Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81945

Identification

Réf

81945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6623

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ فاتح نونبر 2019 تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 4029 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أبريل 2019 في الملف عدد 2511/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 36820,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ص. د.) تقدمت بتاريخ 18 فبراير 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها زودت شركة (ك.) بمجموعة من السلع و البضائع بمقتضى فاتورتين تحت عدد FA0001 و FA0003 بمبلغ إجمالي قدره 36820,00 درهم ، و بأن جميع المساعي الحبية الرامية لاستخلاصه لم تؤد لأي نتيجة ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الأستئنافي بأنها تضررت فيما قضى به الحكم من أداء في مواجهتها و الحال أنه لا علم لها بالمعاملة التجارية التي ادعتها المستأنف عليها و لا بالفاتورتين و الوصول المستدل بها ، و بأنها تنفي وجود أي مديونية بذمتها، كما تنازع فيها و كذا في الوثائق المستدل بها ، ملتمسة في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب أو إجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الدين ثابت بفاتورتين و وصول الطلب و التسليم الصادرة عن المستأنفة و التي تحمل طابعها و توقيعها ، و أن ما ادعته في مقالها لا أساس له من الصحة ، ملتمسة التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرتين أكدا من خلالها ما جاء في سابقاتها و التمسا الحكم وفق ما جاء فيها .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الأستئنافي بأن الحكم المستأنف قد أضر بها ، لما قضى عليها بالأداء استنادا لفواتير و وصول تسليم منازع فيها ، لأنها لم تجر أي معاملة تجارية مع المستأنف عليها .

و حيث إنه و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس ، فإن فواتير الدعوى لما كانت معززة بوصول للتسليم تحمل طابع و توقيع المستأنفة ، و لم تكن محل طعن من طرف هذه الأخيرة بخصوص ما ورد فيها من توقيع و ذلك بصفة نظامية و طبقا لقواعد المسطرة ، فإنها ( أي الفواتير ) تبقى دليلا مثبتا للدين ، لأن التسليم الفعلي للبضاعة يتجلى من خلال التوقيع على وصول التسليم ، و بالتالي فإن منازعة الطاعنة في الدين و نفيها للمعاملة التجارية موضوع الفواتير لن يستتبع ذلك القول بعدم ملاءة ذمتها من الدين المحكوم به أمام وجود توقيعها غير المطعون فيه على وصول التسليم التي تعتبر دليلا على توصلها بالبضاعة موضوع الفواتير ، و أن الحكم المستانف لما قضى بالأداء ، و خلافا لما أثارته من أسباب غير ذي أساس كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial