Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Marrakech – 10/01/2018 – Résolution du plan de continuation

Réf : 22665

Identification

Réf

22665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

29

Date de décision

10/01/2018

N° de dossier

1768/8308/2017

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

حيث ان البين من خلال الاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للجلسة ان المفوض القضائي انتقل الى عنوان المقاولة غير أنه وجده مغلقا بتاريخ 2017/06/09 والحال أن المقاولة تخضع  لمسطرة التسوية القضائية بمعنى الاستمرارية في النشاط هذا فضلا على ان السيد رئيس المقاولة استدعي امام السيد القاضي المنتدب مرات عديدة بعد تقديم السنديك تقريره بعدم تنفيذ بنود مخطط الاستمرارية ولم يحضر امامه كما انه وحتى خلال المرحلة الاستئنافية اقتصرت الوسائل المعتمدة من قبل المقاولة على عدم نظامية الاستدعاء والحال أنه تبث للمحكمة أن الاستدعاءات الموجهة للمقاولة ولرئيسها جاءت

نظامية ولم تتعرض المقاولة القط لأسباب عدم تنفيذ المخطط كما انها لم تتقدم باي دليل يفيد اداء الاقساط الحالة ولم تبين ماهي ضمانات تيسير تنفيذ المخطط مما يبقى استئنافها على حالته غير مؤسس ويبقى ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا خاصة وانه ثبت بتقرير السنديك انه المقاولة لم تعلم على تنفيذ مخطط الاستمرارية مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه

Document PDF