Réf
80154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5466
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8225/5170
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transformation de société, Transfert de siège social, Société civile immobilière (SCI), Société à responsabilité limitée (SARL), Registre de commerce, Refus d'immatriculation, Immatriculation, Confirmation de l'ordonnance, Compétence territoriale du greffe, Charge de la preuve, Absence d'immatriculation antérieure
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب. 2) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي و الذي استأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 3366/2019 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 في الملف رقم 3239/8101/2019 , و القاضي بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي بواسطة نائبها الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بكونها انها تأسست كشركة مدنية عقارية تحت اسم (ب. 2) بتاريخ 17-1-1985 بمقرها الكائن بعمارة [العنوان] تمارة كما هو ثابت من خلال قانونها الاساسي, وانها ل تكن انذاك مسجلة بالسجل التجاري كونها لم تكن ملزمة بذلك , وانه بمقتضى جمعها العام الاستثنائي المؤرخ في 10 يوليوز 2012 تقرر تحويلها من شركة مدنية عقارية الى شركة ذات مسؤولية محدودة وتحيين قانونها الاساسي على اساس هذا المعطى الجديد, كما تم تحويل بعض الحصص لفائدة الشركاء, كما انه تم عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 22-01-2018 تقرر فيه منح المكتب الجديد سلطة القيام بإجراءات تحيين القانون الاساسي للشركة وكذا تنفيذ قرار نقل المقر الرئيسي للعارضة من مقرها الكائن بعمارة [العنوان] تمارة الى مقرها الحالي بالشقة [العنوان] الدار البيضاء , وانه تنفيذا لقرار الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 10-7-2012 و 22/01/2018 تم تحيين القانون الاساسي للعارضة وتحويبها من شركة مدنية عقارية الى شركة ذات مسؤولية محدودة ,كما تحويل مقر العارض الى مقرها الحالي بمدينة الدار البيضاء , الذي تم اكترائه وفق عقد الكراء المؤرخ في 28-9-2017,وانه بناءا على ذلك حصلت على شهادة التسجيل بالضريبة المهنية من لدن ادارة الضرائب بالدارالبيضاء, وعلى الشهادة السلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية المتضمنة لاسمها وتعريفها الضريبي الموحد بنفس السنة, وانها تقدمت الى السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بطلبها الرامي ال تسجيلها بالسجل التجاري للأشخاص المعنوية كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للقانون ,وانه بعد طول انتظار رفض السيد رئيس كتابة الضبط طلبها بعلة , انها ملزمة بالتسجيل بالسجل التجاري بتمارة طبقا للفصل 37 من مدونة التجارة , وان الطلب ينقصه نسخة من التقييدات نمودج ج المسلمة من كتابة ضبط المحكمة التباع لها مقر الشركة السابق طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المؤرخ في 18-1-1997, مضيفا ان العارضة لم يسبق لها ان سجلت بالسجل التجاري لما كان مقرها الاجتماعي بمدينة تمارة , لأنها عبارة عن شركة مدنية عقارية ولم تكن ملزمة انذاك بالتسجيل , وان العارضة بعد تحويلها الى شركة محدودة المسؤولية والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك , فان رفض طلبها مخالف للقانون ملتمسا الامر والاذن لشركة (ب. 2) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني بالتسجيل في السجل التجاري للأشخاص المعنوية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء , مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بذلك مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب قانونا
و ارفق الطرف المدعي مقاله بنسخة من القانون الاساسي للشركة , وجمع عام استثنائي مؤرخ في 10-7-2012 و اخر مؤرخ في 22/1/2018 ونسخة من قانون اساسي وشهادة سلبية وشهادة الضريبة المهنية وطلب التسجيل في السجل التجاري وجواب رئيس كتابة الضبط وصور من بطاقة تعريف المسيرين
وبناءا على ادراج القضية بجلسة 04/07/2019 , تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل وتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 08/07/2019 ليصدر الامر المطعون.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اورد بمقال بيان أوجه استئنافها , الى كون كون الامر المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به , لانه عكس ما جاء في تعليله فالعارضة لم تكن مسجلة بتاتا بالسجل التجاري لمحكمة تمارة لكونها لم تكن ملزمة بذلك لانها كانت شركة مدنية عقارية تمارس نشاطها في اطار مدني و ليس تجاري , و لما تم تحويلها الى شركة تجارية محدودة المسؤولية نقلت مقرها الاجتماعي الى مدينة الدار البيضاء و تقدمت بطلب بتسجيلها بالسجل التجاري لاول مرة وفقا للقانون امام المحكمة التجارية التي اصبحت تحتضن مقرها الاجتماعي , كما ان العارضة و عكس ما علل به الامر الابتدائي فقد ادلت خلال المرحلة الابتدائية بالوثيقة الرسمية التي تثبت انها غير مسجلة بالسجل التجاري ليس فقط في مدينة تمارة و محكمة تمارة بل في التراب الوطني , و انه حسب الشهادة السلبية فلا توجد شركة مسجلة بالسجل التجاري باسم العارضة , كما انها قامت باستصدار شهادة اخرى تبين الشركات التي يقترب اسمها من اسم العارضة دون ان يطابقها , كما ان العارضة نقلت بالفعل مقرها الاجتماعي من مدينة تمارة الى مدينة الدار البيضاء كما هو ثابت من محضر الجمعية العامة الاستثنائية و كذا عقد الكراء للمقر الجديد و شهادة التسجيل بالضريبة المهنية بتانتا.
ملتمسة قبول مقالها الاستئنافي شكلا , و في الموضوع بالغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي , و تحميل الصائر لمن يجب.
مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الامر المطعون فيه , و صورة لشهادة التسجيل بالضريبة المهنية , و نسخة طبق الاصل من عقد الكراء , و وثيقة معلومات صادرة عن السجل التجاري المركزي.
و بناء على استدعاء المستأنف عليهما بصفة قانونية.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المشار اليها اعلاه.
و حيث ان ما يستفاذ من وثائق المستأنفة كونها اسست بتاريخ 17/01/1985 في شكل شركة مدنية عقارية , و اتخذت من العنوان الكائن بعمارة [العنوان] تمارة كمقر اجتماعي لها , و بتاريخ 10/07/2012 تم انجاز محضر جمع عام استثنائي من بين القرارات المتخذة فيه تحويل الشركة الى شركة ذات المسؤولية المحدودة دون الاشارة الى اي تغيير للمقر الاجتماعي , و بتاريخ 22/01/2018 تم انجاز محضر جمع عام استثنائي تمت الاشارة في ذيباجته الى كون الشركة المستأنفة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة و مقرها الاجتماعي يتواجد بعمارة [العنوان] تمارة , و تم اتخاذ قرار بنقله الى العنوان الكائن بالدار البيضاء شقة [العنوان].
و حيث ان المفترض في شركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها الشكل القانوني الذي تم الاتفاق بين شركاء المستأنفة على اتخاذه بمحضر الجمع العام الاستثنائي ل 10/07/2012 , و بإقرار هؤلاء بمحضر الجمع العام الاستثنائي ل 22/01/2018 كون مقرها الاجتماعي بمدينة تمارة , انها مسجلة بدائرة نفوذ المحكمة التابع لها ذلك العنوان وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من مدونة التجارة.
و حيث انه طالما ان المستأنفة لم تدل بما يفيد عدم سبقية تقييدها او تسجيلها سواء في شكلها كشركة مدنية عقارية او كشركة ذات المسؤولية المحدودة لدى مصلحة السجل التجاري بتمارة او لدى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط , باعتبارهما المحكمتين التابع لها دائرة تواجدها , يجعل مما تمسكت به من اسباب امام هذه المحكمة على غير اساس , خاصة و ان ما ادلت به من وثيقة الضريبة المهنية و وثيقة المعلومات الخاصة بالسجل التجاري المركزي , لا تفيدان اثبات ما سبق ذكره , لكون الاولى تبقى مقتصرة في بيان خضوعها للدائرة الضريبية لعنوان تواجدها من تاريخ 14/11/2018 , و الثانية فهي مقتصرة فقط على بيان كون البحث المجرى قد تم على تسمية الشركة لا عنوانها.
و حيث انه للاعتبارات اعلاه , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , مع ابقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025