Réf
59743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6271
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8301/5162
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisies infructueuses, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance, Preuve comptable, Finalité de la procédure collective, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture, Charge de la preuve, Cessation des paiements, Actif disponible
Source
Non publiée
En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.
L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme.
Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 97 ملف عدد 68/8302/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة سبق لها أن استصدرت في مواجهة المدعى عليها شركة ج.ب.ت. القرار الإستئنافي عدد 819 المؤرخ في 6/5/2021 في الملف التجاري رقم 152/8201/2021 والذي قضى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2.928.154,89 درهم هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 621/1 بتاريخ 06/10/2022 ، و أن المدعية لما باشرت التنفيذ ضد المدعى عليها لم تجد أي شيء يحجز عليه مما دفعها إلى حجز الأصل التجاري للمدعى عليها، وقامت أيضا بإجراء عدة حجوزات لدى الأغيار من أجل استيفاء دينها الحال والمستحق والثابت بمقتضى قرار قضائي. و أنه ليس بمقدور المدعى عليها أن تسدد ما بذمتها، مما يثبت أنها في حالة توقف عن الدفع حسب الثابت من محضر الإعذار بتنفيذ القرار عدد 819 الصادر بتاريخ 06/05/2021 ومحضر الامتناع عن تنفيذه . وأمام امتناع وعجز المدعى عليها عن التنفيذ التجأت المدعية إلى استصدار امر تحت عدد 896 المحكمة التجارية بالرباط من أجل حجز الحسابات البنكية التي تتوفر عليها المدعى عليها، إلا أن التصريح السلبي الصادر عن بنك المغرب أفاد أن المدعى عليها لا تتوفر على أية حسابات بنكية، مما يعتبر معه حجة قاطعة أنها تعاني من أزمة مالية خانقة لدرجة أنها لا تتوفر على حساب بنكي، خاصة أن الشركات التجارية ملزمة بمسك حساب بنكي لإجراء المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 5000,00 كما استصدرت المدعية الأمر عدد 114 بتاريخ 21/10/2023 قضى بإيقاع حجز على الحسابات البنكية للمدعى عليها لدى البنك الشعبي مراكش بني ملال، إلا أنه تم التشطيب على الحجز بمقتضى الحكم عدد 138 الصادر بتاريخ 24/1/2022 نظرا لتصريح المحجوز لديها بأنها لا تتوفر على أي حساب بنكي للمدعى عليها مضيفة أنها قامت بإيقاع حجز بين يدي شركة أ.م. المحجوز لديها، بمقتضى الأمر عدد 17988 الصادر بتاريخ 08/06/2021، وحجز لدى شركة و.ب. بمقتضى الأمر عدد 29912 الصادر بتاريخ 25/10/2021، وحجز بين لدى شركة أ. بمقتضى الأمر عدد 29913 الصادر بتاريخ 25/10/2021 ، إلا أن تلك الحجوزات لم تسفر عن أية نتائج، ولم تستطع المدعية استيفاء دينها نظرا لعدم وجود ما يحجز . كما استصدرت أمر ولائي عدد 34284 بتاريخ 07/12/2022 من أجل الاطلاع على جميع الأملاك العقارية التي في ملكية المطلوبة في الإجراء، إلا أن الشهادة الصادر عن المحافظة العقارية للدار البيضاء تثبت أن المدعى عليها لا تتوفر على أية عقارات، وهو ما يثبت أنها لا تتوفر على أية أصول عقارية من أجل الحجز عليها . وبالتالي فإنه و بعد سلوك المدعية لمسطرة التنفيذ تفاجأت بعدم وجود ما يحجز ، لا مكتب ولا آليات ولا سيارات ولا حسابات بنكية ولا ما يحجز لدى الغير، مما يثبت أن رأسمالها المصرح به والمقدر ب 6 ملايين درهم والثابت من السجل التجاري للمدعى عليها ونظامها الأساسي، لا يعكس الوضعية المالية الحقيقية للمدعى عليها ويتم توظيفه لإيهام المتعاقدين معها بتوفرها على رأسمال كضمانة كافية لأداء ديونها المرفقتين و أن مقتضيات المادة 578 من مدونة التجارة تنص على أنه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه أن المدعى عليها لا تتوفر على أية أصول لحجزها من أجل تنفيذ القرار المذكور ، و هو ما يثبت انها في حالة توقف عن الدفع بل إن وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وبما أن المدعية دائنة للمدعى عليها، فيحق لها المطالبة بفتح مسطرة التسوية القضائية لهذه الأخيرة، بعد ثبوت عجزها عن أداء ديونها واختلال وضعيتها المالية بشكل لا رجعة فيه طبقا لمقتضيات المادة 583 من مدونة التجارة والتي تنص على أن حكمة تقضى بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست محتلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية. و بالإضافة إلى ما سبق، فإن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وهو المدعى عليه الثاني ارتكب عدة أخطاء في تسيير الشركة والتي نتج عنها تفاقم أزمتها المالية، والتي نذكر منها عدم تنفيذ العقود التي يبرمها كممثل قانوني للمدعى عليها الأولى، مما ترتب عنه إثقال كاهلها بأحكام قضائية قضت في مواجهتها بأداء مبالغ وتعويضات للمتضررين من الممارسات التعسفية للمدعى عليه الثاني، ملتمسة تبعا لذلك الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها الأولى والحكم تبعا لذلك بثبوت مسؤولية المدعى عليه الثاني عن الاخلالات التي أدت الى توقف المدعى عليها الأولى عن أداء ديونها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية للقول والحكم بتصفية الشركة وتمديد المسطرة وآثارها للمدعى عليه الثاني والحكم بسقوط أهلية التجارية وتحميله المسؤولية التضامنية بصفته الشخصية مع الشركة المدعى عليها الأولى تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن التعليل المحكمة الإبتدائية مخالف لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة والتي تعرف حالة التوقف عن الدفع بعدم استطاعة الشركة عن مواجهة خصومها الحالة والمستحقة بواسطة اصولها المتوفرة هذه الأخيرة لا يمكن ان تكون سوى المبالغ المتوفرة بخزينة الشركة المستانف عليها او في حساباتها البنكية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصول العقارية والأصول التجارية التي يستدعي تحقيقيها وتفويتها مدة زمنية طويلة الأمد ، وتنص مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة على انه تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة تبت انها في حالة توقف عن الدفع، وفضلا عن ذلك فان العارضة قد اثبتت للمحكمة ان المستانف عليها لا تتوفر على اية حسابات بنكية ولا تتوفر كذلك على اية اصول عقارية حسب الثابت من التصريح السلبي الصادر عن بنك المغرب وكذا الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية للدار البيضاء مما يعتبر معه حجة قاطعة ان المستانف عليها الأولى لا تتوفر على اية اصول سواء منها العقارية او الأصول المتداولة كما ان عدم وجود حساب بنكي يثبت انعدام الخزينة الصافية وبالتالي فان حالة التوقف عن الدفع محققة وثابتة بشكل قاطع، وتنص مقتضيات المادة 583 من مدونة التجارة على ان المحكة تقضي بالتسوية القضائية اذا تبين لها ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا فتقضي بالتصفية القضائية ، وانه بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للعارضة سيتضح للمحكمة ان العارضة طالبت بفتح مسطرة التسوية القضائية لا التصفية القضائية في مواجهة المستانف عليها، وبالتالي سيتضح للمحكمة ان التعليل الذي استندت اليه المحكمة الإبتدائية للحكم بعدم قبول طلب العارضة يتسم بخرق مقتضيات المادتين 575 و 583 من مدونة التجارة.
الوسيلة الثانية الحكم المستانف يتسم بخرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لإجراءات تحقيق الدعوى خاصة ان العارضة تقدمت بطلب يرمي الى الأر باجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية والإقتصادية للشركة المستانف عليها: وانه بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للعارضة سيتضح للمحكمة ان العارضة تقدمت بطلب يرمي الى اجراء خبرة بواسطة خبير من اجل انتقال الى مقر المدعى عليها لإطلاع على وضعيتها المالية وتحديد خصومها واصولها تحديد قيمة ومبالغ الديون المستحقة على المدعى عليها الأولى تحديد تاريخ التوقف عن الدفع التدقيق في محاسبة الشركة والتاكد من مسكها بشكل قانوني تحديد القيمة الحقيقية لراسمال الشركة مقارنة باصولها الحالية والراسمال المصرح به والمحدد بالسجل التجاري واجراء تدقيق في اخطاء التسيير التي قام بها المدعى عليه الأول، وان المحكمة الإبتدائية لم تكلف نفسها عناء تعيين خبير مختص من اجل الإجابة على النقط المحدد في طلب العارضة من اجل مراقبة مدى قدرة المستانف عليها على أداء ديونها الحالة بواسطة أصولها المتوفرة ، وبالتالي سيتضح للمحكمة ان الحكم المستانف لم يجعل أي أساس لما قضى به ولم يستجب لطلب العارضة الرامي الى اجراء خبرة حسابية من اجل فحص ومراقبة الوضعية المالية للمستانف عليها الأولى، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص في الحسابات وبالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم من جديد وفق طلبات العارضة المسطرة في مقالها الإفتتاحي والحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية للمدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها فإن الحكم المطعون فيه صدر في إطار مسطرة صعوبة المقاولة التي تخضع لأجل خاص و شكليات خاصة عند ممارسة الاستئناف، و ذلك أن المستأنفة كان عليها أن تتقيد بمقتضيات الفصل 764 من مدونة التجارة ، الذي ينص على ضرورة التصريح بالاستئناف بكتابة الضبط داخل عشرة أيام من تاريخ تبليغ المقرر ، و غير أن هذه الأخيرة استأنفت الحكم المذكور بمقال استئنافي مؤرخ في 2024/08/26 ، دون أن يكون على شكل تصريح لدى كتابة الضبط طبقا للفصل المشار إليه أعلاه ، و تبعا لذلك ، يكون هذا الاستئناف غير مقبول شكلا .
من حيث الموضوع : أولا أن العارضة لا توجد في حالة توقف عن الدفع أو تواجه أية صعوبات في أداء التزاماتها ، و للتدليل على ذلك ، ضع أمام محكمة الاستئناف نسخ من ميزانيتها العمومية المصرح بها لدى إدارة الضرائب عن سنوات 2021 - 2022 - 2023 ، يظهر منها أن ذمتها المالية سليمة و متعافية و تحقق ارباحا سنوية، كما ندلي أيضا بنسخة من السجل التجاري للشركة للشركة المؤرخ في 2024/11/05 ، يظهر منه خلة سجلها التجاري من أي حجز من أي طبيعة كان، باستثناء الحجز التحفظي الذي أوقته المستأنفة على سجلها التجاري منذ 2021/01/27 ولذلك ، فلا مبرر لاعتبار الشركة المستأنف عليها في حالة توقف عن الدفع و ترتيب النتائج القانونية على ذلك ، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مصادف للصواب .
ثانيا أن المستأنفة أخفت عن المحكمة الإجراءات القضائية التي مارستها قصد تنفيذ حكمها ، غير أنها اصطدمت بصدور حكم بتاريخ 2022/06/29 حكم عدد 7133 في الملف عدد 2021/8205/11631 ، قضى : « بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 49295 المملوك للمدعية الكائن بمقرها 270 شارع ابراهيم الروداني الطابق الأول المعاريف الدار البيضاء المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة خبير مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصائر امتيازيو من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل ، وأن هذا الإجراء اتخذته الشركة للحفاظ على أصلها التجاري حتى لا يتعرض للتلف أو التجزييئ ببيع بعض أصولها دون الأخرى ، الشيء الذي سيلحق ضررا كبيرا للشركة ككل ، ولذلك فإن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المستأنفة توقف بسبب إجراء قضائي نظامي و مشروط و عادل، وليس بسبب العجز أو التوقف عن الدفع، ولذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تلاحظ تحقق أي شرط من شأنه أن يجعل الشركة متوقفة عن الدفع طبقا لمقتضيات الفصل 575 من مدونة التجارة ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
وحيث ان النازلة تخضع للقانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة و ان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الأخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( ACTIF DISPONIBLE ) السيولة او الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع و ان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه، و انه لئن كانت المستأنفة قد تعذر عليها الحصول على دينها فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لأن المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام و انما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الإقتصادي والإجتماعي المرتبط بها ، و ان عدم توفر المستأنف عليها على عقارات و تراكم ديونها ليس معييارا لوحده لإعتبارها متوقفة عن الدفع ، لا سيما و ان التوقف عن الدفع يستند على معيار محاسباتي يستخلص من مضمون الوثائق المحاسبية و خاصة القوائم التركيبية التي يفترض و كما تنص على ذلك المادة 95 من القانون 5.96 ايداعها بكتابة الضبط ، وان الطاعنة وباعتبارها طرف مستأنف يقع على عاتقها اثبات توقف المستأنف عليها عن الدفع وفق ما هو محدد في المادة 575 من مدونة التجارة ، وان المحكمة لم تكن بحاجة لإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للمستأنف عليها طالما لم تكن بين يديها المعطيات الكافية التي تنبئ عن وجود اختلال في الموازنة المالية ، وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع، و على كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة للتنفيذ يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025