Réf
79444
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
519
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8205/5001
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Quittances de loyer, Preuve de la location, Indivision, Fonds de commerce, Faux incident, Cotitularité du bail, Bail commercial, Action en partage, Absence d'exploitation par un copropriétaire
Base légale
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 229 - 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2049 بتاريخ 08/05/2018 في الملف عدد 1824/8232/2016 ، القاضي ببيع الأصل التجاري الكائن بالمحل التجاري رقم [العنوان] وازان بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 295000.00 درهم ، وقسمة الثمن بين المدعين ورثة قاسم (ب.) والمدعى عليه محمد (ب.) على أساس النصف للمدعين والنصف للمدعى عليه ورفض باقي الطلبات وجعل المصاريف القضائية بالنسبة
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن محمد (ب.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 16/08/2018 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 28/08/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2016 , عرضوا فيه ان المدعى عليه ومورثهم قاسم (ب.) سبق لهما ان اكتريا من رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] وزان بمشاهرة 120.00 درهم بناء على عقد كراء مؤرخ في 17/09/1986 والذي تم تجديده بعقد آخر مؤرخ في 08/08/1990 ، ومنذ وفاة مورثهم بتاريخ 23/09/2003 أصبح المدعى عليه يستأثر باستغلال المحل التجاري لوحده ومنعهم من استغلال نصيبهم المقدر في النصف من الأصل التجاري ، وانه لا يجبر احد على البقاء في الشياع ملتمسين الحكم بإجراء قسمة بثية للأصل التجاري الموجود بالمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] على أساس النصف لهم والنصف الآخر للمدعى عليه وذلك عن طريق إجراء خبرة لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني واقتسام الثمن المحصل عليه بعد خصم المصاريف القضائية
وبتاريخ 05/07/2016 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان من شروط دعوى القسمة الشركة والشياع وهو ما لم يتم إثباته ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى
وبتاريخ 19/07/2016 تقدم دفاع المدعين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنهم يدلون بنسخة من إراثة ونسخة من عقد كراء ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال الإفتتاحي
وبتاريخ 20/09/2016 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ان دعوى القسمة لا تكون مسموعة إلا بتوفر مقوماتها من الشياع والشركة ، وان عقدي الكراء العرفيين المدلى بهما لا يتضمنان إسم قاسم (ب.) مورث المدعين وأنها عقود عرفية لا تكتمل شكلياتها إلا بعد المصادقة على صحة توقيعها لدى السلطات المختصة ، وأنهما لا يحملان توقيع مورث المدعين مصحح الإمضاء ويحملان توقيعا واحدا مصحح الإمضاء يخصه هو ، وانه هو المكتري الوحيد للمدعى فيه بعدما تنازل له السيد أحمد (ق.) عن حق الكراء ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء وصورة من ترخيص بتزويد المحل بالكهرباء وصورة من وصولات الكراء وصورة من التزام وصورة من تنازل عن كراء دكان
وبتاريخ 04/10/2016 تقدم دفاع المدعين بمذكرة جوابية جاء فيها ان العقد المدلى به يحمل إسم قاسم (ب.) كما هو واضح من صلب العقد في فصله الأول والمحرر في 17/09/1986 وأيضا الفصل الأول من العقد المؤرخ في 08/08/1990 ، وان العقود صحيحة الشكل ونافذة في الموضوع وملزمة للمدعى عليه ومثبتة لحالة الشياع ، وان المدعى عليه ادلى بعقد كراء في اسمه شخصيا مؤرخ في 1986 يجمعه مع المجلس البلدي بوزان وأنهم أدلوا بالعقود اللاحقة ، وان الوصولات المدلى بها تؤكد انه هو المستحوذ على المحل موضوع الكراء أما التنازل المدلى به فإنه يعود إلى تاريخ سابق لعقد الكراء ، مما يجعل الوثائق المدلى بها لا تفيد في شيء والتمس الحكم وفق المقال
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 11/10/2016 الرامية إلى إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري
وبناء على تقرير خبرة السيد عبد المجيد (ع.) والذي خلص من خلاله إلى تحديد ثمن إنطلاق البيع للمحل التجاري موضوع الدعوى في المزاد العلني في مبلغ 298.168,00 درهما
وبتاريخ 25/04/2017 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقدي الكراء المدلى بهما من الجهة المدعية وتلك المدلى بها من قبله يلاحظ أنها تحمل نفس تاريخ التحرير مع الإختلافات التالية : ان عقد الكراء الأول المدلى به من قبله والمصادق على توقيعه بتاريخ 17/09/1986 لا يتضمن إسم قاسم في الوقت الذي تضمن فيه عقد الكراء المدلى به من قبل المدعين الإسم المذكور ، وان كلمة "قاسم" تمت كتابتها في العقد المدلى به من قبلهم وطريقة كتابته توحي بأنه تم إقحام هذا الإسم بفعل فاعل بعد مدة من تحريره وهو ما يعتبر تزويرا ، كما أنه بالرجوع إلى العقدين معا فإنهما غير مصادق على صحة توقيعهما من المسمى قيد حياته (ب.) وهو ما يعد قرينة على ان إسمه في العقدين أقحم بعد مدة من تحريرهما ، والتمس تسجيل كون المدعى عليه يطعن بالزور الفرعي في عقدي الكراء المدلى بهما من ورثة قاسم (ب.) وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة إلى ما بعد انتهاء مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، وأرفق المذكرة بتوكيل وصورة من عقدي كراء
وبتاريخ 19/05/2017 تقدم دفاع المدعين بمذكرة يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بإجراء قسمة عن طريق بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني واقتسام ثمنه
وبتاريخ 29/05/2017 تقدم دفاع المدعين بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان الطعن بالزور الفرعي قد قدم بعد ان أصبحت القضية جاهزة ، والهدف منه هو تطويل الإجراءات المسطرية والإستمرار في حرمانهم من نصيبهم في مداخيل الأصل التجاري ، وان عقد الكراء هو الذي تؤسس عليه الدعوى ، وعلى سبيل الإحتياط فإن العقدين المدلى بهما صحيحين في الشكل والمضمون ، ملتمسين أساسا التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي لكون القضية أصبحت جاهزة ، ولكون الطرف المدعى عليه لم يطعن في عقد الكراء المؤرخ في 17/09/1986 والمجدد بعقد آخر مؤرخ في 08/08/1990 ، واحتياطيا إجراء بحث بين طرفي الدعوى ورئيس المجلس البلدي لوزان ، واحتياطيا جدا استدعائه للإدلاء بأصل الوثيقتين موضوع الطعن بالزور الفرعي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/07/2017 القاضي بإجراء بحث وصفي لعقدي الكراء المدلى بهما من قبل المدعين
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 19/12/2017 تم الإدلاء خلالها بأصل عقدي الكراء موضوع الطعن بالزور الفرعي وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه أية علاقة مع مورث المدعين في استغلال المحل المكترى ، وانه في سنة 1990 تم تحرير عقد الكراء لمراجعة السومة الكرائية أبرمه لوحده مع المجلس البلدي لمدينة وزان وخلال نفس السنة وعند أدائه لواجبات الكراء فوجئ بأن العقد أبرم إلى جانب قاسم (ب.) ، وأدلى نائب المدعين بتوصيلي كراء تحت اسم أحمد (ب.) وقاسم (ب.) ، وانه قبل هذا التاريخ لم يكن مورث المدعين هو الذي يؤدي واجبات الكراء وإنما المدعى عليه
وبتاريخ 06/03/2018 تقدم دفاع المدعى عليه بمستنتجات بعد البحث يلتمس فيها إحالة عقد الكراء المتضمن للإسم الشخصي للمدعى عليه على النيابة العامة لترتيب الأثر القانوني على ذلك ، واحتياطيا استبعاد عقد الكراء المذكور والتصريح برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بقرار ترخيص مزاولة الخياطة بالمحل وصورة من وصولات كراء وأداء الرسوم الضريبية وترخيص بتزويد المحل بالكهرباء وشهادة ادارية تفيد مزاولة التجارة بالمحل وتنازل عن كراء الدكان والتزام
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم على وصولات لأداء واجبات الكراء عن شهر يونيو من سنة 2016 وشهري أبريل ومايو من نفس السنة من أجل العدول عن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي لا يستسيغه المنطق القانوني السليم ، لأن مورث المستأنف عليهم توفي سنة 2003 ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء واجبات الكراء طيلة حياته فكيف يؤديها بعد مماته ، وان المحكمة لم تعتمد على الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن ومنها التنازل عن كراء الدكان موضوع النزاع لفائدته والشواهد الإدارية التي تفيد ممارسته للنشاط التجاري بالمحل موضوع النزاع وكذا مجموعة من الوصولات تفيد أدائه لواجبات الكراء عن جميع السنوات بالإضافة إلى الرسوم الضريبية وقرار ترخيص المجلس البلدي للمستأنف بمزولة نشاط الخياطة بالمحل ، وان المحكمة لم تجب على جميع ملتمساته خصوصا ما أثاره منذ بداية النزاع من كونه الممارس الوحيد للنشاط التجاري بالمحل وهو ما تؤكده جميع الوثائق الإدارية ، وان المستأنف عليهم لم يثبتوا ان مورثهم كان يمارس نشاط تجاري بالمحل موضوع النزاع على سبيل الإعتياد والإحتراف حتى يطالبوا بقسمة عناصر الأصل التجاري وخاصة عنصر الزبناء ، لأنه لم يساهم بأي مجهود ولم يكتسب أصلا صفة تاجر ، وبذلك فإنه لا يعتبر شريكا في الأصل التجاري . والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبث فيه من جديد مع استكمال مسطرة الزور الفرعي واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع إجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف للوقوف على حقيقة النزاع ، وأرفق المذكرة بنسخة عادية من حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 14/01/2019 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليهم جاء فيها ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة سواء من خلال العقود المدلى بها او تواصيل الكراء والضريبة ، وانه أمام وجود عقد كراء جديد مؤرخ في 08/08/1990 مبرم بين رئيس المجلس البلدي كطرف مكري والمستأنف ومورث المستأنف عليهم كطرف مكتري من جهة أخرى فإنه يحسم الجدال حول العلاقة الكرائية ولا سبيل للطعن في العقد الذي سبقه لأن العقد اللاحق يلغي السابق ، وان الزور لا أساس له مادامت الوصولات الكرائية المسلمة من رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان كلها تتضمن إسم المستأنف واسم مورث المستأنف عليهم ، مما يجعل الأصل التجاري مشترك بينهم . والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/02/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة مصدرة الحكم صرفت النظر عن مسطرة الزور الفرعي في عقدي الكراء معتمدة على وصولات من أجل أداء واجبات الكراء عن شهور أبريل ومايو ويونيو من سنة 2016 ، والحال ان مورث المستأنف عليهم توفي منذ سنة 2003 ، كما صرفت النظر عن التنازل عن كراء الدكان موضوع النزاع لفائدة الطاعن ، والشواهد الإدارية التي تفيد مزاولته للنشاط التجاري بالمحل ومجموعة من الوصولات التي تفيد أداءه لواجبات الكراء عن جميع السنوات ، بالإضافة إلى الرسم الضريبي وقرار ترخيص المجلس البلدي له بمزاولة نشاط الخياطة بالمحل
لكن ، حيث ان العلاقة الكرائية لا يتوقف إثباتها فقط على عقد الكراء ، وإنما بجميع الوسائل المقررة قانونا بما في ذلك تواصيل الكراء ، والمحكمة مصدرة الحكم لما اعتمدت في إثباتها على وصلي أداء واجب الكراء الأول تحت عدد 024316 مؤرخ في 16/08/2017 والثاني تحت عدد 024309 مؤرخ في 07/08/2017 صادرين عن المكرية بلدية وزان ويحملان تأشيرة عمالة اقليم وزان وتوقيع محصل المداخيل يشهد بموجبهما على توصله من السيدين أحمد (ب.) وقاسم (ب.) بواجبات كراء شهري أبريل ومايو من سنة 2016 ويخصان معا المحل التجاري موضوع الدعوى تكون قد تحققت من وجود علاقة كرائية بين بلدية وزان وبين المستأنف ومورث المستأنف عليهم استنادا الى وصولات الكراء المذكورة ، مما أصبح معه البث في النازلة لا يتوقف على عقدي الكراء المطعون فيهما بالزور الفرعي ، لأنه استنادا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م أمكن للمحكمة صرف النظر عن الزور إذا رأت انه غير ذي فائدة للفصل في النزاع
وحيث انه بخصوص ما نعاه الطاعن من ان مورث المستأنف عليهم توفي منذ سنة 2003 ولا يوجد بالملف ما يفيد أداءه لواجبات الكراء فهو غير جدير بالإعتبار ،لأن موضوع الدعوى يتعلق بالمنازعة في العلاقة الكرائية وليس حول أداء واجبات الكراء ، وبالرجوع الى محضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 19/12/2017 صرح المستأنف خلاله أنه سنة 1990 عند أدائه لواجبات الكراء تفاجأ بكون عقد الكراء أبرم إلى جانب قاسم (ب.) وهو ما يفيد وجود علم لديه قيد حياة الهالك بأنه شريك معه في كراء المحل دون ان يبادر وقتها الى تعديل بنود العقد مع المجلس البلدي على أساس انه هو المكتري لوحده للمحل ، فضلا عن ان تسليم تواصيل الكراء في اسم مورث المدعين بعد وفاته تنتج اثرها في مواجهة الورثة استنادا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع ولا يشترط تسليمها في إسمهم
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من انه حصل على تنازل عن كراء الدكان من مكتري سابق وتوفره على الشواهد الإدارية التي تخول له مزاولة النشاط التجاري بالمحل وتواصيل أداء الكراء والضريبة ، فإنه لا يمكن لكل ذلك ان ينفي وجود علاقة كرائية بين المجلس البلدي من جهة وبين المستأنف ومورث المستأنف عليهم من جهة أخرى ، مادام ان المحل التجاري هو في ملك المكري (المجلس البلدي) وليس في ملك المتنازل للمستأنف عن الكراء، خاصة وانه بالرجوع الى التنازل المحتج به والمؤرخ في 11/06/1986 فإنه لا يتضمن مصدر اعتمار المتنازل للمحل أو اشعار المجلس البلدي بالتنازل المذكور وموافقته على كراء الدكان للمستأنف دون سواه ، كما ان حصول المستأنف على ترخيص في اسمه بمزاولة نشاط تجاري بالمحل لا يلغي حق مورث المستأنف عليهم كمكتري بدوره للمحل ، أما بخصوص اداء واجبات الكراء فإن ادلاء المستأنف عليهم بتواصيل كراء ترجع لسنة 2016 تحمل اسم مورثهم الى جانب المستأنف بسومة كرائية 132.00 درهما شهريا ، يفيد وجود عقد كراء جديد بسومة جديدة غير السومة المحددة في التواصيل المحتج بها من قبل المستأنف والتي تحمل سومة قدرها 120.00 درهم وترجع لسنوات 1997 و 1998 و 1999 ، خاصة وانه استنادا لمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله ، اما بخصوص اداء ضريبة المحل من قبل المستأنف وحصوله على توصيل باسمه ، فان تواصيل اداء الضريبة لا تشكل وسيلة اثبات كراء المحل ولا تلغي مفعول تواصيل الكراء المدلى بها من المستأنف عليهم وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 5592 صادر بتاريخ 20/12/2012 موضوع الملف المدني عدد 4291/1/3/2010 عندما اعتبرت بأن مجرد توصيل عن ضريبة الوقوف لا يفيد حق الكراء أو اي حق مكتسب .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من توفره على صفة تاجر وعدم اثبات المستأنف عليهم ان مورثهم كان يزاول النشاط التجاري بالمحل ،مما لا يحق لهم المطالبة بقسمة الأصل التجاري بجميع عناصره ، فانه مادام ان وصلي الكراء المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم يعتبران بان المحل مكترى من قبل المستأنف الى جانب مورثهم على اساس استغلاله في التجارة ، فإن ذلك يفيد أنهما شركاء فيما اكتريا المحل التجاري من أجله ، طالما انه لا يوجد اي اتفاق بينهما يخالف ذلك ، باعتبار ان حقوق مورث المستأنف عليهم على الأصل التجاري بالمحل قد نشأت بمجرد كرائه للمحل التجاري الى جانب المستأنف ، وبالتالي فان مزاولة التجارة بالمحل من قبله قيد حياته الى جانب المستأنف او تكليف هذا الأخير وحده بتسيير المحل لا يمكن ان تحجب حقوقه كشريك بالمحل التجاري استنادا الى العلاقة الكرائية مع المجلس البلدي لوزان ، مما يجعل حقوقه كشريك بالمحل غير متوقفة على مزاولته للنشاط التجاري به ،مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025