Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC CASA – 16/01/2023 – Résolution du plan de continuation

Réf : 22671

Identification

Réf

22671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

379

Date de décision

16/01/2023

N° de dossier

2870/8301/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بنسخ مخطط الاستمرارية، والحال ان الطاعنة

لديها اموال ومستحقات لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء، وان اغلب الدائنين منحوا اجالا للأداء ويتشبثون بمخطط

الاستمرارية.

وحيث لئن كانت الطاعنة تتوفر على مبالغ مالية بذمة شركات اخرى فان ذلك لا ينهض مبررا لعدم اداء الاقساط

المحددة في مخطط الاستمرارية في اجلها علما ان تقرير السنديك اشار ان الصفقات المبرمة مع المكتب الوطني للماء

والكهرباء تبقى مهددة بالفسخ إذا لم تتدخل الطاعنة في أقرب وقت لإنجاز الاشغال المتفق عليها في إطار الصفقات

وعليه فان تحصيلها للديون عند الاغيار يستلزم وقتا غير محدد وغير قابل للتحديد.

وحيث انه بخصوص الدفع بمنح بعض المقاولات اجالا للأداء لا يعتبر مبررا لعدم تنفيذ المخطط خلال السنة الاولى

لاسيما وان الامر يتعلق بثلاث دائنين فقط وليس كافة الدائنين.

وحيث انه امام اخلال الطاعن بالتزاماتها الواردة بالمخطط وعدم اداء الاقساط في ابانها يشعل الحكم القاضي بالفسخ

يبقى في محله، ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

الشكل : قبول الاستئناف ، وعدم قبول مقال الادخال .

 في الموضوع : برده ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعنة الصائر . ،

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Document PDF