Réf
81763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6440
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8220/5121
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Protocole d'accord, Paiement indu, Obligation accessoire, Mauvaise foi du créancier, Extinction du cautionnement, Extinction de l'obligation principale, Enrichissement sans cause, Cautionnement, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 1105 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d'effectuer postérieurement. La cour retient que la transaction, en mettant fin au litige sur la dette principale, a eu pour effet d'éteindre l'obligation garantie. En application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, la cour juge que l'engagement de caution s'est trouvé de ce fait libéré. Elle qualifie dès lors d'enrichissement sans cause le paiement obtenu ultérieurement de la caution sous la pression de saisies conservatoires. Le jugement est infirmé et l'établissement bancaire est condamné à la restitution des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux, la demande de dommages et intérêts complémentaires étant rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمسجل بتاريخ 10/10/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/07/2019 تحت عدد 6757 في الملف التجاري عدد 4556/8221/2019 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
وحيث تقدم المستأنف بتاريخ 12/02/2019 بمقال لدى المحكمة التجارية عرض فيه انه بتاريخ 9/12/2002 ابرم عقد كفالة لفائدة بنك (م. ت. و. ب.) التزم من خلاله بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم التي بذمة شركة (ك. ا. م.) بنسبة 30 في المائة من أصل الدين و انه ابرم بتاريخ 7/5/2014 بروتوكول اتفاق و أدى مبلغ 4.438.800 درهم مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية و منقولاته و انه بلغ إلى علمه انه تم صلح نهائي بين الشركة و البنك بتاريخ 02/06/2009 الذي حصر مديونية شركة (ك. ا. م.) في مبلغ 17.438.827,00 درهم و كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة و تحديد ثمنها و أن بعد هذا الصلح عمد البنك إلى تنفيذ الكفالة بعد حسم النزاع بينها وبين المدينة الأصلية بصلح نهائي بخصوص المديونية وأن المدعى عليها باستخلاصها للمبلغ المذكور تكون قد أثرت ولا سبب مشروع على حساب المدعي مما يكون منعه هذا الأخير محقا في إرجاع مبلغ الكفالة , و التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها 07/05/2014 إلى غاية التنفيذ و كذا بأدائها له مبلغ 400.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر و النفاذ المعجل، و عزز المقال بعقد كفالة – أوامر برفع حجز – بروتوكول اتفاق و قرار استئنافي.
وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 26/03/2019 التمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى الحالية لكون النزاع له طابع مدني و حفظ حقه في إبداء ما يكون لديه من دفوع شكلية و موضوعية.
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليها سبق لها أن أبرمت اتفاق معه مؤرخ في 07/05/2014 رو المدلى به اتفقا من خلاله أن جميع النزاعات المترتبة عنه تعرض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن الدفع بعدم الاختصاص الغاية منه هو الاستمرار في الأضرار بحقوقه و تمطيط المسطرة، و التمس رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص هذه المحكمة للبث في النزاع طبقا للقانون.
و حيث تمت إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها.
و بناء أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل و اكر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ.
و حيث أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 680 قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البث في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
وحيث أدلى المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 11/06/2019 جاء فيها ان المدعي لم يدل بعقد الكفالة المبرم من طرفه بتاريخ 30/06/2009 في حدود مبلغ 4.438.800,00 درهم الذي تم تنفيذه بموجب بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرفه كما لم يدل بنسخة الحكم عدد 2382 الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بتفعيل الترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن الثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المدلى به من طرف المدعي نفسه كان قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. ا. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (ا.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر، و أن الشركة المدينة الأصلية كانت قد طالبته باعتباره دائنا مرتهنا من اجل الموافقة لها ببيع العقارات بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة لتعذر ذلك و هو ما وافق عليه بموجب مراسلته المؤرخة في 08/06/2009 ثم تراجع عنه جراء خلافات، فاستصدرت المدينة الأصلية حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2011 تحت عدد 2382 قضى بتنفيذ بنود تلك المراسلة الرامية إلى الترخيص لها بالقيام ببيع العقارات الواردة فيها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة تم تأييده باستئنافيا، كما انه بالرجوع إلى مراسلته المذكورة و كذا منطوق الحكم الابتدائي ثم القرار ألاستئنافي المؤيد له سيتبين انه لم يكن هناك أي عقد صلح ابرم بينه و المدينة الأصلية بتاريخ 08/06/2009 و إنما يتعلق الأمر بمجرد رسالة حررها إلى الموثقة سناء (ب.) للترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له الواردة بتلك الرسالة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، فضلا عن ان جميع القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية قد قضت بتنفيذ محتوى تلك الرسالة بخصوص عدم تحقيق الرهن و على العقارات المرهونة الواردة بها عن طريق الإذن للمدينة الأصلية ببيعها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن المدعي عندما أقدم بتاريخ لاحق على تاريخ رسالته المؤرخة في 11/10/2012 المذكورة على إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة كان عالما بالمفاوضات موضوع المراسلة المؤرخة في 08/06/2009 التي قضى حكم هذه المحكمة بتفعيلها التي كانت جارية بين الأطراف بخصوص بيع العقارات المرهونة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة مما لا يمكنه معه الزعم بعدم علمه بذلك، و انه مهما يكن من أمر فان القرارات القضائية الصادرة بشان تفعيل محتوى الرسالة المؤرخة في 08/06/2009 بخصوص البيع المفصل للعقارات المرهونة لم تتطرق لا في حيثياتها و لا في منطوقها لاستفادة الكفلاء من ذلك التفعيل فضلا عن ان هذه النقطة لم تعرض على أنظار القضاء للبت فيه و لم تكن موضوع أي نقاش قضائي تواجهي بين كافة الأطراف المعنية و هو ما لا يمكن معه للمدعي التمسك به من اجل تعطيل مفعول بروتوكول الاتفاق الذي ابرمه معه بتاريخ 07/05/2014 و تم تنفيذه من قبل أطرافه و أن ذلك البرتوكول ألاتفاقي قد ابرم من اجل تنفيذ عقد الكفالة الذي ابرمه المدعي بتاريخ 30/06/2009 و الذي تم التنصيص فيه صراحة على ان المدعي الكفيل قد تنازل عن أي طعن أو مراجعة أو مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاه البنك و تنازل أيضا عن أية إمكانية للحلول في المطالبة بما أداه قبل أن يستخلص مجموع دينه في مواجهة المدينة الأصلية، و انه استنادا على محتوى عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 و على مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع فان المدعي لا يحق له إطلاقا التمسك باستخلاص الدين من المدينة الأصلية وفقا للطريقة التي نص عليها الحكم المذكور لان ذلك يهم المدينة الأصلية فقط و لا يستفيد منه الكفيل عملا بمقتضيات عقد الكفالة و الفصل 1137 من ق ل ع لا سيما أن المدعي هو كفيل متضامن و تنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة، لذلك يلتمس الحكم برفض الدعوى مع تحميل المدعي الصائر، و أرفقت المذكرة بمراسلة، قرار، رسالة، عقد كفالة.
و حيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 25/06/2019 جاء فيها انه بالرجوع إلى عقد الكفالة المؤرخ في 09/12/2002 سيتبين انه كان بين المدين الأصلي و بينه ككفيل لأداء الدين في نسبة 30 % لفائدة الدائن المدعى عليه، و أن عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 الصادر عنه لوحده بصفته كفيل لفائدة بنك (م. ت. و. ب.) هو عقد لاحق عن عقد الكفالة المؤرخ في 09/12/2002 و يحدد نسبة 30 % من الدين الذي يلتزم بأدائه ككفيل في نبلغ 4.438.800,00 درهم مما يبقى معه دفع المدعى عليه تبعا لذلك مردود لعدم جديته و عدم حصول أي ضرر أمام إدلائه بعقد كفالة يحدد نسبة دينه و الذي تم تنفيذه بمقتضى بروتوكول اتفاق مؤرخ في 07/05/20147 بينه ككفيل و المدعى عليه، و انه بالرجوع إلى القرار ألاستئنافي المذكور سيتبين انه قضى بإلغاء جميع الأحكام و القرارات الصادرة ابتدائيا و استئنافيا و التي ظل يتمسك بها المستأنف في مذكرته، و بذلك فانه بصفته كفيل يبقى التزامه تابعا لالتزام المدينة الأصلية شركة (ك. ا. م.) و انه أمام حصول اتفاق نهائي بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بشان المديونية فانه تبعا لذلك يبقى عقد الكفالة غير ذي موضوع أمام حصول صلح نهائي بشان تسديد المديونية لفائدة المدعى عليه و تقيده به دون إمكانية لجوئه إلى مساطر أخرى و بالتالي يبقى ما توصل به المدعى عليه من مبلغ 4.438.800,00 درهم منه من باب الإثراء بلا سبب مشروع و بسوء نية، مشيرا انه ليس طرفا في القرار ألاستئنافي و لا علم له كما لم يسبق للمدعى عليه ان راسله بوجود اتفاق بينه و بين المدينة الأصلية بشان المديونية في جميع المساطر القضائية و انه قام بإبرام البرتوكول ألاتفاقي المذكور مع هذا الأخير بعد حجوز جميع عقاراته حسب الثابت من رفع اليد عليها بعد الأداء و أن ذلك كان بتاريخ 09/05/2014 في حين أن حصول اتفاق و صلح نهائي بشان المديونية بين المدعى عليه و المدينة الأصلية كان بتاريخ 02/06/2009 الذي أكده القرار ألاستئنافي عدد 389 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 22/7/2013 مما يتبين منه انه قام بإبرام بروتوكول الاتفاق بحسن نية بصفته كفيلا لديون المدينة الأصلية خلاف المدعى عليه الذي توصل إلى صلح نهائي مع المدينة الأصلية بتاريخ سابق عن تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة و واصل بسوء نية تنفيذ الكفالة الذي أصبح غير ذي موضوع بإثقال جميع الرسوم العقارية المملوكة له بحجوزات تحفظية للضغط عليه بالأداء و توصل منه بالمبلغ المذكور و منحه رفع اليد عنها، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي و مذكراته الحالية.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 25/06/2019 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المدعي تسلم نائب المدعى عليه نسخة من الأمر الذي تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 02/07/2019. صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق ذلك أنه أدلى للمحكمة رفقة طلبه بعقد كفالة مؤرخ في 09/12/2002 التزم من خلاله بضمان مبلغ 12 مليون درهم الذي بذمة شركة (ك. ا. م.) وذلك بنسبة 30% من أصل الدين وبتاريخ أبرام برتوكول اتفاق مع المستأنف عليها تم من خلاله تحديد الدين العالق بذمة وذلك بأداء مبلغ 4.438.800 درهم لفائدتها مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على الرسوم العقارية ومنقولاته و وانه بلغ إلى علمه وقوع صلح نهائي بين المستأنف عليها والمدينة الأصلية شركة (ك. ا. م.) بمقتضى القرار ألاستئنافي عدد 3967/2011 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2013 في القضية عدد 3755/7/2012 يفيد اتفاقهما على إنهاء النزاع بينهم بشأن المديونية مما يحول دون إمكانية اللجوء إلى مساطر أخرى وان الحكم الابتدائي لم يعتبر القرار ألاستئنافي المذكور بوقوع الصلح النهائي بين المستأنف عليها المدينة الأصلية وتم اتفاق على كيفية استخلاص الديون والحكم المطعون فيه لم يعتمد الحجج المدلى بها بصفة نظامية وأن البنك المستأنف عليه أقدم وبسوء نية على إجبار المستأنف على إبرام برتوكول اتفاق وتنفيذ عقد الكفالة بعد حسم وإنهاء النزاع بينها وبين المدينة الأصلية بشأن المديونية المؤسس عليها عقد الكفالة واستخلاصها من المستأنف وتكون أثرت على حسابه مع أن الصلح طبقا للمادة 1105 من ق ل ع يضع حدا للنزاع القائم بين الطرفين ويكون الحكم المطعون فيه ساير المستأنف عليها بالرغم من انتهاء المديونية وإنهاء النزاع بشأنها بمقتض قرار حائز لحجية الشيء المقضي به باعتبار سريان عقد الكفالة أصبح غير ذي موضوع في حق المستأنف و أن الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة و مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المستأنف المضمنة بالمقال الافتتاحي وبإرجاع المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها 07/05/2004 إلى غاية التنفيذ مع أدائها له تعويضا عن الضرر في مبلغ 400.000 درهم مع تحميلها الصائر . وأدلت بنسخة من حكم .
وحيث أجاب البنك المستأنف بكون كان قد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. ا. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (ا.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر، و أن الشركة المدينة الأصلية كانت قد طالبته باعتباره دائنا مرتهنا من اجل الموافقة لها ببيع العقارات بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة لتعذر ذلك و هو ما وافق عليه بموجب مراسلته المؤرخة في 08/06/2009 ثم تراجع عنه جراء خلافات، فاستصدرت المدينة الأصلية حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2011 تحت عدد 2382 قضى بتنفيذ بنود تلك المراسلة الرامية إلى الترخيص لها بالقيام ببيع العقارات الواردة فيها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة تم تأييده باستئنافيا، كما انه بالرجوع إلى مراسلته المذكورة و كذا منطوق الحكم الابتدائي ثم القرار ألاستئنافي المؤيد له سيتبين انه لم يكن هناك أي عقد صلح ابرم بينه و المدينة الأصلية بتاريخ 08/06/2009 و إنما يتعلق الأمر بمجرد رسالة حررها إلى الموثقة سناء (ب.) للترخيص للمدينة الأصلية ببيع العقارات المرهونة له الواردة بتلك الرسالة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، فضلا عن ان جميع القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية قد قضت بتنفيذ محتوى تلك الرسالة بخصوص عدم تحقيق الرهن و على العقارات المرهونة الواردة بها عن طريق الإذن للمدينة الأصلية ببيعها بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة، و أن المدعي عندما أقدم بتاريخ لاحق على تاريخ رسالته المؤرخة في 11/10/2012 المذكورة على إبرام بروتوكول الاتفاق لتنفيذ عقد الكفالة كان عالما بالمفاوضات موضوع المراسلة المؤرخة في 08/06/2009 التي قضى حكم هذه المحكمة بتفعيلها التي كانت جارية بين الأطراف بخصوص بيع العقارات المرهونة بصفة منفردة و ليس دفعة واحدة مما لا يمكنه معه الزعم بعدم علمه بذلك، و انه مهما يكن من أمر فان القرارات القضائية الصادرة بشان تفعيل محتوى الرسالة المؤرخة في 08/06/2009 بخصوص البيع المفصل للعقارات المرهونة لم تتطرق لا في حيثياتها و لا في منطوقها لاستفادة الكفلاء من ذلك التفعيل فضلا عن ان هذه النقطة لم تعرض على أنظار القضاء للبت فيه و لم تكن موضوع أي نقاش قضائي تواجهي بين كافة الأطراف المعنية و هو ما لا يمكن معه للمدعي التمسك به من اجل تعطيل مفعول بروتوكول الاتفاق الذي ابرمه معه بتاريخ 07/05/2014 و تم تنفيذه من قبل أطرافه و أن ذلك البرتوكول ألاتفاقي قد ابرم من اجل تنفيذ عقد الكفالة الذي ابرمه المدعي بتاريخ 30/06/2009 و الذي تم التنصيص فيه صراحة على أن المدعي الكفيل قد تنازل عن أي طعن أو مراجعة أو مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاه البنك و تنازل أيضا عن أية إمكانية للحلول في المطالبة بما أداه قبل أن يستخلص مجموع دينه في مواجهة المدينة الأصلية، و انه استنادا على محتوى عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 و على مقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع فان المدعي لا يحق له إطلاقا التمسك باستخلاص الدين من المدينة الأصلية وفقا للطريقة التي نص عليها الحكم المذكور لان ذلك يهم المدينة الأصلية فقط و لا يستفيد منه الكفيل عملا بمقتضيات عقد الكفالة و الفصل 1137 من ق ل ع لا سيما أن المدعي هو كفيل متضامن و تنازل عن التمسك بالدفع بالتجريد و المناقشة و ,أن دعوى المستأنف وأوجه دفاعه يرومان تعطيل عقد الكفالة وهي مسألة لم تكن مطروحة للفصل فيها بموجب القرارات القضائية السالفة الذكر والتي لا يمكن الاستجابة لها لكون عقد الكفالة لا يمكن ان يوقف مفعوله إلا وفقا للحالات التي حددها القانون والتي لم تتحقق أي منها فضلا على أن عقد الكفالة المؤرخ في 30/06/2009 قد بقي ساري المفعول إلى حين وضع حد له بموجب برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 07/05/2014 الذي تم التنصيص عليه في فصله الأول وأن البنك وفي مقابل إنشاء رهن على بون الصندوق مع اكتتابه لمدة 12 شهرا وانقضاء هذه المدة تم بعد ذلك استخلاصه فعليا ليسلم بعد ذلك رفع اليد عن الكفالة التضامنية في حدود مبلغ 4.438.800 درهم وتأسيسا على ما ذكر أعلاه واستنادا إلى أحقية الدائن في مواصلة الإجراءات القانونية في مواجهة المدين الأصلي والكفلاء المتضامنين المتنازلين عن حق الدفع بالتمسك بالتجريد والمناقشة إلى حين استخلاص دينه وفق ما تم الاتفاق عليه فإن دعوى المستأنف تكون منعدمة الأساس ويتعين ردها وتأييد الحكم الابتدائي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 حضر نائب المستأنف وحضر ذ/ (س.) عن ذ/ (م.) عن البنك المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك بما هو مفصل أعلاه .
وحيث إن الثابت ان البنك المستأنف عليه استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2009 قضى بأداء شركة (ك. ا. م.) و كفيلها السيد عبد الرحمان (م.) و السيد سعيد (ا.) تضامنا لفائدته مبلغ 17.726.025,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/05/2007 و الصائر .
وحيث إن شركة (ك. ا. م.) شبق وأن أبرمت صلحا نهائي مع البنك المستأنف عليه بتاريخ 02/06/2009 حصر مديونية الشركة رشي في مبلغ 17.438.827,00 درهم و تم تحديد كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة هذا الصلح الذي كان موضوع نزاع معروض على محكمة الاستئناف انتهى بعد النقض والإحالة بصدور قرار محكمة النقض عدد 689 الصادر بتاريخ 28/06/2011 في الملف عدد 1383/3/1/2011 الصدر بشأنه القرار ألاستئنافي عدد 3967 بتاريخ 22/07/2013 في الملف 3755/7/2012 تلته أحكام وقرارات أخرى توضح كيفية تنفيذ بيع عقارات المدينة الأصلية شركة (ك. ا. م.) .
وحيث إن الصلح المبرم بين البنك وشركة (ك. ا. م.) أصبح نهائيا وبالتالي أنهى النزاع حول المديونية بتنفيذ مقتضيات الصلح وذلك ببيع عقارات المدينة الاصلية واستخلاص البنك لدينه المذكور أعلاه من هذه العقارات.
وحيث إن برتوكول الاتفاق المتمسك به من طرف البنك المستأنف عليه في مواجهة المستأنف والمؤرخ في 7/5/2014 والذي بمقتضاه التزم بأداء مبلغ 4.438.800 درهم عن كفالة شركة (ك. ا. م.) والتي التزم من خلالها بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم التي بذمة شركة (ك. ا. م.) بنسبة 30 في المائة من أصل الدين مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية و منقولاته كان أساسه كما يتبين من ديباجة برتوكول الاتفاق هي المديونية المحددة في مبلغ 17.438.827,00 درهم والتي تم إبرام صلح مع المدينة الأصلية بشأنها وتم الاتفاق مع البنك على كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقارات الشركة و تحديد ثمنها وبالتالي تكون كفالة المستأنف المبرمة بتاريخ 9/12/2002 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها والمؤرخ في 07/05/2014 جاء لاحقا لتاريخ تسوية النزاع مع شركة (ك. ا. م.) وإبرام صلح معها وبالتالي فإن المديونية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق والكفالة أصبحتا منقضيتين بهذا الصلح .
وحيث إنه لما كان يترتب عن الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له فإن كل الأسباب التي يترتب عنها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة .
وحيث إنه لما واصل البنك وبالرغم من الصلح مع المدينة الأصلية تنفيذ الكفالة الذي أصبح غير ذي موضوع وإثقال كاهل المستأنف بحجوزات تحفظية وإجباره على أداء قيمة الكفالة المذكورة أعلاه و توصل من المستأنف بمبلغ الكفالة المطلوب إرجاعه مقابل رفع اليد عن عقاراته التي تم الحجز عليها مما يكون معه البنك وباستخلاصه المبلغ المذكور مرة أخرى من الكفيل من قبيل الإثراء الغير المشروع .
وحيث إن المستأنف يكون محقا في طلب إرجاع قيمة الكفالة التي استخلصها منه البنك مما يتعين معه الاستجابة للطلب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم.
وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .
وحيث إن طلب التعويض المطالب به من طرف المستأنف ليس له ما يبرره طالما أن إرجاع المبلغ هو في حد ذاته تعويضا في حدود الإثراء مما يتعين رد الطلب بشأنه .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه لفائدة لمستأنف مبلغ 4.438.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025