Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82212

Identification

Réf

82212

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

848

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8232/4174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم به الطاعن السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2018يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-05-2018تحت عدد 4370في الملف عدد 2857/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 17402/س و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/07/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 19/07/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه جان جاك موريس (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15-03-2018 عرض فيه أنه مالك للملك المسمى روباح ذي الرسم العقاري عدد 17402/س الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والمتكون من أرض بها بناية وأنه فوجئ بأغيار يحتلون عقاره بدون سند قانوني والذي أصبح عبارة عن محلات تجارية دون علمه وأنه أنجز لذلك محاضر معاينة وإستفسار وأن المفوض القضائي عاين وجود المدعى عليه بالعقار المدعى فيه حيث صرح المحتل أنه إشترى الأصل التجاري من مالكه المسمى (م.) حسب تصريحه وأن العارض لم يسبق له أن أبرم أي عقد كراء وأنه بذلك يكون المدعى عليه في حكم المحتل بدون سند وأن واقعة الاحتلال ثابتة ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد بالملك المسمى روباح ذي الرسم العقاري عدد 17402/س الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم واللجوء للقوة العمومية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفق مقاله شهادة ملكية .

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه عرض من خلالها أنه يتواجد بالمحل التجاري المدعى فيه بصفته مكتريا ويؤدي واجبات الكراء بإنتظام وأنه تربطه علاقة كرائية بمقتضى العقد المؤرخ في 1983 وأنه يؤدي واجبات الكراء بين يدي القابض وأن وجود العارض بالمحل التجاري له سند قانوني ملتمسا الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته تواصيل ,رخصة , اشتراك، عقد شراء .

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه ورد فيه أن الوثائق مجرد صور شمسية و محررة باللغة الفرنسية و مخالفة للفصل مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع واحتياطيا أن الوثائق المدلى بها لا تفيد قيام العلاقة الكرائية بينه و بين المدعى عليه ولا تحمل اسم المكري وليست موقعة من طرفه ولا تتعلق بمحله وأن العنوان المضمن برخصة الاستغلال المدلى بها تتعلق بالرقم 95 وليس بالمحل التجاري المدعى فيه الذي يحمل زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن وثيقة الاشتراك الماء والكهرباء تتعلق بالمحل رقم 93 وليس بمحل العارض وأن عقد الكراء المدلى به لا يحمل اسمه ولا توقيعه وكذلك الأمر ينطبق على عقد البيع كذلك مؤكدا ملتمساته السابقة

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه اعلاه .

استأنفه المدعى عليه و جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز الوقائع ،أن المستأنف عليه لم يكن يتواجد بالمغرب و أن الكراء كان يؤدى بانتظام للقابض المكلف من طرفه و الذي ظل يتسلم واجبات الكراء من الطاعن منذ شرائه للأصل التجاري بتاريخ 03-10-1983 من السيد الأحد (م.)، و بالاطلاع على عقد بيع الأصل التجاري يتضح بأن البائع يصرح بان أصل ملكيته للأصل التجاري ترتكز على العقد العرفي المسجل بالدار البيضاء بتاريخ 05-08-1975 تحت مراجع الأمر بالأداء 1959 –3326-7E 5962، و بالرجوع إلى العقد المرجعي يتضح منه انه يتعلق بالعقد الرابط بين السيد الأحد (م.) و السيد ناهون (ب.) الممثل للسيد ليون (ر.)، و ان هذا العقد تم توقيعه بالنيابة عنمالك العقار بواسطة نائبه ناهون (ب.)، وأن من شروطه المنصوص عليها في الفقرة الأولى منه أنه لا يمكن للسيد الأحد (م.) الرحيل إلا إذا أثبت للمالك بواسطة إبراء من القابض انه أدى جميع المساهمات الشخصية و المنقولة الجارية ، الشيء الذي يستفاد منه أن المستأنف عليه لم يكن يتوصل بواجبات الكراء مباشرة، بل إنه كان قد كلف قابضا ليتوصل محله، مما يجعل التواصيل المحتج بها و الصادرة عن القابض صحيحة و سليمة وفق رغبة المالك ، و ان الأمر يتعلق بشراء أصل تجاري، و انه خلف للمتعاقد الأصلي تسري عليه نفس الشروط التي كانت تسري على المكتري الأصلي ، مما يكون معه الاحتجاج بكون التواصيل لا تحمل ما يفيد صدورها عن المستأنف عليه مردود، و فيما يخص كون الرخصة تتعلق بزنقة [العنوان] و ليس زنقة [العنوان] فبالرجوع إلى الوثائق فإن اسم الزنقة عرف تغييرات متتالية فتحول من اسم [العنوان] سابقا إلى زنقة [العنوان] و أصبحت اخيرا تحمل اسم [العنوان] و ان تغيير اسم وترقيم المحلات لا يؤثر في المراكز القانونية لمالكيها أو لمعتمريها متى أثبتوا ان الأمر يتعلق بنفس العين موضوع الدعوى، و هو يسري أيضا على عقد الاشتراك للتزود بالماء و الكهرباء، و فيما يخص نسبية العقود فإن المستأنف عليه لم يكن مالكا للعقار موضوع الكراء ، بل كان مملوكا للسيد ليون (ر.) و يتجلى من العقد المؤرخ في 09-12-1975 و ان التوقيع على العقد تم بواسطة نائبه و وكيله السيد ناهون (ب.) بمقتضى وكالة و ان إشهار العقد بجميع الطرق القانونية يعفى بعد انصرام أجال التعرض عن الاحتجاج للأغيار و ان العقد تم إشهاره بمصلحة السجل التجاري منذ 1984 مما يكون معه الاحتجاج بعدم حضور مجلس العقد غير سليم و يمس بالحق في تفويت الأصل التجاري و ان سند المستأنف في الكراء هو العقد المبرم بينه و بين السيد الأحد (م.) الذي كان يملك الأصل التجاري و الذي يبين في العقد الرابط بينه و بين المستأنف أصل التملك و أن تفويت الأصل التجاري يتضمن من بين عناصره تفويت الحق في الكراء و أن المستأنف يستمد حق الكراء من العقد الرابط بينه و بين البائع له المؤرخ في 03-10-1983 و أن استمرار استخلاص الوجيبة الكرائية من طرف القابض الموقع على نفس عقد الكراء و تسليم تواصيل من طرفه بمثابة تجديد للعقد بين المالك في شخص ممثله و بين المستأنف، و ان المستأنف ظل يؤدي الواجبات الكرائية و يتسلم التواصيل من نفس الشخص الموقع على عقد الكراء بالوكالة و انه أمام إنكار المستأنف عليه للعلاقة بينه و بين المستأنف فبالاطلاع على عقود بيع الأصل التجاري و عقد الكراء الأصلي و التوقيعات المضمنة بينها سيتضح صحة ما جاء بالمقال الاستئنافي و في حالة الريبة إجراء خبرة خطية للوقوف على حقيقة التوقيعات المضمنة بالعقود و كذا المضمنة بالتواصيل و التي هي لنفس الشخص الذي كان يتصرف بالوكالة نيابة عن المالك الأصلي و ان التزامات الوكيل أمام الأغيار يضمنها قانون الالتزامات و العقود و الذي يجعل التزامات الموكل حجة عليه و لا يمكنه إنكارها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث و احتياطيا جدا إجراء خبرة خطية للتأكد من التوقيع المضمن بعقد الكراء و أرفق المقال بنسخة من حكم و طي التبليغ .

و بناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16-10-2018 ورد فيه انه سبق له التمسك أمام المحكمة الابتدائية بكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، و أنها محررة باللغة الفرنسية و لا ينبغي الأخذ بها مستشهدة بقرار قضائي و ان المستأنف يناقش وثيقة بيع الأصل التجاري من السيد ناهون (ب.) و المدعو الأحد (م.) سنة 1975 دون ان يدلي بالعقد المزعوم للاطلاع عليه و على بنوده و ان المستأنف عليه لا تربطه أية علاقة بالمستأنف سواء كرائية أو غيرها و أن التواصيل لا تفيد العلاقة الكرائية و لا تحمل اسم المكري و غير موقعة من قبله و لا تتضم نعنوان المحل موضوع النزاع و لا تحمل اسم القابض و لا طابعه او توقيعه و أن رخصة استغلال المحل تتعلق بمحل كائن بزنقة [العنوان] كما هو مضمن بتلك الوثيقة الصادرة بتاريخ 20-12-1983 و بالاطلاع على عقد البيع يتضح بانه يحمل كعنوان له زنقة [العنوان] الدار البيضاء و الصادر بتاريخ 03-10-1983 و بملاحظة تواريخ هذه الوثائق المستدل بها من قبل المستأنف يتبين ان الفارق لا يتعدى شهرين فكيف يعقل أن يعرف إسم الزنقة في هذه الفترة و في نفس التاريخ هذه التغييرات المتتالية و أن عقد الاشتراك في الماء و الكهرباء يتعلق بالمحل بزنقة [العنوان] و ليس بزنقة [العنوان] لكونه هو عنوان المحل موضوع النزاع إضافة إلى كونها لا تنهض حجة على قيام العلاقة الكرائية و ان المستأنف عليه يعتبر مالكا للعقار الذي انتقل إليه عن طريق الإرث كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية و انه يناقش وثائق دون ان يدلي بها كما لم يدل بما يفيد إشهار عقد البيع المزعوم حتى يحتج به في مواجهة الغير كما ان المستأنف لم يدل بما يفيد تملك المدعو الأحد (م.) للأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] حتى يتمكن من تفويته للغير و حتى لو اخذنا بصورة العقد المزعوم فإنه يتعلق بعقد بيع مفتاح و ليس أصل تجاري المبرم بين طرفين الأحد (م.) و المستأنف محمد (ع.) و لا يتضمن نهائيا إسم مالك العقار و لا يحمل توقيعه و لم يتم تبليغه له حتى يتم الاحتجاج به في مواجهته نزولا عند قاعدة نسبية العقود و لا مبرر لإجراء بحث أمام تناقض وثائق المستأنف و عجزه عن إثبات صفة تواجده و ان طلب الخبرة لم يقدم وفق الشكل الواجب و يتعين عدم الالتفات إليه و انواقعة الاحتلال بدون سند ثابتة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و ٍارفقت المذكرة بصفحة من مؤلف .

و بناء على تعقيب المستأنف بواسطة نائبه والمدلى به بجلسة 13-11-18 ورد فيه أنه يدلي رفقة مذكرته بترجمة لعقد البيع و بروتكول اتفاق و ان الأمر يتعلق بانتقال أصل تجاري بناء على اتفاق مالك الأصل التجاري و خلفه الذي بهذا التعاقد يصبح له نفس الحقوق التي كان يملكها المالك الأصلي و من بينها حق الكراء و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية للقابض لتواجد المستأنف عليه خارج المغرب و كان يتسلم التواصيل الكرائية و بخصوص العنوان فإنه يدلي بشهادة المهنة تحمل زنقة [العنوان] صادرة عن مقاطعة الفداء درب السلطان و هي نفس الجهة التي سلمته الرخصة المتعلقة بالمحل بزنقة [العنوان] مما يتبين معه أن المحل عرف عنوانه عدة تغييرات وهوما ينطبق على عقدة الاشتراك بالماء و الكهرباء التي تحمل زنقة [العنوان] و انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين المستأنف و بين البائع المؤرخ في 03-10-1983 فإنه سند قانوني للمستأنف في كراء المحل و ان موقع تواصيل الكراء هو نفسه الموكل من طرف المالك و الذي ينوب عنه في جميع المجالس المتعلقة بالكراء أو البيع بواسطة وكالة يتجلى منها أن المالك كان يوجد خارج المغرب و اكد ما سبق ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي . و أرفق المذكرة بترجمة لعقد بيع و بروتوكول اتفاق و شهادة إدارية .

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نائب المستأنف عليه بجلسة 04-12-18 ورد فيها أن هناك فرق بين العنوان المضمن بشهادة المهنة المدلى بها رفقة المذكرة التعقيبية و رخصة الاستغلال الصادرة عن دائرة الحضرية لمرس السلطان المصلحة التجارية الملف رقم 909/83 الصادرة بتاريخ 24-12-1983 و ان هناك فرق شاسع بين العنوانين المضمنين بالوثيقتين و كذا برقمي المحلين و لا يمكن الاعتماد عليهما و ان برتوكول الاتفاق لا يتعلق بأطراف الدعوى الحالية و انعقد الترجمة المذكور تحوم حوله استفسارات حول إقحامه بالرغم من عدم إدلاء المستأنف بعقد بروتكول و ان البروتكول يتضمن ثلاثة اطراف في حين أن التوقيع يتضمن أربعة أطراف ولا علاقة له بموضوع الدعوى و ان عقد البيع المدلى به يتعلق بطرفيه الأحد (م.) و محمد (ع.) و انه عجز عن إثبات تملك الأحد (م.) للمحل التجاري موضوع النزاع حتى يتمكن من تفويته ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه خلال جلسة 15/01/2019 ، والمرفقة بصورة طبق الأصل من برتوكول اتفاق ونسخة من ترجمته إلى اللغة العربية، والتي أوضح من خلالها الطاعن أن عقد بيع الأصل التجاري يشير إلى أن البائع يصرح بان أصل ملكيته للأصل التجاري يرتكز على العقد العرفي المسجل بالدار البيضاء بتاريخ 05-08-1975 تحت مراجع الأمر بالأداء 1959 –3326-7E 5962 ، و بالرجوع إلى العقد المرجعي يتضح منه انه يتعلق بالعقد الرابط بين السيد الأحد (م.) و السيد ناهون (ب.) الممثل للسيد ليون (ر.)، و أن هذا العقد تم توقيعه بالنيابة عن مالك العقار بواسطة نائبه ناهون (ب.)، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه ، والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرات اللاحقة له .

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه خلال جلسة 29/01/2019 ، والتي جاء فيها بأن برتوكول الاتفاق المدلى به يتعلق بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] ، وليس المحل الذي يحتله المستأنف عليه ، والذي يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، مضيفا بأن الطاعن عجز عن إثبات تملكه للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع ، كما عجز عن إثبات تملك السيد الأحد (م.) للمحل المذكور أو إدلائه بأي عقد يربط هذا الأخير مع المالك المستأنف عليه ، كما أنه لم يدل بالعقد العرفي المشار إليه في عقد البيع الرابط بين المستأنف محمد (ع.) والمسمى الأحد (م.) ، والذي يزعم أنه مالك للعقار ، وأما بخصوص عقد البيع المدلى به من طرف المستأنف فإنه لا يحمل توقيع المستأنف عليه حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهته. لأجله يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا ، ورد الاستئناف لعدم جديته.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 12/02/2019 ، والتي جاء فيها بأن محور القضية يدور حول إنكار المستأنف عليه جان جاك موريس (ر.) تكليف موكله السيد ناهون (ب.) الذي كان يتسلم الوجيبة الكرائية الشهرية من العارض مقابل توقيعه على التواصيل ، كما أنه وبالاطلاع على برتوكول الاتفاق يتبين بأن المسمى ناهون (ب.) كان يتصرف في العقار موضوع الكراء بمقتضى الوكالة المسلمة له من مالكه جان جاك موريس (ر.)، وأن المستأنف عليه وخلال جميع مراحل المسطرة لم يسبق له أن تقدم بالطعن بالزور في توقيع الوكيل أو في صفته أو نفي علاقته به ، ملتمسا في الأخير الحكم وفق المقال الاستئنافي ، واحتياطيا إجراء بحث .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2019حضر نائب المستأنف عليه،و وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف، تسلم الحاضر نسخة منها وأكد ما سبق،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/02/ 2019 مددت لجلسة 28/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف ، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف ، يتبين بأن الطاعن استظهر إثباتا لسند مدخله للمدعى فيه بعقد شراء مفتاح المحل المذكور من البائع السيد الأحد (م.) ، حسب الثابت من عقد البيع المؤرخ في 03/10/1983 ،والمؤسس على برتوكول اتفاقية كراء مؤرخة في 09/07/1975 بين السيد الأحد (م.) ، والسيد ليون (ر.) بواسطة وكيله السيد ناهون (ب.)، والذي ليس في الملف ما يفيد فسخه أو بطلانه قبل انتقال الحق الثابت فيه إلى المستأنف ، وبالتالي يكون وضع يد الطاعن على المحل ليست مجردة من كل سند ، وأن النعي على العقد الأخير بأنه لم يكن موقعا من طرف المستأنف عليه ، وكذا الوصولات الكرائية ، هو نعي في غير محله، مادام أن الثابت من خلال العقد المذكور أنه تم توقيعه من طرف وكيل المستأنف عليه السيد ناهون (ب.) ، والذي لم ينازع أحد في صفته التمثيلية ، أو في صفته في قبض و استخلاص الوجيبة الكرائية التي أسندت له بصريح بنود العقد ، كما أنه لا يعيب العقود المذكورة كونها مجرد صور شمسية ، مادامت مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة المختصة طبقا للفصل 440 من ق ل ع الذي ينص على أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، فضلا عن ذلك فإن عقد البيع المستدل به من طرف الطاعن قد تم شهره بالسجل التجاري ، وهذه قرينة أخرى تعزز ما سبق الإدلاء به من حجج لإثبات مشروعية مدخل المستأنف للعين موضوع الدعوى المعروضة، مما يكون معه الاستئناف مؤسسا ، ويتعين اعتباره ، مع إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial