Réf
81374
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6001
Date de décision
10/12/2019
N° de dossier
2019/8225/2901
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Registre du commerce, Radiation d'inscription, Nom commercial, Intérêt à agir, Délai d'inscription, Confirmation du jugement, Certificat négatif, Bailleur, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 74 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيدين بوسفيفة (ب.) و جميلة (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/4/2019 تحت عدد 434 ملف عدد 327/8101/2019 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنين ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستئفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه انهما ابرما عقد كراء مع المدعى عليها بخصوص المحل الكائن عنوانه بزاوية شارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 5400.00 درهم، وانهما فوجئا بكون المدعى عليها قامت بتغير ملامح المحل المذكور وانهما قاما بتوجيه انذار بالإفراغ للمدعى عليها.
ان الطرف المدعى عليه ادلى بعقد محرر بتاريخ 29/12/2003 من قبل نفس الموثق الذي تم التعاقد بين يديه في غيابهما ودون الإدلاء باي سند يفيد وجود انابة ، كما ان نفس العقد جاء خاليا مما يفيد فسخ او اقالة العقد القديم المحرر بتاريخ 25/4/2003.
ان الشركة المتعاقد معها لم يكن لها وجود قانوني في الوقت الذي ابرم فيه العقد المزعوم، وهو الأمر الذي يؤكده محضر الإستجواب المحرر من قبل المفوض القضائي السيد عبد الحق (ع.) الذي اكدت فيه مصلحة الضرائب بكون شركة (ب.) التي حلت محل شركة (ش.).
وبالإطلاع على السجل التجاري للشركة يتضح جليا ان لم يتم الحصول عليه الا بتاريخ 17/01/2005 أي خارج الأجل المحدد بموجب المادة 74 من مدونة التجارة.
وامام هذا الوضع فانهما يلتمسان:
الأمر بالتشطيب على تقييد الإسم التجاري لشركة (ب.) موضوع السجل التجاري عدد 56089 بعنوان محلهما التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط والأمر بالتنفيذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بوسفيفة (ب.) و جميلة (ب.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع، أن مقالها الافتتاحي يرمي إلى الأمر بالتشطيب على تقييد الاسم التجاري لشركة (ب.) موضوع السجل التجاري عدد 56089 بعنوان محلهما التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و أوضح العارضان في مقالهما بكون السيدين محمد (ع.) و ليلى (ب.) يكتریان منهما المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 5.400,00 درهم، وأنه بعد رجوعهما إلى أرض الوطن ثبت لهما أن تغييرا قد طال معالم المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية الذي تمت توسعته وتنويع أوجه استغلاله وذلك بإزالة الممر الذي كان مخصصا لولوج القبو من واجهة العمارة و إعداده ليكون محلا لبيع الوجبات السريعة وتحويل القبو إلى ملهى ليلي Boite de nuit وكذا بحفر أساسات العمارة لأجل تصريف المياه العادمة من المرحاضين اللذين قاما بإحداثهما بالقبو إلى خزان الصرف الصحي تم إحداثه لهذا الغرض بعد أن تعذر عليهما ربطهما بقنوات الصرف الصحي الخاصة بالعمارة و أنه لذلك وجها للمستأنف عليهم محمد (ع.) وورثة ليلى (ب.)، بعد أن ثبت لهما وفاة هذه الأخيرة عند تنفيذ الأمر باجراء المعاينة والاستجواب، إنذارا بالإفراغ طبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي توصلوا به وفق القانون، و أوضحا أنه عند مناقشة الملف موضوع طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ أدلى المستأنف عليهم بعقد حرر بتاريخ 29/12/2003 من قبل نفس الموثق الذي تم التعاقد بين يديه في غياب العارضين ودون الإدلاء بالسند المعتمد في تحرير العقد بالنيابة عنهما لفائدة طرف ثالث غريب عن أطراف العقد الأصلي الذي هو شركة (ب.) المستأنف عليها، كما أثارا بأن العقد المستدل من قبل المستأنف عليهم قد جاء كذلك مجردا مما يفيد فسخ أو إقالة العقد الأصلي المحرر بتاريخ 25/4/2003 ، وبين الشركة المتعاقد لفائدتها لم يكن لها وجود قانوني في تاريخ إبرام العقد المزعوم حتى يكون لها أهلية منح التوكيل للغير للتعاقد باسمها، و إن ما أثاره العارضان يثبته محضر الاستجواب المحرر من قبل المفوض القضائي السيد عبد الحق (ع.) الذي أكدت فيه مصلحة إدارة الضرائب بكون شركة (ب.) التي حلت محل شركة (ش.) بناء على محضر الجمع العام الاستثنائي لهذه الأخيرة المنعقد بتاريخ 14/01/2004 لأجل تفويت حصص بالشركة وتغيير تسميتها بشركة (ب.) ونقل عنوانها إلى محل العارضين موضوع النزاع قد حصلت على الشهادة السلبية بتاريخ 08/01/2004 والتي لم يتم تقييدها بالإسم الجديد بالسجل التجاري إلا بتاريخ 2005/01/17 ، وان مخالفة المقتضيات الملزمة للمادة 74 من مدونة التجارة تقتضي التشطيب على كل اسم او عنوان تجاري او تسمية تجارية او شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري داخل الأجل القانوني الذي يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي، ملتمسان الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق مقالها والبت بالنسبة للصائر وفق القانون.
وارفقا المقال بنسخة عادية للأمر المطعون فيه.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 08/10/2019 جاء فيها، من حيث التقادم ، ان العقد المبرم بين الطرفين أي المستأنفان وشركة (ب.) ابرم سنة 2003 بواسطة الموثق الأستاذ بدر (ع.) وهو نفسه الموثق الذي انجز عقد البيع الأول، وان العارضة قامت بانجاز الأشغال سنة 2004 بناءا على رخصة الإصلاح المسلمة من السيد التازي (م.) بصفته وكيل للمدعين أي ان العقد ابرم منذ اكثر من 16 سنة ورخصة الإصلاح والأشغال تمت اكثر من 15 سنة ، ويتمسك العارضان بانهما سبق لهما ان تقدما بطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وادلوا بعقد كراء محرر بتاريخ 29/12/2003 من قبل نفس الموثق الأستاذ بدر (ع.) بين العارضين بواسطة وكيلهما وشركة (ب.)، وان المادة 418 من ق ل ع تنص على الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان العقد او ضمن القواعد الخاصة المتمثلة في قانون 32/09 المتعلق بمهنة التوثيق العصري او قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، وان الأوراق الرسمية الخاصة بالمعاملات والتصرفات المدنية والتجارية يختص بتحريرها الموثقون والعدول وبالتالي تتمتع بقوة الإثبات والتنفيذ تجاه الأطراف والأغيار ، وان الوثيقة التي يحررها الموثق يضفي عليها صبغة الرسمية وتعتبر حجة على الأطراف وعلى الغير ما لم يطعن فيها بالزور، وان الفصل 419 من ق ل ع ينص على ان الورقة الرسمية تعتبر حجة ودليلا قاطعا من خلال حصول التعاقد الثابت فيها حيث لا يستطيع احد الطرفين ان ينكر شيئا مما جاء بها ولا من حيث التوقيعات الموقع بها عليها ، ولا من حيث حصولها امام الموظف المحرر لها الا بالإدعاء بحصول تزوير فيها، وان المستأنفان كان يتوصلان بواجبات الكراء من شركة (ب.) منذ 15 سنة في حساب السيد بوسفيفة (ب.) ، ولإثبات ذلك يدلي العارضين بتواصيل اداء واجبات الكراء من شركة (ب.) للسيد بوسفيفة (ب.) للسنوات الأربع الأخيرة وهي 2015- 2016- 2017 و 2018 مع الإشارة الى ان شركة (ب.) تؤدي واجبات الكراء السنوية دفعة واحدة للسيد بوسفيفة (ب.) ، و المستأنفان بنيا استئنافها على المادة 74 من مدونة التجارة قصد التشطيب على الإسم التجاري ، ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 05/11/2019 يؤكدان ما جاء في مقالهما الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 03/12/2019 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية مدلى بها من طرف الأستاذ (م.) و حضر عنه الأستاذ (م.) و حضر نائب المستأنف عليهم و حاز نسخة من المذكرة المدلى بها و أكد ما سبق فتقرر حجز للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بأوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه .
و حيث إن الطلب مقدم في إطار المادة 74 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري داخل أجل تسعين (90) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل المركزي .
و حيث إن الاستدلال بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه يكون له محل عند قيام نزاع بين طالب التقييد ورئيس كتابة الضبط الذي يمكنه رفض التقييد بدعوى تقديم طلب التقييد خارج أجل تسعين يوما بعد الحصول على الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي ، كما أن المادة المذكور يمكن أن تتار في إطار المنافسة غير المشروعة بسبب استعمال اسم أو تسمية مملوك لتاجر أخر أما الطاعنين فلا مصلحة لهما للتمسك بمقتضيات المادة 74 لاسيما و أنه لم يلحقهما أي ضرر من تقييد الشركة لتسميتها الجديدة بدل التسمية القديمة مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب ، و يتعين تأييده و تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025