Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81791

Identification

Réf

81791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6468

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8221/2489

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 13451 بتاريخ 31-12-2018 في الملف عدد 12109/8222/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل و قبول الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 176.579.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف بنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2018 ، عرض فيه انه دائن لفائدة المدعى عليها الاولى بمبلغ قدره 176.579.00 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيدها حسابه السلبي رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها ، مضيفا ان الدين المذكور مضمون من طرف المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة ، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا اصل الدين مع الفوائد و العمولات البنكية ابتداء من تاريخ اخر توقف عن الاداء الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل لا يقل عن 10.000.00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف ، لم يكن صائبا فيما قضى به في مواجهة الكفيل السيد رشيد (م.)، لأنه لم يتم إشعاره بالإدلاء بعقد الكفالة، التي أغفل الإدلاء بها. و مادام الاستئناف ينشر النزاع من جديد فإنه يدل بعقد كفالة المستأنف عليه السيد رشيد (م.) مصححة الإمضاء بتاريخ 28-06-2012 يتعهد بمقتضاه بسداد الدين عند أول إشعار من البنك و من غير أي مسطرة لإثبات عسر المقترض، و ذلك باعتباره كفيلا متضامنا للمدينة الأصلية شركة (ل. س. ا.) و التي أصبحت بعد تغيير اسمها شركة (ب.) حسب محضر الجمع العام المؤرخ في 06-06-2012، و أنه يتنازل عن حق التجريد. ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة الكفيل السيد رشيد (م.) و الحكم من جديد وفق مطالبه المسطرة بمقاله الافتتاحي. و ذلك بالحكم على المستأنف عليه الثاني السيد رشيد (م.) و شركة (ب.) بأدائهما لفائدة الطاعن مبلغ 176.579,00 درهم تضامنا في ما بينهما و تحميل المستأنف عليهما الصائر.و أرفق المقال بصورة من الحكم ، نسخة من عقد الكفالة ، ومن محضر جمع عام .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-12-2019 حضر ذ/ (و.) عن ذ/ (ع.) و حضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ب.) و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها أن المستأنف أدلى بنسخة من عقد الكفالة و انه أدلى به في نسخته الفرنسية و بذلك يكون غير مقبول ملتمسا الحكم بعدم قبول ما جاء في المقال الإستئنافي شكلا و احتياطيا إذا ما تم إصلاح ذلك حفظ حق العارضين بالإدلاء بمذكرة جوابية في الموضوع . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر اعلاه .

و حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها . و كانت محكمة البداية قد قضت بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل السيد رشيد (م.) لعدم و جود ما يفيد كفالته للشركة المدينة . فإنه بعد إدلاء الطاعن بعقد الكفالة المتعلق بالمستانف عليه المذكور مصحح الإمضاء بتاريخ 29-06-2012 ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول في مواجهته ، و الحكم من جديد بقبوله ، و لا مسوغ للتمسك في مواجهة الطاعن بكون الكفالة المدلى بها محررة باللغة الفرنسية مادمت هي لغة التعاقد بين الطرفين ، و الإلزام بالتعريب يقتصر فقط على المرافعات و تحرير المذكرات و ليس العقود و الاتفاقات ، كما استقرت على ذلك محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار رقم 808/2 المؤرخ في 25-12-2014 ملف عدد 1344/3/2/2014 غير منشور ورد فيه ( لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته الذي جاء فيها أن الفصل 5 من القانون رقم 64-3 المتعلق بتوحيد المحاكم المؤرخ في 1965 تنص" أن وحدها اللغة العربية مقبولة أمام المحاكم المغربية سواء بالنسبة للمداولات و المرافعات أو تحرير الأحكام ،و أن الفصل المذكور لم يشر إلى الوثائق التي يمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية خاصة إذا كانت مكتوبة باللغة الفرنسية " لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، و ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار)

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه السيد رشيد (م.) قد كفل الشركة المدينة شركة (ل. س. ا.) التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم شركة (B.) المستأنف عليها ، و هي كفالة تضامنية مع التنازل عن حق التجريد و التجزئة . و لما كان الملف خال مما يفيد براءة ذمته من الدين المضمون فإنه يتعين الحكم عليه بالأداء و على سبيل التضامن و تحميله الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل السيد رشيد (م.) و الحكم من جديد بقبوله ، و بأدائه على وجه التضامن المبلغ المحكوم به مع الإكراه البدني في مواجهته في الأدنى و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés