Transaction et mandat : la quittance pour solde de tout compte signée par le mandataire de l’assureur éteint la créance et prive d’objet l’action judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81494

Identification

Réf

81494

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6130

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8232/3526

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une transaction à une action en indemnisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant de l'existence d'une transaction définitive et d'un paiement libératoire intervenus avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce retient que l'assureur avait valablement mandaté une société tierce pour négocier et conclure une transaction en son nom. Elle constate, au vu des pièces produites, notamment un reçu pour solde de tout compte, que les parties avaient mis fin au litige par un accord transactionnel exécuté par le transporteur. Dès lors, la cour considère que la transaction, intervenue avant la saisine du premier juge, rendait l'action en justice postérieure sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assureur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 4532 ملف تجاري عدد 3550/8218/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المدعيات مبلغ 41606,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء و تحميله الصائر .

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الإستئنافي و تقدم بمقاله بتاريخ 03/07/2019 ، مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تعرض خلاله أنها أمنت حمولة مكونة من الصوجا لفائدة مؤمنتها شركة (ع. س. ا.) تم نقلها على ظهر باخرة المدعى عليه المدعوة (ج. ر.) في اتجاه ميناء الدار البيضاء و انه عند وصول البضاعة للميناء بتاريخ 05/05/2017 لوحظ عليها خصاص كما هو جلي من تقرير مكتب المراقبة (س. ب. س. س.) و كذا من شهادة الوزن الصادرة عن المكتب الوطني للحبوب و القطاني و انه في إطار عقد التأمين الذي يربط المؤمن البحري و مؤمنته ، فانه أدى إلى هاته الأخيرة مبلغ 41.606.18 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائه لها هذا المبلغ، و بعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفته الطاعنة مستندا على أن الحكم صدر غيابيا في حقه، و أن هذا الأخير لم يدل بأي جواب خلال المرحلة الابتدائية و ذلك لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح، و أن المؤمن البحري و عن طريق شركة (ت. س.) كلف شركة (ل.) بتاريخ 14/09/2017 للاتصال بالناقل من اجل إجراء صلح ، و انه من خلال الرسالة الموجهة من طرف المؤمن البحري في هذا الصدد و المدلى بنسخة منه فان هذا الأخير ، مد شركة (ل.) بجميع الوثائق اللازمة من اجل مباشرة إجراءات الصلح ، وأن شركة (ل.) وجهت بتاريخ 29/09/2017 كل الوثائق المتعلقة بالنزاع للشركة (م. ل. د. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي (ح. ت. م.) و مجهزی البواخر، و انه بعد توصل الشركة (م. ل. د. ب.) بكل الوثائق و عرضها علي مجهزي الباخرة (ج. ر.) ، اقترحت على شركة (ل.) إنهاء النزاع وديا على أساس أداء مبلغ 19.500.00 درهم ، و ذلك بمقتضی كتابها المؤرخ في 11/05/2018 المدلی به، و انه جوابا على هذا المقترح ، فإن شركة (ل.) عن طريق ممثلها القانوني السيد حسن (ز.) رفضت هذا المقترح بمقتضی كتابها المؤرخ في نفس اليوم و أبدت رغبتها في إنهاء النزاع على أساس مبلغ 28.000.00 درهم و أن الشركة (م. ل. د. ب.) و بمقتضی كتابها المؤرخ في 17/05/2018 وافقت على هذا المقترح، و أنه تنفيذا لهذا الصلح، فإنها وجهت لشركة (ل.) بتاریخ 05/06/2018 كتابا مرفقا بشيك بمبلغ 28.000.00 أنه تجسيدا لهذا الصلح ، فإن شركة (ل.) ، منحت لالشركة (م. ل. د. ب.) وصل إبراء تام و نهائي مؤرخ في 05/06/2018 و المدلى بنسخة، و أنه من خلال كل الوثائق المدلى بها أعلاه، فان النزاع الحالي تم فضه عن طريق الصلح أن المؤمن البحري ، وفي هذا الصدد كلف شركة (ل.) بالقيام بكل إجراءات الصلح مع الشركة (م. ل. د. ب.) ، بصفتها ممثلة لنادي (ح. ت. م.) و مجهزي الباخرة (ج. ر.) ، وأنه و في ظل هذا الصلح ، فإنه لا يمكن مواجهته بأية مطالبة تتعلق بالنزاع الحالي أن المطالبة الحالية أصبحت غير ذي موضوع ، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بالإشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين و البث في الصائر وفقا للقانون مرفقا مقاله بنسخة الحكم و نسخة الرسائل التبادلية صورة الشيك صورة لوصل الإبراء .

وأجاب المستانف عليها بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2019 أن ربان الباخرة (ج. ر.) أدلى بصور فوتوغرافية لوثائق زاعما أنه أدى ما بذمته و أنه سبق لها ان حاولت اجراء الصلح مع المستأنف الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل ، مما جعلها ترفع دعوى التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة المؤمن عليها، وانها لم يسبق لها أن توصلت بأي شيك من طرف ربان الباخرة إلى الآن وحتی الان يفيد الأداء، و احتياطيا حول الخصاص والمسؤولية، أنه بالرجوع إلى وثائق القضية سيتبين للمحكمة أن المستأنف يرغب في التملص من مسؤوليته عن الخسائر المادية التي ألحقها بالبضاعة وعن الخصاص الذي لحقه أثناء الرحلة البحري، و انها أسست دعواها انطلاقا من مقتضيات الفصل 270 وما يليه وكذا الفصل 367 من قانون البحري المغربي وكذا الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ المصادق عليه من طرف الدولة المغربية، و أن الناقل يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها اذا تسبب في الهلاك أو التلف أثناء وجود البضائع في عهدته , ما لم يثبت الناقل انه قد اتخد هو او مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان يلزم اتخاده بشكل معقول من تدابير لتجنب اتخد الحادث وتبعاته عملا ينص المادة 5 من اتفاقية هامبورغ، و أن سندات الشحن قد جاءت خالية من التحفظات الخاصة بحالة البضاعة , مما يفترض معه في الناقل انه تسلم البضاعة في حالة سليمة ظاهرة من الشاحن , ويكون بالتالي ملزما بتسليمها في ميناء الوصول بذات الحال، و أن المستأنف يحاول قلب عبء الإثبات بشكل غير وجيه والغرض منه التشويش على المحكمة ،مما يتعين القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا خصوصا وان المؤمنات لم تتوصل بأي صلح في موضوع النازلة مع ربان الباخرة وبرد كافة دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و لعدم جديتها .

لهذه الأسباب فهو يلتمس القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في موضوع النازلة وبرد دفوعات ربان الباخرة لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

و عقب الناقل بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 انه ومن خلال اوجه استئنافه يتبين انه لم يناقش موضوع الدعوى و ذلك لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح، و أن المحكمة و من خلال رجوعها إلى الوثائق المدلى بها من طرفه رفقة مقاله الاستئنافي ، سيتأكد أن شركة (ت. س.) بصفتها المؤمنة الأولى ، قد كلفت بتاريخ 14/09/2017 شركة (ل.) بمباشرة إجراءات الصلح معه ، بعد أن مدها بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع، و أن شركة (ل.) و بتاريخ 29/09/2017 وجهت نيابة عن شركة (ت. س.) كل هاته الوثائق لالشركة (م. ل. د. ب.) ، بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي (ح. ت. م.) لمالكي و مجهزي البواخر، و انه بعد تبادل الاقتراحات حول مبلغ الصلح بين نادي (ح. ت. م.) لمالكي و مجهزي الباخرة عن طريق الشركة (م. ل. د. ب.) و شركة (ل.) المكلفة من طرف شركة (ت. س.) فانه تم الاتفاق على مبلغ 28.000,00 درهم لإنهاء النزاع ، و أنه تجسيدا لهذا الصلح فإن الشركة (م. ل. د. ب.) أدت المبلغ المتفق عليه مقابل وصل إبراء تام و نهائي صادر عن صادر عن شركة (ل.) الممثلة لشركة (ت. س.) ، و أنه و مادام أنه أدى المبلغ المتفق عليه ، فإنه لا يمكن مواجهته بأية دعوى بخصوص هذا النزاع ، أن المؤمن البحري و مادام أنه كلف شركة (ل.) لتقوم مقامه في إجراءات الصلح ، فإنه يتعين عليه الرجوع عن هاته الأخيرة في حالة عدم توصله بالمبلغ المؤدى لها تنفيذا لهذا الصلح ، و أنه بالنظر لكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح فإن الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع و بالتالي فإنه يتعين الحكم وفق ما ورد استئنافه .

و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد تكليف نائب المستأنف بالإدلاء بأصول الوثائق حيث حضر بجلسة 02/12/2019 و أدلى بمذكرة مرفقة باصول الوثائق تسلمها الطرف المستأنف عليه كما تخلفت المستأنف عليها شركة (ل.) مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 16-12-2016.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح لوقوع الأداء بمقتضى وصل الإبراء التام و النهائي المسلم له من طرف الشركة (م. ل. د. ب.) .

و حيث دفعت المستانف عليها بأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي شيك .

و حيث ان الثابت بالإطلاع على الوثائق المرفقة أن المستانف عليها بصفتها الطرف المؤمن قد كلفت شركة (ل.) بمباشرة إجراءات الصلح مع المستانف و زودتها بجميع الوثائق المتعلقة بالنزاع ، و أن الشركة المذكورة قد وجهت نيابة عن شركات التأمين الوثائق المحصل لالشركة (م. ل. د. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي (ح. ت. م.) لمالكي و مجهزي البواخر .

و حيث إنه و بعد المراسلات و المفاوضات بين الطرفين انتهت الى وقوع صلح بينهما وفقا لما هو ثابت من خلال وصل الإبراء الصادر عن شركة (ل.) المؤرخ في 05/06/2018 و الذي أكدت بمقتضاه هذه الشركة أنها توصلت من الناقل البحري بمبلغ 28000 درهم كأداء نهائي عن الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة و التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 05/05/2017 ، كما أكدت بمقتضى هذا الوصل أنها غير محقة في المطالبة بأية تعويضات و آلتزمت بعدم متابعة ربان الباخرة أو من يمثله من أجل أية تعويضات بخصوص البضاعة موضوع الرحلة المذكورة .

و حيث إن المبلغ المتوصل به من طرف المستانف عليها بواسطة شركة (ل.) التي تمثلها جاء بعد الإجتماعات والإتفاقات التي تمت بين الطرفين ، و أن المستأف عليها توصلت به فعلا بمقتضى بشيك بالمبلغ المذكور بواسطة الشركة المذكورة وفقا لما هو ثابت من وصل الإبراء المدلى به و أيضا الشهادة البنكية المرفقة ، مما يترتب عنه ان النزاع بين الطرفين قد تم إنهاؤه عن طريق الصلح و بالتالي أصبحت الدعوى الحالية غير ذي موضوع ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها خاصة وأن الصلح و النزاع بين الطرفين تم إنهاؤه قبل رفع الدعوى الحالية .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق شركة (ل.) .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى شركات (ت.) الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil