Réf
80096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5445
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4560
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Transmission successorale des actions, Société anonyme, Juge des référés, Héritiers d'actionnaires, Filiation, Droit des actionnaires, Convocation par mandataire ad hoc, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Assemblées générales
Base légale
Article(s) : 116 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 143 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. إ. س.) و من معها أعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم ، يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2019 تحت عدد 509 في الملف عدد 23/01/2019، القاضي بتعيين السيد محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة (د. إ. س.) يكون جدول اعماله مناقشة الاسهم التي آلت للمدعين ارثا بعد وفاة مورثهما ، مع مناقشة القانون الأساسي و تعديله على اثر وفاة العزيز (ا.) وسعيد (ا. م.)، و تحدد اجرة الوكيل المذكور في مبلغ 6000,00 درهم تؤديها مؤقتا المدعيتان، مع التصريح بان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل، مع حفظ البت في الصائر.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 07/01/2019 تقدمت السيدة فاطمة الزهراء (ب.) اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة دعاء (ا. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 11/03/2017 توفى العزيز (ا. م.) الذي خلف من ضمن ما يورث عنه شرعا 3.787 سهما من أصل 30.000 سهما، و خلف مجموعة من الورثة و ان العارضة اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصرة باعتبارهما خلفا عاما لمورثهما المرحوم سعيد (ا. م.) الذي ورث قد حياته في أخيه المتوفي قبله المرحوم العزيز (ا.) حسب نسبته الارثية فوجئتا بتقاعس مجلس إدارة الشركة عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للانعقاد من اجل معاينة الوفاة وقسمة اسهم المساهمين على الورثة الشرعيين و التقييم الجديد للرأسمال ، و انهما أنذرتا المجلس الاداري للشركة دون جدوي. ملتمسة الحكم بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة بعد استدعاء المساهمين في رأسمال الشركة مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي عليها الصائر .
وبعد جواب المدعى عليها و المساهمون ، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (د. إ. س.) و من معها، و أبرزوا في اوجه إستئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي:
فيما يخص خرق الحكم للفصل 50:
ذلك انه من المعلوم ان مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية هي من النظام العام يترتب على الاخلال بها بطلان الحكم.
وانه بالرجوع الى الأمر المستأنف سيلاحظ انه لم يشر الى اسماء العارضين مع ان مقال الدعوى طالب باستدعائهم كما هو واضح منه. و يتبين اذن ان الأمر خرق قاعدة آمرة مما يلتمس العارضون الغاءه.
فيما يخص تجاوز اختصاص قاضي المستعجلات:
ذلك انه يتبين من المادة 116 من قانون 95.17 أن الجهة المختصة للبت في طلب تعيين وكيل للدعوة الجمعية عمومية هو قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية باعتبار أن الشركة هي شركة تجارية.
وانه من المعلوم أن قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية حددت اختصاصاته في المادة 21 من قانون المنظم للمحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي:
"يمكن الرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية."
ويتبين إذن أن تدخل قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية يجب أن لا يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية. وأن الأمر المطعون عندما اعتبر أن الطفلة دعاء هي من ورثة الهالك سعيد (ا. م.) باعتبارها إبنته، و الحال أن هناك منازعة جدية في نسبها اليه من قبل العارضين كمساهمين في الشركة بكونه أي قاضي المستعجلات قد بت في ثبوت نسب الطفلة دعاء لأخ العارضين الهالك سعيد (ا. م.).
ولو استجاب الأمر المطعون فيه لطلب السيدة (ب.) وحده و اخرج بنتها من حكمه لما آثار العارضون هذا الدفع. لكن عندما شمل ما قضي به حتى بالنسبة للطفلة دعاء واعتبر انها من صلب المالك سعيد (ا. م.) , فهو قد بت و حسم في نزاع حول النسب أمام المنازعة الجدية في ذلك النسب الثابتة بالشكاية المقدمة للنيابة العامة و الطعن بالزور الفرعي المقدم أمامه، و ينتج عن ذلك أن قاضي المستعجلات عندما نسب الطفلة دعاء للهالك سعيد (أ. م.) ، يكون قد بت في قضية تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية. و بالتالي يكون قد خرق المادة 21 من قانون المحاكم التجارية.
- فيما يخص انعدام شرط الاستعجال:
ذلك أن تطبيق المادة 116 من قانون 95.17 ، يشترط فيها القانون على قاضي المستعجلات أن يتحقق من توفر شرط الاستعجال، وأن ضرورة توفر شرط الاستعجال الزم القانون قاضي المستعجلات بالتحقق من توفره كما تنص على ذلك المادة 21 من قانون المحاكم التجارية. وأن الأمر المطعون فيه لم يبين حالة الاستعجال التي جعلته يقبل طلب المستأنف عليها و يضع يده عليه و يستجيب له. مما يكون قد خرق المادتين اعلاه .
- فيما يخص قيام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد الجمعية العامة :
ذلك أن اللجوء الى قاضي المستعجلات لتعيين وكيل للدعوى للجمعية العامة لا يسمح به إلا إذا لم يقم مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد تلك الجمعية في تاريخها القانوني، و ذلك طبق للفقرة الأولى من المادة 116 أعلاه.
وأن هذا الشرط منعدم في النازلة نظرا لكون مجلس إدارة شركة (د. إ. س.) سبق له أن عقد جمعيات عمومية بصفة منتظمة. وكان آخرها الجمعية العامة التي عقدتها الشركة في دجنبر 2018 كما يتبين ذلك من نسخة محضر الجمعية مع شهادة ايداعها في السجل التجاري. و يتبين أذن أن شرط عدم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير متوفر مما كان معه الأمر المطعون قد خرق الفصل 116 المذكور، و أنه لا يمكن الاحتجاج بكون المدعية لا علم لها بذلك نظرا لكون ذلك المحضر تم ايداعه بالسجل التجاري و الذي هو الوسيلة القانونية للاعلام به من تاريخ ايداعه. وأن تطبيق المادة 116 من قانون 17/95 لا يتحقق الا في حالة عدم قيام مجلس الادارة بالدعوى لعقد الجمعية العامة، وهو الأمر غير الثابت في النازلة.
فيما يخص خرق الأمر للفصل 92 من ق م م:
ذلك أن العارضين نازعوا في نسب الطفلة دعاء لأخيهم المرحوم سعيد (ا. م.)، ولم يكتفوا بالإدلاء بالشكاية التي قدموها ضد المستانف عليها لدى النيابة بسبب التزوير في عقد الإراثة الذي أدلت به، وإنما تقدموا بطعن بالزور الفرعي أمام قاضي المستعجلات , بواسطة مذكرة مؤرخة في 28/01/2019 وضعت في جلسة 30/01/2011 مؤدى عليها الرسوم الفضائية ، لكن بالرجوع إلى الأمر المطعون فيه يتبين أنه رفض الطلب الطعن بالزور بناء على الحيثية التالية:
" وحيث أنه بخصوص الدفع بالطعن بالزور الفرعي فإنه يتعين تقديمه بشكل نظامي بمقتضی مقال مؤدى عنه أمام جهة مختصة، مما يتعين رد هذا الدفع" .
و أنه من غير المنازع فيه أن القاضي عندما لا يقبل طلبا معينا يجب عليه أن يبين ما هو النص القانوني الذي اعتمده، وذلك تطبيقا للفصل 124 من الدستور و طبقا للفصل 50من ق م م، و أن المحكمة ستلاحظ أن الأمر المطعون فيه لم يبين ما هو النص القانوني الذي خالفه العارضون حتى يصرح برد الطعن بالزور. وانه خلافا لذلك، فإن الأمر الاستعجالي هو الذي خرق الفصل 92 من ق م م وما بعده والذي يحدد مسطرة الطعن بالزور.
وأنه فيما يخص الاختصاص، أن قاضي المستعجلات عندما اعتبر نفسه غير مختص للنظر في الطعن بالزور الفرعي، يكون قد خرق الفصل 92 المذكور الذي هو صريح في كون طلب الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم أمام الهيئة القضائية التي تبت في المستند المطعون فيه بالزور، وهو الأمر الواضح من كون الفصل ينص على " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سيران الدعوى" .
وأن الأمر المطعون فيه عندما اعتبر نفسه غير مختص، يكون قد خرق الفصل 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية.
وانه في النازلة فإن الطعن بالزور الفرعي ليس منصبا على وثيقة عادية لا أثر لها في النزاع او أن أثرها بسيط . وإنما منصب على وثيقة ستغير من نسب عائلة بكاملها وستدخل طرفا في الإرث الشرعي الذي تحميه الشريعة الإسلامية , وهي الوثيقة المتمثلة في عقد الاراثة التي أنجزتها السيدة (ب.) و ضمنت فيها بكون الهالك سعيد (ا. م.) انجب الطفلة دعاء. والحال أن هذا الأخير كان قيد حياته عاقر ولا يلد. وان الشرطة القضائية تجري حاليا البحث في شكاية العارضين بخصوص تلك الإراثة. لكن بما أن الشكاية لا توقف البت في الدعوى المدنية هو ما دفعهم الى تقديم طعن بالزور الفرعي كما ينص على ذلك القانون.
- فيما يخص عدم توفر المستأنف عليها على عشر الرأسمال :
ذلك أن الأمر المطعون لم يبحث ولم يتحقق قبل اصدار أمره , من كون السيدة (ب.) لوحدها أولا ، وحتى مع بنتها ثانيا, تملك ما لا يقل على عشر رأسمال، كما تلزم بذلك المادة 116 من قانون 95.17 كشرط لقبول طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة. وان الأمر المطعون لم يذكر في اي حيثية كيف ثبت له تحقق هذا الشرط. ملتمسين في الشكل: قبول الاستئناف، و في الجوهر: الغاء الأمر المطعون فيه و الحكم برفض الطلب.
وأرفقوا المقال ب: صورة من الأمر المستأنف- محضر الجمع العام مع صورة ايداعه بالسجل التجاري- صورة مذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي- وصل.
وحيث ادلت المستأنف عليها اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصر بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها ان الأمر المطعون فيه جاء كالتالي: "نأمر بتعيين محمد (ص.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام... مع مناقشة القانون الأساسي و تعديله على اثر وفاة العزيز (ا.) و سعيد (ا. م.)." و بالتالي:
إنعدام صفة المستأنفين السيدات و السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه و الذين لم يتخذوا أي مركز قانوني خلال المرحلة الابتدائية لعدم توجيه الدعوى ضدهم و لعدم تدخلهم اختياريا في الدعوى وفقا للقانون و بالتالي كان طبيعيا ألا يشملهم الأمر الاستعجالي التي تبقى حجيته وآثاره منحصرة بين أطرافه و بالتالي انعدام أي خرق لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م.
ان جميع وثائق الملف من محضر الجمع العام لتاريخ 10 أكتوبر 2009 و النظام الاساسي للشركة والإراثات المتسلسلة المدلى بها لا تتضمن اسمي جميلة (أ. م.) وشيماء (أ. م.) و اللتان تم إقحام اسميهما عنوة في المقال الاستئنافي ضدا على مقتضيات المادة 1 من ق.م.م.
إنتفاء مصلحة شركة (د. إ. س.) في شخص ممثلها القانوني لعدم تبيان وجه مصلحتها في الطعن بالاستئناف خاصة و أنها شركة مساهمة أي أنها شركة أموال تتوفر على الشخصية المعنوية و التي من نتائجها استقلالها تمام الاستقلال عن الأشخاص أو المساهمين المالكين لرأسمالها.
أن المرحومة فاطمة (أ.) انتقلت إلى عفو الله و رحمته و بالتالي فإن كل طعن رفع باسمها هو غير مقبول شكلا لانعدام أهليتها المدنية ۔
انه خلافا لمنحى الممستأنفين المنعدمي الصفة و المصلحة في الطعن الحالي الحالية المستمد من خرق الأمر الاستعجالي للمادة 21 من قانون المحاكم التجارية فإن الصواب إنه لئن كانت المادة 116 من القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة قد خولت للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال. أو بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة الدعوة الجمعية العامة للإنعقاد، فإن قاضي المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه اتخذ فقط إجراء وقتيا له حجية مؤقتة بعدما استخلص من ظاهر الوثائق المعروضة عليه أن شروط تعيين وكيل متوفرة و لم يتجاوزه إلى البت في النسب و التي تبقى ملكة الطعن فيه حكرا على الزوج قيد حياته وفقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة .
ان شرط الاستعجال متوفر في النازلة على اعتبار أن العارضة و ابنتها القاصرة ابنة المرحوم سعيد (أ. م.) يهمها الأمر كما جاء بالفصل المستشهد به و بالتالي فهما خلف عام لمورثهما في حقوقها، و أن المستأنفة استنكفت بعد إنذارها عن تسوية وضعهما القانوني بالقانون الأساسي للشركة من أجل تمكينهما من ممارسة حقوقهما المالية و السياسية بحضور الجموع العامة و التصويت على القرارات المتخذة .
ان من نتائج إقصاء العارضة و ابنتها القاصرة انعقاد جمعين عامين في تغييب كلي لهما إضرارا بحقهما في الملكية للأسهم التي آلت إليهما شرعا هما موضوع ملفات رائجة أمام المحكمة التجارية من أجل الطعن بالبطلان فيها و إعدام أي أثر لها.
أن القضاء الاستعجالي لا يتخذ سوى إجراءات وقتية لا تمس وضعية الأطراف و بالتالي إن من يدعي زورية وثيقة أو أراد الطعن في نسب أي شخص أن يتوجه إلى الجهة القضائية المختصة و ليس أمام القضاء الاستعجالي لتشعيب الملف و نزع الاختصاص عنه.
أن المستأنفين منعدمي الصفة و المصلحة تعمدوا بتر الاسم العائلي لابنة العارضة القاصرة الآنسة دعاء (أ. م.) ابنة المرحوم سعيد (أ. م.) خرقا لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م و التي أتت بصيغة الوجوب تضمين الأسماء الشخصية و العائلية للأطراف و طعنا في نسبها الثابت شرعا و قانونا و دينيا : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ..."
أن الأصل أن يحصر جدول الأعمال من قبل موجه الدعوة و استثناء من قبل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات الذي يكون أمره بتحديد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 116 و التي نصت بصريح العبارة على أنه :
" ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن".
- ان الاستئناف الحالي أصبح غير ذي موضوع بعدما تم عقد الجمع العام بتاريخ 03/10/2019 و أنتج جميع آثاره القانونية . ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ، و تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أدلى المستأنفون بجلسة 22/10/2019 بمذكرة تعقيب اكدوا بموجبها بواسطة نائبهم، انه فيما يخص شركة (د. إ. س.)، فإن المستأنف عليها هي التي رفعت دعوى ضدها كما تبين ذلك من مقالها الافتتاحي من جهة، وما تتضمنة الصفحة الأولى من الأمر المطعون فيه. و يتبين إذن أن المستأنف عليها عندما تدعي بكون تلك الشركة لا صفة لها في الطعن بالاستئناف تكون قد تناقضت مع ما ضمنته في مقالها الافتتاحي، ومع ما أشهد عليه الأمر المطعون فيه .
أما فيما يخص باقي المساهمين مع عبد الله (ا. م.) و الآخرين، فإنهم يملكون الصفة القانونية لاستئناف الأمر المطعون فيه. ومن جهة أولى فإن الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها ليست دعوى تتعلق بدين على عاتق الشركة حتى يمكنها أن تزعم أن المساهمين في الشركة لا صفة لهم في هذا النزاع.و أن الثابت من المقال الافتتاحي أن المدعية تقاضي المساهمين في الشركة لأنهم، حسب زعمها لم يستدعوها لا هي ولا الطفلة دعاء لحضور الجمعية العمومية. وان الذي يتم دعوته لحضور للجمعية العمومية ليست هي الشركة كشخص معنوي وإنما هم المساهمون، وذلك تطبيقا للمادة 107 من قانون المتعلق بشركات المساهمة والتي تنص على مايلي: " بكون الجمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة".
وأن المستأنف عليها عندما لم تطلب استدعاء العارضين بواسطة مقالها بكونه قد خرق المواد 107 وما بعده من القانون المذكور.
ومن جهة ثانية، فإن الأمر المطعون فيه يكون إذن قد صدر بصفة غيابية في حق العارضين، ما دام أن مقرر يخص الجمعيات العمومية يصدر بدون استدعاء المساهمين بكون قد صدر في جمعية المعنين بالدعوى إلى جمعية عامة. وأنه من المبادئ الأولية أن المقررات القضائية عندما تكون غيابية وأنه لا يمكن التعرض عليها إذا كانت قابلة للاستئناف، وذلك وفقا لأحكام الفصل 130 من ق.م.م ، و ينتج عن ذلك ان استئناف المساهمين كأشخاص ذاتيين هو استئناف مقبول لتحقيق صفتهم.
وتبين من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليهم لجأوا لقاضي المستعجلات قصد الدعوى إلى جمع عام، في إطار المادة 116 من قانون شركات المساهمة. وأن المستأنف عليها أقرت واعترفت بصحة ما تمسك به العارضون حسب الثابت من الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة من مذكرتها الجوابية التي ضمنتها أن العارضين عقدوا جمعين عامين، وطعنها في البطلان في الجمعية العمومية، كما تبين ذلك من صورة مقالها المرفق والمؤرخ في جلسة 24/10/2019 . و أن هذا الاقرار و الاعتراف يجعل من قرار قاضي المستعجلات غير ذي موضوع، و أن الأمر بتعيين وكيل للدعوة لجمعية عمومية سبق ان انعقدت بصفة قانونية. وأن المستأنفة اخفت على قاضي المستعجلات انها تعلم بانعقاد الجمعية العامة، و انها طعنت فيها، مما أدى به إلى إصدار الأمر المطعون فيه .
وأن المستأنف عليها إذا كان الغرض من دعواها هو حشر الطفلة دعاء كمساهمة، فإن ذلك لا يمكن أن يكون بناء على المادة 116 التي هي مخصصة للمساهمين الغير المنازع في وضعيتهم وانما بمساطر أخرى كان عليها أن تسلكها.
و أما فيما يخص الآية القرآنية التي ضمنتها المستأنف عليها في الفقرة الخامسة من الصفحة 3 غير المرقمة و التي كتب فيها " ادعوهم لأبائهم أقسط عند الله ...." هو ما يسعى إليه العارضون عندما طعنوا بالزور الاصلي والفرعی و عقد الإراثة التي أدلت به المستأنف عليها و الرامي إلى ألا تنسب الطفلة دعاء للهالك سعيد (ا. م.) وهو ليس أبوها، تطبيقا لقول الله عز و جل "و ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " صدق الله العظيم. و من جانب آخر فإن المستأنف لم يرد على الطعن بالزور الفرعي مما يؤدي ذلك الى الاقرار بصفة طبقا للفصل 406 من ق ل ع. ملتمسين الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي.
وأرفقوا المذكرة بصورة من مقال الطعن الذي قدمته المستأنف عليها في الجمعية العمومية التي عقدت في 29/6/2019.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 05/11/2019 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ما جاء في مكتوباتها السابقة.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05/11/2019 حضرها الاستاذ (ب. ع.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها و ادلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه، حاز الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (ط.) عن المستأنفين نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على المقال الاستعجالي تبين بان الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليها اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها في مواجهة المستأنفة وملتمسة تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة بعد استدعاء المساهمين، وعليه لا يوجد اي خرق للفصل 50 من ق م م و المتمثل حسب زعم المستأنفين في عدم اشارة الأمر المطعون فيه لاسماء المساهمين و صفتهم و موطنهم مع ان مقال الدعوى طالب باستدعائهم.
وحيث انه اذا كانت المادة 116 من قانون 17-95 قد خولت للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال، او بطلب من مساهم او عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة لدعوة الجمعية الانعقاد. فان قضاء المستعجلات يتخذ فقط اجراءات وقتية لها حجية مؤقتة، و في هذا الاطار فان قاضي المستعجلات المرفوع لديه طلب تعيين الوكيل يمكنه ان يستخلص من ظاهر الوثائق المعروضة عليه ما اذا كانت شروط تعيين الوكيل متوفرة ام لا حسب ظروف القضية .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المستأنف عليها فاطمة الزهراء (ب.) لم يتم استدعاؤها لأي جمع عام، وذلك باقرار المستأنف عليهم الذين اكدوا بموجب مقالهم الاستئنافي ان الأمر المطعون فيه لو استجاب لطلب السيدة فاطمة الزهراء (ب.) وحدها و اخرج ابنتها من الحكم لما اثار العارضون هذا الدفع اي نفي النسب عن الطفلة دعاء لأخيهم الهالك سعيد (ا. م.).
وحيث انه بناء على ذلك تكون حالة الاستعجال متوفرة في النازلة، و ان ما اثاره المستأنفون من كونهم نازعوا في نسب الطفلة دعاء لأخيهم المرحوم اعلاه، وبانهم لم يكتفوا بالادلاء بشكاية ضد المستأنف عليها و انما تقدموا بالطعن بالزور امام قاضي المستعجلات ، يبقى غير جدير بالاعتبار بالنظر الى طبيعة المسطرة الاستعجالية ذات الطابع الوقتي، و كذا لكون نسب الشخص مرتبط بما هو ظاهر عليه وفقا لما نصت عليه المادة 143 من مدونة الأسرة من كون انه "تعتبر البنوة بالنسبة للأب و الأم شرعية الى ان يثبت العكس."
وحيث انه وما دام ان الثابت قانونا ان الأنصبة تنتقل بحرية عن طريق الارث، و انه يمكن لكل من يهمه الأمر بعد تقديم طلب لعقد جمعية عامة يبقى بدون جدوى ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول اعمالها وهو ما سلكه المستأنف عليهما، فان اطلب يكون مؤسسا. و بالتالي يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشك
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca