Réf
81752
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6427
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5137
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale, Titre exécutoire, Saisie-exécution, Procédure de sauvegarde, Phase d'exécution, Ordonnance d'injonction de payer, Notification des créanciers, Fonds de commerce, Créanciers inscrits, Confirmation du jugement, Absence d'arrêt des poursuites
Base légale
Article(s) : 113 - 116 - 563 - 584 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 23 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée et son articulation avec une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'ordonnances de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits et invoquait l'effet suspensif d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La cour écarte ces moyens en retenant que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut solliciter la vente du fonds, l'information des autres créanciers inscrits n'intervenant, selon l'article 116 du même code, qu'au stade de la mise aux enchères. La cour juge en outre que la simple introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans effet sur la procédure de vente. Elle rappelle en effet que les effets de la procédure collective, notamment l'arrêt des poursuites individuelles, ne courent qu'à compter du jugement d'ouverture, en application des articles 563 et 584 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (م. إ. ك. ش. إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 6009 بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 5112/8205/2019 ، القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه والمسجل تحت عدد 16411 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة الضبط وبعد استصدار المدعية لأمر قضائي بتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق المزاد ، وتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/10/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 15/10/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (م. ر.) تقدمت لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 عرضت فيه ان شركة (ت.) سلمت لها كمبيالات رجعت بدون أداء بمبلغ 4.241.160,00 درهما ومبلغ 1.630.838,50 درهما حسب الثابت من الأمر بالأداء ، وانه بتاريخ 05/02/2019 تم إجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري بجميع عناصره المسجل تحت عدد 16411 حسب الثابت من محضر الحجز التحفظي ، وان المدعى عليها إمتنعت عن الأداء حسب ما هو مبين بموجب محضر الإمتناع ، وبذلك تلتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المسجل تحت عدد 16411، والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتعيين خبير من أجل تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني ، وأرفق المقال بنسخة تنفيذية ونسخة أمر وصورة من محضر ونموذج "ج" ونسخة من انذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المدعى عليها دفع من خلالها بأنه مستعد للأداء ملتمسا رفض الطلب.
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 15/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة شركة (م. إ. ك. ش. إ.) بأن المستأنف عليها لم تقم بتسجيل سوى حجز تحفظي بالسجل التجاري شأنها شأن الشركات الأخرى ، وان مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة تنص على عدم إمكانية بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كل على حدة إلا بعد إخطار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتأكد من قيام مأمور إجراءات التنفيذ بتبليغ كل المقيدين وبتوصلهم بالاستدعاء للجلسة المتعلقة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، علما ان المستأنف عليها لم تعتبرهم طرفا أساسيا في الملف ، وان الحكم المستأنف خرق الفصل 36 من ق.م.م لعدم استدعائهم خلال المرحلة الابتدائية ، علاوة على أن المحكمة أصدرت حكمها بالبيع دون التأكد من أن جميع الديون المقيدة بالسجل التجاري محققة وحالة الأداء ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ونموذج "ج"
وبتاريخ 14/11/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (م. ر.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإستئناف غير مبني على أساس قانوني او موضوعي وان الأطراف الدائنون المقيدين بالسجل التجاري تبقى حقوقهم مصونة وأنهم لم يكلفوا المدينة بالدفاع عنهم ملتمسا رد الإستئناف
وبتاريخ 05/12/2019 تقدم دفع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الأصل التجاري موضوع البيع الإجمالي للأصل التجاري أصدرت بخصوصه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2019 أمرا بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في إطار مسطرة الإنقاد موضوع الملف عدد 108/8315/2019 ، وانه لم يصدر بشأنه أي حكم نهائي والتمس رد الدفوع المثارة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم
وبتاريخ 05/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها (م. ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أنها دائنة ولا يجوز مباشرة إجراءات التنفيذ على عناصر الأصل التجاري مخافة ضياع حقوقها بمعية سائر الدائنين ، وانه يتعين حفظ حقها في استخلاص ديونها بالأولوية تبعا للحجز التحفظي المجرى على الأصل التجاري ضمانا لمبلغ 481.776,69 درهما المقيد بنموذج "ج" ، كما تقدمت بنفس التاريخ دفاع المستأنف عليها شركة التجاري وفا بنك بمذكرة جوابية جاء فيها انه سبق لها ان تقدمت أمام المحكمة التجارية بطلب تسجيل نيابتها خلال فترة المداولة للإدلاء بدفوعها إلا انه لم يتم الإستجابة لطلبها ، وأنها تود التوضيح بأنه سبق لها ان تقدمت بمقال رام إلى ايقاف إجراءات البيع إلى حين تحقيق الرهن على الأصل التجاري عدد 15411 ، وصدر على إثر ذلك حكم بتاريخ 18/07/2019 قضى بإيقاف إجراءات البيع ، والتمس إيقاف إجراءات بيع الأصل التجاري والحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المذكرة بصور من طلب تسجيل نيابة وطلب إيقاف إجراءات البيع وأمر قضائي .
وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع شركة (و.) بمذكرة رد جاء فيها أن الأمر بإيقاف البث لا يرتب أي أثر على نازلة الحال ، وأنها تتمسك بحقها في استخلاص دينها بالأولوية ، كما تقدم دفاع شركة التجاري وفا بنك بمذكرة تأكيدية جاء فيها انه يتمسك بما ورد بمذكرته المدلى بها بجلسة 05/12/2019.
وبجلسة 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ك.) بمذكرة جوابية يعرض فيها أنها تعد من الدائنين المقيدين في السجل التجاري للمستأنف عليها ، وان من مصلحتها إبقاء الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري حتى يمكن لها الحصول على دينها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/12/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تقم سوى بتسجيل حجز تحفظي على أصلها التجاري، وان دينها يبقى في وضعية احتمالية طالما لم تحصل على حكم نهائي ، وعدم إمكانية بيع واحد أو اكثر من عناصر الأصل التجاري إلا بعد إخطار الدائنين ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتأكد من ذلك ، وكذا من ان جميع الديون المقيدة بالسجل التجاري محققة وحالة الأداء.
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها "شركة (م. ر.)" تقدمت بدعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة استنادا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، التي تنص على انه "يجوز لكل دائن يباشر إجراءات حجز تنفيذي ... ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له . " ومادام ان المستأنف عليها استصدرت في مواجهة الطاعنة أمرين بالأداء صادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، الأول تحت عدد 3812 بتاريخ 12/12/2018 ملف عدد 3812/8102/2018 قضى بأدائها لفائدتها مبلغ 4.241.160,00 درهما ، والثاني عدد 80 بتاريخ 08/01/2019 ملف عدد 80/8102/2019 قضى بأدائها مبلغ 1.630.678,50 درهما ، وتم إنجاز محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز حسب ما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي سعيد (أ.) بتاريخ 21/03/2019 ، فإن مقتضيات المادة 113 السالفة الذكر تبقى متوفرة في النازلة ويبقى من حق المستأنف عليها تقديم دعوى بيع الأصل التجاري بصرف النظر على عن وجود دائنين آخرين مقيدين بالسجل التجاري من عدمه ، والذين يبقى من حق كل واحد منهم سلوك المسطرة المذكورة بعد توفر موجباتها ، أما بخصوص إشعارهم فإن مقتضيات المادة 116 من ذات القانون تنص على ان عون التنفيذ يقوم بتبليغهم بالحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من استصدار التجاري وفا بنك لأمر بإيقاف إجراءات البيع الإجمالي للأصل التجاري إلى حين البث في مسطرة الإنقاد ، فإنه استنادا لمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاد وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 من ذات القانون التي تنص بدورها على انه يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ، وبالتالي فإن مجرد تقديم مقال بفتح مسطرة الإنقاد لا أثر له على الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، وان استصدار أمر بإيقاف التنفيذ من لدن رئيس المحكمة التجارية إنما يدخل ذلك ضمن الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 23 من القانون المنظم للمحاكم التجارية التي تحيل على أحكام الفصل 436 من ق.م.م بخصوص الصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025