L’aveu du propriétaire du fonds de commerce sur la reprise des clés vaut preuve de la résiliation verbale du contrat de gérance libre et l’oblige à restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79545

Identification

Réf

79545

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5235

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2018/8202/1892

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation amiable de la convention. Le gérant appelant soutenait que la résiliation était acquise par la reprise effective du fonds par la propriétaire, fait corroboré par des témoignages et un constat d'huissier. La cour retient que la résiliation du contrat, bien que non formalisée par un écrit, est parfaitement établie par l'aveu des parties recueilli lors de l'enquête qu'elle a ordonnée. Elle constate que la propriétaire a expressément reconnu avoir repris les clés de l'établissement, matérialisant ainsi le départ du gérant. Cette reprise de possession suffit à rendre exigible la clause contractuelle prévoyant la restitution du dépôt de garantie en cas de départ du gérant. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد نور الدين (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8436 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2017 في الملف رقم 2282/8202/2017 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 658 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/07/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي نور الدين (ر.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد تسيير بخصوص مقهى المسماة (د.) الكائنة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وسلمها مبلغ 120.000 درهم كضمانة عن التجهيزات المتواجدة بالمقهى، وانه بعد مدة قصيرة منعته من استغلالها، وقبل فسخ العقد وتمكينه من مبلغ الضمانة، وأصبحت تقوم بتسييرها بنفسها حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف مفوض قضائي، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته مبلغ 120.000 درهم الذي يشكل مبلغ الضمانة مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي خرق القانون وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي (أ.) عبد الرحمان، وكذا الإشهادات الصادرة عن السادة محماد (ن.) ونبيل (ش.) وبوشعيب (ب.)، يتضح أن المستأنف عليها تسلمت مفاتيح المقهى وأصبحت تستخدمها بصفة شخصية بمساعدة أشخاص آخرين، كما جاء في محضر المعاينة، وهو ما أكده الشهود أيضا، وبالتالي فان العقد تم فسخه رضائيا بعد تسلمها المفاتيح بشهادة الشهود مع التزامها بإرجاع مبلغ الضمانة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المستأنف عليها. التي لم تكذب ما جاء بالمقال الافتتاحي للطاعن من وقائع بخصوص استرجاعها لمفاتيح المقهى والتزامها بإرجاع مبلغ الضمانة له، لكنها لم توف بالتزاماتها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 120.000 درهم الذي يشكل مبلغ الضمانة وتحميل المستأنف عليها الصائر والإجبار في الأدنى واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين والشهود مع حفظ حقه في التعقيب على البحث.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2019 جاء فيه أن الاستئناف الحالي لا ينبني على أساس جدي، ذلك أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صحيحا على اعتبار ان ادعاءات الطاعن باطلة، لكونه لم يدل بما يفيد إنهاء علاقة التسيير بينه وبين المستأنف عليها، وأن من ادعى شيئا يلزم بإثباته طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى، فان عقد إرجاع الضمانة ينص على ضرورة توفر شروط معينة طبقا لما جاء بعقد التسيير المبرم بين طرفيه، فالعقد شريعة المتعاقدين، وأن المستأنف لم يحترم بنود العقد، وبذلك يبقى طلبه غير مؤسس وبالتالي يتعين رده وتحميله الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2019، جاء فيه أن الدفع كونه لم يدل بما يثبت أن الاتفاق المبرم بينه وبين المستأنف عليها قد تم فسخه، هو دفع مردود إذ أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب، وكذا الإشهادات الصادرة عن السادة محماد (ن.) ونبيل (ش.) وبوشعيب (ب.)، يتضح أن المستأنف عليها تسلمت مفاتيح المقهى، وأصبحت تستخدمها بصفة شخصية بمساعدة أشخاص آخرين وهما السيدين حمزة (ب.) و(أ.) عبد السلام اللذين أكدا واقعة كون المقهى أصبحت تشغلها المستأنف عليها شخصيا، وبذلك فقد أصبحت ملزمة بإرجاع مبلغ الضمانة إلى الطاعن، الذي يؤكد استعداد الشهود إلى الإدلاء بشهادتهم في حالة إنكار المستأنف عليها لواقعة تسليم المفاتيح واستغلالها من طرفها، لأجل ذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي.

وبتاريخ 22/07/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 658 قضى بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبجلسة 22/10/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد البحث جاء فيها أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد تم فسخه شفويا من خلال إقرار المستأنف عليها، بكون هذه الأخيرة تسلمت مفاتيح المقهى التي كان الطاعن يقوم بتسييرها بناء على العقد الرابط بينهما. ومن جهة أخرى، فإن عدم فسخ العقد كتابيا يرجع إلى كون المستأنف عليها كانت لا تتوفر على مبالغ الضمانة عند تسلمها لمفاتیح المقهى، كما أن النزاع المطروح بين الطرفين لم يكن حول واقعة فسخ العلاقة الكرائية، لان ذلك ثابت من خلال إقرار الطرفين، وإنما حول مبلغ الضمانة التي كان الطاعن قد سلمها إليها عند إبرام عقد تسيير المقهى. فضلا عن أن المستأنف عليها وإلى غاية اليوم عجزت عن الإدلاء بأية حجة تفيد کونها قامت بإرجاع مبلغ الضمانة إلى المستأنف، لهذه الأسباب يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها، وبالتالي الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد البحث تمسكت من خلالها بأنها قامت بإرجاع مبلغ الضمانة للسيد نور الدين (ر.) بصفته مسيرا للمحل التجاري المتنازع بصدده والمحدد في 120.000 درهم، كما أكدت أن عدم فسخ عقد التسيير الرابط بينها وبين المسير ( المستأنف) الذي لم يرغب حسب تصريحاته خلال جلسة البحث، بإنهاء عقد التسيير الرابط بينهما بصفة قانونية، وإنما اختار مغادرة المقهى والتوقف عن التزاماته والإخلال بها في عدم التسيير والمس بسمعة المقهى والإساءة إليها برغبته في ممارسة مجموعة من الأنشطة اللامشروعة والمخلة بالآداب والنظام العام داخل المقهى، وأمام عدم رغبته في استمرارية تسيير المحل المنازع بصدده خاصة أمام إقراره الصریح خلال جلسة البحث بتسييره للمحل لمدة جد قصيرة 4 أشهر، والتي لا تتعدى أن تصل إلى المدة المتفق عليها بمقتضی عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين والمحدد مدته في سنة أي منذ تاريخ 20/11/2014 إلى 20/11/2015 وبالتالي إخلاله بالمقتضيات المنصوص عليها في العقد المذكور، بغض النظر عن أن المستأنف خلال تصريحاته بجلسة البحث، تبين انه لم يقم برفع الدعوى الحالية خلال فترة إنهائه لالتزامه من تلقاء نفسه دون مراعاة منه لسمعة المقهی، لتوقفها عن العمل وفقدان زبنائها عن مدة تناهز السنتين، خاصة وأنه قدم دعواه الابتدائية بتاريخ 09 مارس 2017، وقام من تلقاء نفسه بمغادرة المقهى دون إكراه أو إجبار من العارضة له في ذلك، خاصة وأنه أقر بذلك بمختلف تصريحاته المضمنة بمحضر البحث، وبالتالي فكيف يعقل أن يقوم المستأنف بمغادرة المقهى دون أن يقوم باسترجاعه لمبلغ الضمانة، لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض الطلب وعدم أخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع الإشهاد لها بإرجاعها لمبلغ الضمانة المحدد في 120.000 درهم وترك الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن المستأنف عليها تسلمت مفاتيح المقهى وأصبحت تستخدمها بصفة شخصية بمساعدة أشخاص آخرين، كما جاء في محضر المعاينة، وهو ما أكده الشهود أيضا، وبالتالي فان العقد تم فسخه رضائيا بعد تسلمها المفاتيح بشهادة الشهود مع التزامها بإرجاع مبلغ الضمانة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به. كما أنها لم تكذب ما جاء بالمقال الافتتاحي للطاعن من وقائع بخصوص استرجاعها لمفاتيح المقهى والتزامها بإرجاع مبلغ الضمانة له، بل وأقرت بذلك خلال جلسة البحث المنعقدة أمام هذه المحكمة ملتمسا لأجله إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 120.000 درهم الذي يشكل مبلغ الضمانة .

وحيث إنه خلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن موضوع الدعوى هو إرجاع مبلغ الضمانة المنصوص عليها بالعقد المؤرخ في 13/11/2014 والتي تشير إلى أنه في حالة إفراغ المسير أو عدم الإتفاق فيما بينهما فعلى صاحبة المقهى – المستأنف عليها أداء مبلغ 120000 درهم لفائدة الطاعن كاملا دون نقصان.

وحيث إن المحكمة تبين لها من خلال ما راج بجلسة البحث أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد تم فسخه شفويا من خلال إقرار كل من الطاعن والمستأنف عليها، التي أقرت بكونها تسلمت مفاتيح المقهى التي كان الطاعن يقوم بتسييرها بناء على العقد الرابط بينهما، وبالتالي فإن واقعة إفراغ المسير – الطاعن – للمحل تبقى ثابتة, و أنه بمخالفة ما نص عليه العقد الرابط بين الطرفين بخصوص إرجاع الضمانة عند الإفراغ يكون ما قضي به ابتدائيا مجانبا للصواب ويتعين تأسيسا على ذلك اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعن مبلغ (120.000) درهم.

وحيث إنه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها مريم (غ.) لفائدة الطاعن مبلغ 120.000 درهم تحديد مدة الإكراه في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial