Réf
82027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6706
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8202/615
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Infirmation du jugement, Incohérence des pièces, Factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Charge de la preuve, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimé, arguant que les pièces produites, entachées de nombreuses contradictions quant à leur destinataire et leur chronologie, ne pouvaient fonder une condamnation. La cour, s'appropriant les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, retient que la créance n'est pas établie. Elle souligne que le créancier, en s'abstenant de produire ses livres de commerce malgré son engagement, a manqué à son obligation de prouver le bien-fondé de sa demande. La cour relève en outre que les incohérences des factures et des bons de livraison, corroborées par la preuve apportée par le débiteur d'un paiement des mêmes prestations à une société tierce, suffisent à écarter la réclamation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة (م. ل.) بواسطة دفاعها ذ / فوزي (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت رقم 10768 في الملف رقم 5917/8202/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها الأولى مبلغ (296.675,09 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفضها الباقي وبعدم قبول مقال الادخال .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 371 الصادر بتاريخ 30/4/2019.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى شركة (د. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2018 الدي تعرض فيه انها دائنة لشركة (م. ل.) بمبلغ اجمالي قدره 302.77,09 درهم ناتج عن معاملات تجارية وانها امتنعت عن أداء الدين المتبقى في دمتها رغم جميع المحاولات الحبية بما فيها الاندار المبلغ لها بتاريخ 01/08/2017 لدا تلتمس الحكم بأدائها مبلغ 302.777,09 درهم عن اصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ التوصل بالاندار ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالنفاد المعجل والصائر.
وبناء على مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى والمدلى به بواسطة دفاع المستأنفة والدي جاء فيه انه لم يتم بينها وبين المستأنف عليها اية معاملة تجارية وان المعاملة التي تدعيها المدعية تمت بينها وبين شركة (سد.) كما يتبين من الفاتورة لدا تلتمس التصريح بإدخال شركة (سد.) في الدعوى وللاستماع الى التصريح بكون الحكم الدي ستصدره المحكمة سيكون مشتركا معها وحفظ حقوق العارضة لتقديم دفوعتها اتجاه المدعية والمدخلة في الدعوى
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها والمدلى بها بواسطة دفاعها والتي جاء فيها انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها فان المحكمة ستتاكد من ان المعاملة التجارية ثابتة من خلال وصولات التسليم التي تحمل توقيع وطابع المدعى عليها وانه تسرب الى وثائق الملف وثيقتين تتعلقان بشركة أخرى غير معنية بالنازلة الحالية وهما الفاتورة رقم 14/dr/302 وصل التسليم رقم 638 فان العارضة تلتمس الادن لها بسحبهما واعتبارها كان لم تدل بهما لدا تلتمس في مدكرتها الجوابية الحكم وفق مقال العارضة وفي طلب ادخال الغير في الدعوى التصريح بعدم قبول طلب الادخال شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا
وبناء على مذكرة جواب المدخلة في الدعوى والمدلى بها بواسطة دفاعها والتي التمس فيها الحكم بإخراج العارضة من الدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون المستأنف عليها شركة (د. ب.) أدلت بالوثائق التالية :
فاتورة مؤرخة في 30/05/2014 تحمل مبلغ 255.411,60 درهم و تحمل وصل التسليم رقم 737 تضمن زبون شركة (سو.).
2- وصل طلب عدد 638 مؤرخ في 3-6-2014 ضد شركة (سد.) , لا يتضمن أية
مشتريات .
3 - وصل تسليم مؤرخ في 25-7-2014 ضد شركة (سو.) و يحمل طابع
(م. ل.) لا يحمل عددا من المشتريات أو عددا من الخدمات أو أثمنة لهذه المشتريات
أو الخدمات.
4 - فاتورة رقم 302/در/14 مؤرخة في 31-7-2014 ضد شركة (سد.) وشركة (سو.) , تحمل
مبلغ 6102,00 درهم.
5- وصل الإيصال ضد شركة (سو.) عدد 638/08/6/2014 مؤرخ في 03/10/2014 يحمل في أسفله طابع (م. ل.) , ولا يتضمن عددا من المبيعات أو الخدمات أو الأثمنة .
6- وصل الإيصال مؤرخ في 27-1-2015 ضد شركة (سو.) ويحمل طابع (م. ل.) ولا يتضمن ثمن المشتريات أو ثمن الخدمات
7 - فاتورة مؤرخة في 31-1-2015 تحمل مبلغ 41.263,49 درهم .
و أنه أمام انعدام الطلبات لفائدة العارضة و عدم تحديد الأثمنة وورود شركة (سو.) و شركة (سد.) ووجود فاتورات قبل وصل الطلب ووصل الإيصال . طالبت العارضة بإدخال شركة (سد.) لان العارضة لم تتقدم بأي طلبات ضد المدعية (د. ب.) . ولم يسبق لها أن اتفقت معها لشراء مبيعات أو القيام بخدمات . و أنها ليست مدينة لها بأي شئ . مما أرغمها على إدخال شركة (سد.) في الدعوى , التي ورد اسمها في الوثائق المدلى بها من طرف المدعية .
وأن هذه الأخيرة ادعت بعد إدخال شركة (سد.) أن الفاتورة رقم 14/در/302 وصل التسليم 638 تسرب خطاً إلى وثائق الملف.
وأن المدخلة في الدعوى طالبت بإخراجها من الدعوى
و أنه أمام هذا الادعاء طالب دفاع العارضة أجلا للإدلاء بمذكرة بناء على ماجاء في جواب المدخلة في الدعوى و على الوثائق الذي ادعت المدعية أنها تسربت خطأ .
إلا أن المحكمة رفضت تأخير الملف وحفظت حق الإدلاء بمذكرة خلال المداولة و التي تم الإدلاء بها كما يتأكد من تأشيرة كتابة الضبط.
إلا أنه لم يتم إدراجها بالملف . وقضت المحكمة على العارضية بمبلغ 296.675,00 درهم . رغم أن الوصولات لا يتأكد منها أن العارضة تمت بينها و بين المستأنف عليها معاملة تجارية .
وأن طابع العارضة على وصل التسليم لا يثبت المعاملة التجارية لأن الوصولات الثلاث موجهة إلى شركة (سو.) و ليس (م. ل.) . فوصل التسليم المؤرخ في 3-10-2014 عدد 638/08/2014 قد صرحت المدعية بأنه تسرب إلى وثائق الملف أنه يتعلق بشركة أخرى رغم أنه يحمل في أسفله طابع (م. ل.) والموجه إلى شركة (سو.) و مختوم بشكل غير صحيح بطابع محطة (م. ل.) و غير موقع ولا يمكن توجيه وصل التسليم إلى شركتين (سو.) و(م. ل.) .
هذا بالإضافة إلى عدم تناسق التواريخ . فالفاتورة (المرفق 1) مؤرخة فى 30-05-2014 تحمل مبلغ 255.411,60 درهم . بينما وصل الإيصال مؤرخ في 25-7-2014 عدد 737 و هو موجه إلى شركتين (سو.) و (م. ل.) .
أن المعاملة التجارية تقتضي نمودج الطلب و يتضمن العدد و النوع و يعقبه طلب البائع -
- DEVIS و الذي يتوفر على شروط كتسبيق نسبة 50 % و 30 % عند الايصال و 20 % عند نهاية الأعمال.
بينما الملف يحتوي على وصل التسليم وهو موجه إلى شركتين وثلاث فواتير من صنع المدعية وبناء على الفاتورتين وهي من صنع شركة (د. ب.) . قضى الحكم الابتدائي بأداء 296.675,09 درهم , مع الفوائد القانونية بدون حق لان العارضة لم تتم بينها و بين المدعية أية معاملة تجارية مباشرة طبقا للقانون التجاري و المعاملات التجارية بين الشركات و التجار .
وبناء عليه فمبدأ العدالة والإنصاف يقتضي إجراء بحث يستدعي له كل من المدعية و شركة (سد.) . وللبحث في وصولات الإيصال . فالملف يفتقر إلى الطلبات و الشروط و النوع و العدد و الثمن . وأنه لا يمكن الحكم على العارضة بمقتضى وصلي إيصال موجه إلى شركتين و يحمل في أسفله ختم غير ملائم ولايوجد بشركة (م. ل.) وأن وصل الإيصال موجه إلى شركة (سو.) وليس إلى محطة .
بناء عليه فإن طابع العارضة لا يشفع بان يتم الحكم عليها بدون إجراء بحث و خبرة على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية . قصد التأكد من المعاملة التجارية بين العارضة والمدعية وكذلك المدخلة في الدعوى شركة (سد.).
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف ,و البث في القضية من جديد والتصريح بكون طلب المستأنف عليها غير مقبول و أنه عديم الأساس و التصريح برفضه .
واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر قصد عرض إيصالات التوصل على المستأنف عليهما ومدى علاقة وصولات الإيصال على العارضة و الأمر باجراء خبرة حسابية على وصولات الإيصال المعرفة عدد الكمية المبيعة وثمن هذه المبيعات , أو الخدمات وعلاقة هذه المبيعات وخدماتها مع العارضة مع حفظ الحق للتعقيب عن البحث , وإن اقتضى الحال عن الخبرة التي ستأمر بها المحكمة تحميل المستانف عليهما الصائر.
وبجلسة 11/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة جواب جاء فيها أسست المستأنفة طعنها الحالي بناء على زعم مفاده أن العارضة لم تدل بما يفيد وجود معاملة تجارية لكن حيث إنه برجوع المحكمة الابتدائية إلى الوثائق المدلى فإنها تأكدت من أن المعاملة التجارية ثابتة من خلال وصولات التسليم التي تحمل توقيع وطابع المدعى عليها .
وأن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى بالأداء بناء على وصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة و الفواتير موضوع الطلب لما لهذه الأخيرة من حجية وفقا للمادة 334 من مدونة التجارة و تكون دفوعات المستأنفة غير مرتكزة على اساس مما يتعين معه ردها و من ثمة رفض الاستئناف موضوعا مع إبقاء الصائر على عاتقها .
لذلك تلتمس رفض الاستئناف موضوعا مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة .
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها أن العارضة قد أقحمت في الدعوى كمدخلة في الدعوى دون أن تكون مشاركة في اية معاملة تجارية مع المستأنفة و لا تربطها بها أية علاقة تجارية وأن الاستئناف الحالي مقدم في مواجهة شركة (د. ب.) المدعية و لم يشر المقال الاستئنافي أية اشارة أن وثيقة تجارية تفيد تعامل العارضة مع المستأنفة و المستأنف عليها شركة (د. ب.)
و أن المستأنف عليها شركة (د. ب.) سبق لها و أن أدلت مذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 26/09/2018 طالبت من خلالها بإخراج العارضة من الدعوى لأن هناك وثيقتين أدلت بهما شركة (د. ب.) تسربا إلى الملف خطأ تتعلقان بشركة أخرى غير معنية بالنازلة الحالية و لا تتعلقان بالعارضة وطالبت بسحبهما من الملف وقد جاء في مذكرة (د. ب.) المدلى بها بجلسة 26/09/2018 ما يلي:
{{ و حيث أنه تسرب إلى وثائق الملف وثيقتين تتعلقان بشركة أخرى غير معنية بالنازلة الحالية وهما الفاتورة رقم 14/DR/302 و وصل التسليم رقم 638 فإن العارضة تلتمس الإذن لهما بسحبهما واعتبارها كأن لم تدل بهما.}}
و أن المدعية شركة (د. ب.) تقر بأنها لا تربطها بالعارضة أية دعوى و إنما ما صدر عنها من وثائق تجارية عدد 14/DR/302 مؤرخة في 2014/07/31 و كذا وصل التسليم عدد 638 المؤرخ في 08/06/2014 هذا الأخير لا يحمل طابع و توقيع العارضة هاتين الوثيقين الأخيرتين طالبت المدعية بسحبهما من الملف لأنه تم الإدلاء بهما خطأ مما يتعين معه إخراج العارضة من الدعوى.
و أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول مقال الإدخال الموجه ضد العارضة لعدم تبيان ملتمساتها
في مواجهة العارضة و قد علل حكمه تعليلا قانونيا ما دام أن المستأنفة لم تبين إن كانت العارضة تربطها بها معاملة تجارية كيفما كان نوعها مما يتعين معه تأييده .
لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .
وبتاريخ 30/4/2019 اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 371 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين ووثائق الملف والوثائق التي سيدلى بها و ان الخبير المعين السيد محمد الدريسي خلص في تقريره المؤرخ في 18/9/2019 انه في ظل العيوب و التناقضات التي تشوب الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى وفي غياب ادلائها بالدفاتر التجارية رغم التزامها بذلك فان المديونية تبقى غير ثابتة في حق المستأنفة.
وبجلسة 22/10/2019 ادلى دفاع شركة (سد.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انها قد صرحت للخبير خلال الجلسة المنعقدة بمكتبه يوم 28/06/2019 انها لا تربطها بشركة (د. ب.) أي معاملة تجارية و ان الدعوى مقامة في مواجهة شركة (م. ل.).
وبعد انعقاد عدة جلسات بمكتب الخبير لم تدل شركة (د. ب.) لمستخرج الدفاتر التجارية رغم التزامها بالادلاء بهم بجلسة 09/07/2019.
وان الخبير خلص في نهاية تقريره ان غياب الدفاتر التجارية التي يجب الاعتماد عليها و التي لم تدل بها شركة (د. ب.) الى غاية جلسة 09/07/2019 وظل العيوب و التناقضات التي تشوب الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرف شركة (د. ب.) فان المديونية غير ثابتة.
وان الخبير المنتدب لم يستطع تحديد المديونية لعدم ادلاء المستأنف عليها شركة (د. ب.) بالوثائق التجارية اللازمة التي تثبت الدين مما يتعين معه رفض جميع مطالبها مع اخراج العارضة من الدعوى.
وبجلسة 5/11/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير السيد محمد الدريسي انجز الخبرة المأمور بها خلص الى ان المديونية غير ثابتة في حق العارضة بناء على غياب سند الطلب و عدم تسبيق 50 في المائة.
ان وصل التسليم رقم 737 مؤرخ في 25/7/2014 بينما الفاتورة رقم 14DR/294الحاملة لمبلغ 255411,60 درهم مؤرخة في 30-5-2014.اي سابقة على وصل التسليم بشهرين و هذا لا يستقيم في المعاملات التجارية.
فالفاتورة المذكورة لا تشير الى سند الطلب ولا لفاتورة التقويم . ولا لوصل التسليم المتعلقين بها و غير مؤشر عليها من طرف العارضة. بالاضافة الى انها موجهة الى شركة (سو.) و ليس الى العارضة، و لاتحمل اي عنوان.
و ان الفاتورة رقم 321/در/15 المؤرخة في 31/1/2015 تشوبها نفس العيوب.
وان العارضة ادلت للسيد الخبير بالوثائق التي تؤكد ان الاشغال موضوع النزاع قامت بها شركة (سد.)، و ان العارضة ادت لشركة (سد.) قيمة الاشغال، كما هي واردة بتقرير السيد الخبير . في حين ان المستأنف عليها شركة (د. ب.) لم تثبت ما ادعته من دين في مواجهة العارضة، مما ينبغي معه المصادقة على تقرير الخبير محمد الدريسي.
والتمست الغاء الحكم الابتدائي.
وبعد التصدي الحكم برفض طلب شركة (د. ب.)، و تحميلها جميع المصاريف.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذ فوزي (ب.) عن المستأنفة و تخلف الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليها رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بانها ليست مدينة للمستأنف عليها باي مبلغ امام انعدام الطلبات لفائدتها و عدم تحرير الاثمنة وورود شركة (سو.) و شركة (سد.) ووجود فاتورات قبل وصل الطلب ووصل الايصال و عدم تناسق التواريخ فالفاتورة المؤرخة في 30/5/2014 تحمل مبلغ 255.411,60 درهم بينما وصل الايصال مؤرخ في 25/7/2014 عدد 737 وهو موجه الى شركتين (سو.) و (م. ل.) و ان وصل التسليم المؤرخ في 3/10/2014 عدد 631/08/14 صرحت المستأنف عليها بانه تسرب الى وثائق الملف و انه يتعلق بشركة اخرى رغم انه يحمل في اسفله طابع (م. ل.) و الموجه الى شركة (سو.) و مختوم بشكل غير صحيح بطابع محطة (م. ل.) و غير موقع ولايمكن توجيه وصل التسليم الى شركتين...
وحيث اجابت المستأنف عليها بان المعاملة التجارية ثابتة من خلال وصولات التسليم التي تحمل توقيع و طابع المستأنفة...
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة اعلاه و لحسن سير العدالة اجرت هذه المحكمة خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين ووثائق الملف والوثائق التي سيدلى بها من قبلهما و ان الخبير المعين السيد محمد الدريسي خلص في تقريره المؤرخ في 18/9/19 انه في غياب الادلاء بالدفاتر التجارية التي يجب الاعتماد عليها و التي التزمت المستأنف عليها الاولى بجلسة الخبرة بتاريخ 9/7/19 الادلاء بها ولم تدل بها الى غاية تحرير التقرير و في ظل العيوب و التناقضات التي تشوب الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها الاولى فان المديونية تبقى غير ثابتة.
وحيث انه وبالاطلاع على التقرير المذكور تبين انه جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله شكلا و مضمونا و ان الخبير المعين اوضح ان المستأنفة ادلت له بمستخرج الدفاتر التجارية ، الدفتر الكبير و الموازنة و انه بعد الاطلاع عليه لاحظ انه لايوجد فيها حساب مفتوح باسم شركة (د. ب.) بل حساب مفتوح باسم شركة (سد.) سجلت فيه الاداءات التي قامت بتسديدها (م. ل.) لفائدة هذه الاخيرة لنفس الاشغال (المرفق 64) بينما المستأنف عليها شركة (د. ب.) لم تدل له باي مستخرج لدفاترها التجارية رغم الحاحه و التزامها بالادلاء بها ولأجله فقد اعتمد في انجاز الخبرة على وثائق الملف و خاصة تلك المدلى بها من قبل المستأنف عليها الاولى و الذي توصل بعد الاطلاع عليها انه لاوجود لأي سند الطلب و عدم تسديد تسبيق 50 في المائة . و ان وصل التسليم 737 مؤرخ في 25/7/2014 بينما الفاتورة رقم 14DR/294 بمبلغ (255.411,60 درهم) مؤرخة في 30/5/14 (المرفق 11) اي حوالي شهرين بعد الفاتورة و ان هذه الفاتورة لا تشير الى سند الطلب ولا لفاتورة التقويم ولا لوصل التسليم المتعلقين بها بالاضافة على عدم التأشير عليها من طرف المستأنفة كما ان الوثائق المدلى بها من قبلها موجهة الى شركة (سو.) و ليس (م. ل.) ولا تحمل اي عنوان و نفس الشيء بالنسبة للفاتورة رقم 321/در/15 المؤرخة في 31/1/15 (المرفق 13) .
وحيث انه من جهة اخرى فان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة تؤكد ان الاشغال موضوع النزاع قامت بها شركة (سد.) و انها قد ادت قيمة هذه الاشغال لفائدة هذه الاخيرة في حين ان المستأنف عليها الأولى لم تثبت عكس ما جاء في التقرير المنجز ولم تعقب على ما جاء فيه رغم اشعار دفاعها عبد المجيد (ف.) بذلك وتوصله بتاريخ 17/12/2019 بواسطة كاتبته غزلان (غ.) بذكرها و ايضا سبق تسلمه نسخة من التقرير المذكور من طرف كاتبه عبد الكريم (ع.) بتاريخ 4/10/19 و توقيعه على اصل التقرير.
وحيث و تبعا لذلك و امام عدم ادلاء المستأنف عليها الاولى بالدفاتر التجارية رغم التزامها بذلك و امام التناقضات و العيوب التي تشوب الفواتير ووصلات التسليم المدلى بها من قبلها و التي اعتمدتها لاثبات المديونية التي لم يستطع الخبير المنتدب تحديدها فان طلبها يبقى غير مؤسس قانونا يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفضه مع تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الاولى الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025