Responsabilité du bailleur : la preuve de la coupure d’eau et d’électricité est insuffisante pour indemniser le preneur si le préjudice n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81542

Identification

Réf

81542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6181

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2018/8206/4412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à établir la faute de ce dernier et, par conséquent, le droit à réparation du préjudice commercial en résultant. La cour d'appel de commerce retient cependant que la preuve de la faute du bailleur, à la supposer établie par les ordonnances de référé, ne dispense pas le preneur de rapporter la preuve des deux autres conditions de la responsabilité civile. Elle relève que le preneur, qui alléguait un préjudice d'exploitation consistant en la perte de marchandises et la paralysie de son activité, n'a produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce dommage. Faute pour le preneur de démontrer l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct avec la coupure des fluides, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة الشريفة (ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2017 تحت عدد 3892 ملف عدد 1927/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع برفض الطلبين الاصلي و المضاد و بتحميل كل طرف صائر طلبه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها السيدة نسرين (ج.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/06/2017 تعرض فيه أنها تؤجر للمدعى عليها محلا تستعمله في بيع المواد الغذائية بسومة شهرية قدرها 1750 درهم, وأنه بالنظر لتوقف المكترية عن أداء الكراء عن شهور فبراير مارس أبريل من سنة 2017، اضطرت إلى توجيه إنذار تطالبها بأداء الواجبات الكرائية عن هذه المدة تحت طائلة إفراعها، وأنها توصلت بالإنذار بتاريخ 10/05/2017 ولم تحرك ساكنا. والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 10/05/2017 وفسخ عقد الكراء الرابط بينهما، وإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بـ[العنوان] القنيطرة من نفسها وأمتعتها وكل من دخل بالتبعية لها مع أدائها واجبات الكراء عن الشهور فبراير ومارس وأبريل 2017 بما مجموعه 5.250,00 درهم مع النفاذ المعجل. وقد أرفقت مقالها بمحضر تبلیغ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 19/06/2019 والتي أدلت بموجبها بعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بما لجلسة 11/09/2017 والمشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أنها لم تتوصل بأي إنذار وأن المحضر المحتج به غير قانوني كونه لا يتضمن الهوية الكاملة لمن توصل به وصفته وعلاقته بها وأن الإنذار المحتج به لا يتوفر على عنوانها وأنها رغم ذلك قامت بأداء واجبات الكراء بصندوق المحكمة لعدم وجود أي عنوان للمكرية. وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعية عمدت إلى قطع الماء والكهرباء عن المحل بدون وجه حق منذ بداية شهر فبراير إلى بداية شهر غشت من سنة 2017، وهو ما عرضها لعدة أضرار. والتمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء قطع الماء والكهرباء عن محلها دون عذر مقبول مع الإذن لها باقتطاع مبلغ التعويض من الوجبة الكرائية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من وصل إيداع , نسخة من نموذج ج للسجل التجاري نسخة من أمرين استعجاليين .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 30/10/2017 جاء فيها أن المحكمة ستراقب مدى تناسب الإيداع والمدة المطلوبة وتاريخ التوصل بالإنذار وبخصوص الطلب المضاد فإن الأوامر الاستعجالية المدلى بها من طرف المدعى عليها صدرت بناء على الإذن الذي منحته للمدعى عليها لإدخال عداد الكهرباء، أي أنها قامت بما يلزم, أضف إلى ذلك أن الحكم الذي صدر لها لإدخال عداد الكهرباء لم يبلغ لها لحد الآن.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة الشريفة (ع.) و جاء في أسباب استئنافها أنها تقدمت بطلب من اجل التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء قطع مادتي الماء و الكهرباء عن المحل موضوع الدعوى منذ 01/02/2017 إلى 30/08/2017 و انها أدلت لإثبات ذلك بنسخة حكمين استعجاليين صادرين عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تلتمس من خلالهما الحكم على المستانف عليها بتزويد محلها بعدادي الماء و الكهرباء و أن المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض طلبها بعلة أنها لم تثبت أن المستانف عليها قامت بقطع الماء و الكهرباء عن المحل موضوع الدعوى وانه بالرجوع الى الامر الاستعجالي عدد 235 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28/03/2017 في الملف استعجالي عدد 181/1101/2017 و القاضي بامر المستانف عليها بإرجاع الماء و الكهرباء للمحل الذي تستغله المستأنفة يتبين بأنه اعتمد في حيثياته على محضر معاينة مجردة مؤرخ في 08/03/2017 منجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) وان الامر الاستعجالي يبقى دليلا على الوقائع التي راجت فيه و التي تثبت واقع قطع الماء والكهرباء عن المحل وأنها وازالة لكل لبس حول الواقعة المذكورة تدلي للمحكمة بمحضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور و الذي عاين من خلاله أن المحل لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء وأن قيام المستأنف عليها بقطع الماء و الكهرباء عن محلها ادى الى الإضرار بتجارتها بشكل مباشر اذ قام بشل حركتها بشكل شبه كامل و أنها حرمت من استغلال كافة المعدات التي تعمل بالثيار الكهربائي من ثلاجات و میزان و هواتف الشحن و عدم توفر المحل على الانارة بالاضافة الى تلف كافة المواد التي كانت متواجدة بالثلاجات وأن حرمان محلها من الماء و الكهرباء دام لمدة تزيد عن 6 اشهر مما ادى الى كساد تجارتها بشكل نهائي و هروب جميع الزبناء و كذا التسبب لها بضرر مادي كبير و أن واقعة قطع المستانف عليها للماء والكهرباء عن المحل ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها سواء ابتدائيا او استئنافيا وان المبلغ المطلوب تعويضا عن الضرر الذي اصابها جد هزيل بالمقارنة مع الضرر الحقيقي الذي كانت تعاني منه و لا زالت تعاني من توابعه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم بتمتيعها بالمبلغ المطلوب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 حضرت الأستاذة (ع.) عن نائب المستأنف وتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن مقال الطاعنة المضاد يرمي للحكم على المستأنف عليها بالتعويض بسبب الضرر اللآحق بها من جراء قطع الماء و الكهرباء .

وحيث إذا كانت الطاعنة تتمسك بالأمر الاستعجالي عدد 235 القاضي بإرجاع المستأنف عليها الماء و الكهرباء للدكان المكترى للقول بقيام هذه الأخيرة بقطع هاتين المادتين، إلا أنها لم تثبت الضرر اللآحق بها جراء ذلك و المتمثل حسب ما جاء في مقالها في توقف نشاط المحل بشكل كامل لتوقف اشتغال الثلاجات و الميزان و تعرض جميع المواد التي كانت بالثلاجات للتلف، وأنه في غياب إثبات عنصر الضرر وعلاقته بقطع الماء و الكهرباء من طرف المستأنف عليها لا يمكن الاستجابة لطلب التعويض وهو ما ينسجم مع ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لهذا الطلب .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil