Réf
22665
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
29
Date de décision
10/01/2018
N° de dossier
1768/8308/2017
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ﻓﺳﺦ ﻣﺧطط اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ, Résolution du plan de continuation, Non continuation de l'activité, Liquidation judiciaire
Source
Non publiée
حيث ان البين من خلال الاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء للجلسة ان المفوض القضائي انتقل الى عنوان المقاولة غير أنه وجده مغلقا بتاريخ 2017/06/09 والحال أن المقاولة تخضع لمسطرة التسوية القضائية بمعنى الاستمرارية في النشاط هذا فضلا على ان السيد رئيس المقاولة استدعي امام السيد القاضي المنتدب مرات عديدة بعد تقديم السنديك تقريره بعدم تنفيذ بنود مخطط الاستمرارية ولم يحضر امامه كما انه وحتى خلال المرحلة الاستئنافية اقتصرت الوسائل المعتمدة من قبل المقاولة على عدم نظامية الاستدعاء والحال أنه تبث للمحكمة أن الاستدعاءات الموجهة للمقاولة ولرئيسها جاءت
نظامية ولم تتعرض المقاولة القط لأسباب عدم تنفيذ المخطط كما انها لم تتقدم باي دليل يفيد اداء الاقساط الحالة ولم تبين ماهي ضمانات تيسير تنفيذ المخطط مما يبقى استئنافها على حالته غير مؤسس ويبقى ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا خاصة وانه ثبت بتقرير السنديك انه المقاولة لم تعلم على تنفيذ مخطط الاستمرارية مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه