Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81628

Identification

Réf

81628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6288

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5304

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تقدمت شركة (م. ن. س.) بواسطة محاميها الأستاذ العربي (أز.) بمقال تستأنف من خلاله الحكم عدد 7179 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2019 في الملف عدد 6479/8207/2019 القاضي بأدائها لفائدة محمد (ل.) مبلغ 32500,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2014 الى متم ماي 2019 ، و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم ، و شمول الحكم بالنفاد المعجل فيما يخص واجبات الكراء و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ، و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن محمد (ل.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة (م. ن. س.) تكتري منه محلا تجاريا يوجد بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500 درهم ، إلا أنها توقفت عن الأداء مند فاتح يناير 2014 فوجه لها انذار بتاريخ 5 مارس 2019 لأداء ما مجموعه 31500 درهم ، لكنها امتنعت دون سبب مشروع ، و التمس الحكم له بالكراء لغاية متم ماي 2019 في مبلغ 32500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من قبل المحكوم عليها بالأداء للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في مقالها أن المستأنف عليه طالبها من خلال مقاله الافتتاحي بأداء واجبات كرائية غير مستحقة ذلك أن العقد الذي يربطها به المحدد المدة مؤرخ في 18/12/2006 و الذي انتهى بمجرد إكرائه للمحل لشركة أخرى تسمى شركة (أ. ا. ح.) ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 لغاية 31 دجنبر 2013 و أنه على المستأنف عليه أن يثبت أنه أبرم معها عقد كراء ثان بعد هذا التاريخ لكي يطالب بواجبات الكراء من فاتح يناير 2014 ، كما جاء في دعواه عن غير أساس من الصحة و الإثبات .

و أنه من جهة أخرى فإن المدة المطلوب عنها الكراء طالها التقادم ، و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الدعوى و عند الاقتضاء القول بعدم قبولها للتقادم ، مدلية رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف ، و غلاف التبليغ ، و محضر إنذار و صورتين لعقدين كرائيين .

و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما ادعته الطاعنة من أنها فسخت العقد معه قبل انتهاء مدته و بأنه أكرى المحل لشركة (أ. ا. ح.) مجرد افتراء لأن عقاره يتكون من ثلاثة محلات ، إثنان منهما يوجدان في زنقة [العنوان] و الثالث بزنقة [العنوان] لأن عقاره يوجد في زاوية ، و أن الطاعنة تكتري محلا بهذا العقار و ما استدلت به من عقد يتعلق بمحل أخر يوجد بنفس العقار و لا علاقة له بالمحل الذي تكتريه منه المستانفة ، كما تفيد ذلك شهادة الترقيم الصادرة عن الجماعة الحضرية لمرس السلطان ، و أنه لإثبات وجود المستأنفة حاليا بالمحل موضوع الكراء هو النمودج 7 الحديث العهد و الذي يفيد على أنها لازالت تعتمر المحل ، أما بخصوص الدفع بالتقادم فإنه لم يتحقق بخصوص المدة موضوع دعواه ، ملتمسا في أخر مذكرته رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به ، و مدليا بصورة شمسية لإنذار بالأداء و محضر تبليغ ، و نموذج رقم 7 و شهادة ترقيم .

و حيث أدلت المستأنفة بمذكرة عقبت من خلالها على أن شهادة الترقيم تعود لسنة 1998 و لا تثبت بالقطع أن المحل موضوع الدعوى ليس نفسه الذي أكري للغير و أن الإشهاد الذي يدلي به يؤكد صاحبه على أنه هو الذي يكتري المحل موضوع النزاع و في جميع الأحوال فإن الكراء المطلوب طاله التقادم ملتمسة الحكم وفق الوارد في مقالها الاستئنافي ، و مدلية بإشهاد .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 و ألفي به مذكرة لدفاع المستأنف و تسلم بنسخة منها الأستاذ (زه.) عن الأستاذ (م.) ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة شركة (م. ن. س.) بأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2014 إلى متم شهر ماي 2019 و بالتعويض عن التماطل و الحال أن العقد الذي يربطها بالمستانف عليه انتهت صلاحياته لما ابرم عقدا أخر مع شركة أخرى تدعى " شركة (أ. ا. ح.) " بخصوص نفس المحل ابتدأ سريانه من فاتح أكتوبر 2010 .

و حيث إن عقد الكراء الذي أبرمته المستأنفة مع المستأنف عليه بتاريخ 18/12/2006 لا يمكن القول بأن صلاحياته بين الطرفين قد انتهت بمجرد ابرام المكري عقدا أخر مع شركة أخرى عن نفس المحل ، طالما أن القول بما ذكر يستوجب الإدلاء بما يثبت أن العقد المذكور قد تم فسخه رضاءا أو قضاءا ، و أنه في غياب إثبات ذلك فإنه يبقى ساريا بين الطرفين و مرتبا لأثاره بينهما من ذلك أداء واجبات الكراء هذا من جهة .

و حيث إنه من جهة أخرى ، فإن الطاعنة لئن كان لها عنوان آخر و الذي بلغت فيه بالانذار بالإداء بتاريخ 05/03/2019 و أيضا قد استدعيت فيه للجواب عن الدعوى ، فذلك ليس من شأنه القول بأن عقد الكراء أصبح غير مرتب لأثاره و من ذلك واجب الكراء لأنه و كما ذكر لازال عقد كرائها قائما هذا من جهة .

و حيث إنه من جهة أخرى يتبين من وثائق الملف أن الطاعنة لازالت متمسكة بالمحل موضوع الدعوى و ذلك لما أبقت على عنوانه مقرا اجتماعيا لها ، كما هو ثابت من النمودج المستخرج من السجل التجاري و المدلى به في الملف و بالتالي فإن الحكم المستانف لما اعتبر العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بينها و بين المستانف عليه و قضى بأداء واجبات الكراء ، و بالتعويض عن التماطل لعدم استجابتها للإنذار الذي بلغت به ، كان صائبا ، إلا أنه ترتيبا للدفع بالتقادم الخمسي الذي أثارته الطاعنة ضمن السبب الثاني للطعن ، فإنه بالنظر لتاريخ توصلها بالانذار بالأداء يوم 05/03/2019 ، فإن شهري يناير و فبراير من سنة 2014 قد طالهما التقادم ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوصهما و حصر المبلغ المحكوم به في 31500,00 درهم و تأييده في باقي مقتضياته .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء عن واجب كراء شهري يناير و فبراير 2014 و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما ، و تأييده في الباقي مع حصر المبلغ المحكوم به في 31500,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial