السنديك المدرج بالملف أن المستأنفة لم تؤد الأقساط المستحقة لفائدة شركة مغرب باي رغم إشعار ممثلها القانوني بتاريخ 2011/11/19 ورغم أن مدة المخطط انتهت منذ سنة 2012 وأنه وطبقا للفصل 602 من مدونة التجارة يفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة بموجب المخطط ، وأن ما تمسكت به المقاولة من كونها دخلت في مفاوضات مع الدائنة لتسوية الدين وأن المحكمة لم تمكنها من مهلة كافية لتسوية وضعيتها ليس في محله طالما أن أجل تسديد الأقساط محدد في مخطط الاستمرارية من جهة ومن جهة ثانية فان المقاولة أشعرت من طرف السنديك لأداء أقساط المخطط مند سنة 2011 دون جدوى وأن عدم أداء أي قسط من الأقساط في أوانه يبرر فسخ مخطط الاستمرارية والنطق بالتصفية القضائية ، مما يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه ومن نفس الهيئة التي ناقشت القضية