Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81622

Identification

Réf

81622

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6282

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8202/1376

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9678 الصادر بتاريخ 23/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5455/8202/2018 والقاضي في الطلب الأصلي: بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليها شركة (ف. ك. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (أ. ل.) مبلغ مائة وثمان عشر ألفا ومائة وثلاث وأربعون درهما وإحدى عشر سنتيما (118.143,11 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه الصائر

وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبتها الاستاذة فاطمة الزهراء (ا.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث ان المقالين الاستئنافيين الأصلي والفرعي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 123.783,11 درهم من أجل عن عدم تسديدها لقيمة مجموعة من الفواتير رغم إنذارها بذلك ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ أعلاه إضافة إلى تعويض محدد في مبلغ 5000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع عن الأداء وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة المقال بأصول فواتير، صورة من عقد التعشير، صور للوثائق المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين، ملفات إرسال الفواتير حاملة لتاشير وتوقيع المدعى عليها وصلي تسليم صورمن إنذار ومن محضر تبليغه.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها مع مقال مضاد بجلسة 10/07/2018 جاء فيها بأن المدعية لم تبين نوع المعاملة التي جرت بينهما والتي نجت عنها الفواتير الغير المؤداة وأن المدعية تقوم بعمليات التعشير على البضاعة التي تستوردها المدعى عليها وأنها تسهر على إخراجها من الميناء بعد أداء صائر تخزينها وصائر كراء الحاويات وذلك بمقتضى عقد التأشير المبرم بينهما وأن الفصل 4 منه ينص على كون صائر التأخر في إخراج البضاعة تكون على حساب المسؤول عن التأخير وأنه بخصوص الفواتير المطالبة فإن المدعى عليها أدت جزءا منها لم تحتسبها المدعية والجزء الأكبر منها يتضمن مصاريف تخزين إضافية ترتبت عن تأخيرات في إخراج البضاعة من الميناء تسببت فيها المدعية وبخصوص الأداء الجزئي للفواتير فبالنسبة للفاتورة عدد 2158254 فإنها أدت منها مبلغ 12.506,65 درهم بواسطة شيك وبخصوص الفاتورة عدد 2608069 فإنها أدت بواسطة كمبيالة مبلغ 5929,20 درهم يمثل مجموعة من الفواتير منها هذه الفاتورة وبخصوص الفاتورة عدد 2705343 فإنها أدت منها بواسطة شيك مبلغ 5640 درهم أم بالنسبة للفاتورة عدد 2705618 فهي موضوع منازعة وأساسه المبالغ التي أدتها المدعى عليها بسبب تأخير المدعية في إخراج البضاعة وفيما يتعلق بالفاتورة عدد 2705661 فإنها تشمل مبلغ 1285,08 درهم يمثل التأخير في التخزين وهي محل منازعة من طرف المدعى عليها أما الفاتورة عدد 2705711 فهي تشمل أيضا مبلغ 3351,29 درهم يمثل التأخير في التخزين وهي محل منازعة من طرف المدعى عليها أما الفاتورة عدد 2705712 فهي تشمل أيضا مبلغ 1340,52 درهم يمثل التأخير في التخزين وهي محل منازعة من طرف المدعى عليها وبخصوص الفاتورة عدد 2706115 فهي تشمل مبلغ 539,75 درهم يمثل التأخير في التخزين وهي محل منازعة من طرف المدعى عليها. وفي الطلب المضاد فإن المدعية رفضت أداء مبلغ 18.722,30 درهم الذي يمثل مصاريف التخزين الإضافية ومبلغ 30.129,23 درهم يمثل مصاريف إضافية لكراء الحاويات أي ما مجموعه 48.025,03 درهم وأن المدعى عليها أدت هذه المبالغ بصفة مباشرة لشركة مرسى ماروك المكلفة بالتخزين وشركة (س.) مالكة الحاويات، ملتمسة في الدعوى الأصلية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المستحقة للمدعية على ضوء عقد التعشير الرابط بين الطرفين وفي الطلب المضاد أساسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 48.025,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من مسؤولية المدعى عليها في الطلب المضاد في أداء العارضة للمبلغ المذكور بسبب تأخرها في القيام بإجراءات التعشير في وقتها المناسب وحفظ حقها في التعقيب وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقة المقال بالفواتير أعلاه، صورة من كشف حساب المدعى عليها، صورة من عقد التعشير صور من التصاريح الجمركية ومن مراسلات إلكترونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق الملفاة بالملف من طرف نائبة المدعية بجلسة 18/09/2018 جاء فيها أن عقد التعشير المدلى به من طرف المدعى عليها هو مجرد صورة غير مشهود بمطابقتها للأصل ملتمسة استبعاده وبخصوص منازعة المدعى عليها في بعض الفواتير فإنه بخصوص الفاتورة عدد 2155751 فإن المبلغ المطالب أداؤه هو 32.086,00 درهم وهو نفس المبلغ الذي تقر المدعى عليها بعدم أدائه أما باقي الفواتير المفصلة بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها فإن هذه الأخيرة تقر بمديونيتها وبعدم أدائها، أما بخصوص باقي الفواتير التي تنازع المدعى عليها في مبالغها وبكون المدعية تقاعست في القيام بعمليات التعشير وإخراج البضاعة من الميناء في الوقت المحدد لها هي مزاعم صنعتها المدعى عليها لتبرير عدم اداء ما بذمتها وأنه بخصوص العمليات التي تجمع الطرفين فإنها تدخل في إطار نشاطها المتمثل في التعشير والنقل الدولي، وأنه بخصوص الفاتورة عدد 2158254 فإن المدعية طالبت بأداء نفس المبلغ المتبقي الغير منازع فيه بخصوص هذه الفاتورة أي 5562 درهم مما تبقى منازعة المدعى عليها بخصوصها غير جدية، أما بالنسبة للفاتورة عدد 2608069 فإنه لم يتم أداؤها بالكمبيالة عدد BA1317089 كما زعمت المدعى عليها وأن هذه الكمبيالة تم بمقتضاها أداء الفواتير عدد 2607312، 2607502، 2607608، 2607697، 2607940 و2607979، أما بخصوص الفاتورة عدد 2705343 فإن المدعية لم تتوصل بالشيك الذي تزعم المدعى عليها أنها أدت بمقتضاه جزء من مبلغ الفاتورة، وبالنسبة للفاتورة 2705618 والتي تتضمن مبلغ 826,5 درهم والذي امتنعت المدعى عليها أداؤه بعلة أن المدعى عليها تأخرت في إخراج البضاعة مما اضطرت معه لأداء مبلغ تخزين إضافية ومبلغ إضافي لكراء الحاويات فإن المدعية لا دخل لها في التأخير المزعوم والذي نتجت عنه المصاريف الإضافية لكون المدعى عليها هي التي لم تمد المدعية بالوثائق اللازمة داخل أجال معقولة لإنجاز مساطر الإستيراد، وبخصوص الفواتير عدد 2705661 التي تتضمن مبلغ 1976,50 درهم، 2705711 بمبلغ 12370 درهم 2705712 والتي تتضمن مبلغ 12.220,09 درهم و27056115 والتي تتضمن مبلغ 4.965,26 درهم والتي تزعم المدعى عليها بخصوصها أنها تشمل مبالغ تخزين إضافية وواجبات كراء حاويات إضافية فإنه بالرجوع للمراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين سيتبين أن المدعى عليها هي التي تأخرت في تمكينها من وثائق الشحن اللازمة لإنجاز مساطر التعشير. كما أن جميع الفواتير موضوع الطلب مؤشرة وموقعة من طرف المدعى عليها ولم تكن متبوعة بأي تحفظ سواء بخصوص الدين المتعلق بكل فاتورة أو العملية موضوعها مما عتبر قبولا من طرفها لهذه الفواتير، ومن حيث المقال المضاد أكدت المدعية جوابها بخصوص الفاتورة عدد 2705618 كما أن مسير المدعية إرتأى ألا يقوم بتأدية الصوائر حينما لاحظ أن زبونه غير مواظب على أداء ما بذمته من فواتير بانتظام وذلك حفاظا على السلامة المالية للمدعية، ملتمسة بخصوص المذكرة الجوابية الحكم بردها والحكم وفق المقال الإفتتاحي، أما بالنسبة للمقال المضاد الحكم برفض طلب المدعية فرعيا، مرفقة المذكرة بصور من الكشف الذي سبق للمدعى عليها أن أدلت به، صور من فواتير، صور من كشف الفواتير، كشف حساب بنكي متعلق بشهر يوليوز 2017 تصريح جمركي، مراسلات إلكترونية وتوصيل بالأداء.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها الملفاة بالمف بجلسة 02/10/2018 جاءت مرفقة بأصول عقد التعشير وعقد النقل الجوي ملتمسة وجاء فيها أن المدعى عليها بينت للمحكمة أن المدعية كانت تحتسب مجموعة من المصاريف هي المتسببة في نشوئها وذلك على سبيل المثال وليس االحصر وأن ملتمس إجراء خبرة حسابية هو ملتمسة جدي ملتمسة رد دفوع المدعية الأصلية ومؤكدة ملتمس إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب وبخصوص الدعوى المضادة الحكم بقبولها شكلا ووفق ما جاء فيها موضوعا.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن المحكمة التجارية أخطأت في احتساب الدين المترتب بذمتها بخصوص الفاتورات موضوع الدعوى على ضوء الدفوع و الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين.

وبخصوص الفاتورة رقم 2158254 بمبلغ 18.068,65 درهم: فإن المحكمة اعتبرت أنها أدت منها فعلا مبلغ 12.506,65 درهم بواسطة شيك غير أنها أخطأت في احتساب المتبقى من الدين. ذلك أنه بعد خصم مبلغ 1.506,65 درهم المذكور من أصل الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحی للدعوى و هو 123.783,11 درهم يكون المتبقي هو 111.276,46 درهم و ليس 118.143,11 درهم الذي قضت به المحكمة التجارية في حكمها المطعون فيه بالاستئناف الحالي.

وبخصوص الفاتورة رقم 2608069 بمبلغ 1.753,00 درهم : و التي أدلت بما يفيد أداءها بواسطة كمبيالة رقم BA1317089 بتاريخ 30/11/2016 مبلغ 5.929,20 درهم تشمل مجموعة فاتورات من ضمنها هذه الفاتورة، فإن المحكمة التجارية لم تناقشها و لم ترد على دفوعها بشأنها.

وبخصوص الفاتورة رقم 2705343 بمبلغ 9.875,04 درهم الذي دفعت بشأنها أنها أدت منه مبلغ 5.640,00 درهم بواسطة شيك رقم 894142 مسحوب على التجاري وفابنك بتاریخ 01/10/2017 . فإن المحكمة أشهدت على هذا الأداء الجزئي غير أنها لم تخصم المبلغ المؤدى من أصل الدين المطالب به في الدعوى.

و أما بخصوص الفاتورات رقم 2705618 بمبلغ 826,50 درهم. و رقم 2705661 بمبلغ 1.976,50 درهم و رقم 2705711 بمبلغ 12.370,90 درهم و رقم 2705712 بمبلغ 12.220,09 درهم و رقم 2706115 بمبلغ 44.965,26 درهم : فإن المحكمة اعتبرت أنها لم تدل بما يفيد أداءها و بالتالي لا حاجة لإجراء خبرة حسابية بشأنها و الحال أن المحكمة وقفت على أن المستأنف عليها لم تخصم مبلغ الأداء الجزئي للفاتورة الأولى ذات الرقم 2158254 بمبلغ 18.068,65 درهم إلا بعدما واجهتها بهذا الأداء الجزئي، كما وقفت المحكمة على الأداء الجزئي للفاتورة رقم 2705343 بمبلغ 9.875,04 درهم المشار إليها أعلاه. و أن المحكمة التجارية لم تكن على صواب عندما رفضت الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية لضبط المبالغ المستحقة حقيقة من الفاتورات موضوع الدعوى و الحال أنها أدلت بما يفيد وقوع أداء جزئي لبعض هذه الفاتورات و عدم احتسابه من طرف المستأنف عليها و أن المحكمة التجارية وقفت على هذه الأداءات الجزئية. ومن جهة أخرى، فان اجراء خبرة بين الطرفين هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يتم اللجوء اليه كلما وجد ريب في الدين موضوع الدعوى أو قرينة أو منازعة جديدة في الدين و هو الأمر المتوفر في النازلة الحالية حين أدلت بما يفيد عدم احتساب المستانف عليها الأداءات الجزئية التي قامت بها عن بعض الفاتورات موضوع الدعوى و أن المحكمة التجارية وقفت بنفسها على هذه الأداءات الجزئية. و من جهة ثالثة فإن بعض الفاتورات موضوع الدعوى يتعلق موضوعها بمصاريف إضافية نتجت عن تأخير المستانف عليها في التعشير على بضاعتها و أنها أدلت بمراسلات تفيد منازعتها في أداء تلك المصاريف الإضافية.

و في الطلب المضاد : أن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما ذهب إليه . و ذلك لأنها أدلت بمراسلات متبادلة بين الطرفين و هي مراسلات تفيد أن ممثلها كان خارج التراب الوطني و طلبت من المستانف عليها أداء واجبات التعشير نيابة عنها كما هو منصوص عليه في العقود الرابطة بين الطرفين إلى غاية دخول ممثلها إلى المغرب لتسوية هذه الوجبات. و أن المحكمة التجارية اعتبرتها لم تدل للمستأنف عليها بالوثائق المطلوبة في إبانها للقيام بعمليات التعشير ، والحال أنها أدلت بما يفيد تسليمها للمستانف عليها الوثائق الضرورية للقيام بعمليات التعشير، و ذلك من خلال مناقشاتها للفاتورة رقم 705661 بمبلغ 1.976,50 درهم و الفاتورة رقم 2705711 بمبلغ 12.370,90 درهم و كذا الفاتورات رقم 2705712 و رقم 2706115. و أن المستانف عليها نفسها أقرت من خلال مذكراتها أنها رفضت أداء مصاريف التعشير نيابة عنها بدعوى أن ممثل هذه الأخيرة يتقاعس دائما في تسوية مصاريف التعشير التي تؤديها المستأنف عليها نيابة عن الشركة المستأنفة. وأنها طالبت من المحكمة التجارية أساسا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 48.025,63 درهم و احتياطيا باجراء خبرة للتأكد من مسؤولية الأخيرة في اداء المبالغ المذكورة بسبب رفضها أداء واجبات التعشير في إبانها نيابة عنها في انتظار رجوع ممثلها القانوني من سفريته خارج المغرب لتسوية هذه المصاريف. و أدلت بما يفيد وقوع تاخيرات القيام بعمليات التعشير في إبانها، و انه مادامت هناك تأخيرات في هذه التعشيرات و ما دامت هناك منازعة بين الطرفين بخصوص الجهة المسؤولة عن هذه التأخيرات و هي منازعة ثابتة من خلال المراسلات المدلى بها بالملف و كذلك من خلال الدفوع المتبادلة امام المحكمة، فانه كان على المحكمة التجارية الاستجابة لطلب إجراء الخبرة المطلوبة و لو على نفقتها بدلا من عدم مناقشته و عدم تعليل رفضه. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة المنتظرة. و في الطلب المضاد: الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد . أساسا: الحكم على المستأنف عليها بادائها لها مبلغ 48.025,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. و احتياطيا : الأمر باجراء خبرة للتأكد من مسؤولية المستانف عليها في أدائها للمبلغ المذكور بسبب تأخرها في القيام باجراءات التعشير في وقتها المناسب مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها. و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث انه بجلسة 02/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي أفادت فيها أن المستأنفة زعمت في مقالها الاستئنافي أن المحكمة التجارية أخطأت في احتساب الدين المترتب في ذمتها بخصوص الفاتورات موضوع الدعوى على ضوء الدفوع والوثائق المدلى بها من قبل الطرفين مدعية أنه بخصوص الفاتورة الاولى عدد 2158254 بمبلغ 18.068,65 درهم فإن المحكمة اعتبرت أنها أدت منها مبلغ 12.506,65 درهم بواسطة شيك غير أنها أخطأت في احتساب المتبقى من الدين موضحة أنه بعد خصم مبلغ 12.506,65 درهم المذكور من أصل الدين المطالب به بمقتضی المقال الافتتاحي للدعوى وهو 123.783,11 درهم يكون المتبقى هو 11.276,46 درهم وليس 118.143,11 درهم الذي قضت به المحكمة التجارية في حكمها المطعون فيه بالاستئناف، كما أضافت أنه بخصوص الفاتورة الثانية رقم 2608069 بمبلغ 1.753,00 درهم فانها أدلت بما يفيد أداءها بواسطة كمبيالة رقم BA1317089 بتاريخ 30/11/2016 مبلغ 5.929,20 درهم تشمل مجموعة فاتورات من ضمنها هذه الفاتورة، وان المحكمة التجارية لم تناقشها ولم ترد على دفوعها المثارة بشأنها كما أضافت أنه بخصوص الفاتورة الثالثة رقم 2705343 بمبلغ 9.875,04 درهم فانها دفعت بشأنها أنها أدت منه مبلغ 5640,10 درهم بواسطة شيك رقم 894142 مسحوب على التجاري وفا بنك بتاريخ 01/10/2017 وان المحكمة أشهدت على هذا الاداء الجزئي غير أنها لم تخصم المبلغ المؤدى من أصل الدين المطالب به في الدعوى. أما بخصوص الفاتورات رقم 2705618 بمبلغ 826,50 درهم ورقم 2705661 بمبلغ 1.976,50 درهم و رقم 2705711 بمبلغ 12.370,90 درهم ورقم 2705712 بمبلغ 12.220,09 درهم ورقم 2706115 بمبلغ 4.965,26 درهم فإن المستأنفة زعمت أن المحكمة اعتبرت أنها لم تدل بما يفيد أداءها وبالتالي لا حاجة لاجراء خبرة حسابية بشأنها بالرغم من أنها وقفت على أنها لم تخصم مبلغ الاداء الجزئي للفاتورة الاولى ذات الرقم 2158254 بمبلغ 18.068,65 درهم إلا بعد ما واجهتها بهذا الاداء الجزئي، وأنها وقفت أيضا على الأداء الجزئي للفاتورة رقم 2705343 بمبلغ 9.875,04 درهم المشار إليها أعلاه، كما زعمت أيضا أن المحكمة التجارية لم تكن على صواب عندما رفضت الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، خصوصا وان إجراء خبرة بين الطرفين هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى يتم اللجوء إليه كلما وجد ريب في الدين موضوع الدعوى أو قرينة أو منازعة جدية في الدين واعتبرت أن هذا الأمر متوفر في النازلة الحالية، ملتمسة بذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الطلب باجراء خبرة بين الطرفين و الحكم من جديد تمهیدیا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المبالغ المؤداة من طرفها عن الفاتورات موضوع الدعوى من جهة ومن أجل دراسة هذه الفاتورات وتحديد سببها ومحتوياتها والمصاريف المسطرة بها وطبيعتها والمتسبب الحقيقي في هذه المصاريف والمسؤول عنها والكل على ضوء العقود الرابطة بين الطرفين والأعراف والمبادئ المتعامل بها في ميدان التعشير عن البضائع والنقل الدولي لها ، كما التمست الاشهاد على استعدادها لتحمل صائر هده الخبرة مؤقتا مع حفظ حقها في تقديم ملتمساتها النهائية بخصوص الدعوى الأصلية وذلك على ضوء هذه الخبرة المنتظر القول بإجرائها. بداية فانها تسجل بارتياح إقرار المستأنفة بكونها مدينة لها بمبالغ مالية وان ذمتها ما زالت عامرة بها ، ويتضح ذلك من خلال ما ورد في مقالها الاستئنافي وكذا من خلال كشف الفواتير المرفق بمذكرتها الجوابية والمدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 10/07/2018 ، والذي يبين بشكل واضح ويجلي ثبوت المديونية في حق المستأنفة وذلك من خلال إقرارها بذلك في أغلب الفواتير. وأنها وان كانت تسجل بارتياح إقرار المستأنفة بهذه المديونية إلا أنها تتحفظ بخصوص ما زعمته هذه الأخيرة في مقالها الاستئنافي وذلك فيما يتعلق بالفواتير الاخرى التي تنازع فيها وفي المبالغ التي طولبت بأدائها مدعية بأن المحكمة التجارية أخطأت في احتساب الدين المترتب بذمتها بخصوص هذه الفواتير وانها لم تكن على صواب عندما رفضت الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية الضبط المبالغ المستحقة حقيقة من الفاتورات موضوع الدعوى والحال أنها أدلت بما يفيد وقوع أداء جزئي البعض هذه الفاتورات وعدم احتسابه من طرفها الشيء الذي وقفت عليه المحكمة التجارية ومدعية أيضا بكون بعض هذه الفواتير يتعلق موضوعها بمصاريف إضافية نتجت عن تأخيرها في التعشير على بضاعتها وانها أدلت بمراسلات تفيد منازعاتها في أداء تلك المصاريف الإضافية. و أن كل مزاعم المستانفة بهذا الخصوص مردود عليها ، لكونها تعتبر مجرد أقاويل ومبررات صنعتها هذه الأخيرة لتبرير عدم أدائها ما بذمتها. وأنها وفي إطار معاملاتها التجارية التي يقوم عليها نشاطها والمتمثل في التعشير والنقل الدولي تعاملت مع المستأنفة في معاملات عدة حيث أدت هذه الأخيرة بعض الفواتير وتخلد بذمتها لفائدتها ما مجموعه 123.783,11 درهم المتعلق بالفواتير موضوع الدعوى والتي تنازع المستأنفة في بعضها وتدعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك الاداء الجزئي لها.

و بخصوص الفاتورة عدد 2158254 بمبلغ 18.068,65 درهم فان المستأنفة تزعم بأن المحكمة اخطات في احتساب المتبقي من الدين وانه كان عليها خصم المبلغ المؤدى الذي هو 12.506,65 درهم من مجموع الدين ليكون المتبقي هو 111.276,46 درهم بدلا من 118.143,11 درهم. و خلافا لزعمها فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب في هذا الشق وان محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب في طريقة احتسابها بخصوص هذه الفاتورة لما اعتبرت أن المبلغ المؤدی جزئیا تم خصمه من مجموع مبلغ الفاتورة وليس من مجموع الدين . و أن المستأنفة تحاول مغالطة المحكمة وتضليلها وذلك بمحاولتها خصم المبلغ المؤدی جزئیا الذي هو 12.506,65 درهم من مجموع الدين، في حين أن الأمر يتعلق بفاتورة واحدة أي أن مجموع هذه الفاتورة هو 18.068,65 درهم و أدت منها مبلغ 12.506,65 درهم وبقي بذمتها 5.562,00 درهم الذي يجب إضافته إلى مبلغ الفاتورة التالية. و أن المستأنفة أقرت بذلك في المرحلة الابتدائية سواء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 10/07/2018 أو من خلال الكشف الذي أدلت به رفقة هذه المذكرة في الخانة الخاصة بالاداء حيث انها أقرت بأنه بقي في ذمتها مبلغ 5.562,00 درهم. و أن محاولة المستأنفة خصم مبلغ 12.506,65 درهم من مجموع الدين واستئنافها الحكم من أجل ذلك وطريقة الحساب الذي اعتمدته يبين بشكل واضح أن هذه الأخيرة تجاهلت الطريقة الصحيحة في احتساب الفواتير وتحاول تضليل المحكمة بخصوص ذلك. وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء النية في التقاضي وكذا محاولة ربح الوقت فقط لا غير. وتبعا لذلك فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب في هذا الشق ، وان منازعة المستأنفة بخصوص هذه الفاتورة تبقى منازعة غير جدية ودفع مجاني لا أساس له من الصحة مما يتعين معه رده والحكم بتأييد الحكم المستأنف في هذا الصدد.

وبخصوص الفاتورة عدد 2608069 بمبلغ 1.753,00 درهم والتي تزعم المستأنفة بخصوصها أنها أدلت بما يفيد أداءها بواسطة كمبيالة رقم BA1317089 بتاريخ 30/11/2016 مبلغ 55.929,20 درهم تشمل مجموعة فاتورات من ضمنها هذه الفاتورة وان المحكمة التجارية لم تناقشها ولم ترد على دفوعها بشأنها. وردا على هذا الدفع والذي يبقى هو الآخر دفعا مجانيا لا أساس له من الصحة ، فان هذه الفاتورة اي فاتورة عدد 2608069 لم يتم أداؤها بالكمبيالة عدد BA1317089، لأن هذه الكمبيالة أدت الفواتير التالية: ۔ فاتورة عدد 2607312 بمبلغ 821,00 درهم. - فاتورة عدد 2607502 بمبلغ 1.369,20 درهم. فاتورة عدد 2607608 بمبلغ 1.276,00 درهم. - فاتورة عدد 2607697 بمبلغ 821,00 درهم. . فاتورة عدد 2607940 بمبلغ 821,00 درهم. - فاتورة عدد 2607979 بمبلغ 821,00 درهم. وتبعا لذلك فإن الكمبيالة المزعومة لم تؤد الفاتورة عدد 2608069 بل أدت الفواتير المشار اليها أعلاه نظرا لكونها تعاملت مع المستأنفة في عدة معاملات كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و أدت هذه الأخيرة بعض الفواتير وتخلد بذمتها مجموع المبلغ المذكور أعلاه والمتعلق بالفواتير موضوع الدعوى. الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المتعلق بالفاتورة عدد 2608069 لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أي أساس والحكم بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق.

وفيما يتعلق بالفاتورة رقم 2705343 بمبلغ 9.875,04 درهم والتي تدعي المستأنفة بخصوصها أنها أدت منها مبلغ 5.640,00 درهم بواسطة شيك رقم 894142 مسحوب على التجاري وفا بنك بتاریخ 01/10/2017 ، وان المحكمة أشهدت على هذا الاداء الجزئي غير انها لم تخصم المبلغ المؤدى من أصل الدين المطالب به في الدعوى. وجوابا على هذه الادعاءات الواهية فانها تؤكد للمحكمة أنها لم تتوصل أبدا بالشيك المزعوم الذي يحمل الرقم 894142 بمبلغ 5640,00 درهم ، و انها اضطرت إلى مراجعة جميع كشوفات حسابها البنكي والمتعلقة بشهر يوليوز 2017 ولم تعثر على أي شيك بالرقم والمبلغ المزعومين من طرف المستأنفة.

أما فيما يتعلق بادعائها كونها أدت هذا الشيك بتاریخ 01/10/2017 فانها تؤكد للمحكمة كذلك انها لم تتعامل أبدا مع المستأنفة في شهر أكتوبر 2017، وانها لم تتوصل من هذه الأخيرة بأية أداءات بل بالعكس امتنعت عن الأداء بالرغم من جميع الوسائل الحبية المبذولة معها. و أن ختم الأداء والتأشير الموجود على الفاتورة والذي تدعي المستأنفة أنه يفيد الأداء بواسطة الشيك يعود لهذه الأخيرة ولا شأن لها به، ولا يمكن اعتباره حجة على هذا الاداء، بالإضافة إلى تناقض المستأنفة بخصوص تاريخ الأداء ، فتارة تزعم أنه تم بتاريخ 11/07/2017 وتارة أخرى بتاريخ 01/10/2017. وان دل هذا على شيء فانما يدل على تناقض وافتراء المستأنفة . و أن من تناقضت أقواله بطلت حججه وثبتت عدم صدقية أقواله . و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من خصم مبلغ 5640,00 درهم من مبلغ الفاتورة رقم 2705343 بعلة أن المستأنفة أثبتت أداءها جزئيا لهذا المبلغ بالرغم من تناقض دفوعاتها وحججها . وتبعا لذلك يبقى دفع المستأنفة بكونها أدت هذا المبلغ بواسطة شيك عدد 894142 دفعا لا أساس له من الصحة. الشي الذي تلتمس معه رد هذا الدفع وإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي.

اما بخصوص الفاتورات رقم 2705618 بمبلغ 826,50 درهم ، ورقم 2705661 بمبلغ 1.976,50 درهم ، ورقم 2705711 بمبلغ 12.370,90 درهم ، ورقم 2705712 بمبلغ 12.220,09 درهم ورقم 2706115 بمبلغ 4.965,26 درهم فإنه خلافا لمزاعم المستأنفة التي تدعي بأن المحكمة لم تكن على صواب عندما رفضت الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لضبط المبالغ المستحقة حقيقة من الفاتورات خصوصا وانها وقفت على الأداءات الجزئية لهذه المبالغ وان بعض هذه الفواتير موضوع الدعوى يتعلق موضوعها بمصاريف إضافية نتجت عن تأخيرها في التعشير على بضاعتها وأنها أدلت بمراسلات تفيد منازعتها في أداء تلك المصاريف الإضافية فإنه خلافا لهذه المزاعم فإن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من كون المستأنفة لم تدل بما يفيد الاداء الجزئي للمبالغ المضمنة بها وان طلب إجراء خبرة حسابية غير مؤسس وان المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبث في المديونية. و خلافا لمزاعم المستأنفة كذلك فانه لا وجود لأي أداء جزئي وأن ذمة هذه الأخيرة لازالت عامرة بمجموع الدين وانها تحاول جاهدة تضليل المحكمة بكونها أدت بعض الفواتير وأن البعض الاخر يتعلق بمصاريف إضافية نتجت عن تأخيرها في التعشير على بضاعتها. ففي ما يخص الفاتورة عدد 2705618 بمبلغ 826,50 درهم فإنها كانت تدعي في المرحلة الابتدائية أن المبلغ الذي تحتويه يمثل أجرتها وانها امتنعت عن أدائه لها بسبب تأخيرها في القيام بعملها لاخراج البضاعة المستوردة في الوقت المناسب ، وان هذا التأخير تسبب لها في أداء مبلغ18.722,30 درهم الذي يمثل مصاريف التخزين الاضافية ومبلغ 30.129,23 درهم والذي يمثل مصاريف إضافية لكراء الحاويات أي ما مجموعه 48.025,03 درهم. في حين أنه برجوع المحكمة إلى التصريح الجمركي الخاص بهذه العملية والمدلی به في الملف في المرحلة الابتدائية ، ستجد ان الحاويات وصلت للميناء بتاريخ 24/05/2017 غير أن المستأنفة لم تقم بانجاز الالتزام بالاستيراد والتصريح القبلي إلا بتاريخ 13/06/2017 أي بعد حوالي 20 يوما من وصول الحاويات. و أنها فور توصلها بالالتزام بالاستيراد بتاريخ 13/06/2017 قامت بتسجيل التصريح الجمركي يوم 14/06/2017، أي أنه لا دخل لها ولا مسؤولية لها في التأخير الذي نتجت عنه مصاريف التخزين بل المسؤولية تعود كاملة للمستأنفة شركة (ف. ك. س.) التي لم تدل بالوثائق التي تخول لها انجاز مساطر الاستيراد داخل آجال معقولة.

وفيما يخص الفاتورة رقم 2705661 بمبلغ 1.976,50 درهم فإن المستأنفة كانت تزعم كذلك أن هذه الفاتورة تشمل مبلغ 1.285,08 درهم الذي يمثل التأخير في التخزين بسبب تماطل العارضة في إخراج البضاعة ، لكونها وجهت لها وثيقة الالتزام بالاستيراد بتاریخ 22/06/2017 وان العارضة لم تصرح لدى الجمارك إلا بتاريخ 24/06/2017 مدلية في المرحلة الابتدائية بالمراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وكذا بالتصريح لدى الجمارك ، ومعتبرة نفسها أنها مدينة لها فقط بمبلغ 691,42 درهم . في حين أنه بالرجوع إلى المراسلات الالكترونية المدلى بها من طرفها في الملف في المرحلة الابتدائية، ستجد انها قد فتحت الملف المتعلق بهذه الفاتورة بتاريخ 29 ماي 2017، وانها لم تتوصل بالوثائق الخاصة بالشحن لكي تتمكن من انجاز المساطر المنوطة بها، وبعثت رسالة الكترونية للمستأنفة في نفس اليوم على الساعة 14h31 تطالبها باستكمال وثائق الملف ، كما بعثت لها رسائل الكترونية عديدة وذلك بتواريخ 30 مای - 31 ماي 2017 ، 1 يونيو 2017- 2-5-7-8-10-13-16-20 يونيو 2017 أي ما مجموعه 11 تذكير، لتتوصل في الاخير يومه 20 يونيو 2017 على الساعة 13H26 برسالة إلكترونية من المستأنفة أرفقت بها نسخ من وثائق الشحن تنقصها فاتورة، وانها توصلت بهذه الوثائق بعد مرور 12 يوما من وصول الشحنة ، فقامت العارضة بعد ذلك بارسال تذكير المستأنفة يوم 20 يونيو 2017 على الساعة 13H53 بخصوص الفاتورة المتبقية ، وكذلك في نفس اليوم على الساعة 15H37 وكذلك يوم 21 يونيو 2017 على الساعة 08H12 . ذلك ان تهاون وتأخر المستأنفة وعدم إكمالها لوثائق الملف وعدم تمكينها من جميع وثائق الشحن إلا بعد مرور مدة 13 يوما من تاريخ وصول الشحنة هو الذي حال دون إنجازها لتصريحها في آجال معقولة ، وان مصاريف التخزين ترتبت عن التأخير الحاصل بين وصول الشحنة وموافاتها لجميع الوثائق اللازمة لإنجاز التصريح. وانه برجوع المحكمة إلى المراسلات الالكترونية المذكورة أعلاه يتضح لها جليا بما لا يدع مجالا للشك أن شركة (أ. ل.) لا دخل لها في هذا التأخير الذي تدعيه المستأنفة في مقالها الاستئنافي وكذا في المرحلة الابتدائية ، وان مسؤوليتها في هذا الملف غير واردة بتاتا. كما انه وبالرجوع إلى نفس المراسلات وبالخصوص المراسلة المؤرخة في 20 يونيو 2017 على الساعة 13H26 تجد ان شركة (ش. م.) أرسلت وثائق الشحن للمستأنفة بتاريخ 10/06/2017 على الساعة 09H57 وأن هذه الأخيرة لم ترسل الوثائق إليها حتى التاريخ المذكور أعلاه، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على تهاون المستأنفة ، وانها هي السبب الرئيسي والوحيد في وجود التأخير المزعوم.

أما فيما يخص الفاتورة عدد 2705711 بمبلغ 12.370,90 درهم : هي الأخرى كانت المستأنفة تدعي بخصوصها أنها تشمل مبلغ 3.351,29 درهم يخص واجبات التخزين الاضافية ومبلغ 3000,00 درهم الذي يمثل واجبات إضافية لكراء الحاويات وزعمت أن هذين المبلغين ناتجين عن تأخر العارضة في القيام بعملها وانها ليست مدينة للعارضة إلا بمبلغ 6.019,61 درهم لكونها وجهت للعارضة الالتزام بالاستيراد بتاريخ 21/06/2017، وانها لم تقم بالتعشير الا بتاريخ 24/06/2017 مدلية كذلك برسائل الكترونية وبالتصريح لدى الجمارك. في حين أنه برجوع المحكمة إلى المراسلات الالكترونية المذكورة أعلاه ستجد انها تخص الملفين الأول عدد 11704162 والمتعلق بالفاتورة عدد 2705661 والثاني 11704163 والمتعلق بالفاتورة عدد 2705711 موضوع النقاش الحالي. وانه بخصوص هذه الفاتورة فقد تمت معالجة الملف المتعلق بها في نفس ظروف الملف السابق 11704162 المتعلق بالفاتورة السابقة عدد 2705661، بحيث ان المراسلات المبعوثة من المستأنفة كانت تخص كذلك الملف 11704163 موضوع الفاتورة أعلاه بحيث تشير إلى رقم الحاوية التي تعنيه وهي GETU5908724. و أن هذه الحاوية تم استيرادها على ظهر نفس السفينة وبواسطة نفس شركة الملاحة كالحاوية موضوع الفاتورة السابقة. وتبعا لذلك وبرجوع المحكمة إلى المراسلات المذكورة أعلاه سيتضح لها جليا أن المستأنفة هي السبب الوحيد والرئيسي في التأخير المزعوم ولا دخل لها في ذلك وان مسؤوليتها غير واردة كذلك بخصوص هذا الملف.

أما فيما يتعلق بالفاتورة عدد 2705712 بمبلغ 12.220,09 درهم : هي الأخرى كانت تزعم المستأنفة بخصوصها في المرحلة الابتدائية بأنها تشمل مبلغ 1.340,52 درهم يخص واجبات التخزين الاضافية ومبلغ 6.800,00 درهم الذي يمثل واجبات إضافية لكراء الحاويات وزعمت أيضا أن هذين المبلغين ناتجين عن تقاعسها عن القيام بعملها وأقرت في المرحلة الابتدائية بامتناعها ورفضها أداء مبلغ الفاتورة، وزعمت أنها ليست مدينة لها سوى بمبلغ 4.080,38 درهم عوض 12.220,00 درهم بعلة أنها وجهت للمستأنف عليها الالتزام بالاستيراد بتاريخ 22/06/2017 وانها لم تصرح للجمارك إلا بتاريخ 24/006/2017 مدلية برسالتين إلكترونيتين والتصريح الجمركي في المرحلة الابتدائية . وأن هذه الفاتورة هي أيضا تمت معالجة الملف المتعلق بها 11704362 في نفس ظروف الملفين السابقين، حيث تأخرت المستأنفة في إفادة وتمكينها من وثائق الشحن اللازمة لانجاز مساطر التعشير ، هذا الاهمال من طرف المستأنفة تولدت عنه مصاريف تخزين لا مسؤولية لها فيها. وبرجوع المحكمة إلى هذه المراسلات الالكترونية يتضح لها انها أرسلت للمستأنفة عدة رسائل بتواريخ 5 يونيو 2017 -7 يونيو - 8-10-13-19 يونيو 2017 أي ما مجموعه 6 رسائل من أجل موافاتها بالوثائق الخاصة بالشحن اللازمة لانجاز مساطر التعشير.

أما بخصوص الفاتورة عدد 2706115 بمبلغ 4.965,26 درهم: هي الأخرى كانت تزعم المستأنفة بخصوصها في المرحلة الابتدائية أنها تشمل مبلغ 539,75 درهم يخص واجبات التخزين الاضافية ومبلغ 1.440,00 درهم الذي يمثل واجبات إضافية لكراء الحاويات، وزعمت أيضا أن هذين المبلغين ناتجين عن تقاعسها عن القيام بعملها، وأنها ليست مدينة لها سوى بمبلغ 2.985,51 درهم بعلة أنها وجهت لها الالتزام بالاستيراد بتاريخ 03/07/2017 وانها لم تشرع في عملها الا بتاريخ 05/07/2017 مدلية بمراسلات الكترونية والتصريح الجمركي.

و برجوع المحكمة إلى التصريح الجمركي المتعلق بهذه الفاتورة والمدلى به في المرحلة الابتدائية من طرفها ستجد ان الحاوية المتعلقة بالملف 11704879 موضوع الفاتورة وصلت بتاريخ 28/06/2017 ، وان الالتزام بالاستيراد لم يتم انجازه إلا يوم 03 يوليوز 2017 أي 6 أيام بعد وصول الشحنة ، علما أن الالتزام بالاستيراد يتطلب مدة 24 ساعة على الأقل حتى يمكن استغلاله في النظام المعلوماتي الجمرکي . و أن هذا التأخير نجم عنه مصاريف تخزين تتحمل مسؤوليتها المستأنفة التي تهاونت في انجاز الوثائق في الوقت المحدد لها . و تبعا لذلك فان المستأنفة هي السبب الوحيد والرئيسي في جميع التأخيرات المزعومة من طرفها، عكس ما تدعيه سواء في المرحلة الابتدائية أو في مقالها الاستئنافي بكون بعض الفاتورات موضوع الدعوى يتعلق موضوعها بمصاريف إضافية نتجت عن تأخيرها في التعشير على بضاعتها هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان جميع الفواتير موضوع الطلب حاملة لتأشير وتوقيع المستأنفة شركة (ف. ك. س.) ، وان بعضها أيضا معزز بوصولات التسليم حاملة بدورها لتأشير وتوقيع المستأنفة. و أن هذه الوصولات وكذا التأشير على الفواتير الغير المتبوع بأي تحفظ من طرف المستأنفة سواء بخصوص الدين المتعلق بكل فاتورة أو العملية موضوعها يعتبران حجة على قبول المستأنفة لهذه الفواتير واستفادتها من المعاملات المتعلقة بها ومن قيمتها . وأن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الاصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها . و بالتالي تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة ، هذا فضلا عن اعتبارها بمثابة دليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع متى كانت معززة بما يفيد قبولها من طرف الزبون كما هو الشأن في نازلة الحال. وأن الفواتير الحاملة لتأشير وتوقيع المستأنفة وكذا الوصولات المعززة لبعضها لم تشر لأي تحفظ من جانب المستأنفة بخصوص مبالغ التأخير المزعومة من طرفها والتي تحتج بشأنها، مما تبقى معه دفوعها غير مؤسسة، الشيء الذي يتعين معه ردها تبعا للمعطيات السالفة الذكر وكذلك تبعا اللوثائق المدلى بها في الملف في المرحلة الابتدائية من طرفها سواء رفقة مقالها الافتتاحي أو رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 18/09/2018 . و أنه استنادا لما ذكر أعلاه وبثبوت تنفيذها لالتزامها تجاه المستأنفة فان الفواتير الناتجة عن المعاملة بينها وهذه الأخيرة تقوم دليلا قاطعا على مديونيتها وان ذمتها ما زالت عامرة بمبالغ هذه الفواتير . و ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من كون أنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنفة من المبالغ المتخلدة في ذمتها لفائدتها.

وفيما يخص المقال المضاد: فإنه خلافا لكل مزاعم المستأنفة فان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضی به بكون هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد توصلها بالوثائق اللازمة للقيام بالتعشير في الوقت المناسب وفي اجال معقولة. وأن الأمر يتعلق بالفاتورة رقم 2705618 والتي سبق لها التطرق لها بتفصيل والجواب على جميع مزاعم المستأنفة بخصوصها. وأنها لا تزال تؤكد للمحكمة أن مسؤولية التأخير تقع كاملة على عاتق المستأنفة ذلك لأنه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وبرجوع المحكمة إلى التصريح الجمرکی المدلى به في المرحلة الابتدائية والخاص بالفاتورة موضوع المقال المضاد ستجد أن الحاويات وصلت للميناء بتاريخ 24/05/2017 غير أن المستأنفة لم تقم بإنجاز الالتزام بالاستيراد والتصريح القبلي DPI إلا بتاريخ 13/06/2017 أي بعد حوالي 20 يوما من وصول الحاويات. وأنها فور توصلها بالالتزام بالاستيراد بتاريخ 13/06/2017 قامت بتسجيل التصريح الجمرکي يوم 14/06/2017 ، أي أنه لا دخل لها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ولا مسؤولية لها في التأخير الذي نتجت عنه مصاريف التخزين بل المسؤولية تعود كاملة للمستأنفة التي لم تدل بالوثائق التي تخول لها انجاز مساطر الاستيراد داخل آجال معقولة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه برجوع المحكمة إلى عقد التعشير المدلى به من طرف المستأنفة في المرحلة الابتدائية ستجد أنه لا يضم أي نص يلزمها بأداء صوائر الملفات حيث يبقى هذا السلوك اختياريا وليس إلزاميا.

و فيما يخص زعم المستأنفة كونها طلبت منها أداء واجبات التعشير نيابة عنها الى حين دخول ممثلها القانوني إلى المغرب لكونه يوجد خارج أرض الوطن فانه لا يعدو أن يكون ذريعة للتملص من الأداء والا فكيف يمكنها أن تتصور أن تسير شركة بدون أن يتمكن أطرها من أداء ما بذمة الشركة في غياب المسير القانوني و كان حريا بهذا الاخير ان يوكل أحد أطره لامضاء الشيكات في غيابه ، أو أن يترك سيولة نقدية لأداء فواتيره، أو تمكينها من تسبيق مالي يمكنها من أداء المصاريف . و تبعا لذلك فإن الدين ثابت ومسؤولية المستأنفة في التأخير ثابتة هي الأخرى ولا مجال لإقحامها في مسؤولية التأخير في التعشير لكونها كانت تقوم بكل ما في وسعها لتجنب زبونتها التأخيرات في الميناء ، غير أن تهاون ولامبالاة أطر وموظفي المستأنفة شركة (ف. ك. س.) أدى إلى جعل عملیات عبور شحناتها تتأخر في الميناء. وبناء على ذلك فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به كما جاء معللا تعليلا قانونيا سليما.

وحول الاستئناف الفرعي:

فإن الحكم الابتدائي رغم مصادفته للصواب فيما قضى به من اعتبار المستانف عليها فرعيا مدينة للمستأنفة فرعيا بمجموع مبالغ الفواتير غير المؤداة موضوع الدعوى إلا أنه اجحف في حقها لما قام بخصم مبلغ 5640,00 درهم من مبلغ الفاتورة 2705343 واعتبره مؤدی جزئيا ليبقى مجموع مبلغ الدين هو 118.143,11 درهم بدلا من 123.783,11 درهم . وانها لا زالت تؤكد للمحكمة انها لم تتوصل أبدا بالشيك المزعوم الذي يحمل الرقم 894142 بمبلغ 5640,00 درهم والذي تدعي بخصوصه المستأنف عليها فرعيا في المرحلة الابتدائية أنه أدت به مبلغ الفاتورة المذكورة أعلاه. واضطرت إلى مراجعة جميع كشوفات حسابها البنكي والمتعلق بشهر يوليوز 2017 ولم تعثر على أي شيك بالرقم والمبلغ المزعومين من طرف المستأنف عليها فرعيا. و أن المستأنف عليها فرعيا كانت تدعي أيضا أنها أدت هذا الشيك بتاریخ 01/10/2017 . وانها تؤكد كذلك أنها لم تتعامل أبدا مع المستأنف عليها فرعيا في شهر أكتوبر 2017 وأنها لم تتوصل من هذه الأخيرة بأية أداءات بل بالعكس امتنعت عن الاداء بالرغم من جميع الوسائل الحبية المبذولة معها . و أن ختم الأداء والتأشير الموجود على الفاتورة والذي تدعي المستأنف عليها فرعيا أنه يفيد الأداء بواسطة الشيك يعود لهذه الأخيرة ولا شأن لها به ، ولا يمكن اعتباره حجة على هذا الأداء، بالاضافة إلى تناقض المستأنف عليها فرعيا بخصوص تاريخ الأداء فتارة تزعم أنه بتاريخ 11/07/2017 وتارة أخرى بتاریخ 01/10/2017 . و ان دل هذا على شيء فانما يدل على تناقض وافتراء المستأنف عليها فرعيا . و أن من تناقضت أقواله بطلت حججه وثبت عدم صدقية أقواله. و أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب في هذا الشق لما اعتبر أن المستأنف عليها فرعيا أثبتت أداءها جزئيا لمبلغ 5640,00 درهم من المبلغ المضمن بالفاتورة عدد 2705343 بواسطة شيك تم التحويل البنكي بخصوصه بتاريخ 21/07/2017 وانها لم تقم بخصم هذا المبلغ من مبلغ الفاتورة. و تبعا لذلك فانها تلتمس في المقال الأصلي تأييد الحكم المستأنف مع مراعاة استئناف الفرعي وتحميل المستأنفة الصائر. وفيما يخص المقال المضاد عدم قبول الطلب المضادة للمستأنفة. وحول الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من خصم مبلغ 5640 درهم من مبلغ الفاتورة المذكورة أعلاه واعتبره مؤدى جزئيا ، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها الواردة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وحيث إنه بجلسة 13/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي أكدت فيها ما جاء بمذكرتها.

واضافت فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي، من حيث الشكل فقد دفعت المستأنف عليها فرعيا بكونها لم تشر في استئنافها الفرعي الى نوع الشركة المستأنفة فرعيا وكذا نوع الشركة المستأنف عليها فرعيا وكذا رأسمالهما وعنوان مقرهما الاجتماعي ملتمسة الحكم بعدم قبوله. وأن المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكر نوع وعنوان الشركة المستأنفة فرعيا والشركة المستأنف عليها فرعيا في الاستئناف الفرعي. وأنه لا وجود لأي ضرر خصوصا وأن نوع الشركتين مضمنان بالكامل في المقال الافتتاحي للمستأنفة فرعيا. مما يتعين معه رد هذا الدفع لدم جديته ولعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم.

كما زعمت المستأنف عليها فرعيا أنها بعدما تراجعت عن المطالبة بالمبلغ المسطر بمقالها الافتتاحي للدعوى وهو 123.783,11 درهم وأقرت أن الدين العالق بذمة المستأنف عليها فرعيا هو في حدود 17 فاتورة بدلا من 25 فاتورة المسطرة بالمقال الافتتاحي ، رجعت للمطالبة في إطار الاستئناف الفرعي بكل الفاتورات . و خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فرعيا فإنها لم تتراجع عن المطالبة بالمسطرة المسطر بمقالها الافتتاحي وان التراجع عن المبلغ المسطر في المقال كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه لا وجود لها في مخيلة المستأنف عليها فرعيا. وان المستأنف عليها فرعيا تحاول مغالطة المحكمة وتضليلها وربح الوقت بدفوع مجانية ومغلوطة لا أساس لها من الصحة. فتارة تدعي أن المحكمة التجارية أخطأت في احتساب الدين المترتب في ذمتها بخصوص الفاتورات موضوع الدعوى، وتارة تدعي أنها طالبت بالدين في حدود 17 فاتورة عوض 25 فاتورة. وتارة أخرى تدعي أنها أدت مبلغ 48.025,03 درهم كمصاريف التأخير وتارة أخرى تدعي أنها أدت مبلغ 66.608,17 درهم كمصاريف التأخير بدل مبلغ 48.025,03 درهم. و تبعا لذلك فانها تؤكد كل ما جاء في استئنافها الفرعي رد جميع دفوعات المستأنف عليها فرعيا وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها الواردة في مقالها الافتتاحي.

و حول المقال الإصلاحي: دفعت المستأنف عليها فرعيا بكونها لم تشر في استئنافها الفرعي إلى نوع الشركة المستأنفة فرعيا وكذا نوع الشركة المستأنف عليها فرعيا وكذا رأسمالهما و عنوان مقرهما الاجتماعي. وتفاديا لكل جدال عقيم فإنها تتقدم بمقالها الاصلاحي وذلك بذكر نوع و عنوان المقر الاجتماعي للشركتين . وتلتمس القول بأن المستأنفة فرعيا هي شركة (أ. ل.) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء . والمستأنف عليها فرعيا هي شركة (ف. ك. س.) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث إنه بناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 635 الصادر بتاريخ 18-7-2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين .

وبناء على تقرير الخبير المصطفى (ا.) المؤرخ في 04-11-2019 والذي انتهى خلاله الى تحديد الدين المتخلذ بذمة المستأنفة في مبلغ 123.783,11 درهم

وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 09-12-2019 أن الخبير المعين أنجز مهمته ووضع تقريره بكتابة الضبط، وأن التقرير المذكور أعلاه، أكد صحة ووجاهة دفوعات الطاعنة الواردة في مذكراتها السابقة وفي استئنافها الفرعي، ذلك أن الخبير وبعد دراسته لكافة الوثائق الموجودة بملف المحكمة وتلك المقدمة له من الطرفين أوضح في تقريره أن هذه الوثائق منسجمة مع القوانين وتستوفي في شكلها ومضمونها الشروط الضرورية لكي تعتمد في الخبرة، وان الخبير خلص في تقريره ومن خلال دراسته والفواتير مصدر النزاع أن التأخير الذي حصل في عمليات التعشير لم يكن ناتجا عن إهمال من طرف شركة التعشير أي المستانف عليها وبالتالي ليست مسؤولة عن التأخير في مسار عملية التعشير لوجود أطراف أخرى متداخلة في العملية هي التي تسببت في هذا التأخير وخصوصا التأخير في تسليم مبالغ التعشير والمستندات، وخلص أيضا إلى أن مبلغ المديونية الذي لازال عالقا في ذمة شركة (ف. ك. س.) والمتعلقة بعمليات التعشير موضوع الدعوى هو 123.783,11 درهم، وأن ما خلص إليه الخبير جاء نتيجة الحجج الدامغة المدلى بها من طرفها وبالأخص الفواتير غير المؤداة، وجميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات التجارية موضوع الفواتير المشار إليها أعلاه، و المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، ووصولات تسليم السلع، و أن المستأنفة مدينة للطاعنة بمبلغ 123.783,11 درهم، وأن مبلغ 5640,00 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 2705343 وهو موضوع الاستئناف الفرعي للطاعنة والذي تدعي بخصوصه المستأنف عليها فرعيا في المرحلة الابتدائية أنها أدته بواسطة الشيك المزعوم الذي يحمل الرقم 894142 ، من الثابت حسب تقرير الخبرة أنه لم تتم تأديته وذلك لعدم الادلاء بما يفيد استخلاص المبلغ المذكور بواسطة الشيك رقم 894142 مسحوب عن التجاري وفا بنك ، وأن المبلغ المستخلص يخص استخلاص فاتورة 0004023 (ط. م.) بمبلغ 5640,00 درهم، وقد خلص تقرير الخبرة بخصوص هذه الفاتورة ( 2705343) أن المبلغ المتبقي هو 9875,04 درهم وهو نفس المبلغ الذي طالبت به في مقالها الافتتاحي إلا أن الحكم الابتدائي أجحف في حقها عندما قام بخصم مبلغ 5640,00 درهم من مبلغ 9875,04 درهم واعتبرته مؤدی جزئيا - وهو ما كان موضوع الاستئناف الفرعي من طرف الطاعنة والتي أكدت أنها لم تتوصل أبدا بالشيك المزعوم الذي يحمل الرقم 894142 بمبلغ 5640,00 درهم وهذا ما أكده تقرير الخبرة بكل وضوح وشفافية، وتبعا لذلك فان تقرير الخبرة أكدت صحة ووجاهة دفوعاتها الجوابية والتعقيبية السابقة كما أكدت ثبوت المديونية، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا لعدم جديتها ولعدم ارتكازها الى أي أساس واقعي و قانوني سليم.، والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من خصم مبلغ 5640.00 درهم من مبلغ الفاتورة عدد 2705343، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها الواردة في مقالها الافتتاحي مع التأييد في الباقي واعتبار أن شركة (ف. ك. س.) مدينة لها مجموع المبلغ وهو 123.783,11 درهم، وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09-12-2019 ان الخبير أشار في تقريره إلى أنه استدعى الأطراف و وكلائهم الحضور إنجاز الخبرة و أن شركة (ف. ك. س.) بلغت يوم 23/09/2019 دون أن يدلي بما يفيد توصلها بصفة شخصية مقابل توقيع صادر عنها، بل اكتفى بتوجيه رسالة إلى نائبها وأنها تصر على أنها لم تتوصل بأي استدعاء من الخبير وتطلب منا المحكمة مراقبة ما أدلى به الخبير من حجة تثبت توصلها باستدعاء الخبير، وأن الخبرة لم تكن تواجدية و تواجهية بين الطرفين نظرا لعدم توصل الطاعن بالاستدعاء لجلسة الخبرة المحددة في 04/10/2019 ،و أنها لم تعلم بتاريخ جلسة الخبرة الا بعدما أخبرها نائبها الموقع أسفله فبادرت بالإتصال بالخبير فحدد لها موعدا لاحقا بتاریخ 22/10/2019 بعدما انفردت به المستأنف عليها وتلقى منها وثائقها وتصريحاتها في غيابها و بعد أن تم إخبارها من طرف وكيلها الموقع أسفله بان جلسة الخبرة قد انعقدت في غيابها و بادرت بالإتصال بالخبير الذي حد لها موعدا ليوم 19/10/2019 و ليس ليوم 22/10/2019 كما جاء في تقريره، وأنه في الموعد المحدد في 19/10/2019 حضر ممثلها و كذلك دفاعها موقع أسفله الذي سلم للخبير تصریح کتابي مرفقا بنفس الوثائق المسلمة للمحكمة، وبذلك تكون الخبرة المنجزة من طرف السيد المصطفى (ا.) بالمحكمة بتاريخ 04/11/2019 غير مقبولة، و في الموضوع فمن الواضح أن تقرير الخبرة المدلی به بالملف كان جاهزا قبل حضور الطاعنة و نائبها لدى الخبير يوم 19/10/2019 و ليس في 22/10/2019 كما ورد في تقرير الخبرة، و أنه تداركا منه لعدم استدعاءها بعنوان مقرها الإجتماعي كما هو مفروض قانون، قبل باستقبال تصريحها الكتابي دون تغيير تقرير خبرته التي كانت جاهزة مكتفية بتسجيل حضورها دون دراسة الوثائق المرفقة بتصريحها الكتابي و مقارنتها بوثائق المستأنف عليها، وأن الخبير لم يشر إلى الوثائق المسلمة له رفقة تصريح الطاعنة الكتابي و لم يدمجها في . جدول الوثائق المحددة في الصفحة 15 من تقريره المتعلق بالمرفقات، بحيث أن الخبير لم يذكر سوى " تصريح الأستاذ خالد (ج.) باسم موكلته شركة (ف. ك. س.) ، و أنه ابتداء من الصفحة 8 من تقرير الخبرة إلى غاية الصفحة 12 منه، فإن الخبير حد الفاتورات المتنازع بشأنها و الوثائق المتعلقة بها، كما عمد الى ذكر الوثائق المتعلقة بها و عدد مراسلات المستأنف عليها بخصوص هذه الملفات کما سلمتها له المستانف عليها في غيابها في أول جلسة الخبرة المنعقدة في 04/10/2019 و أغفل المراسلات الصادرة عنها بشأن هذه المسافات و كان من المفروض أن تظهر هذه المراسلات في الجداول الذي أعدها الخبير قبل حضور الطاعنة لديه ومده بوثائقها، . فقد احتفظ بتقريره كما هو مضيفا فقط حضور الطاعنة لديه و وكيلها وإدلائها بتصريح صریح کتابي دون الخوض في محتويات هذا التقرير،

وأن المحكمة لم تأمر بالخبرة إلا بعد اطلاعها على وثائق الطاعنة وهي بالضبط المراسلات الصادرة عنها بخصوص ملفات التصدير المتنازع بشانها و المتعلقة بمسؤولية المستانف عليها في أداء الطاعنة لمصاريف إضافية للتخزين و كراء الحاويات،

و ايضا فإن الخبير لم يتطرق على الإطلاق إلى نماذج الملفات التي سلمتها له الطاعنة رفقة تصريحها الكتابي و التي تفيد أن المستأنف عليها كانت تؤدي واجبات التعشير من حسابها و ترجع على الطاعنة من أجل استخلاص ما أدت عنها بخصوص واجبات التعشير و ذلك في إطار فاتورة تتضمن هذه المصاريف ،

وأنها أدلت للسيد الخبير بما يفيد كونها طلبت من المستأنف عليها أداء واجبات التعشير كالعادة خصوصا و أنها كانت في مهمة خارج البلاد، فرفضت المستأنف عليها تسوية ملف التعشير مما يترتب عنه من المصاريف الإضافية للتخزين وراء الحاويات،

وأن الخبير لم يشر إلى المراسلات المتبادلة بين الطرفين بهذا الخصوص،

لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بارجاع المهمة للخبير المصطفى (ا.) من أجل دراسة الوثائق المسلمة إليه من قبل الطرفين و مقارنتها و دراسة المعاملات السابقة بينهما لتحديد المسؤولية في التأخيرات الواردة في إخراج بضاعة الطاعنة من الميناء و المصاريف الإضافية الناتجة عن هذا التاخير، وحفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة التكميلية. وأرفقت مذكرتها بالتصريح الكتابي الحامل الطابع الخبير وتاريخ تسليمه إياه في 19/10/2019.

وبناء على إدراج القضية لجلسة 09-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23-12-2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث نعت الطاعنة على الحكم أن المحكمة قد أخطأت في احتساب الدين المترتب بذمتها بخصوص الفاتورات والتمست إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية كما التمست في مقالها المضاد الحكم لها بمبلغ 48.025,03 درهم واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من مسؤولية المستأنف عليها في أداء المبلغ المذكور بسبب تأخرها في القيام بإجراءات التعشير وقتها المناسب.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين انتهى في تقريره الى تحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستانفة في مبلغ 123783 درهم.

وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى منازعة غير مؤسسة قانونا طالما ان الخبير قد وجه استدعاءات للاطراف ونوابهم إذ حضرت الطاعنة بواسطة السيد هشام (س.) بصفته متمثلا لها كما حضر دفاعها الحالي وأن الحاضرين أكدا توصلهما بالاستدعاء في الاجال القانونية كما أدلى الاستاذ خالد (ج.) بتصريحه الكتابي باسم موكلته مرفق بوثائق ووقع الحاضران على ورقة الحضور مما يستفاد معه أن الخبير المعين قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م إذ أنه بعد تخلف الطاعنة ونائبهما عن حضور الجلسة الاولى وجه لهما استدعاء ثاني حيث حضر بالجلسة المنعقدة في 22-10-2019 وأدليا بتصريحهما الكتابي .

كما أنه بالاطلاع على الخبرة يتبين أن الخبير قد اطلع على الوثائق المدلى بها والمتواجدة في الملف وحدد طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين والناتجة عن عقدين الاول تخص النقل الدولي وخاصة عمليات النقل المستوردة من تركيا وان هذا العقد موقع بين الطرفين بتاريخ 13-1-2014 وانتهت صلاحيته في 31/12/2014 والعقد الثاني يخص التعشير الموقع بتاريخ 16/3/2016 وانتهت صلاحيته في 31/12/2016 وبالتالي فالمعاملة موضوع عمليات العشير والنقل موضوع العقود المبرمة ثانية

وحيث إن الخبير وبعد دراسته للملفات المتعلقة بمجموع المعاملات بين الطرفين وكذا الفواتير موضوع النزاع تبين له أن الوثائق منسجمة مع القوانين ومستزفية في شكلها ومضمونها الشروط الضرورية من أجل اعتمادها في احتساب المديونية.

وحيث ان تحديد الخبير للمديونية جاء انطلاقا من دراسته لمجموع للفواتير غير المؤداة ووصولات التسليم المتعلقة بها والمراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وبعد خصم المبالغ المؤداة ، وبالتالي فإن المحاسبة التي قام بها الخبير جاءت وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في ميدان المحاسبة مما تبقى معه المديونية ثابتة في حق الطاعنة استنادا للفواتير المدلى بها وايضا استنادا لتقرير الخبرة المنجز في الموضوع .

وحيث إنه وبخصوص الطلب المضاد فهو مردود طالما أنه لم يثبت من خلال وثائق الملف ان التأخير الحاصل في عمليات التعشير يرجع الى اهمال المستأنف عليها كما أن الخبير قد اكد بدوره في تقريره أن التأخير هو ناتج عن وجود اطراف اخرى متدخلة في العملية هي التي تسببت في هذا التأخير خصوصا في التأخير تسليم مبالغ التعشير والمستندات .

وحيث إن الطاعنة من جهة ثانية لم تدل بما يفيد توصل المستأنف عليها فرعيا بالوثائق المطلوبة من أجل مباشرة عمليات التعشير مما يبقى معه الاستئناف الحالي غير مستند على اساس قانوني ويتعين التصريح برده

وحيث يتعين ابقاء صائر الاستئناف على رافعته.

في الاستئناف الفرعي:

حيث ان الخبير المعين وبعد اجراء المحاسبية بين الطرفين انتهى الى تحديد الدين في مبلغ 123.783 درهم

وحيث تبت للمحكمة من خلال استقراء تقرير الخبرة أن المبلغ المحدد من طرف الخبير المعين يشمل الجزء من قيمة الفاتورة عدد 2705343 والغير المؤدى خاصة وأن الاداء الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بواسطة الشيك عدد 894142 لا يخص الفاتورة موضوع النزاع انما يخص فاتورة 4024 المتعلقة بشركة (ط. م.) مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من خصم مبلغ 5640 درهم من مجموع المبالغ المستحقة ويتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بتأييده في مبدئه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة.

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف الفرعي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 123783,11 درهم و التاييد في الباقي، و برد الاستئناف الأصلي و تحميل المستأنفة صائر الاستئنافين.

Quelques décisions du même thème : Commercial