Réf
22671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
379
Date de décision
16/01/2023
N° de dossier
2870/8301/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
فسخ مخطط الإستمرارية, Résolution du plan de continuation, Procédures collectives, Liquidation judiciaire
Source
Non publiée
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بنسخ مخطط الاستمرارية، والحال ان الطاعنة
لديها اموال ومستحقات لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء، وان اغلب الدائنين منحوا اجالا للأداء ويتشبثون بمخطط
الاستمرارية.
وحيث لئن كانت الطاعنة تتوفر على مبالغ مالية بذمة شركات اخرى فان ذلك لا ينهض مبررا لعدم اداء الاقساط
المحددة في مخطط الاستمرارية في اجلها علما ان تقرير السنديك اشار ان الصفقات المبرمة مع المكتب الوطني للماء
والكهرباء تبقى مهددة بالفسخ إذا لم تتدخل الطاعنة في أقرب وقت لإنجاز الاشغال المتفق عليها في إطار الصفقات
وعليه فان تحصيلها للديون عند الاغيار يستلزم وقتا غير محدد وغير قابل للتحديد.
وحيث انه بخصوص الدفع بمنح بعض المقاولات اجالا للأداء لا يعتبر مبررا لعدم تنفيذ المخطط خلال السنة الاولى
لاسيما وان الامر يتعلق بثلاث دائنين فقط وليس كافة الدائنين.
وحيث انه امام اخلال الطاعن بالتزاماتها الواردة بالمخطط وعدم اداء الاقساط في ابانها يشعل الحكم القاضي بالفسخ
يبقى في محله، ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
الشكل : قبول الاستئناف ، وعدم قبول مقال الادخال .
في الموضوع : برده ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعنة الصائر . ،
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.