Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69533

Identification

Réf

69533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

209

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/5876

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir.

En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions.

Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد بلحسين (د.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29-11-2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2018 تحت عدد 5442 في الملف عدد 4643/8101/2018، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 25-10-2018 تقدم السيد بلحسين (د.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مساهم في الشركة المدعى عليها بنسبة 1% حسب الثابت من النظام الاساسي للشركة، و أنه سبق له أن قام بتاريخ 16/07/2018 بتبليغ طلب الاطلاع الى هذه الاخيرة بواسطة المفوض القضائي الذي بقي دون جواب، ملتمسا استنادا لمقتضيات المادتين 146 و 148 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة امر المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع المنصوص عليه في المادة 141 من القانون رقم 17.95 مع اخذ نسخ منها و المتمثلة في الوثائق التالية :

نسخ من جدول الاعمال - نص و بيان اسباب مشاريع التوصيات التي قدمها مجلس الادارة و المساهمون.

- قائمة المتصرفين في مجلس الادارة- الدفاتر و القوائم التركيبية التي حضرها مجلس الادارة- تقارير التسيير التي تم عرضها على الجموع العامة - تقارير مراقب الحسابات الخاصة، و تمكينه من الاطلاع صحبه مستشاريه على الجرد و سجلات تداول الاسهم و الكل برسم السنوات 2014 و 2015 و 2016، و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 50.000,00 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ، مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، و انتهاء الاجراءات المسطرية، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

إستانفه السيد بلحسين (د.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الأمر الاستعجالي جانب الصواب فيما قضى به لما قضى برفض طلبه المتعلق بحق الاطلاع أو الحصول على وثائق الشركة ماعدا الجرد بناءا على كون صفة العارض كمساهم غير ثابتة ، في حين ان طلب العارض مؤسس و صفته كمساهم ثابتة و ذلك ما سيتجلى من خلال ما يلي:

أولا: العارض مساهم في شركة (ل. ا. ر.) وله الحق في طلب الإطلاع واخذ نسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة:

ذلك أن صفة العارض ثابتة في الدعوى الحالية على اعتبار انه مساهم في شركة (ل. ا. ر.) بنسبة 1% كما هو ثابت من البند 1 الصفحة 2 من العقد المؤرخ 15/06/2015، و أن شركة (ف. ف.) سبق لها وان فوتت للعارض 1 في المائة من رأسمال شركة (ا.) بموجب العقد المدلی به بالملف، وذلك في اطار إشراكه في الشركة التي كان مديرا عاما بها ومسيرا لها سابقا إذ ورد في البند 1 من العقد ما يلي:

(La société FINANCIERE FOOD cédé à Monsieur Othman (B.) 1% (un pour cent ) du capital des sociétés INDUSALIM ...).

وانه باستقراء البند أعلاه فانه يلفي أن الأسهم التي تم تفويتها للعارض تم أداء قيمتها بإعمال مقاصة بين أرباحه من الشركة المحددة له في نسبة 2 في المائة من كل سنة، كما هو واضح من خلال عقد التفويت وتحديدا في الصفحة الأولى من الفقرة Bمما تكون معه الشركة قد توصلت بقيمة الأسهم وأصبح العقد نهائيا بعد تاریخ 30/12/2015.

و انه مادام أن المستأنف عليها لم تنف العقد أعلاه و الذي لم يكن محل أي طعن من طرفها، فإنها تكون قد أقرت به، ولذلك، فان العقد الصادر عن البائعين هو عقد صحيح ومنتج لأثاره و ساري المفعول مادام لم يقع التصريح ببطلانه أو الحكم بفسخه و يمنح اللعارض الصفة في التقدم بالطلب الحالي، ذلك أنه غني عن البيان أن العقد هو المصدر الأول من مصادر الالتزام و يقوم مقام القانون عملا بمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع.

وبالتالي فإن صفة العارض تبقى قائمة في الدعوى الحالية، و أن عدم استجابة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب العارض قد يؤدي إلى تعطيل مكنه خولها القانون للأقلية.

ثانيا : حول جدية طلب العارض:

انه عملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة التي تعطي الحق لكل مساهم، وفي أي وقت الحق في الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 من نفس القانون الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة، وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقد خلال تلك السنوات مع أخد نسخ منها فان العارض تقدم بالطلب الحالي لتمكينه من ممارسة حق الاطلاع بناءا على كونه مساهم في الشركة، ذلك أن شركة (ف. ف.) ش.م سبق لها أن فوتت لفائدة العارض 1000 سهم التي كانت تملكها في شركة (ل. ا. ر.) ش.م المسماة باختصار اندوسليم بتاریخ 15/06/2015 أي قبل أن تقوم شركة (ف. ف.) ش.م بتفويت الأسهم لشركة لوسيور كريسطال هذا التفويت الذي لم يتم إلا بتاريخ 07/07/2017، و من ثم فإن صفة العارض كمساهم في المدعى عليها ثابتة بموجب عقد التفويت أعلاه. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الامر المستانف، و الحكم من جديد وفق الملتمسات الواردة بالمقال الاستعجالي و تحميل المستانف عليها الصائر.

و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، و أصل غلاف التبليغ.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 24-12-2019 بمذكرة اكدت بموجبها بواسطة نائبها، أن رأسمال شركة (ل. ا. ر.) و المحدد في مبلغ 10.000.000,00 درهم مؤلف من 1000.000 سهما تمتلكه شركة لوسيور كريسطال بنسبة 100% حسب نموذج "ج" المتعلق بالشركة العارضة، و كذا شهادة نقل ملكية 100.000 سهما من اسهم شركة (ل. ا. ر.) بقيمة 100 درهم للسهم الواحد من شركة (ف. ف.) لفائدة شركة لوسيور كريسطال، و ان حق الاطلاع و الحصول على نسخ الوثائق المحاسبية للشركة حصره المشرع لكل مساهم تثبت له الصفة عملا بالمواد 141-145 و 146 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. و ان الطاعن كان مسيرا مأجورا لدى الشركة العارضة كما يتجلى ذلك في قرار محكمة الاستئناف بسطات، الصادر بتاريخ 22-11-2017. و ان الطاعن بعد مغادرته العمل بصفة إنفرادية احتفظ بسيارة الخدمة و تقدم بدعوى في مواجهة العارضة من أجل نقل ملكيتها لفائدته، إلا ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 03-04-2018 قضت برفض الطلب، و ان الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة إثارتها بصفة تلقائية عملا بالفصل 1 من ق.م.م و اكثر من ذلك، فإن الطاعن سبق له أن تقدم بدعوى في مواجهة شركة

(ف. ف.) يلتمس بموجبها استحقاق 100 سهم الشركة، الا ان المحكمة التجارية اصدرت حكما تحت عدد 1932 بتاريخ 23/02/2017 في الملف عدد 11905/8204/2016 قضت برفض دعوى الاستحقاق التي تقدم بها الطاعن، و ان الحكم المذكور يعتبر حجة على الوقائع التي يتضمنها و لو قبل صيرورته قابلا للتنفيذ عملا بالفصل 418 من ق.ل.ع. و ان الثابت قانونا ان البينة على المدعي في الدعوى عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع. و بالتالي يكون الاستئناف غير جدير بالاستجابة. ملتمسة الحكم برده و تحميل الطاعن الصائر.

و أرفقت المذكرة بنسخة حكم رقم 1932.

و حيث أدلى المستانف بجلسة 07/11/2020 بمذكرة تعقيبية اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي، مضيفا ان القرارات و الاحكام الغير نهائية التي تمسكت بها المستانف عليها لا علاقة لها بملف النازلة و لا يمكن إسقاطها على موضوع الدعوى الحالية الذي يتعلق بممارسة مكنة خولها القانون للاقلية، و ان من شان عدم الاستجابة لطلب العارض تعطيل هذه المكنة. ملتمسا الغاءالامر المستانف و الحكم من جديد وفق طلبه و تحميل المستانف عليها الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلستين اخرها جلسة 07-01-2020 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ز.) و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه، حاز الاستاذ (م.) عن المستانف عليها نسخة منها و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21-01-2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كونه مساهم في الشركة المستانف عليها و له الحق في طلب الاطلاع و اخذ نسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة. فإن الثابت من خلال الاطلاع على الحكم المدلى به من طرف المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-02-2017 تحت عدد 1932 في الملف عدد 11905/8204/2016، انه قضى برفض طلب المدعي الرامي الى استحقاقه 1000 سهم في أسهم الشركة المستانف عليها، و بالتالي تبقى صفته كمساهم في الشركة غير ثابتة، و انه بمقتضى الفصل 1 من ق.م.م لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة لاثبات حقوقه، و بالتالي يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés