Reconnaissance de dette commerciale : l’accord des parties sur le principal et les intérêts conventionnels a force de loi et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81064

Identification

Réf

81064

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5805

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/1678

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause d'intérêts stipulée de manière alternative. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un capital réduit par une erreur matérielle tout en rejetant la demande au titre des intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le premier juge avait non seulement commis une erreur sur le montant du principal mais avait également dénaturé la clause d'intérêts. La cour relève que la reconnaissance de dette, non contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le montant réel de la créance. Elle retient surtout, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la stipulation d'un intérêt mensuel de 2% "ou" de son équivalent forfaitaire constitue une obligation alternative qui s'impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter l'application de cette clause. Le jugement est donc modifié pour rectifier le montant du principal et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts, laquelle est accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/12/2018 ملف تجاري عدد 11199/8201/2018 حكم عدد 13105 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 02500 اورو بالدرهم المغربي والصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/11/2018 تعرض خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 265.000,00 درهم أي ما يعادل 25.000,00 اورو بالإضافة الى نسبة فائدة قدرها 2% شهريا ابتداء من تاريخ 30/4/2014 وذلك على اساس معاملة تجارية تمت بين الطرفين تسلمت بمقتضاها الشركة المدعى عليها هذا المبلغ كتسبيق عن بضاعة تعهدت بانجاز المعاملة وراجاع هذا المبلغ مع الفائدة المذكورة ابتداء من تاريخ 30/04/2014 ، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع فائدة 2% شهريا من 30-4-2014 والصائر والنفاذ.

وان المدعية دعمت طلبها برسالة وثائق مدلى لجلسة 29/11/2018 تضمنت رسالة انذارية موجهة للشركة المدعى عليها مرفقة بمحضر تبليغ انذار، واشهاد صادر عن الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد شاكر (ف.) يفيد توصلها بمبلغ تسبيق قدره 25.000,00 اورو مع نسبة 2% كفائدة شهرية او مبلغ 500 اورو، وكذا كشف حساب بنكي يفيد تحويل هذا المبلغ في حساب الشركة المدعى عليها صادر عن بنك (ق. ف. ج. م.) وشهادة السجل التجاري للشركة المدعى عليها نموذج ج.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم اعلاه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان المحكمة الإبتدائية قضت في مواجهة الشركة المستأنف عليها ما يعادل مبلغ 2500 اورو بالدرهم المغربي رغم انها ومن خلال معطيات الملف والوثائق المدلى بها اكدت المديونية المطالب بها، الا انها وقعت في نوع من التناقض بين تصريحها بمبلغ الدين المطالب به والموقع بين الطرفين يعتبر اعترافا صريحا بتسلم مبلغ 25.000,00 درهم اورو كتسبيق مع الإتفاق على نسبة 2% كفائدة شهرية او ما يوازيها مبلغ 500 اورو.

وان هذه الوثيقة الأساسية في الملف اعتبرتها المحكمة الإبتدائية واقرت بمضمونها كما اقرت باحقية الطاعنة في المطالبة بدينها البالغ 25.000,00 اورو أي ما يعادل 265.000,00 درهم مع نسبة الفائدة المذكورة والتي تجاوزتها المحكمة بتعليل غير سليم عندما اقرت ان المستأنف عليها ملزمة بالأداء دون فائدة 2% والتي تعتبر مشمولة بمبلغ 500 اورو الملزمة بأدائه شهريا، الا انه بالرجوع الى الإشهاد والإتفاق المبرم بين الطرفين فالشركة المستأنف عليها من خلال ما ضمن بهذا الإتفاق نجدها تقر ان المبلغ الممنوح لها كتسبيق تضاف اليه نسبة فائدة 2% شهريا او مبلغ 500 اورو ، بمعنى ان الشركة المستأنف عليها ملزمة باداء سواء نسبة الفائدة او ما يوازيه مبلغ 500 اورو وليس عدم اعتبار ذلك كما ذهبت الى ذلك المحكمة الإبتدائية مجانبة للصواب، وانه اضافة الى ذلك فالمحكمة قضت باداء ما يعادل مبلغ 2500 اورو بالدرهم، رغم ان الطاعنة طالبت اساسا بالدرهم المغربي بعد معادلة المبلغ الأصلي بالأورو، وانه يتبين ان المحكمة من خلال حكمها موضوع الإستئناف الحالي تضاربت في اجزائه بين تاكيد وتأييد طلب المستأنفة وبين اعتبار جزئي للمديونية دون تعليل سليم لما ذهبت اليه، الأمر الذي يجعل الحكم الإبتدائي مجانبا للصواب.

لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بالتاييد مع التعديل والحكم وفق طلبها الرامي الى اداء مبلغ 265.000,00 درهم أي ما يعادل 25.000,00 اورو مع نسبة الفائدة المتفق عليها 2% شهريا او ما يوازيها 500 اورو ابتداءا من 30/4/2014 الى يوم الأداء الكامل وجعل الصائر.

وارفقت بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 13105.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 25-11-2019 تخلف عنها المستأنف عليها وسبق تنصيب وكيل في حقها ، والفي بالملف جواب القيم مفاده أن الشركة المعنية بالأمر لم يعد تتخذ العنوان محلا للمساكنة والذي توجد شركة به (م.) منذ سنة 2013 تاريخ فسخ العقد مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم ان المحكمة وقعت في تناقض من تصريحها بمبلغ الدين المطالب به والمحدد في 25000 اورو وفي التصريح بالدين المحكوم وتحديده في 2500 اورو وفيما قضت به من رفض الفائدة بنسبة 2% بعلة انها مشمولة بمبلغ 500 درهم الملزمة بأدائه المستأنف عليها شهريا.

وحيث تخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها خلال المرحلتين الإبتدائية الإستئنافية.

وحيث ان الثابت بالرجوع الى الوثائق المرفقة ان المستأنف عليها تعترف انها توصلت من المستأنف عليها بتسبيق قدره 25000 اورو عن بضاعة عبارة عن فواكه وخضر وبأن هذا المبلغ بمثابة سلف بنسبة فائدة 2% شهريا او 500 درهم، و يتم اداؤه في ابعد حال بتاريخ 30-4-2014.

وحيث يستفاد من خلال الإشهاد الصادر عن المستأنف عليها انها قد تعهدت بارجاع المبلغ الممنوح لها كتسبيق تضاف اليه نسبة فائدة 2% شهريا او ما يوازيه مبلغ 500 اورو وهو ما يعني ان المستأنف عليها ملزمة باداء المبلغ المذكور سواء بنسبة فائدة 2% او ما يوازيه 500 اورو.

وحيث ان الإتفاقات المنشأة على وجه سليم تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها مما يتعين معه وعملا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 25000 اورو او ما يعادله بالدرهم المغربي.

وحيث ان المستأنف عليها ملزمة طبقا للإشهاد الصادر عنها والموقع من طرفها وغير المنازع فيه باداء زيادة على أصل الدين بنسبة فائدة 2% شهريا او ما يوازيها 500 اورو عن اصل الدين ابتداء من 30/4/2014 وهي المدة المتفق عليها لنهاية الأداء مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد لفائدة المستأنف عليها بنسبة 2% او 500 اورو شهريا ابتداء من 30-4-2014 الى غاية التنفيذ.

وحيث يتعين معه الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الإستئناف و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 25000 أورو او ما يعادله بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية و التنفيذ باختيار الطاعنة و الغائه فيما قضى به من رفض باقي الطلبات و الحكم من جديد باداء المستانف عليها للمستانفة نسبة الفائدة المتفق عليها بنسبة 2% شهريا او ما يوازي 500 أورو ابتداء من 30-4-2014 الى يوم التنفيذ و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil