Réf
82081
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
708
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2019/8206/113
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Validation du congé, Reprise pour usage personnel, Pluralité de motifs, Notification du congé, Notification au domicile du représentant légal, Local fermé, Huissier de justice, Expulsion, Congé, Clerc d'huissier de justice, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du congé et la validité de ses motifs. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc d'huissier au domicile d'une personne qui n'était plus son représentant légal, et non à son siège social. Il arguait également de la nullité du congé lui-même, fondé sur deux motifs distincts que sont l'abandon des lieux et la reprise pour usage personnel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que la signification au domicile du représentant légal désigné au bail est justifiée dès lors qu'un constat d'huissier a préalablement établi la fermeture et l'état d'abandon du local commercial. La cour rappelle en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification à un clerc. Enfin, elle juge que la présence de deux motifs dans le congé n'entraîne pas sa nullité, le premier juge n'ayant retenu que le motif de la reprise pour usage personnel. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (خ. ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 21/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/5/2018 تحت عدد4664 ملف عدد 10157/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي المضوع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطرف المكتري بتاريخ 01/08/2017 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن عمارة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث انه لا يوجد ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه من خلاله أنهم يمتلكون المحل التجاري ، و أن مورثهم المرحوم محمد (ص.) كان يكتريه للمدعى عليها و ان الطرف المكري قام بتوجيه انذار للمدعى عليها من إجل إفراغ المحل لكونه أصبح مهجورا و غير مشغل و مغلوق و من أجل استعماله شخصيا و الذي توصلت به المكترية بتاريخ 01/08/2017. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية بتاريخ 01/08/2017 و بالحكم بافراغها و من يقوم مقامها من المحل الكائن عمارة [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (خ. ع.) و جاء في أسباب استئنافها، اولا من حيث بطلان إجراءات التبليغ وعدم صحتها :
أنه بالرجوع إلى الإنذار سنجده بلغ للحارس السيد محمد (ب.) الذي اعتبروه المستأنف عليهم ممثل قانونيا للعارضة، و أن السيد محمد (ب.) لیس بممثل قانوني للعارضة ولا شريك ولا مسؤول ولا أجير وليست له أية صفة في هذه الشركة، وانه بالرجوع الى النموذج رقم 7 الخاص بالسجل التجاري سيقف المجلس على ان الممثلين القانونين لها هما السيدة ليلى (ب.) والسيدة رشيدة (ع.)، وان المسيرتين اعلاه والممثلتين القانونين للعارضة هن وحدهن من لهن الحق في تمثيلها والتحدث باسمها والتوقيع على جميع الأوراق الخاصة بالشركة، إن إقحام شخص لا علاقة له بالتمثيل القانوني في منزله والعمل على تبيلغ حارس منزله بإنذار بالإفراغ ليدخل في التقاضي بسوء نية. وحيث أن الأساليب المنتهجة من طرف المستأنف عليهم واختيارهم لعنوان السيد (ب.) وتبلیغ حارسه الذي لا علاقة له ابشؤون الشركة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية "السرية" تهدف إلى إفراغها من محلها التجاري الذي أسست فيه أصلا تجاريا لا زال يضرب به المثل لحدود الساعة . وحيث أن ما يكشف سوء نية المستأنف عليهم هو تسلمهم للواجبات الكرائية بشكل مستمر من طرف العارضة وفي محلها التجاري الذي يتفادى المستأنف عليهم إرسال اعوان التبليغ اليه وذلك بغية مرور مسطرة الإفراغ دون علمهم.
حول بطلان إجراءات مسطرة القيم:
إنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا تعذر تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. و أن هذا الإجراء غير موجود في محضر جواب القيم الأمر الذي يجعل الإجراء لم يحترم إضافة إلى باقي الإجراءات الأخرى التي ستعاینها المحكمة، و أن الإجراءات المحددة في القانون بالنسبة لهذه المسطرة الإستثنائية لا يمكن تجاوزها أو تعطلها، والى جانب ذلك فان مسطرة القيم باطلة كذلك لعدم استكمال الإجراءات المسطرية فيها خاصة الإجراءات المتعلقة بالتحريات التي يقوم بها القيم بمساعدة النيبة العامة والسلطات الإدارية ومعها الشرطة القضائية التي يقع على عاتقها التحري على المعني بالأمر وتضمين نتائج تحرياتها وابحاثها في محضر رسمي، وان الملف خال من أي محضر او وثيقة تفيد القيام بهذه الإجراءات التي استلزمها المشرع على وجه اللزوم تحت طائلة بطلان الإجراءات المنجزة .
ثانيا: في اسباب الإستئناف المثارة موضوعا:
ان الحكم المستأنف قضى بافراغ المستأنفة من المحل التجاري الذي تكتريه من المستأنف عليهم في عنوانها اعلاه، وان السبب المعتمد عليه في الدعوى حسب المقال الإفتتاحي هو ان المحل اصبح مهمل وغير مشغل ومغلق ومن اجل الإستعمال الشخصي، وان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية حيث يمكن مناقشة جميع الأسباب والوسائل التي تم اعتمادها في استصدار الحكم .
بالنسبة لبطلان الإنذار:
أ – حول تبليغ الإنذار لشخص غريب عن العارضة وليس بممثل قانوني أن المستأنفة تؤكد ما تمسكت به سابقا بخصوص الشخص المبلغ بالانذار
مضيفة أنه بالرجوع الى مقتضيات الفصلين 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية اللذين ينصان على ان التبليغات الموجهة للأشخاص الإعتبارية يجب ان تكون موجهة الى ممثلها القانوني وبمقرها الإجتماعي المضمن في سجلها التجاري، وان أي اجراء تم خلافا لذلك يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني، وان ما يثبت سوء نية المستأنف عليهم هو انه عندما يتعلق بالمطالبة بالواجبات الكرائية وتسلمها يتوجهون الى مقر الشركة، وهذا الأمر استمر سواء في الفترة السابقة للمسطرة القضائية او اثناء سريانها، في مقابل ذلك فان المستأنف عليهم قاموا بتوجيه مسطرة الإفراغ بجميع اجراءاتها الى عنوان اخر لا علاقة له بالمقر الإجتماعي للعارضة رغم علمهم المسبق بانها تتردد بشكل مستمر في مقرها، وان ما يعزز بطلان اجراءات التبليغ برمتها التي انجزت اثناء سريان الخصومة القضائية هي ان جميع الإستدعاءات الأولية وجهت باسم العارضة الى العنوان الكائن في زنقة [العنوان] رغم انه لا علاقة له بعنوان مقرها الإجتماعي، ورجعت جميعها بملاحظة المحل مغلق وهو عبارة عن فيلا، وانه حتى بعد ان قررت المحكمة توجيه الإستدعاء الى المقر الإجتماعي للشركة رجعت ملاحظة العون بان المحل مغلق وهو عبارة عن فيلا بعد محاولتين، وهي ملاحظة اقل ما يمكن ان يقال عنها انها ملاحظة مستقاة من وحي وخيال كاتب المفوض القضائي على اعتبار ان مقر الشركة هو عبارة محل تجاري يتواجد اسفل عمارة ذات طوابق وليس بفيلا.
ب- حول التبليغ عن طريق كاتب مفوض قضائي :
ذلك خلافا لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.16 التي نصت على أنه يجب أن تتم الانذارات والاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي و يبقى المفوض القضائي هو الجهة الوحيدة التي أناط بها المشرع التبليغات المتعلقة بعقود الاكرية التجارية و التي تخرج عن الاختصاص كاتب المفوض القضائي .
ج- حول تبليغه في عنوان سكني لحارس لا علاقة له بالعارضة ولا تربطه معها أية علاقة شغلية :تؤكد ما المستأنفة ما قبل اعلاه .
بالنسبة لسبب الإنذار : إن الإنذار باطل في تسبيبه، ذلك ان المستانف عليهم اسسو إنذارهم الباطل غير المتوصل به على سببين إثنين وهما أن المحل مهجور وغير مشغل و مغلوق وكذا من أجل الإستعمال الشخصي، وهو ما لا يجوز قانونا، و انه بغض النظر على أن السبب الأول المتعلق بكونه المحل مهمل ومهجور لا وجود له على اعتبار أن العارضة تؤدي واجباتها الكرائية باستمرار ودون تماطل مما يجعل هذا السبب لا يعتد به اعتبارا أن القانون ينص على أنه لا يعتبر المحل مهجورا إذا كانت تؤدي واجباته الكرائية، و أنه بمعاينة المحكمة للإنذار الذي بنيت عليه دعوى الإفراغ ستقف على أنه تضمن سببين مختلفين بالإنذار هما کون المحل مهجور والاستعمال الشخصي، و أن القانون يجب على المكري أن يرتكز على سبب واحد بالإنذار و يمنع عليه أن يقوم بتضمين سبين مختلفين بالإنذار وذلك بغية تحقيق نتيجة الإفراغ في حالة ما إذا تأكدت المحكمة من عدم جدية إحدى السببين. وحيث أن تضمين الإنذار سببين يجعله باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني .
حول الزعم المتعلق بكون المحل مهجور : إن سلوك مسطرة إسترجاع المحل للهجر رهين بتوفر شرطين أساسين حسب مقتضيات المادة 32 من القانون 16-49 المنظم للأكرية التجارية هما: توقف المكتري عن اداء الكراء وهجر المكتري للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة تفوق ستة أشهر، وإن هذين الشرطين لازمين لسلامة المسطرة، وإنه في نازلة الحال فإن العارضة تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام الامر الذي تثبته التواصيل الكرائية رفقته أخرها توصيل نونبر 2018 إلى جانب أن العارضة تتردد باستمرار على مقرها الإجتماعي، الأمر الذي يجعل السبب الذي إدعاه المستأنف عليهم بشأن الهجر لا أساس له لا واقعا ولا قانونا، ملتمسة الغاء الحكم عدد 4664 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل، وبعد التصدي الحكم ببطلان اجراءات والتصريح ببطلان الإنذار والبت في الصائر وفق القانون، وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي وصور تواصيل كرائية تتعلق ب 6 اشهر من سنة 2016 و 6 اشهر من سنة 2017 و 6 اشهر من سنة 2018 وصورة من شهادة التسليم تحمل عنوان العارضة، وصورة من نموذج ج المتعلق بالسجل التجاري.
بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/02/2019 جاء فيها ان
1- بخصوص مضمون الإنذار وانه وكما هو ثابت من عقد الكراء و الملحق الإصلاحي له ، فإنه أبرم بين مورث العارضين كمالك للمحل و شركة (ف. س.) و التي استبدلت بشركة (ف. س.) في شخص مسیرها السيد محمد (ب.)، و كما هو ثابت من محضر المعاينة و الإنذار الإستجوابي فإن شركة (ف. س.) مغلوقة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، و بسبب تعذر إستدعاء الطرف المكتري بعنوان الشركة، فإن العارضين و لإظهار حسن نيتهم في التقاضي وجهوا الإنذار إلى الشركة المدعی عليها في شخص مسیرها القانوني السيد محمد (ب.) بعنوانه الشخصي و الذي يقيم به لغاية يومه، علما أن السيد محمد (ب.) يعتبر من الناحية القانونية الممثل الوحيد لشركة (ف. س.) ، وليس السيدتين المشار إليهما بالمقال الإستينافي كممثلتين قانونيتين للشركة، إذ أن العارضين لم يبلغ إليهما بكيفية رسمية التغيير الذي يكون قد طرأ على وضعية الشركة وفق ما هو منصوص عليه وجوبا بالفصل 195 من قانون الإلتزامات والعقود، و بذلك فإن الإنذار المبلغ إلى السيد محمد (ب.) كممثل وحيد لشركة (ف. س.) جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا.
2- بخصوص محضر تبليغ الإنذار أن الإنذار موضوع دعوى المصادقة بلغ إلى السيد محمد (ب.) بصفته المسير المسؤول عن شركة (ف. س.) في شخص خادمه تبلیغا صحيحا بواسطة كاتب مفوض قضائي طبقا للمادتين 15 و 16 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائين و مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي المكلف، و كما لا يخفى على المحكمة الموقرة أن المحضر المنجز يعتبر حجة رسمية لا يمكن المنازعة في قيمتها الرسمية إلا بالطعن بالزور .
الشيئ الذي يكون معه الإنذار المبلغ للسيد محمد (ب.) بواسطة حارسه تبليغا صحيحا و منتج لأثاره القانونية 1- بخصوص مرجوعة الإستدعاء انه عند تعيين الملف بجلسة الحكم تم استدعاء الطرف المستأنف وأرجعت الإستدعاء بعبارة المحل مغلق بتوقيع المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، و كما هو ثابت من مرجوعة شهادة التسليم والملاحضة المدونة عليها ، فإنها تعتبر حجية رسمية إلى أن يطعن فيها بالزور، و أن التشكك في مضمونها لن تجدي موضوع النزاع في شيئ .
2- بخصوص مرجوعة البريد: وكما هو ثابت من محضر الجلسة بتوقيع السيد الرئيس و السيد كاتب الضبط فإنه تم الامر باستدعاء الطرف المدعى عليه بواسطة البريد المضمون إستنادا إلى ما هو منصوص عليه بمقتضيات الفصل 39 من ق م م، وان إدارة البريد كجهة رسمية موكول لها القيام بهذا الإجراء القانوني فإنها إنتقلت إلى العنوان و لم تتمكن من تبليغ المدعى عليه بعدما تركت له إشعار بوصول بعيثة مسجلة ثابتة التاريخ و مؤشر عليها.
3- بخصوص محضر جواب القيم انه عند رجوع مرجوعة البريد المضمون بعبارة غير مطلوب فإن المحكمة أمرت بتعيين قيم قصد تبليغ المدعى عليها بتاريخ الجلسة، و أن القيم المعين إنتقل إلى عنوان المدعى عليه ووجد المحل مغلق ثم أنجز محضرا بذلك بمساعدة النيابة العامة ، الشيئ تكون معه المنازعة في المسطرة المنجزة من طرف القيم غير مجدية و يتعين صرف النظر عنها.
4- من حيث صحة مقال المصادقة على الإنذار وأن المستأنفة التي كانت تزاول نشاط بيع المأكولات الجاهزة قد أغلقت المحل منذ مدة تزيد عن 10 سنوات و أصبح مهملا و يضم المتلاشيات ، و هي الحالة الثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي، وأن العارضة تدلى ايضا لمحكمة الإستيناف بمحضر منجز من طرف الجماعة الحضرية لسيدي بليوط و التي تؤكد فيه إنبعاث روائح كريهة من داخل المحل وتدعو مكتري المحل التجاري لإصلاح الأضرار و هو السيد الحاج محمد (ب.) الساكن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و على ضوء هذه المعطيات الثابتة يتضح لمحكمة الإستئناف، وأن المحل المطلوب إسترجاعه مهجور و مغلوق لمدة تزيد عن 10 سنوات وهو بذلك فقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية، و أن المستأنفة عاجزة عن الإدلاء بما يثبت ممارستها لنشاطها التجاري خلال هاته المدة، كما أن العارضين محقوق من الناحية القانونية في إسترجاع المحل للاستعمال الشخصي إستنادا إلى المادة 26 من القانون رقم 16-19 المتعلق بكران المحلات المخصصة للإستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي كما جاء بتعليل الحكم المستأنف، ملتمسا بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومرجوعة البريد المؤشر عليها بكتابة الضبط ونسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف الجماعة الحضرية وصورة من داخل المحل يضم المتلاشيات وفي وضعية اهمال.
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019 جاء فيها ان المستأنف عليهم يزعمون ان السيد محمد (ب.) هو الممثل القانوني والمتصرف القانوني لها بحجة عقد الكراء المؤرخ في 13/10/1987 والملحق الإصلاحي لعقد الكراء بتاريخ 27 نونبر 1987،ة مضيفين ان التبليغ الذي تم في جميع الإجراءات تبليغ صحيح على اعتبار انه في نظرهم تم لما اعتبروه الممثل القانوني ، و برجوع المجلس إلى وثائق الملف سيقف على أن عقد الكراء وملحق عقد الكراء المحتج به من طرف المستأنفة سنة 1987، وأن هذا التاريخ لم تتأسس فيه الشركة بعد وليس لها مسير ولا شخصية معنوية مما يجعل العقد المحتج به لا قيمة له في الإثبات، وأنه بعد ذلك تم تأسيس الشركة بشكل قانوني بتاریخ 1988 كما يتضح من النظام الأساسي وكذا نمودج "ج" ، وأن الممتلثتين القانونيتين للعارضة هما السيدتين ليلى (ب.) رشيدة (ع.)، و أن الوثائق الرسمية تبين بوضوح هذه الحقيقة التي لم يستطيع المستأنف عليهم ضحضها، و يزعم المستأنف عليهم في الصحفة رقم 3 الفقرة الخامسة أنهم "لم يبلغ إليهم بكيفية رسمية التغيير الذي يكون قد طرأ على وضعية الشركة وفق ما هو منصوص عليه وجوبا بالفصل 195 من قانون الإلتزامات والعقود" وحيث أن الدفع مردود على المستأنف عليهم ذلك أن العارضة منذ تأسيسها بشكل قانوني وهي تتوفر على المسيرتين أعلاه وهن الممثلثتين القانونيتين لها ولا أحد غيرهن، و فيما يتعلق بالدفع بعدم تبلغيهم بالتغيير الحاصل فإنها تؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير أصلا حتى يتم تبليغهم و أن يكفي فقط المستأنف عليهم الحصول على نسخة من نمودج "ج" لمعرفة الممثلثين القانونيتين للعارضة منذ تأسيسها .ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليهم لعدم قيامها على أي أساس والحكم وفق المقال الإستئنافي، وارفقت المذكرة بنسخة من نموذج ج وصورة من النظام الأساسي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 13/02/2019 ألفي خلالها مذكرة لنائب المستأنف اشير إلى مضمونها أعلاه و تسلم نسخة منها نائب الطرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.
حيث نازعت المستأنفة في اجراءات تبليغ الإنذار ذلك انه بلغ للحارس السيد محمد (ب.) الذي اعتبره المستأنف عليهم ممثلا قانونيا للشركة في حين أنه ليس بممثل قانوني ولا شريك ولا مسؤول ولا اجير وليست له انه صفة في هذه الشركة اذ بالرجوع الى نموذج رقم 7 للشركة فان الممثلثين القانونيتين للمستأنفة هما السيدتين ليلى (ب.) ورشيدة (ع.).
حيث انه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان الإنذار وجه فعلا للشركة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) تبعا لما جاء في عقد الكراء المؤرخ في 13/10/87 المبرم بين المستأنفة التي تم اصلاح اسمها بمقتضى عقد الكراء الإصلاحي وبين مورث المستأنف عليهم وان الأصل هو ان الشركة هي المعنية بالعلاقة الكرائية لأنها شخص معنوي والممثل القانوني ما هو الا الشخص الذي يباشر الإجراءات باسم الشركة او ضدها فضلا ان الطرف المكري وجه الإنذار طبقا لما جاء في عقد الكراء وحتى وان لم يتم ذكر اسم الممثل القانوني فان العبرة بتوجيه الإنذار للشركة في شخص ممثلها القانوني بغض النظر عن الشخص الذي يمثل الشركة وتغيير الممثل القانوني للشركة لا تأثير له في النازلة وبالتالي ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص يبقى غير ذي اساس ويتعين استبعاده، اما بالنسبة لتبليغ الإنذار إلى مسكن الممثل القانوني للشركة فلأن الطرف المستأنف عليه قبل بعث الإنذار قام باستصدار امر باجراء معاينة مؤرخة في 5/7/2017 يستفاد منها ان المحل التجاري موضوع النزاع هو مغلق ويبدو عليه آثار الإهمال وحسب تصريح الجوار فانه معلق حوالي 15 سنة ولذا فان الطرف المستأنف عليه وجه الإنذار الى مقر سكن الممثل القانوني للشركة الذي تم تحديد اسمه في عقد الكراء وهو السيد محمد (ب.) رفض السيد ابراهيم (ا. م.) بصفته حارسا التوصل والإدلاء ببطاقته الوطنية وتمت الإشارة الى اوصافه فالطرف المكري لم تكن له اية وسيلة اخرى الى توجيه الإنذار الى الشخص الذي يمثل الشركة ما دام ان المحل مغلق ومهجور بالإضافة الى ان المستأنفة استدعيت بالمحل التجاري موضوع النزاع ورجع مرجوع الإستدعاء بملاحظة " المحل مغلق " واستدعيت بواسطة البريد المضمون ورجع مرجوع البريد بملاحظة " لم يطلب " وتبليغ الإنذار في مقر سكنه الممثل القانوني للشركة له ما يبرره لكون محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي اثبت واقعة اغلاق المحل كما سبق ذكره وهو وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وليس هناك أي عنصر لسوء النية وان اداء واجبات الكراء لا يعد دليلا على ان المحل ليس بمغلق اذ يمكن للمكتري اداء واجبات الكراء والمحل مغلقا.
حيث نازعت المستأنفة في اجراءات مسطرة القيم الا انه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي تبين ان المحكمة مصدر الحكم المستأنف استدعت المستأنفة بالمحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] رجع مرجوع الإستدعاء بملاحظة " المحل مغلق " وتم استدعاؤها بواسطة البريد المضمون ورجع بملاحظة " غير مطالب به " وتضمن محضر جواب القيم في شخص السيد مصطفى (م.) بانه انتقل الى عنوان المحل التجاري المشار اليه اعلاه بان المحل مغلق " وبذلك تكون اجراءات القيم قد استوفيت فقد تم احترام جميع المراحل المنصوص عليها قانونا من استدعاء عادي وبواسطة البريد المضمون وتعيين القيم علما ان مرجوع الإستدعاء لما يرجع بملاحظة لم يطلب فان المحكمة غير ملزمة اصلا بتعيين قيم الذي يتم اللجوء اليه في حالة رجوع الإستدعاء بملاحظة ''موطن أو محل اقامة الطرف غير معروف '' إعمالا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م او بعبارة مماثلة " مجهول بالعنوان " او "انتقل" ، والحال أن المحكمة حماية لحقوق المكترى عينت قيما.
حيث ان التبليغ للممثل القانوني للشركة ليس ضروريا بل كل شخص له الصفة في تسلم الإنذار هذا من جهة ومن جهة ثانية فان تبليغ الإنذار في محل إقامة الممثل القانوني لم يكن اجراء رغب فيه الطرف المكري دون مبرر مقبول بل وكما سبق ذكره فان المكرين اثبتوا واقعة اغلاق المحل ليس فقط بمحضر المعاينة المؤرخ بالتاريخ أعلاه وإنما بواسطة الاستدعاء ومرجوع البريد.
حيث إن كاتب المفوض القضائي خلاف ما تمسكت به المستأنفة له الحق في بتبليغ الإنذار طبقا لما تنص عليه المادة 15 من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وليس محصورا على المفوض القضائي بل يمكن لهذا الاخير ان ينيب عنه كاتب أو أكثر للقيام بعملية التبليغات وأن المادة 34 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تحدثت عن تبليغ الانذار وغيرها من الإجراءات بواسطة المفوض القضائي فهذا لا يعني أن التبليغ محصور كما سبق ذكره في المفوض القضائي لأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يمنح له الحق في تعيين من ينوب عنه ولذا يتعين استبعاد كل ما تمسكت به في مجال التبليغ.
حيث إنه ليس هناك أي مانع من ان يكون الإنذار مسبب بسببين هذا فضلا أن رغبة الطرف المكري هو استغلال المحل بغض النظر عن الهجر أو الإهمال والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت صائبة لما أخذت بسبب الاستعمال الشخصي ولذا فالهجر لم يتم الاخذ به وهو في صالح المكتري الذي يبقى دائما حقه مضمونا في المطالبة بالتعويض حتى بعد الحكم بالإفراغ واكتساب هذا الحكم الصفة النهائية بعد احترامه الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من القانون أعلاه.
حيث إن مناقشة الهجر هو أمر متجاوز لأن الإنذار بني أساسا على الاستعمال الشخصي وما الهجر والإغلاق إلا إضافة لتبرير السبب المؤسس عليه الإنذار الذي هو 'استرجاع المحل للاستعمال الشخصي''كما جاء في الإنذار، وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025