Cautionnement solidaire : L’octroi d’une hypothèque par la caution ne fait pas obstacle à son engagement personnel et solidaire si l’acte le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80995

Identification

Réf

80995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5782

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8221/4288

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagement de caution solidaire distinct. La cour d'appel de commerce retient que l'analyse des clauses de l'acte révèle sans équivoque l'existence d'un double engagement, la caution s'étant personnellement et solidairement engagée à garantir la dette de la débitrice principale dans la limite d'un montant déterminé. Elle souligne que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elle. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la caution au paiement solidairement avec les autres coobligés, dans la limite de son engagement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف التجاري بنك (و.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 5958 بتاريخ 10/06/2019 في الملف التجاري عدد 243/8222/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية فتيحة (د.) و بقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 3.833.833,06مع الفوائد القاونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفلاء وجعل المصاريف على عاتقهم وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي هشام (م.) - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ بتاريخ 21/12/2019 و الذي يعرض فيه أنه منح لشركة (س. د.) STE (C. D.) قرضا و تسهيلات بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 3.833.833,06 درهم الى غاية 31/01/2018 بدخول الفوائد بغاية 30/11/2017 كما هو ثابت من خلال عقد القرض و الكشف الحسابي بالدين و ان السيدة فتيحة (د.) Mme FATIHA (D.) منحته كفالتها الشخصية التضامنية مقرونة برهن عقاري لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ 850.000,00 درهم كما أن السيدة عزيزة (ر.) Mme AZIZA (R.) و السيد حسن (ع.) M.HASSAN (L.) و السيد وازين (ر.) M.OUAZZINE (R.) منحوه أيضا كفالتهم الشخصية التضامنية لاداء مبلغ الدين في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم كما هو ثابت من أصل عقد كفالة تضامنية مقرونة برهن عقاري و اصل عقد كفالة تضامنية المدلى بهما و انه حاول مع المدعى عليها و كفلائها بكل الطرق الحبية قصد حثهم على اداء ما بذمتهم من دين طان اخرها رسائل انذارية على يد مفوض قضائي بقيت بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدينة الأصلية و كفلائها بأدائهم تضامنا على ان يحل احدهم محل الآخر مبلغ الدين و قدره إجمالا 3.833.833.06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 31/01/2018 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019 أدلى المدعي بواسطة محاميه بمذكرة مرفقة بأصل عقد كراء ، كشف حسابي بالدين ، أصل عقد كفالة تضامنية مقرونة برهن عقاري ، أصل عقد كفالة تضامنية و نسخ 5 رسائل انذارية مع المحاضر المنجز بصددها .

وحيث أدرجت القضية جلسة 03/06/2019 تبين بأنه سبق و أن توصلت المدعى عليها شركة (س. د.) و كذا المدعى عليها عزيزة (ر.) و حسن (ع.) و نصب قيم في حق المدعى عليهما وازين (ر.) و فتيحة (د.) و جاء في المرجوع المتعلق بالأول بان المحل مغلقا بعد عدة محاولات و جاء في المرجوع المتعلق بالثانية بأنها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/06/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف علل ما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية السيدة فتيحة (د.) كما يلي : " حيث إن الثابت من وثائق الملف على أن المدعى عليها فتيحة (د.) قد منحت للبنك المدعي كفالة عقارية و لم تمنح كفالة تضامنية للمدعي و بالتالي فإن طلب الحكم عليها بالتضامن لأداء الدين يبقى في غير محله مما يتعين معه عدم قبول الطلب في مواجهتها ". وأن هذا التعليل يبقى مخالفا ومتضاربا مع ما هو ثابت من خلال عقد الكفالة التوثيقي المدلى به إثباتا لصفة المدعى عليها الثانية ككفيلة متضامنة بالموازاة مع الكفالة الرهنية التي منحتها لضمان أداء ديون مكفولتها شركة (س. د.) كما هو واضح من البند 1 من عقد الكفالة وهذا البند يشير صراحة إلى أن المستأنف عليها الثانية السيدة فتيحة (د.) التزمت بمقتضى كفالة تضامنية لأداء ديون المدينة الأصلية بصفة نظامية في حدود مبلغ 850000 درهم وأنها تنازلت عن حق التجزئة والتجريد وأن ما جاء في تعليل الحكم على غير أساس ويتعين التصريح برده وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة السيدة فتيحة (د.) والحكم من جديد بقبوله شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/11/2019 تخلف نائب البنك المستأنف وتخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل ورجع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليهم بإفادة غير مطلوب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 02/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف علل ما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية السيدة فتيحة (د.) كما يلي : " حيث إن الثابت من وثائق الملف على أن المدعى عليها فتيحة (د.) قد منحت للبنك المدعي كفالة عقارية و لم تمنح كفالة تضامنية للمدعي و بالتالي فإن طلب الحكم عليها بالتضامن لأداء الدين يبقى في غير محله مما يتعين معه عدم قبول الطلب في مواجهتها ". وأن هذا التعليل يبقى مخالفا ومتضاربا مع ما هو ثابت من خلال عقد الكفالة التوثيقي المدلى به إثباتا لصفة المدعى عليها الثانية ككفيلة متضامنة بالموازاة مع الكفالة الرهنية التي منحتها لضمان أداء ديون مكفولتها شركة (س. د.) فإن الثابت من البند 1 من عقد الكفالة أن المستأنف عليها الثانية السيدة فتيحة (د.) التزمت بمقتضى العقذ التوثيقي المدلى به قدمت كفالة تضامنية لأداء ديون المدينة الأصلية بصفة نظامية إلى غاية مبلغ 850.000 درهم وأنها تنازلت عن حق التجزئة والتجريد طبقا لما تنص عليه المادة 1137 من قانون الالتزامات وبالتالي فإن البنك يحق له المطالبة بالأداء في مواجهتها ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس سليم .

وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة والحكم عليها من جديد بالأداء وبالتضامن مع باقي الكفلاء المبلغ المحكوم به وفي حدود كفالتها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة فتيحة (د.) والحكم عليها من جديد بالأداء وبالتضامن مع باقي الكفلاء المبلغ المحكوم به وفي حدود كفالتها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés