Réf
22668
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5581
Date de décision
04/11/2014
N° de dossier
4063/8301/2015
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث أفاد السنديك السيد عزالدين العلج انه بناء على ما ورد بالخيرات التي أمرت المحكمة بإنجازها
وعدم حضور رئيس المقاولة للجواب على الاستفسارات حول أسباب عدم أداء الديون الحالة على مقاولته
ولاسيما الدين الباقي والحال في مخطط الاستمرارية المتعلق بالقرض الفلاسي مؤكدا ان لا مانع له ولا حرج في
تمديد مخطط التسوية القضائية لمقاولة مطاحن القنيطرة إذا ما قام رئيسها بتنفيذ ما تعهد به أمامه وأمام
المحكمة وذلك بتسديد ما بقي أدائه اتجاه القرض الفلاحي في المخطط وإيجاد سيولة كافية لمتابعة الاستغلال
العادي للمقاولة وأداء أجور العمال والديون الحالة للممولين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الرفع
.من إنتاجية المقاولة
وحيث لئن كان مخطط الاستمرارية يعتبر الحل الأكثر تفضيلا من طرف سائر المراكز القانونية المرتبطة
بمساطر صعوبات المقاولة إلا أن ذلك مرتبط بضرورة تنفيذ المقاولة لما شمله المخطط من التزامات
وحيث ان الطاعنة لم تدل بما تثبت به أدائها أقساط الدين المترتبة بذمتها لفائدة القرض الفلاحي
واحدا حسب إقرارها المبرمج في مخطط الاستمرارية المحدد في مبلغ 10008438.77 درهم والذي لم تؤد منه سوى قسطا
وحيث إن عدم أداء الطاعنة لما هو مستحق بمقتضى المخطط لا يمكن أن يفهم منه سوى التملص من أداء الدين والتمادي في عدم تنفيذ التزاماتها دون مبرر سائغ.
وحيث لا يسع المحكمة و الحالة هذه الا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضی به طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 602 من مدونة التجارة و حيث يناسب نازلة الحال جعل الصوائر إمتيازية
لهذه الأسبـاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/5/28 تحت رقم 42 وحكم الملف عدد 2013/8308/119 و ارجاع الملف الى المحكمة المذكورة لمواصلة تنفيذ الحكم المطعون فيه وجعل الصوائر إمتيازية