Réf
80315
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5529
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8202/3557
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Force probante, Expertise comptable, Créance commerciale, Copie de chèque, Contestation du rapport d'expertise, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour établir la réalité des règlements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant intégralement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait omis de déduire certains paiements et avait mal imputé d'autres règlements. La cour écarte la plupart des griefs formulés à l'encontre de l'expertise, relevant que le débiteur n'avait pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert. Elle retient cependant qu'un paiement par chèque, dont la copie était versée aux débats, devait être déduit de la créance. La cour juge en effet que le créancier, qui se bornait à contester la forme de la pièce sans nier l'encaissement effectif du chèque, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de règlement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ه. ج.) بواسطة دفاعها الاستاذ عمر (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2019 تستأنف بموجبه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/04/2018 و الحكم القطعي عدد 3913 الصادر بتاريخ 18/04/2019 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1461/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي و الاضافي ، و في الموضوع بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.382.886,86 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 20/06/2019 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/07/2019 الأمر الذي يكون معه استئنافها قد جاء داخل الاجل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة (ل. ا. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 08/02/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنفة شركة (ه. ج.) بمبلغ 1.985.799,86 درهما ناتج عن فواتير امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض قدره 90.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الصائر، مرفقة مقالها بفواتير وصولات التسليم وكشف حساب.
و بجلسة 15/03/2028 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بانعدام الصفة و المصلحة كما دفعت في الموضوع بانعدام المديونية لكونها كانت تؤدي بانتظام ، كما أنها دائنة للمدعية بمبلغ 300.000 درهم لم يتم أداؤه وأضافت أن الفواتير هي من صنع المدعية و لا حجية لها . ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب، و في الموضوع إجراء خبرة حسابية . و ارفقت المذكرة بصورة من ملحق عقد و محضر تبليغه و شيك، وصل تسليم و فواتير.
و بجلسة 22/03/2018 أدلت المدعية بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها أن صفة المدعية ثابتة بموجب الوثائق المدلى بها . و في الموضوع فإن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، وان الشيكات و الفواتير المدلى بها من طرفها لا علاقة لها بالموضوع ، ملتمسة رد كافة الدفوع لعدم جديتها . وارفقت المذكرة بنسخة من عقد و ملحقه .
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة أصدرت المحكمة بتاريخ 05/04/2018 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير العياشي (خ.)، استبدل بالخبير محمد (ف.) و الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية العالقة في ذمة المدعى عليها تساوي 1.382.886,86 درهما .
و بجلسة 21/03/2019 ، أدلت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها أن المدعية لا تمسك دفاترها التجارية بانتظام نظرا للتناقض بين المبلغ المطالب به من طرفها و المبلغ المتوصل به من طرف الخبير ، وأنها أدت قيمة الفاتورتين عدد 240595 و 242205 بواسطة الشيكين عدد 5520150 و 5527233 و البالغ مجموعها 300.502,99 دراهم ، إلا أن الخبير لم يقم بخصم قيمتهما من المديونية ، ملتمسة إلغاء دعوى المدعية للتناقض ، و احتياطيا ارجاع الملف للخبير ، و احتياطيا جدا خصم قيمة الشيكين من المديونية و جعلها لا تتجاوز مبلغ 316.626,99 درهما و ارفقت المذكرة بصورة من شيكين و فاتورة و كشف حساب.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 21/03/2019 دفعت من خلالها أن الخبير قام بخصم مبلغ 602.913 درهما من المديونية دون ادلاء المدعى عليها بأي وثيقة تفيد الاداء ، وأن الخبير أخطأ في احتساب الدين باسقاطه لمبالغ لا تقابله اي وسيلة أداء ، بما في ذلك الشيك 5526148 و 3465260 المشار اليهما بتقرير الخبرة و لا علاقة لهما بالفاتورة عدد 240595 بمبلغ 299.187,50 درهما و أن الفاتورة عدد IN 01498669 بتاريخ 02/05/2014 بمبلغ 290.412,69 درهما قامت المدعى عليها في مقابلها شيك رقم 7567684 ارجع بملاحظة عدم وجود رصيد ، كما أن الخبير اعتمد على مجرد صور للوثائق في احتساب المديونية مخالفا بذلك الفصل 440 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي ، و احتياطيا اجراء خبرة مضادة .
تم أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بطلب اضافي مؤدى عنه أكدت من خلاله دفوعها السابقة و في الطلب الاضافي أكدت أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 135.280 درهما ناتج عن الفاتورتين .
فاتورة رقم 020280IN بتاريخ 29/06/2016 بمبلغ 108.109,62 دراهم أدت منها مبلغ 30914,69 درهما و تبقى منها مبلغ 77194,78 درهما .
فاتورة رقم 0212785IN بتاريخ 24/08/2016 بمبلغ 103.912,39 درهما أدت منها مبلغ 30914,69 درهما و تبقى منها مبلغ 58085,22 درهما .
ملتمسة في الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليها اضافة الى ما ورد في الطلب الافتتاحي بأدائها لها مبلغ 135280 درهما مع الفوائد القانونية عن كل فاتورة و الصائر . و ارفقت المذكرة بنسخ من الكتاب الكبير المتعلق بديون المدعى عليها بخصوص زيوت التشحيم و المحروقات من 31/12/2013 إلى 31/12/2017 و نسخة من الميزان الحسابي و نسخ مصادق على مطابقتهما الاصل من فاتورتين ووصلي التسليم .
و بعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 18/04/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تنعي الطاعنة على الحكم اضراره بحقوقها ، لأنه اعتمد خبرة محمد (ف.) الذي خلص في تقريره إلى ان العارضة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 1382886,86 درهما ، مستندا في ذلك الى وثائق ممسوكة من طرف المدعية ، بصفة غير نظامية ومخالفة للقانون و مدونة التجارة ، و الحال أنها تتوفر على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام وأكدت أنها غير مدينة للمدعية بل هي دائنة لها و لا زال في ذمتها مبلغ 300.000,00 درهم لم تؤده المستأنف عليها لحد الآن .
كما أن الخبير اخطأ في احتساب الدين و مقارنة الوثائق و كشوفات الحساب مع ما تم مده به من قبل العارضة، ذلك أنه اعتبر أن الشيك عدد 7567700 و الذي يحمل مبلغ 312.500,00 درهم المسحوب على البنك (م. ل. ت. خ.) ، غير مؤدى هو أمر مخالف لأنه تم صرفه من قبل المدعية بتاريخ 22/05/2014 .
كما جاء في التقرير أن الشيك رقم 5526148 بتاريخ 26/10/2017 و مبلغ 224.974,00 درهما و الشيك رقم 3465260 بتاريخ 27/10/2017 بمبلغ 75529,00 درهما يسددان الفاتورة رقم 242205 بتاريخ 27/10/207 و مبلغ 300.502,99 دراهم ، وأن الشيكين المذكورين مبينان بمحاسبة المدعية بتاريخ 30/10/2017 الصفحة رقم 132 من حساب الزبون (ه. ج.) "وقود' بالدفتر الكبير ، وانهما هذان الشيكان لا يسددان الفاتورة رقم 240595 بتاريخ 25/09/2017 و مبلغ 299.187,50 درهما لكن هذا مجانب للحقيقة كذلك.
أيضا جاء في تقرير الخبرة عن خطأ أن الشيك رقم 5526148 بتاريخ 26/10/2017 بمبلغ 224.974 درهما و الشيك رقم 346520 بتاريخ 27/10/2017 بمبلغ 75529,00 درهم و الذي سبق للعارضة الادلاء بصورة منهما يتعلقان بأداء قيمة الفاتورة رقم 240595 ، هما يخصان أداء الفاتورة رقم 242205 و يسددانها بمبلغ 300.502,99 دراهم ، و الحال أن الفاتورة المذكورة و التي تحمل مبلغ 300.502,99 درهم تم تسديدها بموجب شيكين مسحوبين على البنك (ش.) تحت عدد 5520150 بمبلغ 112720 درهم و الشيك عدد 5527233 بمبلغ 187782,99 درهم و مجموعهما هو 300.502,99 دراهم التي تم استخلاص قيمتها وتوصلت المدعية بمبلغها أعلاه بواسطة الشيكين أعلاه و لم يتم خصم مبلغهما ، مما يفيد أن المستأنف عليها لا تمسك دفاترها التجارية بانتظام ، بل يطبع عليها طابع العشوائية بحيث أن العارضة ادت ما مجموعه 616626,26 درهما و لم يتم خصمه من المبالغ المطالب بها ، إذ طالبت في مقالها الاصلي بمبلغ 1.985.799,86 درهما مع أن تقرير الخبرة على علته حدد المديونية في مبلغ 138.886,86 درهما إذا ما تم خصم مبلغ 300.000,00 درهم تطبيقا للبند الاول من العقد الحصر الرابط بين العارضة و المستأنف عليها والتي تلتزم فيه بأداء مبلغ 40 درهم عن كل طن تم بيعه من قبل العارضة من زيوت المحركات والبنزين كعمولة ، فإن الباقي في ذمة العارضة لا يتعدى مبلغ 316.626,99 درهما تم أداءها للمستأنف عليها وبالتالي ، فإن محكمة الدرجة الأولى ، أخطأت في تطبيق القانون لأنها لم تفحص الوثائق المدلى بها من قبل العارضة و تقارنها حتى يتسنى لها تحديد المديونية بدقة سيما وأن الدين غير ثابت و أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها من صنعها مما يتعين معه الغاء حكمها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، ودلت بنسخة الحكم المطعون فيه بالاستئناف و طي التبليغ .
و بجلسة 30/09/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأن دفوع المستأنفة الواردة في مقالها الاستئنافي لا ترتكز على أساس ، و تكرارها لما سبق أن أثارته خلال المرحلة الاستئنافية ، سيما وأنها لم تدل بمقبول يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها وأن الحكم المستأنف جاء مصادف للصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر .
و بجلسة 21/10/2019 أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ، و ارفقتها برسالة اشعار وصورة من شيك وصورة من جدول الاداء .
فأدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة رد على تعقيب عرضت فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة مخالفة لاحكام الفصل 440 من ق.ل.ع وأنه سبق عرضها على الخبير الذي قدم جرد بخصوصها ضمن تقريره ، ملتمسا الحكم وفق محرارته.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/11/2019 ، أدلى خلالها الاستاذ (ش.) بالمذكرة المومأ لها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اخطأت في تطبيق القانون، ولم تتفحص الوثائق المدلى بها من طرفها، واستندت الى تقرير الخبرة التي اعتمدت على وثائق المستأنف عليها الغير ممسوكة بانتظام، والحال أنها اكدت بأنها هي الدائنة لها بمبلغ 300000 درهم، كما هو ثابت من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، مما تبقى معه المديونية غير ثابتة، سيما وان الفواتير المستدل بها من صنعها.
وحيث ان الثابت من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد (ف.) ، يلفى انه بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين وفي غياب ادلاء المستأنفة بحساب الممون " شركة (ل. ا. م.)" بالدفتر الكبير الممسوك بمحاسبتها عن السنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 وكذا عدم ادلائها بكشوف الحساب عن المدة التي تتضمن الشيكات المدلى بصور منها من طرفها وكذا بصورة من الشيك عدد 7567700 بمبلغ 312500 درهم وتاريخ 22/05/2014، قام بتحديد مديونية المستأنفة انطلاقا من حساب الزبون " (ه. ج.)" وقود وحساب الزبون" (ه. ج.) " زبون بمحاسبة المستأنف عليها، ومجموع المعاملات التي تمت بهما خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 والاداءات المتعلقة بهما، فقام بخصم المبالغ المتعلقة بالفاتورة 152050 بمبلغ 312406,36 والتي سددت بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 11/06/2014 بمبلغ 312500 درهم وكذا الفاتورة رقم 149869 بتاريخ 04/09/2017 بمبلغ 290412,69 درهما، اديت بواسطة الشيك عدد 5444277 بتاريخ 06/10/2017 وبمبلغ 167671,0 درهما وكذا الشيك عدد 3465254 بتاريخ 06/10/2017 بمبلغ 122742 درهما، كما وقف الخبير على ان الشيك عدد 3465260 بتاريخ 27/10/2017 والشيك عدد 5526148 بتاريخ 26/10/2017 يسددان الفاتورة عدد 242205 ولا يسددان الفاتورة عدد 240595 بتاريخ 25/09/2017، كما اورد في تقريره بأن المستأنفة قامت بأداء الشيك عدد 5527234 بتاريخ 01/11/2017 بمبلغ 42030,92 درهما.
وحيث ان الخبير وانطلاقا من مجموع المعاملات التي كانت تربط بين الطرفين خلال سنوات 2014 و 2015 و 2016 و2017 قام بتحديد المديونية التي لازالت عالقة بذمة المستأنفة.
وحيث ان الطاعنة ادلت رفقة مذكرتها المدلى بها لجلسة 21/10/2019 بنسخة شيك مؤرخ في 19/05/2014 عدد 37567700بمبلغ 312500 درهما، والذي يفيد بأن المبلغ الوارد به مسحوب لفائدة المستأنف عليها والتي اكتفت بالدفع بكونه رفقه الوثائق المدلى بها مجرد صورة شمسية دون المنازعة في مضمونه وفق ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 5395 في الملف عدد 2010/2/1/4430 المنشور بمجلة الملف، فإنها وفي غياب ادلائها بما يثبت بأنها لم تستخلصه لأنها هي الملزمة بالإثبات ، فإنه يتعين خصمه من المبلغ المحدد من طرف الخبير.
وحيث ان باقي المآخذ المثارة من طرف الطاعنة بشأن الخبرة، وفي غياب ادلائها بما يدحضها، فإنها تبقى غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها ، سيما وان الاداءات المتمسك بها من طرفها بجدول الاداء المدلى به رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 21/10/2019 تم اخذها بعين الاعتبار.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1070386,86 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1070386,86 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025