Réf
58081
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5200
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8313/4096
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Preuve par la comptabilité, Prescription de l'action cambiaire, Lettre de change, Indépendance du titre cambiaire, Force probante des factures, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Admission de créance, Action contre le tiré
Source
Non publiée
L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement.
La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 903 الصادر بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 202/8304/2024 عن السيد القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية والقاضي في منطوقه: بقبول الدين المصرح به من طرف شركة ف.س. في مواجهة شركة ب.أ. وحصره في حدود مبلغ 3.404.762,55 درهم بصفة عادية.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 06/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/07/2024. أي داخل الاجل القانوني
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان D.H.M. تقدمت بتصريح بالدين بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022 والتي تعرض فيه أنها دائنة في حدود مبلغ 2.620.638,58 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 784.087,97 درهم بصفة عادية مرفقة تصريحها بمجموعة من الكمبيالات رجعت بدون أداء ،وفواتير.
وبناء على تقرير سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة ب.أ. السيد عبد الرحمان (أ.) المؤرخ في 15/04/2024 والذي جاء فيه أنه بعد استشارة رئيس المقاولة صرح ان الدين المسجل في حسابات الشركة هو 3.328.468,84 درهم وانه بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين تبين ان المبلغ المصرح به يتعلق بما يلي: - مبلغ 2.620.638,58 درهم بمجموعة من الكمبيالات رجعت بدون أداء – مبلغ 784.087,97 درهم يمثل فواتير مؤشر عليها ومقبولة من طرف شركة ب.أ.، وبالتالي اقترح السنديك قبول الدين في حدود مبلغ 3.404.762,55 درهم بصفة عادية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 14/5/2024 صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن مسألة تحقيق الديون التي تواجه بها الشركة الموضوعة تحت نظام التسوية القضائية من مسؤولية القاضي المنتدب وسنديك التسوية ولهما في ذلك جميع وسائل التحقيق المسطرية في إطار الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع للقاضي المنتدب وان رئيس المقاولة "الحالي" نازع في الدين وفي صحته وفي استحقاقه لفائدة الشركة المستأنف عليها خلال جميع مراحل التحقيق رغم أنه وجده مقيدا في الدفاتر التجارية للشركة ومرد ذلك الى ان الممثل القانوني للشركة الدائنة كان من بين مسيري الشركة الموضوعة في نظام التسوية القضائية وهي الطاعنة وبالتالي هو من أنشأ الكمبيالة والفواتير لفائدة نفسه وهو ما توصل بها كتعاقد الشخص مع نفسه وجعل لها امتيازا على أموال الغير ما جعل الممثل القانوني الحالي يفتح مسطرة تحقيق داخلية حول هذا الدين والخدمات او السلع المرتبطة به ومدى وجود ما يثبت استفادة الطاعنة منها وأن مجموع الدين الذي صرحت به المستأنف عليها هو 3.404.762,55 درهم نفسه المقبول من طرف القاضي المنتدب وأن هذا الاخير وسنديك التسوية لم يحققا هذا الدين بصفة نهائية على الوجه والصفة المطلوبتين منهما فبالنسبة لمبلغ 2.620.638,58 درهم يتضح أن السيد القاضي المنتدب لم بعلل أمره بصفة نهائية بخصوص ما انتهى اليه من قبول دين المستانف عليها ضمن خصوم المستأنفة وتفادة كليا أي تعليل حول هذا الجزء من الدين مكتفيا بإحالة محتشمة على تقرير السنديك وان رئيس المقاولة نازع في هذا الدين والفي في الملف من طرف الدائنة بصورة كمبيالة مسحوبة على البنك الشعبي على حساب المستانفة تحمل المبلغ اعلاه والتي انشأها الممثل القانوني للمستأنف عليها بمناسبة عمله لدى المستأتفة باعتباره كان من بين مسيريها القانونيين ويلاحظ انها تحمل توقيعين أحدهما للممثل القانوني السابق دون ان يكون في ملف الشركة ما يقابل مبلغ هذا الدين من فواتير مقبولة تدل على هذه الخدمة او السلعة التي توصلت بها الشركة في مقابله ما يعني ان هذا الدين يبقى محل شك والسيد القاضي المنتدب كان عليه ان يطلب من الدائنة اثبات مديونيتها بمقبول يدل على وجودها واستحقاقها قبل ان يقلب عبئ الاثبات على المستأنفة في اطار القواعد العامة ومن جهة اخرى فان الكمبيالة نشأت بتاريخ 02/12/2022 ومستحقة الأداء بتاريخ 20/12/2020 وأنه سندا للفصل 228 من مدونة التجارة (الفقرة الثانية) فإنه: " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف..." وأنه لا دليل بالملف ان المستفيد (المستأنفة) قامت بأي إجراء قاطع للتقادم أو طالبت المدين قضائيا بأداء الدين تكون الكمبيالة قد طالها التقادم والدين غير ذي أساس وان السيد القاضي المنتدب قبل الدين ضمن خصوم المستأنفة على أساس سند تجاري متقادم يكون ما علل به أمره فاسدا منزل منزلة انعدامه وبالنسبة لمبلغ 784.087,97 درهم ان السيد القاضي المنتدب ودون ان يحقق الدين كما يلزم القانون ذلك قبل المبلغ المصرح به الناتج عن ما سمي بالكمبيالة وما سمي بالفواتير المقبولة في مبلغ اجمالي قدره 3.404.762,55 درهم ولم يضع القاضي المنتدب فرضية ان مبلغ الدين المتعلق بالفواتير التي سماها مقبولة من طرف المدين استغرقه مبلغ الدين المتعلق بالكمبيالة لأن سبب انشاء هاته الاخيرة لا يعدو ان يكون من أجل أداء مقابل فواتير عن خدمات تلقاها المدين من الدائن وادى مقابلها بواسطة الكمبيالة وان السيد القاضي المنتدب اعتبر ان لكل سند مديونية مستقلة والحال ان مبلغ الفواتير هو جزء من مبلغ الكمبيالة وهكذا بقبول السيد القاضي المنتدب لكامل الدين المصرح به يكون قبل نفس الدين مرتين سيما ان مبلغ الكمبيالة يستغرق مبلغ الفواتير وان هذا الخطأ ناتج عن الارتجالية في تحقيق الديون دون اللجوء الى القواعد القانونية المؤطرة لكيفيات تحقيق الدعوى ومن جهة ثانية ان الفواتير المرفقة بتصريح الدائنة غير مقبولة من طرف المستأنفة على خلاف ما نحاه الامر المطعون فيه بل هي متوصل بها فقط وفي ظروف مشبوهة بالنظر الى ان المستأنفة لم تجد في ملفاتها ما يقابلها وانه من أجل تحقيق الدين وقبوله ضمن خصوم شركة موضوعة في نظام التسوية القضائية يستوجب الأمر على السيد القاضي المنتدب أن يتحقق من صحة الوثائق وصحة الدين وهو ما لم يفعله في هذا الملف رغم ان المبلغ كبير جدا وان السيد القاضي المنتدب قبل ديون شركة D.H.M. في حدود مبلغ 3.404.762,55 درهم بتعليل فاسد منزل منزلة انعدامه لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الدين واحتياطيا ارجاع الملف للسيد القاضي المنتدب لمسطرة التسوية القضائية لشركة ب.أ. من أجل تحقيق الدين موضوع هذا الاستئناف طبقا للقانون واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة.
وارفق المقال صورة أمر، صورة طي التبليغ، صورة امر بالاداء تحت عدد 2225 في الملف رقم 2225/8102/2021 وتاريخ 29/7/2021 و صورة من مقال التعرض على الامر بالاداء .
وبناء على مذكرة السنديك في الموضوع المدلى بها في جلسة 24/9/2024 والتي يعرض من خلالها أن شركة D.H.M. " قامت بالتصريح بدينها بمبلغ 2.620.638,58 درهم
بصفة إمتيازية ومبلغ 784.087,97 درهم بصفة عادية بتاريخ 2022/03/31 داخل الأجل القانوني وبعد إستشارة رئيس المقاولة، صرح على أن الدين المسجل في حسابات الشركة هو 3.328.468,84 درهم أي منازع فيه وبعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالتصريح بالدين، تتبين له أن الدين المصرح به يتعلق بما يلي :
مبلغ 2.620.638,58 درهم الذي يمثل كمبيالة رجعت بدون أداء مبلغ 784.087,977 درهم الذي يمثل فواتير مؤشر عليها ومقبولة من طرف شركة "ب.أ." وبالتالي اقترح مبلغ 3.404.762,55 درهم بصفة عادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها أن المستانفة تعتبر ان ديون العارضة لم يتم التحقق منها وقام رئيس المقاولة الحالي بالمنازعة فيها وفي صحتها غير أنه ما غاب عن المدعية ان العارضة كان يجمعها عقد يحدد التزامات كل طرف والديون المصرح بها من طرف هذه الاخيرة هو مقابل الوفاء بالتزامات العارضة اتجاه المدعية ومن اوجه التناقض فيما جاء في المقال الاستئنافي للمدعية تأكيدها أمرين اساسيين أولهما ان رئيس المقاولة اعترف بالمديونية لفائدة العارضة وثانيها ان هذه المديونية مثبتة ومقيدة في الدفاتر التجارية للشركة وان العارضة قدمت كل الأدلة المادية على مديونيتها والتي هي مجموعة فواتير وكمبيالة في حين المدعية لم تتقدم بما يفيد ادائها للديون المتخلدة في ذمتها لفائدة العارضة والتي هي ثابتة قبل استلام رئيس المقاولة الحالي لمهامه وان الكمبيالة تم توقيعها من طرف الممثل القانوني للمستأنفة وهي تحمل جميع البيانات التي تنص عليها المادة 159 من مدونة التجارة وليس الممثل القانوني للعارضة أن يقوم بإنشائها وأنه فيما يخص دفع المستأنفة بتقادم دعوى الكمبيالة بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج والذي احالت فيه على الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة فهو لا ينطبق على الحالة هذه لكون ان التقادم هو ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتبعا لذلك فالكمبيالة كسند تجاري والمتقدم به من طرف العارضة كدليل على المديونية لم يطله التقادم كما تحاول المدعية اثباته وان الفواتير بدورها مؤشر عليها ومقبولة من طرف المستا نفة والتي بدورها مسجلة بحسابات هذه الأخيرة لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها ان المستانف عليها لم تدل رفقة مذكرتها بالعقد الذي تتمسك به والمحدد لالتزامات الطرفين مؤكدة العارضة دفوعها السابقة وتلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليها والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة بأن القاضي المنتدب وسنديك التسوية لم يحققا الدين المطالب به، وأن رئيس المقاولة نازع في صحة الدين وفي وجوده، رغم تسجيله في الدفاتر التجارية للشركة على اعتبار ان الممثل القانوني للشركة الدائنة، كان من بين مسيري الشركة الموضوعة في نظام التسوية القضائية، وهو من أنشأ الكمبيالات والفواتير لصالح نفسه وتوصل بها.
لكن وحيث انه بالرجوع الى تقرير السنديك المؤرخ في 15 أبريل 2024 يتبين أن رئيس المقاولة قد اقر بوجود دين مسجل في حسابات الشركة قدره 3.328.468,84 درهم لفائدة المستأنف عليها رغم طعنه في صحة هذا المبلغ، وباعتبار ان المحاسبة تعتبر وسيلة اثبات مقبولة قانونا أمام القضاء ووفقا للمادة 20 من مدونة التجارة والتي جاء فيها «يجوز للاغيار ان يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة» وباعتبار ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة من وسائل الإثبات المعتادة في التعامل التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وان الفواتير المستدل بها المؤرخة في 31/12/2021، 30/11/2021، 31/10/2021، 30/9/2021، 31/1/2022 حاملة لتوقيع المستانفة باقرارها وان ماتمسكت به بخصوص انها ليست من استعمل اختامها في التوصل بالفواتير يبقى غير ذي جدوى طالما لم يتم نفي التوقيع او اثبات ان الشخص الذي وقع على الفواتير لم تكن له الصفة القانونية للقيام بذلك وقتها وبالتالي فهي تشكل أوراقا عرفية لها حجيتها في الاثبات أمام القضاء ما لم يطعن فيها بالزور طبقا للفصل 424 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، والفواتير المذكورة لم تكن محل منازعة من قبل المستانفة وفق المقتضيات القانونية .
وحيث تمسكت الطاعنة بكون مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى لا يعدو ان يكون من أجل أداء مقابل فواتير عن خدمات تلقاها المدين من الدائن خاصة وان الدين المطالب به مقابل هاته الكمبيالة لم تجد في ملفاتها ما يتبث سبب انشائها لكن و حيث ان الكمبيالة هي سند تجاري مستقل عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها وأنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة (قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- عدد 877 الصادر بتاريخ 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003) مما يتعين رد ما تمسك به المستانف في هذا الشق.
و حيث تمسكت المستانفة بكون الكمبيالة التي عاين وجودها سنديك التسوية قد طالها التقادم وفقا للمادة 228 من مدونة التجارة الفقرة الثانية التي جاء فيها «....تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب لمدة سنة ... » لكن وحيث ان الكمبيالة موضوع الدعوى قد سحبت على المستانفة (أي مسحوب عليها) ولفائدة المستانف عليها (أي المستفيدة) و بالتالي لا تخضع لاحكام التقادم المتمسك به وفقا للمادة المذكورة ، والذي يشمل الحامل والمظهرين والساحب وبالتبعية تبقى الكمبيالة سند معتبر لاثبات الدين.
وحيث تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025