Réf
80948
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5762
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/8202/2296
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Production de documents, Procédure civile, Privation d'un degré de juridiction, Principe du contradictoire, Mise en délibéré, Droits de la défense, Communication des pièces, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بوشتى (م.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12301 الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 7128/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، والقاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ا. ط.) بواسطة دفاعها باستئناف مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم.
وحيث تقرر ضم الاستئناف لشمولهما بقرار واحد نظرا لوحدة الموضوع والاطراف.
في الشكل :
حيث ان كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ا. ط.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 10/06/2018 بمقال لتجارية البيضاء ،عرضت من خلاله ان المسمى العربي (ب.) عمل على انشائها الى جانب شريكين من جنسية ايطالية و حصلوا بتاريخ 12/07/2012 على شهادة تسميتها، فقامت بتاريخ 03/06/2012 بإبرام عقد كراء مع بوشتى (م.) انصب على الملك المسمى "| خليد الوطا " ذي الرسم العقاري عدد 24651/د الكائن بدوار [العنوان] خريبكة بمشاهرة قدرها 10.000,00 درهم من اجل استغلال العقار كمقلع للحصى حددت مدته في 15 سنة قابلة للتجديد فسلموا له مبلغ 60000 درهم كواجبات كرائية مسبقة عن المدة المتراوحة من ماي 2012 لغاية اكتوبر 2012، وفي الوقت الذي كانت فيه تقوم بالاجراءات و الحصول على الوثائق اللازمة و شراء اللوازم المتطلبة للقيام باستغلال المقلع، فوجئت بكون العين المكتراة تستغل من طرف اخر، كما هو ثابت من المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي، التي تفيد ان شركة (ر.) تقوم بعملية الحفر و استغلال العقار موضوع عقد الكراء و ان الممثل القانوني لهذه الاخيرة صرح انها تقوم بذلك بصفتها مكترية من المدعى عليه، والذي بتصرفه الحق بها ضررا كبيرا، فضلا عن انه عمد الى تقديم مقال افتتاحي امام ابتدائية خريبكة عرض من خلاله انها تكتري منه العقار بمشاهرة قدرها 10.000 درهم، ملتمسا فسخ العقد الرابط بين الطرفين و ذلك بتاريخ 05/09/2013 ، فقضت المحكمة بالاداء و رفض طلب فسخ العقد و الذي تم استئنافه، فصدر قرار قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الكراء و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه، كما صدر قرار بتاريخ 07/03/2017 عن محكمة النقض قضى برفض الطلب، ملتمسة اساسا ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و احتياطيا الحكم لها بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم و الامر بتعيين خبير مختص في ميدان المقاولات تكون مهمته تحديد الاضرار اللاحقة بها بعد زيارة العين المكتراة و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة، وعززت المقال بمحضر معاينة و استجواب و حكم ابتدائي و قرار استئنافي و قرار محكمة النقض.
وبجلسة 13/11/2018، ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة الجواب جاء فيها ان الوثائق محررة باللغة الايطالية ومن تم يتعذر الاطلاع عليها و فهم موضوعها و استيعاب مضمنها بالنسبة، فتبقى وثائق مبهمة وغير مقروءة و لا مفهومة، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وحفظ حقه في الجواب موضوعا بعد اصلاح المسطرة و الادلاء بما يجب.
و بتاريخ 13/12/2018 ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب استئناف بوشتى (م.):
حيث يعيب الطاعن الحكم انه اعتبر الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 23/10/2018 انها عبارة عن نظام اساسي للشركة وانه لا دخل له في موضوع دعوى النازلة المتعلقة بعقد كراء محرر باللغة العربية.. والحال انه وخلافا لذلك ان الاصل ان يكون موضوع النظام الاساسي للشركة المستأنف عليها منصبا على استغلال المقلع لاستخراج الحصى المتفق عليه بمقتضى عقد الكراء المذكور، وان محل هذا النظام الاساسي هو عقد الكراء نفسه وتبعا لذلك ينبغي ان يكون موضوع ومحتوى النظام الاساسي هو نوع النشاط الذي انجز عقد الكراء من اجله وبالتالي ان يكون محررا باللغة المقروءة من قبل طرفي عقد الكراء المذكور، فضلا عن كون مجرد الادلاء بحجة او حجج محررة بلغة اجنبية للاحتجاج والاستدلال بها اما المحكمة غير اللغة الرسمية الاصلية طبقا للدستور المعمول به امام المحاكم ومختلف الادارات والسلطات العمومية يوجب ان تكون هذه الحجج مترجمة الى هذه اللغة الرسمية المعمول بها في كافة هذه المصالح والجهات العمومية للبلاد تحت طائلة ردها وعدم اخذها بعين الاعتبار، مما يبقى ما علل به الحكم المستأنف بهذا الخصوص مجانب للصواب.
كذلك اعتمد الحكم المستأنف على محضري المعاينة المنجزين والمحتج بهما من طرف المستأنف عليها دون عرضهما على العارض بواسطة دفاعه... وتمكينه من الاطلاع على فحواهما ومضمنهما والتعقيب عليهما بما يجب حفظا لحق الدفاع، ذلك انه لم يسبق ان تم الادلاء بهما بحضور دفاعه وعرضا عليه بأي جلسة من الجلسات التي عقدتها المحكمة في ملف النازلة، اذ انه بالاطلاع على محاضر الجلسات بملف النازلة .. سيتبين انه بجلسة 24/07/2018 سبق للمحكمة ان انذرت نائب الطرف المدعي بالادلاء بالوثائق المذكورة بامقال الافتتاحي، وتم تأخير القضية لجلسة 11/09/2018 التي صادفت يوم عطلة فاتح محرم، فادرجت لجلسة 2/10/2018 لاستدعاء الطرفين لجلسة 23/10/2018، التي ادلى خلالها العارض بمذكرته الجوابية الاولى بدفوع في الشكل، كما ادلى نائب الطرف المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق تسلم منها دفاع العارض نسخة والتمس تأخير القضية للاطلاع والجواب على المدلى به وتم تأخير القضية لجلسة 13/11/2018، وبهذه الجلسة ادلى خلالها دفاع العارض بمذكرة جوابية ثانية يدفع من خلالها بأن الوثائق المدلى بها من طرف الشركة المدعية هي وثائق محررة باللغة الايطالية ولغة غير مقروءة وينبغي ترجمتها، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 27/11/19 وخلالها تم اخراجها من المداولة قصد اشعار نائب الشركة المدعية ... بالإدلاء بمحضر المعاينة المشار اليه في مقاله الافتتاحي للدعوى، وتم تأجيل ملف القضية... لجلسة11/12/2018 ، وخلالها لم يدل نائب المدعية بالمطلوب منه بحضور دفاع العارض، وان المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة 13/12/2018 ( أي بعد يوم واحد فقط) للنطق بالحكم المستأنف وذلك اعتمادا اساسا على محضري المعاينة المذكورين فتبين لدفاع العارض بعد اطلاعه على وثائق الملف بعد صدور الحكم ان المحكمة قد الفت بملف القضية طلب ضم وثيقتين الى الملف مدلى به من طرف دفاع المدعية بكتابة الضبط مسجل تحت عدد 2047.. قبل جلسة 11/12/18، ومع ذلك حجزت القضية للمداولة لجلسة 13/12/18 دون عرض المدلى به المذكور على دفاع العارض المستأنف وتمكينه من الاطلاع على مضمنهما ووقائعهما ... بل ودون أي ذكر او تصريح يفيد ان المحكمة قد عرضت المدلى به المذكور على دفاع العارض، مما يشكل مساس بحقوق دفاع العارض بحرمانه من حقه في الاطلاع على محضري المعاينة المدلى بهما من طرف دفاع المستأنف عليها... وحقه في الجواب عليهما في الموضوع ، خاصة وانهما قد تم اعتمادهما اساس فيما قضى به الحكم المستأنف مما ترتب عنه حرمانه من مناقشة موضوع دعوى النازلة ابتدائيا كدرجة اولى من درجات التقاضي.. علما بأن كافة ما دفع به العارض من خلال مذكرتيه المدلى بهما في ملف القضية، كان فقط من الناحية الشكلية للدعوى مما يبقى معه ما قضى به الحكم المذكور غير مرتكز على اساس سليم ومسا بحقوق الدفاع.
وبصفة احتياطية في الموضوع ، ينعى العارض على الحكم المستأنف انه استجاب لطلب المستأنف عليها بتعليل غير مرتكز على أي اساس، لان عقد الكراء الذي يدعي السيد العربي (ب.) احد الشركاء الذي تقدم بالمقال الافتتاحي بكونه هو من عمد الى تأسيس شركة (ا. ط.) رفقة شريكين ايطاليين الاخوين انطونيو (د.) وباسكال (د.) المؤرخ في 03/05/2012 قد تم التراجع عنه وانجاز عقد كراء بدلا منه مؤرخ في 13/07/2012 بين العارض وبين السيد انطونيو (د.) بوصفه ممثل شركة (ا. ط.)، والذي سرعان ما تم التراجع عنه هو ايضا واستبداله بعقد كراء جديد مؤرخ في 21/09/2012.. بين العارض وبين ممثل الشركة انطونيو (د.) فقط دون السيد العربي (ب.) وانطونيو تبعا لعقد الكراء المحتج به والمؤرخ في 03/05/2012.. وانما اصبحت قائمة بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 21/09/2012 بين العارض وبين السيد انطونيو (د.) الايطالي وحده بوصفه المثل الوحيد للشركة المذكورة وصاحب الصفة في تمثيل الشركة بما في ذلك رفع الدعاوى دون غيره من الشركاء، بالاضافة الى كون السيد العربي (ب.) لا يملك سوى نسبة 10% من رأسمال شركة (ا. ط.) المذكورة التي تخوله الصفة والحق في التسيير والتمثيل وكذا رفع دعوى النازلة، فضلا عن ان الطرف المدعي لم يدل بما يفيد حصوله على الترخيص الاداري من المجلس القروي لجماعة بني يخلف قيادة اولاد بحر الكبار بداور [العنوان] خريبكة الذي يسمح ويرخص لهم العمل على استغلال المقلع موضوع عقد الكراء محل النزاع طبقا للقانون.
ومن جهة اخرى فإن الذي لم يقم بتنفيذ عقد الكراء موضوع النازلة هو الطرف المستأنف عليه الذي منذ ابرام عقد الكراء المؤرخ في 21/09/2012 لم يعد يظهر له اي اثر او وجود لمدة سنة تقريبا ولم يقم بترك اي اثر او عمل او علامة اشهارية له او بناء للحراسة او ترك بعض اليات استخراج الحجز، بل لم يترك اي عنوان للشركة نفسها بمحل الكراء ولم يقم باجراء اي اتصال بالعارض منذ تاريخ ابرام عقد الكراء الاخير بل غادر الى ايطاليا مما اضطر معه العارض الى استصدار امر قضائي عدد 1900/2013 المؤرخ في 05/07/2013.... قصد توجيه انذار لهم من اجل أدائهم له واجبات الكراء في شخص ممثلها القانوني الجاعل محل المخابرة معه انذاك بمكتب الاستشارات القانونية والمحاسبات والاعلاميات بقي بدون جواب فاضطر الى تقديم دعواه امام ابتدائية خريبكة من اجل اداء واجبات الكراء مع فسخ عقد الكراء موضوع الملف المدني عدد 273/2013، والملف الاستئنافي عدد 518/2014 تم الملف عدد 5478/2015 امام محكمة النقض ومع ذلك لم يسبق للطرف المستأنف عليه حاليا ان تقدم بأي اجراء مباشر مع العارض او بمقتضى رسالة او انذار او بواسطة المحكمة يطالب من خلاله العارض بتنفيذ عقد الكراء المذكور او بتمكينه من محل الكراء او ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وبالتالي فإن القول بأن العارض قد امتنع عن تنفيذ عقد الكراء المذكور هو قول في غير محله وان قيام العارض بابرام عقد الكراء مع شركة (ر.) ليس دليلا في حد ذاته على امتناع العارض عن تنفيذ العقد المبرم مع المدعية المستأنف عليها خاصة وان نفس العقار ذي الرسم العقاري عدد 24651/د موضوع عقد الكراء مازال يتوفر على المساحة الكافية لاستغلاله من طرف المستأنف عليها .
ومن جهة ثالثة فإنه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم مع المستأنف عليها المؤرخ في 21/09/2012 فإنه ينص في فصله الاول ما يدل ويفيد ان العارض قد سلم لها العقار محل الكراء بمجرد ابرام عقد الكراء المؤرخ في 21/09/2012، وانه لم يسبق له ان تعرض لها او منعها من مباشرة عملها بأي طريقة او وسيلة مطلقا وان المستأنف عليها لم يسبق لها ان ادعت التعرض والمنع بمنعها من مباشرة اعمال استغلالها لمحل الكراء بأي شكل من اشكال التعرض والمنع والحال ان الشركة نفسها والشركاء المكونين والممثلين لها لم يكن لهم أي وجود يذكر بمحل الكراء بعين المكان مما يبقى معه ما ذهب اليه الحكم المستأنف وعلل به اعتمادا على محضري المعاينة المنجزين من طرف السيد العربي (ب.) ولمصلحته وفي غياب حضور العارض غير مرتكز على اساس .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح اساسا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بارجاع ملف القضية الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي اصدرته للبث فيه من جديد تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي، واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع، الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
اسباب استئناف شركة (ا. ط.).
حيث تنعى الطاعنة على الحكم ان المحكمة مصدرته لئن استجابت لطلبها الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، فإن العقد المبرم بين الطرفين يرجع لتاريخ 3/6/2012 ، وان حرمانها من استغلال العقار موضوعه منذ التاريخ المذكور لازال ممتدا الى الآن والحق بها اضرارا، وبالتالي فإن التماس اجراء خبرة عن طريق احد الخبراء المختصين في المقاولات امر تفرضه طبيعة الامور وذلك للتأكد من كمية الاحجار المكعبة من الصخرة التي تتواجد بالمقلع والتي هي محل الاستغلال المقصود في عقد الكراء الرابط بين الطرفين، فالحصى الذي يتم استخراجه يتم ذلك عن طريق تكسير الصخرة المتواجد بالرسم العقاري وتحويلها الى حصي، فضلا عما يقتضيه ذلك من اليات تم شراؤها طول كل هذه المدة، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي الرامي الى ارجاع الحالة بتبسيط يد العارضة في شخص ممثلها القانوني في الرسم العقاري عدد 24651/د ضد المستأنف عليه او من يقوم مقامه، والامر باجراء خبرة يعين لها احد الخبراء المختص في المقاولات قصد تحديد الاضرار وقيمتها والمستغل من الاحجار المكعبة من الصخرة محل الاستغلال العقار المذكور وقيمته نقدا وحفظ الحق في التعقيب عليها مع الصائر والاجبار في الاقصى وغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبجلسة 30/09/2019 ،ادلى بوشتى (م.) بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يؤكد من خلالها دفعه الشكلي المتعلق برفع الدعوى من طرف غير ذي صفة، وتمسك في باقي مذكرته بدفوعه الموضوعية الواردة في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقها.
وبخصوص الجواب على ما جاء في المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد العربي (ب.)، دفع بأن الطرف المستأنف لم يحدد صراحة من خلال مقاله المذكور اوجه ومبررات الطعن في الحكم من طرفه وانه التمس فقط الامر باجراء خبرة قصد تحديد الاضرار وقيمتها والمستغل من الاحجار المكعبة محل الاستغلال وحفظ حقه في التعقيب دون أي بيان او ذكر لما يعيبه على الحكم المطعون فيه، ودون ان يثبت الاضرار المادية والمعنوية التي يدعيها، والحال ان عبء اثبات الاضرار المزعومة والمدعى بها يقع على مدعيها، فضلا عن كون العارض ما فتئ يدفع ويتمسك بكون الشركة المذكورة لم تقم بمحل الكراء بعين المكان بأي عمل يفيد ويثبت تواجدها من قبيل تهيئة وتجهيز مكان الاستغلال وتسييجه وبناء مقرها الاداري وسكنى العمال والمستخدمين واعداد مكان اليات استخراج وتكسير الحجز وشاحنات النقل وكذا مكان الحراسة والعلامة والاسم التجاري المتضمنة لعنوان مقرها الاجتماعي ولم يتركوا أي اثر لتواجد الشركة ومقرها بعين المكان بل تبين للعارض فيما بعد ان الاخوة (د.) قد غادروا المغرب الى ايطاليا ولم يعد لهم أي اثر لمدة تزيد عن سنة ونصف مما يبقى معه ادعاء الحرمان من الاستغلال وطلب اجراء خبرة لتحديد الاضرار وقيمته غير مستند على أي اساس او دليل اثبات واقعي وموضوعي صحيح وسليم.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر الحكم في المقال الاستئنافي الاصلي اساسا وفق ما جاء فيه من طلبات وملتمسات واحتياطيا الامر باجراء معاينة تلقائية بعين المكان لمحل النزاع قصد التثبت من وجود أي دليل او اثر لتواجد سابق للشركة المذكورة منذ ابرام عقد الكراء المذكور من عدمه وذلك بصفة تلقائية او بواسطة خبير محلف ومختص مع استعداد العارض لايداع صائر الاجراء المطلوب. وفي المقال الاستئنافي المقابل التصريح اساسا بعدم قبوله وفي الموضوع رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وارفق مذكرته بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/11/2019 حضر خلالها الاستاذ (ع.)، وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 28/11/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف بوشتى (م.):
حيث يتمسك الطاعن في استئنافه ، بأن الحكم المطعون فيه استند في تعليله الى محضري معاينة المحتج بهما من طرف المستأنف عليها دون عرضهما عليه و تمكينه من الاطلاع على فحواهما و مضمونهما سيما وانه لم يسبق الإدلاء بهما بحضوره مما يشكل مسا بحقوقه وفوت عليه درجة من درجات التقاضي.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، وخاصة محضر الجلسات ان محكمة اول درجة حجزت الملف للمداولة لجلسة 27/11/2018 ثم قررت اخراجه منها لاشعار دفاع المدعية للإدلاء بمحضر المعاينة، وادراج بجلسة 11/12/2018، الفي خلالها بالملف بمذكرة مرفقة بمحضري معاينة من طرف دفاع المدعية، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/12/2019 دون عرض الوثائق المذكورة على دفاع المدعى عليه- المستأنف حاليا- حتى يتسنى له الاطلاع عليها ومناقشة فحواها وعلى ضوئها اتخاد الموقف الذي يتناسب مع مصالحه ، سيما وان الحكم المستأنف استند في قضائه عليها، وان المحكمة بنهجها المذكور ، فوتت عليه درجة من درجات التقاضي ، مما يشكل مسا بحق الدفاع وهو النهج الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 222/1 بتاريخ 02/05/2019 في الملف عدد 618/3/1/2017 مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، وارجاع الملف اليها للبت فيه طبقا للقانون .
بخصوص استئناف شركة (ا. ط.).
وحيث ان المحكمة وعند بثها في استئناف بوشتى (م.) قضت بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، مما يصبح معه الاستئناف الطاعنة أصبح غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : باعتبار استئناف بوشتى (م.) وإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون والتصريح بأن استئناف شركة (ا. ط.) اصبح غير ذي موضوع وحفظ البث في الصائر.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025