Réf
80191
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5479
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2357
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi au premier juge, Procédure civile, Notification, Irrecevabilité, Formalités procédurales, Erreur de fait du juge, Double degré de juridiction, Diligence du demandeur, Citation par voie postale, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 تحت عدد 1607 ملف عدد 4698/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء صائر الدعوى على رافعها.
و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/09/2019 .
و حيث قدم المقال الاستئنافي و الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، و أنه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 01/04/2017 إلى 31/01/2018، رغم الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 13/03/2018، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 13000 درهم عن واجبات الكراء و مبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الانذار و بإفراغه من المحل المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع استعمال القوة العمومية و النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد الكراء و بإنذار مع محضر تبليغه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ل.) وجاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر الوقائع أنه جاء في حيثيات الحكم المستأنف أن شهادة تسليم المدعى عليه رجعت بملاحظة أن المحل مغلق ، وأن نائب المدعي انذر من اجل الادلاء بلوازم البريد خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/01/2019 قصد استدعاء المدعى عليه طبقا لأحكام الفصلين 38 – 39 من ق.م.م ، ولم يدل بما كلف به رغم امهاله لذلك ورفض الامتثال لقرار المحكمة الشيء الذي تعذر معه استدعاء المدعى عليه وفق ما يقتضيه القانون في هذا الباب ، و أنه لا يمكن البت في الملف دون استدعاء المدعى عليه الذي استنكف المدعي عن الإدلاء بلوازم استدعائه بالبريد المضمون كما أن البت في الملف على حالته فيه مساس بحقوق الدفاع الشيء الذي يليق معه التصريح بعدم قبول الطلب . وأن ما جاء في هذه الحيثيات مجانب للصواب ،وأن المستأنف امثثل لقرار المحكمة وأدلى بلوازم البريد بل الأكثر من ذلك تحمل مشاق القيام بهذا الاجراء شخصيا وارجع ايصال البريد الى الملف ، والذي يوجد ضمن وثائقه ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من ايصال البريد .
و بناء على المقال الإضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيه أنه ترتب بذمة المستأنف عليه واجبات إضافية بمبلغ 16.000.00 درهم عن المدة من 01/05/2018 الى 30/08/2019 ، ملتمسا قبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي و أداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميل المدعى عليه الصائر و الاجبار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن ما عابه المستأنف على الحكم الابتدائي لا يرتكز على أي أساس سليم لأنه بعد اطلاع نائبة المستأنف عليه على محضر جلسة الملف الابتدائي تبين انه وبعد رجوع الاستدعاء الموجه للمستأنف عليه بملاحظة ، تم إشعار المدعي في المرحلة الابتدائية بالإدلاء بلوازم البريد لجلسة 14/02/2019 دون الإدلاء بالمطلوب مما اعتبرت معه المحكمة الملف جاهزا للبت فيه و تم حجزه للمداولة لجلسة 21/02/2019 ، وأن إثارة المستأنف بمقتضى المقال الاستئنافي بأنه أدلى بلوازم البريد و تحمل مشاق القيام بهذا الإجراء شخصيا،و أرجع إيصال البريد الى الملف يعتبر إقرارا منه بعدم تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية ، وأن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة أنذرت المستأنف حاليا بالإدلاء بالبريد المضمون غير أنه لم يدل بالمطلوب ولم يمتثل لقرارها. وأنه و حسب ما ورد بمقاله الاستئنافي من أنه باشر إجراءات البريد و تحمل مشاق القيام بالتبليغ بصفة شخصية يعتبر مخالفا للإجراءات المسطرية المطبقة أمام المحكمة التجارية و التي توجب الإدلاء بالبريد المضمون بالملف ،وأن أي إجراء خارج عن إطار إجراءات المحكمة و كتابة الضبط بها يعتبر خرقا مسطريا ولا يمكن ان يتم تصحيحه بالسهر على البريد المضمون بصفة شخصية دون الإدلاء به أمام المحكمة و دون تفويض و تكليف منها وكذلك فان ضم البريد المضمون إلى وثائق الملف الابتدائي بعد صدور الحكم الابتدائي لا يمكن ان يكون له أي تأثير على الإجراءات المسطرية التي يجب أن تمارس وفق قرار المحكمة مصدرة الحكم و يعتبر من قبيل الإجراءات الغير ملزمة للمحكمة ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
و بناء على ادراج الملف بالمداولة لجلسة 09/10/2019 .
و بناء على قرار اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائب المستأنف بالادلاء بالصفحة الثانية من القرار الاستئنافي .
و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف نائب المستأنف و المرفقة بالوثيقة المذكورة والمشار الى مضمونها أعلاه .
و بناء على تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى به بجلسة 30/10/2019 جاء فيه أنه وبعد الدفع الذي تقدم به المستأنف عليه و الذي يدفع بمقتضاه بأن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا لعدم ذكر الوقائع فقد تم اخراج الملف من المداولة بعدما تبين أن المقال الاستئنافي تنقصه الصفحة الثانية مما تقرر معه الاخراج قصد اشعار نائب المستأنف للادلاء بها ،و أن المستأنف قد ادلى برسالة مصحوبة بنسخة من الصفحة المذكورة مع نسخة من المقال الاستئنافي وأنه يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليه وأدلت بالمذكرة التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث استند الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول الطلب على عدم إدلاء نائب المدعي المستأنف حاليا بلوازم البريد امتثالا لقرار المحكمة باستدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أنه يتضمن مرجوع البريد الحامل لتأشيرة المحكمة ،ومراجع الملف الابتدائي ،وما يفيد ارساله بتاريخ 08/02/2019 اي بعد اشعار نائب المدعي بجلسة 31 يناير 2019 بالإدلاء بلوازم البريد وقبل جلسة 14/02/2019 المقرر إعادة الاستدعاء بها ( انظر محضر الجلسة ) وهو ما يستفاد منه تنفيذ الاجراء من طرف المستأنف وأن الحكم موضوع الطعن الذي قضى رغم ذلك و لمجرد عدم إدلاء المدعي المستأنف بلوازم البريد بعدم قبول الطلب لم يكن صائبا مما تقرر معه إلغائه .
وحيث إن الحكم موضوع الطعن لم يقض في الجوهر ، كما يتبين بالاطلاع على وثائق الملف أن من شأن تصدي هذه المحكمة في النزاع المس بدرجة من درجات التقاضي مما تقرر معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاضافي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025